في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



الصفحة 321

ما  عدا موارد أربعة : صوم النذر وأخويه من العهد واليمين ; فإنّه يتبع قصد الناذر في التتابع وعدمه ، وصوم قضاء شهر رمضان ، وصوم ثمانية عشر بدل البدنة الواجبة في كفّارة الصيد ، وصوم سبعة أيّام بدل الهدي دون الثلاثة المكمّلة للعشرة . ففي هذه الموارد المستثناة يجوز التفريق حتّى اختياراً ، وما عدا ذلك ـ ممّا يجب فيه الصوم مدّة من ثلاثة أيّام ، أو ثمانية عشر ، أو شهرين ونحو ذلك ـ يجب فيه التتابع .

واستدلّ له في الجواهر بانصراف الإطلاق إلى التتابع ; نظراً إلى أنّه المنسبق عرفاً من الصوم مدّة ، مؤيّداً بفتوى الأصحاب بذلك ، قال فيها : وهذا نظير ماذكروه في ثلاثة الحيض، والاعتكاف ، وعشرة الإقامة، من اعتبار الاتّصال والتوالي ; فإنّ المستند في الكلّ هو الانصراف المزبور .

وأيّده بما رواه الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان من تعليل التتابع في الشهرين بقوله (عليه السلام)  : وإنّما جعلت متتابعين لئلاّ يهون عليه الأداء فيستخفّ به ; لأنّه إذا قضاه متفرّقاً هان عليه القضاء واستخفّ بالإيمان(1) ; فإنّ موردها وإن كان كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، إلاّ أنّه يظهر من العلّة عموم الحكم لكلّ كفّارة ، وأنّها مبنيّة على التصعيب والتشديد كي لا  تهون عليه المخالفة ولا يستخفّ بها ، وقد اعترف بأنّ ما أفاده المحقّق في ذيل كلامه صحيح ، حيث قال: وحينئذ بان أنّ الكلّية المزبورة في محلّها في المعظم أو الجميع (2).

وقد اُورد(3) على الكلّية المزبورة، وعلى استثناء الموارد المذكورة :



(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2 : 119 ب 34 قطعة من ح1 ، علل الشرائع : 273 ب 182 قطعة من ح 9 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 370 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 2 ح 1 .
(2) جواهر الكلام 17 : 67 ـ 68 .
(3) المورد هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة .


الصفحة 322

أمّا الأوّل : فبأنّه لا يمكن المساعدة على دعوى الكلّية بإطلاقها ; نظراً إلى أنّ الانصراف المزبور بحيث كان مستنداً إلى حاقّ اللفظ غير متحقّق . نعم ، ربّما يكون هناك بعض القرائن التي بضميمتها يستفاد الانصراف ، وأمّا مع التجرّد فلا . ويرشد إلى ذلك ملاحظة الجمل الخبريّة ، فإذا قلت : أقمنا في مشهد الرضا (عليه السلام) عشرة أيّام ، فهل ينصرف اللفظ إلى الإقامة المتوالية ، بحيث لو كنت قد خرجت خلالها إلى قرية وبتّ ثمّة ليلة أو ليلتين، وكان مجموع المكث في البلد عشرة لم يجز لك التعبير المذكور ؟ وهكذا الأمثلة الأُخرى . فدعوى الانصراف عريّة عن الشاهد ويدفعها الإطلاق .

وأمّا الثاني: فلأنّ اعتبار الثلاثة في الحيض إنّما هو للتصريح بذلك ، ووقوعه في مقام التحديد ظاهر في إرادة الاتّصال والاستمرار ، ومثله ـ بل أوضح حالا ـ ثلاثة الاعتكاف ; للزوم المكث في المساجد وبطلانه بالخروج لا لعذر قبل استكمال الثلاثة . وكذا الحال في عشرة الإقامة ; لوضوح أنّ لكلّ سفر حكماً يخصّه ، وهو موضوع مستقلّ بحياله ; ضرورة أنّ الأسفار المتعدّدة مع كون الإقامة في المجموع عشرة أو أزيد لها أحكام متعدّدة مستقلّة ، وكذا الحال في المتردّد ثلاثين يوماً .

وأمّا الاستشهاد برواية العلل ، ففيه:

أوّلا : أنّ موردها كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، ولعلّ لهذا الشهر خصوصيّة استدعت مزيد الاهتمام بشأنه ، كما يؤيّده التعبير عنه بأنّه من دعائم الدين (1)، ولأجله كانت كفّارته مبنيّة على التصعيب والتشديد ، فلا يقاس به غيره ، وغاية ما



(1) علل الشرائع: 303 ب 245 ح 1، وعنه وسائل الشيعة 3 : 77 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 17، وبحار الأنوار 81 : 343 ح 4 .


الصفحة 323

هناك أن يتعدّى إلى خصوص صوم الثمانية عشر يوماً بدل الشهرين من كفّارة الإفطار من شهر رمضان ، مع أنّه لم يقم دليل على كونه بدلا عن الشهرين .

وثانياً : أنّها ضعيفة السند ; لضعف طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان ، مع أنّه قام الدليل على عدم اعتبار التتابع في مطلق الصيام إلاّ ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين ; وهي:

صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كلّ صوم يفرّق إلاّ ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين(1) ، ففي موارد الشكّ يتمسّك بعموم العامّ ، ولا وجه لما صنعه في الجواهر من الحمل على إرادة التفرقة من بعض الوجوه ، مثل فرض العذر ونحوه (2); فإنّه تصرّف في ظاهر اللفظ بلا موجب(3) .

وما أُفيد وإن كان صحيحاً لا مجال للفرار عنه بمقتضى القاعدة ، إلاّ أنّ فتوى المشهور باعتبار التتابع في مثل هذا النحو من الصيام ـ وإن كان توصيف الشهرين في كفّارة الإفطار في شهر رمضان دون غيره ظاهراً في اعتبار التتابع في خصوص مثلهما ـ هو الاحتياط برعاية التتابع في الجميع، كما تقدّم .

بقي الكلام في الفرع الأخير الذي ذكره في المتن : وهو أنّه لا يضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه الإفطار لعذر من حيض أو نفاس ، ويدلّ عليه  ـ مضافاً إلى أنّ بعض الأعذار ربما يتحقّق في طول كلّ شهر عادة ، كالحيض بالإضافة إلى أغلب النساء ، أو أحياناً من غير اختيار كالمرض ونحوه ـ عدّة من الروايات :

منها : صحيحة رفاعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه صيام شهرين



(1) الكافي 4 :140 ح1 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 382 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 10 ح 1 .
(2) جواهر الكلام 17 : 74 ـ 77 .
(3) المستند في شرح العروة 22 : 257 ـ 260 .


الصفحة 324

متتابعين ، فصام شهراً ومرض ؟ قال : يبني عليه ، الله حبسه . قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها . قال : تقضيها . قلت : فإنّها قضتها ثمّ يئست من الحيض ؟ قال : لا تعيدها ، أجزأها ذلك(1) . فإنّ مقتضى التعليل جريان الحكم في جميع الموارد المشابهة .

ومنها : صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام خمسة وعشرين يوماً ثمّ مرض ، فإذا برأ يبني على صومه أم يعيد صومه كلّه ؟ قال : بل يبني على ما كان صام ، ثمّ قال : هذا ممّا غلب الله عليه، وليس على ما غلب الله ـ عزّوجلّ ـ عليه شيء(2). وغيرهما من الروايات الواردة بهذا المضمون .

ولكن بإزاء الجميع صحيحة جميل ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراً ثمّ يمرض ، قال : يستقبل ، فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي(3) .

وقد حملت(4) تارةً : على الاستحباب ، مع أنّ الجملة الواقعة في الجواب جملة خبريّة، ولامعنى لحملها على الاستحباب ، بل هو إرشاد إلى الفساد . وأُخرى : على



(1) تهذيب الأحكام 4 : 284 ح 859 ، الاستبصار 2 : 124 ح 402 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 374 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 10 .
(2) تهذيب الأحكام 4 : 284 ح 858 ، الاستبصار 2 : 124 ح 401 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 374 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 12 .
(3) الكافي 4 : 138 ح 1 ، تهذيب الاحكام 4 : 284 ح 861 ، الاستبصار 2 : 124 ح 404 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 371 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 3 .
(4) المعتبر 2 : 721 ، وسائل الشيعة 10 : 371 ـ 372 .


الصفحة 325

ما حكي عن الشيخ(1) من الحمل على ما إذا لم يبلغ المرض حدّاً يمنع عن الصوم ; فإنّ التفصيل مناف لذلك قطعاً .

وقد ذكر بعض الأعلام (قدس سره) بعد الحكم ببعد الحملين الأوّلين ، ما يرجع إلى أنّه لو  كنّا نحن وهذه الصحيحة ، وكانت سليمة عن المعارض ، لالتزمنا بالتخصيص في النصوص المتقدّمة ; لأنّها مطلقة من حيث الكفّارة ومن حيث العذر ، وهذه خاصّة بكفّارة الظهار وبعذر المرض ، فيخصّص ويلتزم بالاستئناف وعدم جواز البناء على ما مضى في خصوص هذا المورد ، إلاّ أنّها في موردها مبتلاة بالمعارض .

وهي صحيحة أُخرى لرفاعة ـ الواردة في الظهار بعينه ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : المظاهر إذا صام شهراً ثمّ مرض اعتدّ بصيامه(2) . ومعلوم أنّ المخصّص المبتلى في مورده بالمعارض غير صالح للتخصيص . إذاً تسقط الروايتان بالمعارضة ، فيرجع إلى عموم الروايات المتقدّمة الدالّة على البناء مطلقاً(3) .

أقول : ولا يجري في هذا المجال ما ذكرناه مراراً من اتّحاد الروايتين في مثل ذلك وعدم تعدّدهما ; لأنّ فرض السؤال في الرواية الأخيرة لرفاعة كان من الإمام (عليه السلام)  ، مع أنّ السؤال في روايته الأُولى مذكور في كلام السائل ، والذي يسهّل الخطب أنّ المسألة اتّفاقيّة ، والرواية المخالفة معرض عنها .

ثمّ إنّ المشهور(4) المطابق لمقتضى التعليل إطلاق عدم مانعيّة الإفطار لعذر عن



(1) تهذيب الأحكام 4: 285، الاستبصار 2: 125.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 ح 135 ، تهذيب الأحكام 8  : 322 ح1195، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 375 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 13 ، وج22: 396، كتاب الإيلاء والكفّارات، أبواب الكفّارات ب25 ح2.
(3) المستند في شرح العروة 22 : 290 ـ 291 .
(4) رياض المسائل 5: 494، جواهر الكلام 17: 75.


الصفحة 326

البناء ; سواء كان في الشهرين المتتابعين ، أو الكفّارات التي حكمنا فيها باعتبار التتابع احتياطاً ، وحكي عن صاحب المدارك(1) إنكار البناء مطلقاً ; نظراً إلى اختصاص النصوص بالشهرين بأجمعها ما عدا رواية ابن أشيم(2) الضعيفة على المشهور ، فلابدّ من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النصّ ، فيبقى المكلّف في غيره تحت العهدة إلى أن يتحقّق الامتثال برعاية التتابع .

ويردّه: أنّ الروايات الدالّة على عدم قدح الإفطار لعذر وإن كانت واردة في مورد الشهرين ، إلاّ أنّ بعضها(3) مشتمل على التعليل الجاري في غيرهما ، مضافاً إلى أنّ أصل الحكم فيه احتياطي ، كما عرفت .



(1) مدارك الأحكام 6 : 247 .
(2) الكافي 4 : 141 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 287 ح 868 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 371 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 2 .
(3) وهي رواية سليمان بن خالد المتقدّمة .


الصفحة 327

وأمّا المندوب منه

فالمؤكّد منه أفراد :

منها : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، وأفضل كيفيّتها: أوّل خميس منه ، وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني .

ومنها : أيّام البيض ; وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .

ومنها : يوم الغدير ; وهو الثامن عشر من ذي الحجّة .

ومنها : يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله)  ; وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .

ومنها : يوم مبعثه  (صلى الله عليه وآله) ; وهو السابع والعشرون من رجب .

ومنها : يوم دحو الأرض ; وهو الخامس والعشرون من ذى القعدة .

ومنها : يوم عرفة لمن لم يُضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد .

ومنها : يوم المباهلة ; وهو الرابع والعشرون من ذى الحجّة ، يصومه بقصد القربة المطلقة، وشكراً لإظهار النبي (صلى الله عليه وآله) فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير  المؤمنين (عليه السلام)  .

ومنها : كلّ خميس وجمعة .


الصفحة 328

ومنها : أوّل ذى الحجّة إلى يوم التاسع .

ومنها : رجب وشعبان كلاًّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما .

ومنها : يوم النيروز .

ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه 1 .

1ـ يدلّ على استحباب الصوم في جميع الأيّام ما عدا الأيّام المحظورة والمكروهة ـ مضافاً إلى كونه عبادة ، ولازم العباديّة الاستحباب ـ قوله ـ تعالى ـ في الحديث القدسي : الصوم لي وأنا أُجزي به(1) ، وقوله : الصوم جنّة من النار (2) ، وأ نّ نوم الصائم عبادة(3)، والأخبار الكثيرة(4) . كما أنّها تدلّ على تأكّد استحبابه في الأيّام المذكورة في المتن .

وتلك الأخبار ـ وإن فرض الخلل في بعضها ـ تكون مستظهرة بقاعدة التسامح في أدلّة السنن ، ولا فرق في جريان هذه القاعدة بين أصل الاستحباب وتأكّده . وعليه : فلا حاجة إلى البحث في كلّ واحد منها أصلا كما لايخفى ، ولو قلنا بشمول أخبار(5) «من بلغ» للفتاوي أيضاً، يكفي الفتوى بذلك من مثل الماتن (قدس سره)  .



(1) الفقيه 2 : 44 ح 198 ، تهذيب الأحكام 4 : 152 ح 420 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 400 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، ب 1 ح 15 و 16 .
(2) الكافي 4 : 62 ح 1 و 3 ، الفقيه 2 : 44 ح 196 و ص 45 ح 200 ، تهذيب الأحكام 4 : 191 ح 544 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 395 ، كتاب الصوم ،أبواب الصوم المندوب ، ب1 ح1 و ص 398 ح8 وص 400 ح13 .
(3) الكافي 4 : 64 ح 12 ، الفقيه 2 : 46 ح 207 ، ثواب الأعمال : 75 ح 2 و 3 ، المقنعة : 304 ، وعنها وسائل الشيعة 10 :396 ، كتاب الصوم ،أبواب الصوم المندوب ، ب 1 ح 4 وص 401 ح 17 وص 403 ح 23 و 24 .
(4) وسائل الشيعة 10 : 395 ـ 407 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، ب 1 .
(5) وسائل الشيعة 1 : 80 ـ 82 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ب 18، وبحار الأنوار 2 : 256 ب 30 ح1ـ 4 .


الصفحة 329

وأمّا المكروه

فصوم الضيف نافلة من دون إذن مضيّفة ، وكذا مع نهيه ، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن . وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء لهمن حيث الشفقّة ، ولا يُترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاءً . وكذا معنهي الوالدة . والأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا ،بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضاً .

والأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يضُعفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها ، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيداً . وأمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتّى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها 1 .

1ـ المراد بالكراهة ليست هي الكراهة المصطلحة ، بل بمعنى قلّة الثواب إلاّ بالإضافة إلى بعض الأقسام المذكورة في ذيل المسألة ، ونقول :

من المكروهات صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيّفه، فضلا عن صورة نهيه ، وقد احتاط بالترك حتّى مع عدم الإذن ، فنقول :

إنّ الأقوال في المسألة على ما ذكرها في الجواهر ثلاثة : فالمعروف والمشهور


الصفحة 330

الكراهة مطلقاً(1) ، وذهب جماعة كالشيخين(2) والمحقّق في المعتبر(3)، وابن إدريس في السرائر(4)، والعلاّمة في التبصرة(5)، وجمع آخر(6) إلى عدم الجواز ، فلا يصحّ الصوم بدون الإذن .

واحتمل في الجواهر(7) تنزيل كلامهم على صورة النهي ، فيتّحد مع القول الثالث الذي اختاره المحقّق في الشرائع من التفصيل بين عدم الإذن فيكره ، وبين النهي فلايصحّ ولا ينعقد ، والروايات الواردة في هذا المجال كثيرة .

منها : صحيحة الفضيل بن يسار ـ التي رواها الصدوق عنه ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) (أبي جعفر (عليه السلام) خ ل) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلاّ بإذنهم لئلاّ يعملوا (له خ ل) الشيء فيفسد (عليهم خ ل) ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلاّ بإذن الضيف لئلاّ يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم(8) .

والظاهر دلالتها على الكراهة ، غاية الأمر أنّه لا يكون لها دلالة على أنّ الكراهة عامّة لجميع أهل البلد الذي يدخل عليه بالإضافة إلى المؤمنين ، كما يدلّ عليه



(1) رياض المسائل 5: 467، جواهر الكلام 17 : 116 ـ 118 ، المستند في شرح العروة 22 : 320 .
(2) المقنعة: 367 ، النهاية 170 ، المبسوط 1 : 283 .
(3) المعتبر 2 : 712 .
(4) السرائر 1 : 420 .
(5) تبصرة المتعلّمين : 68 .
(6) الروضة البهيّة 2 : 137، الوافي 11 : 88 ، الحدائق الناضرة 13 : 253 .
(7) جواهر الكلام 17 : 118 .
(8) الفقيه 2 : 99 ح 444 ، علل الشرائع : 384 ب 115 ح 1 و 2 ، الكافي 4 : 151 ح 3 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 528 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 9 ح 1 .


الصفحة 331

التعليل بقوله (عليه السلام)  : «لئلاّ يعملوا . . .» ، والتعبير بالعموم إنّما هو للإرشاد إلى أنّه ينبغي أن يكون ضيفاً على واحد منهم ، ويؤيّد الكراهة الحكم بها في عكس المسألة ، مع أنّه لم يقل أحد بالحرمة فيه ، بل لم يتعرّضوا للحكم بالكراهة فيه أصلا .

وصحيحة الصدوق أيضاً بإسناده عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن أبويه وأمرهما ، وإلاّ كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسداً عاصياً ، وكان الولد عاقّاً(1) .

وأمّا من حيث الدلالة : فقد حملها المحقّق(2) على صورة النهي ليتحقّق العصيان والفسوق والعقوق ، فيراد من جهل «الضيف» المذكور في الذيل صورة نهي المضيّف وعدمه ، ولكنّ الظاهر أنّ لسانها لسان الكراهة ; ضرورة عدم تحقّق العصيان والفسوق بمجرّد عدم تحقّق الإذن .

ولكن هذا الحمل ممّا لا سبيل إليه ; فإنّه من المحتمل أن يكون المراد من عصيان المرأة ما إذا كان الصوم منافياً لحقّ الزوج ; فإنّه حينئذ محرّم ، والمراد من العقوق خصوص صورة التأذّي ، فالصوم المذكور مكروه أشدّ الكراهة ; ضرورة أنّ المراد هو الصوم مع عدم استلزام التحريم بعنوان آخر من تضييع الحقّ أو التأذّي ، كما  لايخفى .



(1) الفقيه 2 : 99 ح 445 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 530 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه  ب10ح2 .
(2) المعتبر 2 : 712 ، شرائع الإسلام 1 : 209 .


الصفحة 332

وممّا ذكرنا ظهر حكم صوم التطوّع للولد بدون إذن الوالد ; فإنّ الظاهر الاختصاص بصورة تحقّق الإيذاء المستلزمة للعقوق ، من دون فرق بين الوالد والوالدة ، ومن دون فرق بين أن يكون الولد في الرتبة الدانية أو عدمه ، كما لا فرق في الوالدين بين الطبقة الأُولى والثانية وما بعدها .

وأمّا ما أفاده في الذيل من أنّ الأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يُضعفه الصوم عن الدعاء الذي كان بصدد الإتيان بها ، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيداً محرّماً فيه الصوم كما سيأتي ، وذكر عقيبهما : «وأمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها ».

والظاهر أنّ المراد به أنّ الإتيان بالصوم في اليومين المذكورين لا يرجع إلى الكراهة المصطلحة ; بمعنى ثبوت الرجحان بالإضافة إلى الترك ، كما أنّه لا يرجع إلى الكراهة في العبادات بمعنى قلّة الثواب ، بل مرجع أولويّة الترك إلى أهميّة الدعاء في يوم عرفة ، ورعاية عدم تحقّق الصوم في يوم العيد المحرّم وإن كان مقتضى الاستصحاب الجواز ; نظراً إلى استصحاب عدم تحقّق العيد ، كما أنّ الظاهر أنّه لو اختار الصوم بدلا عن الدعاء مع إرادة الاشتغال بها وحصول الضعف له، لا يكون صومه ذات حزازة أصلا .


الصفحة 333

وأمّا المحظور

فصوم يومي العيدين ، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان ، وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أو لا ، والصوم وفاءً بنذر المعصية ، وصوم السكوت ; بمعنى كونه كذلك منويّاً ولو في بعض اليوم. ولابأس بالسكوت إذا لم يكن منويّاً ولو كان في تمام اليوم . وصوم الوصال ، والأقوى كونه أعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة ، ولا بأس بتأخير الإفطار إلى السحر، وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم وإن كان الأحوط اجتنابه . كما أنّ الأحوط ترك الزوجة الصوم تطوّعاً بدون إذن الزوج ، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه ، بل مع نهيه مطلقاً 1 .

1ـ الصوم المحظور على أنواع :

الأوّل : صوم يومي العيدين ; فإنّه لا خلاف ولا إشكال في حرمته(1) حرمة تشريعيّة ، كالصلاة والصوم للمرأة الحائض ; فإنّه لا يجوز الإتيان بواحد منهما



(1) المعتبر 2 : 712 ، رياض المسائل 5 : 469 ، مستند الشيعة 10 : 507، جواهر الكلام 17 : 121 ، مستمسك العروة 8 : 399 ، المستند في شرح العروة 22 : 326 .


الصفحة 334

بقصد الأمر ، وقد دلّت عليه النصوص المستفيضة(1) ، بل من الأُمور المسلّمة عند المتشرّعة . والمشهور(2) إطلاق القول بذلك ، خلافاً لما عن الصدوق والشيخ وابن حمزة(3) من الجواز في كفّارة القتل في أشهر الحرم ، لكنّ الظاهر هو القول المشهور ، وقد ذكر السيّد  (قدس سره) في العروة أنّ القول بجوازه للقاتل شاذّ ، والرواية(4)الدالّة عليه ضعيفة سنداً ودلالة (5).

الثاني : صوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان ، والوجه في ذلك أنّه مع اقتضاء الاستصحاب عدم دخول رمضان وبقاء شعبان، لا يكون متعلّقاً للأمر الوجوبي وإن كان في الواقع من رمضان ، فصوم يوم الشكّ كذلك بنيّة أنّه من رمضان تشريع محرّم .

الثالث : صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ، ناسكاً كان أو لا ، وتدلّ عليه جملة من الروايات :

منها : موثّقة زياد بن أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبدالله (عليه السلام)  : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، إنّها أيّام أكل وشرب(6) ، ونحوها



(1) وسائل الشيعة 10 : 513 ـ 516، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 1 .
(2) المختصر النافع: 135، مختلف الشيعة 3: 376 مسألة 106، الحدائق الناضرة 13: 388، رياض المسائل 5:471.
(3) النهاية  : 166 ، الوسيلة : 148 ، ولم نجده في كتب الصدوق عاجلاً .
(4) وسائل الشيعة 10 : 380 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 8 ح 1 و 2 .
(5) العروة الوثقى 2 : 67 .
(6) الكافي 4 : 148 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 330 ح 1031 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 518 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 2 ح 9 و ص 519 ب 3 ح 1 .


الصفحة 335

غيرها(1) ، وهي وإن كانت مطلقة من جهة عدم التخصيص بمن كان بمنى ، إلاّ أنّ هنا روايات تدلّ على الاختصاص ، مثل :

صحيحة أبي أيّوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : يصوم ذا الحجّة كلّه إلاّ أيّام التشريق... الحديث(2) .

وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيام أيّام التشريق ؟ فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا(3) .

وموثّقة عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الأضحى بمنى ؟ فقال: أربعة أيّام(4) . ومن الواضح أنّ كونها أربعة لا يرجع إلى حرمة الصوم ، وإلاّ فأفعال الحجّ قسم منها يختصّ بيوم العيد ، وقسم منها مشترك بين العيد والاثنين بعده ، فالمراد هو الصوم .

ثمّ إنّ قوله (عليه السلام) في موثّقة زياد بن أبي الحلال : «ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام» وإن لم  يقع الفتوى به ولابدّ من حمله على الكراهة ، إلاّ أنّ وحدة السياق مع قيام الروايات المتكثّرة على المنع في المقام لا تقتضي الحكم بالكراهة فيه .

ثمّ إنّ الظاهر ـ كما أفاده في المتن ـ إطلاق الحكم لمن كان بمنى بالنسبة إلى الناسك وغيره ، فلا وجه لتوهّم الفرق بينهما .



(1) وسائل الشيعة 10 : 519 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 3 .
(2) الكافي 4 : 138 ح 4 ، تهذيب الأحكام 4 : 329 ح 1027 ، الفقيه 2 : 97 ح 438 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 373  ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 8 .
(3) تهذيب الأحكام 4 : 297 ح 897 ، الاستبصار 2 : 132 ح 429 ، المقنع : 284 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 516 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 2 ح 1 .
(4) الفقيه 2 : 291 ح 1439 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 517 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 2 ح 4 .


الصفحة 336

الرابع : الصوم وفاءً بنذر المعصية ، والسرّ فيه : أنّ نذر المعصية حيث لا يكاد ينعقد ; لاعتبار الرجحان في متعلّق النذر ، ومن المحقّق أنّ عنوان الوفاء بالنذر عنوان قصديّ ; لا يكاد يتحقّق من دون قصد الوفاء ، ينتج أنّ الصوم بهذا القصد لايكون واجداً لمزيّة ، فلا يكاد يشرع الإتيان به لحصول التشريع ، ونحن وإن حقّقنا جواز اجتماع الأمر والنهي ، بل وصحّة المجمع إذا كان عبادة ، كالصلاة في الدار المغصوبة (1) ، إلاّ أنّ ذلك فيما إذا تعلّق القصد بعنوان الصلاة فقط ، وفي المقام أيضاً نقول بالصحّة مع تعلّق القصد بعنوان الصوم ، وأمّا الصوم بعنوان الوفاء فلا .

وقال السيّد في العروة : ويلحق به ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها(2) . ويدلّ على ذلك أيضاً ما رواه الصدوق بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في حديث قال : وصوم نذر المعصية حرام(3) .

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصيّة النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال : وصوم نذر المعصية حرام(4) ، وغير ذلك من الروايات .

الخامس : صوم السكوت ; بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيّته من قيود صومه ، والسرّ فيه : أنّ الأُمور التي يجب



(1) وسائل الشيعة 5 : 119 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 2 .
(2) العروة الوثقى 2: 68 ، الرابع .
(3) الفقيه 2 : 47 قطعة من ح 208 ، المقنعة : 366 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 513 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 1 ح 1 .
(4) الفقيه 4 : 266 قطعة من ح 821 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 525 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 6 ح 2 .


الصفحة 337

الإمساك عنها معدودة محدودة ، والسكوت ليس منها ، فإذا نواه في رديف سائر الأُمور يكون غير مشروع ، فتتحقّق الحرمة التشريعيّة . نعم ، إذا لم يجعله قيداً وفي رديف سائر الأُمور ـ وإن كان بانياً على السكوت تمام النهار لئلاّ يجري في كلامه التهمة والكذب ونحوهما ـ فلا مانع منه .

السادس : صوم الوصال بكلا محتمليه اللذين هما : صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين وليلة; بأن جعل ترك الإفطار في الليلة جزءاً من صومه ، والعلّة دلالة الآية الشريفة على وجوب إتمام الصوم إلى الليل(1) ، وبعده يجوز الأكل والشرب إلى الفجر ، فإذا جعل الليل جزءاً فهو غير مشروع . نعم ، في المتن : « لابأس بتأخير الإفطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم »، وإن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك .

السابع : ما جعله مقتضى الاحتياط مطلقاً ; وهو صوم الزوجة تطوّعاً بدون إذن الزوج ، بل نهى عن ترك الاحتياط فيما إذا كان صوم الزوجة كذلك منافياً لحقّ الزوج ، بل فيما إذا نهى الزوج وإن لم يكن منافياً لحقّه ، كما فعله السيّد (قدس سره) في العروة(2) ، والسرّ فيه : أنّه لا يكاد يزاحم حقّ الزوج شيء من المستحبّات ، وقد ذكرنا في كتاب الحجّ في مبحث الحجّ النذري(3) أنّ نذر الزوجة الحجّ من مال نفسها يحتاج إلى الإذن وإن كان المال لها بشخصها ، فإذا نهاها عن الصوم تطوّعاً لا تترك الاحتياط بالعدم، فضلا عمّا إذا كان صومها منافياً لحقّه . ويدلّ على ذلك أيضاً روايات :



(1) سورة البقرة 2 : 187 .
(2) العروة الوثقى 2 : 68 ، السابع .
(3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجّ 1 : 441 ـ 444 ، المبحث الثاني .


الصفحة 338

منها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها(1) .

ومنها : مرسلة القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لايصلح للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها(2) .

ومنها : غير ذلك من الروايات(3) .

هذا تمام الكلام في شرح كتاب الصوم من تحرير الوسيلة ، وأنا العبد المفتاق إلى رحمة الربّ الغفور الكامل الغنيّ محمّد الفاضل اللنكراني ، عفي عنه وعن والديه المرحومين ، ومن الله أستمدّ لإتمام هذا الشرح وإن كان كلّ ما يتمنّى المرء لا يدركه ، إلاّ أنّ العناية الإلهيّة والنعمة الربوبيّة تجعل للإنسان الاطمئنان بذلك ، هذا مع كبر السنّ، ووجود أمراض كثيرة محتاجة إلى المعالجة الدائميّة ، وهذه الليلة ليلة ولادة أُمّ الأئـمّة (عليهم السلام) وسيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ـ سلام الله عليها وعلى أبيها وعلى بعلها ، وعلى الأئـمّة الطاهرين (عليهم السلام) من ولدها ـ من سنة 1424 من الهجرة النبويّة القمريّة ، والسلام على من اتّبع الهدى .



(1) الكافي 4 : 152 ح 4 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 527 ، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب8  ح1 .
(2) الكافي 4 : 151 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 527 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب  8  ح2 .
(3) وسائل الشيعة 10 : 527 ـ 528 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 8 .


الصفحة 339

خاتمة في الاعتكاف

وهو اللبث في المسجد بقصد التعبّد به . ولا يعتبر فيه ضمّ قصد عبادة أُخرى خارجة عنه وإن كان هو الأحوط ، وهو مستحبّ بأصل الشرع ، وربما يجب الإتيان به لأجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها ، ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الآخر منه . والكلام في شروطه وأحكامه 1 .

1ـ الكلام يقع في أُمور :

الأوّل : أ نّ الاعتكاف بحسب اللغة(1) هو الاحتباس والإقامة على شيء بالمكان ، كما في قوله ـ تعالى ـ : {  وَأَنتُمْ عَـكِفُونَ فِى الْمَسَـجِدِ }(2) . وقوله ـ تعالى ـ : { يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَام لَّهُمْ}(3) ، وغير ذلك من الموارد ، ولكنّه في الشرع عبارة عن اللبث في المسجد(4) بقصد العباديّة ، كما هو المرتكز عند المتشرّعة .



(1) لسان العرب 4 : 401 ، مجمع البحرين 2 : 1253 ـ 1254 ، المفردات : 343 .
(2) سورة البقرة 2 : 187 .
(3) سورة الأعراف 7: 138 .
(4) جامع المقاصد 3: 94 ، رياض المسائل 5: 503 ، مستند الشيعة 10: 543 ، جواهر الكلام 17: 159 ، المستند في شرح العروة 22: 335 .


الصفحة 340

الثاني : أنّه هل يعتبر فيه ضمّ قصد عبادة أُخرى خارجة عن اللبث ، كالاشتغال بالصلاة، أو بقراءة القرآن، أو نحوهما ؟ الظاهر هو العدم وإن جعله مطابقاً للاحتياط الاستحبابي .

والدليل عليه أوّلا : ظاهر الكتاب، قال ـ تعالى ـ : { وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}(1) ; نظراً إلى أنّ جعل الاعتكاف قسيماً للطواف والركوع والسجود دليل على أنّ الاعتكاف عبادة مستقلّة كسائر العناوين .

وثانياً : الروايات ، مثل :

صحيحة داود بن سرحان قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان ، فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : إنّي أُريد أن أعتكف فماذا أقول ؟ وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال : لاتخرج من المسجد إلاّ لحاجة لابدّ منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى  مجلسك(2) . فجواب الإمام (عليه السلام) واقتصاره على مجرّد الكون في المسجد ، المقرون بقصد العباديّة لا محالة دليل على عدم اعتبار غير ذلك .

الثالث : أ نّه مستحبّ بأصل الشرع ، وقال في المتن : إنّه ربما يجب الإتيان به لأجل نذر أو عهد أو يمين أو غيرها .

أقول : أمّا استحبابه بأصل الشرع فلا مجال لإنكاره ; لثبوته كذلك عند المتشرّعة حتّى النبي (صلى الله عليه وآله) من الصدر الأوّل ، ويدلّ على ذلك السؤال عن بعض خصوصيّاته في الروايات ، مثل ما مرّ وغيره .



(1) سورة البقرة 2 : 125 .
(2) الفقيه 2 : 122 ح 528 ، الكافي 4 : 178 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 287 ح 870 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 550 ، كتاب الاعتكاف ب 7 ح 3 .

<<التالي الفهرس السابق>>