قرآن، حديث، دعا |
زندگينامه |
کتابخانه |
احكام و فتاوا |
دروس |
معرفى و اخبار دفاتر |
ديدارها و ملاقات ها |
پيامها |
فعاليتهاى فرهنگى |
کتابخانه تخصصى فقهى |
نگارخانه |
اخبار |
مناسبتها |
صفحه ويژه |
|
(الصفحة241)
مسألة 4 ـ هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوراث فعلاً ، أو في طبقات الإرث ولو لم تكن وارثاً فعلاً ، أو يكفي كونها من قبيلة المدّعي وعشيرته عرفاً وإن لم تكن من أقربائه؟ الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلاً ، نعم الظاهر اعتبار ذلك في المدّعي ، وأمّا سائر الأفراد فالاكتفاء بكونهم من القبيلة والعشيرة غير بعيد ، لكن الأظهر أن يكونوا من أهل الرجل وأقربائه ، والظاهر اعتبار الرجولية في القسامة ، وأمّا في المدّعي فلا تعتبر فيه وإن كانت أحد المدّعين ، ومع عدم العدد من الرجال ففي كفاية حلف النساء تأمّل وإشكال ، فلابدّ من التكرير بين
إنّما يحلفون خلافه عن القتيل ، فيحلف كلّ بقدر خلافته ، فيحلف الذكر ضعف الاُنثى .
وممّا ذكرنا يظهر بطلانه أيضاً ، لعدم الإشعار في شيء من النصوص المتقدّمة إليه ، بل ظاهرها اعتبار بلوغ مقدار الحلف خمسين من دون فرق بين الحالفين بوجه . فانقدح أنّ الظاهر ثبوت الخيار وجواز التوزيع بينهم بأيّ نحو شاؤوا ، وإن كانت أولوية التسوية لا شبهة فيها .
وأمّا أولويّة حلف وليّ الدم فيما إذا كان هناك نقيصة كما في المثال المذكور في المتن ، بل تعيّنه كما يظهر منه ، فلعلّ الوجه فيه أنّ الحلف يكون ثابتاً عليه ابتداء ، لأنّه مستحقّ القصاص أو الدية ، وجوازه من غيره إنّما هو على خلاف القاعدة ، فاللاّزم ثبوته عليه بالإضافة إليها ، فتدبّر .
ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا مورد للرجوع إلى القرعة في تشاحّ الأولياء ، بعد عدم ثبوت خصوصيّة لأحدهم في الواقع ، غاية الأمر توقّف إثبات حقّهم على النّصاب المذكور ، فإن تحقّق النصاب يثبت الحق ، وإلاّ فلا . ومنه يظهر أنّه لا وجه للرجوع إليها في تشاحّ القوم الحالفين غير الأولياء لعين ماذكر .
(الصفحة242)
الرجال ، ومع الفقد يحلف المدعي تمام العدد ولو كان من النساء1.
1 ـ لا إشكال في أنّه يعتبر في المدّعي واحداً كان أو متعدّداً الوراثة بالفعل ، وبعبارة أُخرى يعتبر أن يكون مستحقّاً للقصاص أو الدية على تقدير ثبوت القتل ، ضرورة أنّه بدونه لا تسمع دعواه ، ولا تكون قابلة للطرح عند الحاكم وترتيب الأثر عليها .
كما أنّه لا إشكال في عدم اعتبار الرجولية في المدّعي كسائر المقامات ; لعدم الدليل عليه ، مضافاً إلى أنّه قد يكون الوارث منحصراً بالمرأة ، فلا مجال لعدم سماع دعواها بعد كون مشروعية القسامة لحقن دماء المسلمين ، كما عرفت .
وأمّا القسامة ، ففيها احتمالات ثلاثة مذكورة في المتن ، ونفى فيه البعد عن الوجه الثالث ، لكن جعل الأظهر هو الوجه الثاني . وهنا احتمال رابع وهو: عدم اشتراط شيء فيها سوى الموافقة للمدّعي وعلمه بصدور القتل من المدّعى عليه ، ولا يبعد اختيار هذا الوجه ، لأنّه لا يستفاد من شيء من الروايات اعتبار القرابة أو كونه من قبيلة المدّعي وعشيرته ، خصوصاً مع ملاحظة الروايات المتعدّدة المتقدّمة الحاكية لقصّة خيبر ، المشتملة على أنّ الأنصار فقدوا رجلاً منهم ثم وجدوه مقتولاً متشحّطاً بدمه ، وعلى أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) حكم فيهم بالقسم بمقدار خمسين ، مع أنّه من الواضح أنّ المقتول كان مشتركاً معهم في كونه من الأنصار من دون قرابة ، بل ولا الاشتراك في القبيلة والعشيرة .
هذا ، مضافاً إلى أنّ مقتضى حكمة مشروعيّة القسامة عدم الاختصاص ، ولعلّ الوجه لما في المتن ، أنّه قد عبّر في بعض الروايات والفتاوى بالقوم أو الأهل ، ولكنّه لا ينهض في مقابل ما ذكرنا بوجه .
وأمّا اعتبار الرجولية في القسامة فللتعبير بالرجل في كثير من الروايات
(الصفحة243)
مسألة 5 ـ لو كان المدّعي أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة ، وأمّا لو كان المدّعى عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامة وعدمها إشكال ، والأوجه تعدّد القسامة حسب تعدّد المدّعى عليه ـ فلو كان اثنين يحلف كلّ منهما مع قومه خمسين قسامة على ردّ دعوى المدّعي ـ وإن كان الاكتفاء بالخمسين لا يخلو عن وجه ، لكن الأوّل أوجه1.
المتقدّمة ، ومن الواضح أنّه لا مجال في مثل المقام ممّا يحتمل فيه خصوصية الرجولية لدعوى إلغاء الخصوصية كما في بعض المقامات ، مثل: رجل شكّ بين الثلاث والأربع في ركعات الصلاة الرباعية ، ومنه يظهر اعتبار كونهم بالغين أيضاً ، كما لا يخفى .
1 ـ يظهر منهم التسالم على كفاية خمسين قسامة فيما إذا كان المدّعي أكثر من واحد ، وأمّا إذا كان المدّعى عليه كذلك فالمشهور عدم الاكتفاء ، بل لزوم التعدّد حسب تعدّد المدّعى عليه(1) ، خلافاً لما حكي عن الشيخ (قدس سره)في الخلاف من الاكتفاء بالخمسين منهم أجمع ، مدّعياً عليه الإجماع(2) .
أقول: أمّا المدّعي ـ فمع قطع النظر عن التسالم والإجماع وعن الدليل الاعتباري الذي مرجعه إلى عدم الاختلاف بين المدّعين أو المدعيين في الدعوى ; لأنّ ادّعاء كون زيد مثلاً قاتلاً للمقتول أمر مشترك بينهم أو بينهما ، ولا اختلاف فيه أصلاً ـ
(1) المبسوط: 7 / 222 ، شرائع الإسلام: 4 / 998 ، إرشاد الأذهان: 2 / 219 ، تحرير الأحكام: 2 / 253 ، إيضاح الفوائد: 4 / 616 ، مسالك الأفهام: 15 / 207 .
(2) الخلاف: 5 / 314 مسألة 13 .
(الصفحة244)
يشكل استفادته من الروايات ، وإن كان يظهر من الجواهر دلالتها عليه(1) ; لأنّ الظاهر أنّ محطّ نظره هي الروايات الحاكية لقصّة خيبر المشتملة على حكمه(صلى الله عليه وآله)بأنّه على تقدير حلف خمسين رجلاً من الأنصار يثبت القتل ، ويترتّب عليه آثاره ، نظراً إلى تعدّد المدّعي فيها ، وهم الأنصار ، مع أنّ في هذه الروايات إعضالاً وإشكالاً ، وهو أنّه يعتبر في المدّعي كما عرفت أن يدّعي جزماً وبصورة اليقين ، ولا تسمع الدعوى إذا لم تكن جازمة ، والأنصار إذا كانوا مدعين بهذا النحو فكيف امتنعوا من الحلف؟ معلِّلاً بأنّا نكره أن نقسم على ما لم نره ، ومن المعلوم أنّ مرادهم من عدم الرؤية عدم العلم واليقين ، لأنّه لا يعتبر في الحلف إلاّ اليقين ، ولا تعتبر الرؤية بوجه ، وإذا لم يكونوا مدّعين لعدم الجزم ، فكيف طلب رسول الله(صلى الله عليه وآله)منهم الحلف مع عدم وجود مدّع في البين؟ وقد عرفت أنّ اعتبار القسامة إنّما هو في صورة الدّعوى ووجود المدّعي .
ودعوى أنّه يمكن وجود المدّعي بين الأنصار مدفوعة ـ مضافاً إلى أنّها حينئذ لا دلالة لها على تعدّد المدعي الذي هو محلّ البحث ـ بأنّه على هذا التقدير كان اللاّزم مطالبة خمسين يميناً من ذلك المدّعي بعد عدم حلف غيره معه ، فالانصاف أنّه لا مجال لاستفادة ما في الجواهر .
وأمّا المدّعى عليه فمقتضى الدليل الاعتباري فيه التعدّد حسب تعدّده ، لأنّ حلف كلّ قسامة إنّما يرجع إلى براءة من أحضر تلك القسامة وعدم ارتباط القتل إليه . وهذا لا ينافي الاستناد بالمدّعى عليه الآخر ، فبراءة الجميع يتوقّف على إحضار كلّ واحد منهم قسامة يحلفون بالبراءة ، كما أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على
(1) جواهر الكلام: 42 / 250 ـ 251 .
(الصفحة245)
لزوم إقامة المدّعى عليه القسامة التعدّد ، لانطباق هذا العنوان على كلّ واحد منهم ، ولو وصلت النوبة إلى يمين شخص المدّعى عليه ، كما لو لم يكن له قسامة أو امتنعوا من الحلف لا محيص عن اعتبار خمسين بالإضافة إلى كلّ واحد منهما أو منهم ، ضرورة أنّه لا يكفي يمين واحد إلاّ لنفسه ، كما في سائر المقامات التي كان المدّعى عليه فيها متعدّداً ، فإنّه يجب أن يحلف كلّ واحد ولا يكفي يمين واحدة .
أضف إلى ذلك أنّه لو فرض اعتبار القرابة أو الاشتراك في القومية في القسامة يمكن أن لا يكون بين المدّعى عليهما قرابة أو اشتراك في القومية أصلاً ، فاللاّزم على كلّ واحد منهما إحضار قسامة خاصّة .
وأمّا ما ذكره الشيخ في الخلاف فربّما يستدلّ عليه برواية أبي بصير المتقدّمة ، المشتملة على قول الصادق (عليه السلام) : فإذا ادّعى الرّجل على القوم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي الدّم قبل المدّعى عليهم ، فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً ، فيدفع إليهم الّذي حلف عليه ، فإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وإن لم يقسموا فإنّ على الذين اُدّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً الحديث(1) ، نظراً إلى ظهوره في تعدّد المدّعى عليه وكفاية حلف خمسين .
ولكن فيه : أنّه وإن وقع التعبير عن المدّعى عليه في صدر العبارة بـ «القوم» ، وفي الذيل بـ «الذين ادّعي عليهم» ، إلاّ أنّ الظاهر كون المدّعى عليه شخصاً معيَّناً وواحداً مشخَّصاً من القوم ، والشاهد عليه قوله (عليه السلام) : يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً . وقوله عقيبه: فيدفع إليهم الذي حلف عليه . وإسناده إلى القوم إنّما هو باعتبار كون
(1) تقدّمت في ص220 .
(الصفحة246)
مسألة 6 ـ لو لم يحلف المدّعي أو هو وعشيرته فله أن يردّ الحلف على المدّعى عليه ، فعليه أيضاً خمسون قسامة ، فليحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته وحلف كلّ واحد ببراءته ، ولوكانوا أقلّ من الخمسين كرّرت عليهم
القاتل منهم ومن قبيلتهم وعشيرتهم .
ويستدلّ عليه أيضاً ببعض النصوص الواردة في قصّة خيبر ، الظاهر في كون الدّعوى على اليهود والاكتفاء بحلف خمسين منهم ، ولكنّ الظاهر أنّ الإسناد فيه إلى اليهود إنّما هو لما ذكرنا . ويؤيّده بل يدلّ عليه التصريح في بعضها ـ كما في صحيحة بريدالمتقدّمة ـ بأنّ فلان اليهودي قتل صاحبنا(1) ، وكذا قول رسول الله(صلى الله عليه وآله)في بعضها الآخر: فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم(2) .
نعم يمكن التمسّك لذلك بصحيحة مسعدة المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام) : حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً(3) . وإن لم يتمسك به صاحب الجواهر(4) ، لظهوره في تعدّد المتّهمين ، خصوصاً مع قوله (عليه السلام) قبله: «ولم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه» الظاهر في أنّ الجمع ليس باعتبار تعدّد القضايا ، كما لايخفى .
ولكنّ الجواب أنّه يلزم رفع اليد عن هذا الظهور ، والحمل على لزوم الخمسين على كلّ واحد من المتّهمين بقرينة النصّ والفتوى ، فتدبّر .
ويمكن أن يكون الجمع باعتبار المدّعى عليه وقومه .
(1) تقدّمت في ص219 .
(2) تقدّم في ص221 .
(3) تقدّمت في ص222 .
(4) جواهر الكلام: 42 / 250 .
(الصفحة247)
الأيمان حتّى يكملوا العدد ، وحكم ببراءته قصاصاً ودية ، وإن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يميناً ، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصاً ودية ، وإن لم تكن له قسامة ونكل عن اليمين اُلزم بالغرامة ، ولا يردّ في المقام اليمين على الطرف1.
1 ـ بعد تطابق النصّ والفتوى على أنّه لو لم يحلف المدّعي أو هو وعشيرته ، له أن يردّ الحلف على المدّعى عليه ، يقع الكلام في جهات:
الجهة الأُولى: أنّه إذا كان للمدّعى عليه إحضار قومه للحلف ممكناً ، فهل يجب عليه ذلك أم يجوز له الاكتفاء بحلف نفسه خمسين ، من دون حاجة إلى إحضار القوم بوجه ، كما في ناحية المدّعي ، حيث يجب عليه ذلك كما مرّ؟
ربّما يقال كما عليه بعض الأعلام : بأنّ الأوّل وإن كان هو المشهور شهرة عظيمة بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الفقهاء ، إلاّ أنّ ذلك لم يرد في شيء من الروايات ، وأمّا رواية أبي بصير المتقدّمة(1) فهي مضافاً إلى أنّها ضعيفة سنداً بعلي بن أبي حمزة لا تدلّ على أنّ المدّعى عليه يحضر من قومه من يحلف معه لإكمال العدد، بل المفروض فيها طلب الحلف من المدّعى عليهم، بل مقتضى صحيحة مسعدة المتقدّمة أيضاً أنّ الباقر (عليه السلام) كان يحلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً(2) . وأمّا مافي صحيحة بريد: وإلاّ حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً(3) فلا دلالة فيه على لزوم حلف غير المدّعى عليه ، بل تدلّ على أنّ المدّعى عليه لابدّ وأن يكون هو الحالف ، ولكن لا يكتفى بحلفه مرّة واحدة ، بل لابدّ وأن
(1) تقدّمت في ص220 .
(2) تقدّمت في ص222 .
(3) تقدّمت في ص219 .
(الصفحة248)
يكون حلفه قسامة خمسين رجلاً ، بمعنى أنّه يلزم عليه الحلف خمسين مرّة(1) .
ويرد عليه ما عرفت في المسألة السابقة من أنّ المدّعى عليه في رواية أبي بصير واحد ، والحلف متوجّه إلى القوم الذي هو فرد منهم ، والتعبير عن القوم بالمدّعى عليهم قد عرفت النكتة فيها ، مع أنّ فرض تعدّد المدّعى عليه بحيث يحلف منهم خمسون ـ الظاهر في أنّهم أزيد من خمسين ـ في مقام إلقاء الضابطة في مسألة القسامة وبيان مشروعيتها ممّا لا وجه له أصلاً ، فلا محيص عن الالتزام بوحدة المدّعى عليه .
وأمّا صحيحة مسعدة فتحمل ـ ولو بقرينة رواية أبي بصير ـ على توجّه الحلف إلى المتّهم وقومه ، ويمكن أن يكون الجمع لا بلحاظ تعدّد المدّعى عليه ، بل بلحاظ تعدّده مع قومه كما عرفت ، كما أنّ صحيحة بريد يكون الظاهر باعتبار ضمير المتكلّم مع الغير تعدّد الحالف ، وكونه بلحاظ المدّعى عليه وقومه ، وعليه فيصير ذلك قرينة على كون «خمسين رجلاً» بياناً لا مضافاً إليه .
الجهة الثانية: لا خلاف ولا إشكال في أنّه مع حلف المدّعى عليه إمّا مع القوم أو بنفسه مع عدمهم أو امتناعهم تتحقّق البراءة المطلقة قصاصاً ودية ، لكن في صحيحة مسعدة المتقدّمة بعد حلف المتّهمين: «ثم يؤدّي الدية إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حيّ واحد ، فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال» . وظاهره لزوم أداء الدية بعد تحقّق الحلف من المتّهمين ، ولكن ذكر صاحب الجواهر أنّ المراد هو أداء الدية من بيت المال ، والفرق بينه وبين قتيل العسكر أو السوق أنّ الأخير تدفع ديته من بيت المال ابتداء لا بعد القسامة ،
(1) مباني تكملة المنهاج: 2 / 111 مسألة 114 .
(الصفحة249)
بخلافه فإنّه بعد القسامة(1) .
ويؤيّده التعبير بكلمة «تؤدّى» بصيغة المبني للمجهول الظاهر في كون المؤدّي غير المتّهمين ، وإلاّ لكان المناسب التعبير بصيغة الجمع وبنحو المبني للمعلوم ، كما هو ظاهر .
وقد عرفت منّا أنّ مقتضى الجمع بين الصحيحة وبين الروايات الأُخر حمل الذيل على كون المؤدّين أهل ذلك الحي الذي وجد القتيل فيه ، وهم غير المتّهمين ، وضمانهم لا يرتبط بمسألة القسامة أصلاً ، بل لأجل مجرّد وجدان القتيل في حيّهم واحتمال تحقّق القتل من كل واحد من أهله .
نعم هنا إشكال ، وهو أنّه بعد توجّه الدعوى إلى خصوص المتّهمين ، ولازمه الاعتراف بعدم صدور القتل من غيرهم ، كيف يجوز لأولياء المقتول أخذ الدية من غيرهم ، سواء كان هو بيت المال أو أهل ذلك الحيّ الذي وجد القتيل فيه .
وبعبارة أُخرى: من كان طرف الدعوى قد خلّص نفسه بالقسامة وتحقّقت البراءة له ، وغيره لا يكون طرفاً للدعوى ، فكيف يجوز الأخذ منه ، سواء كان أهل الحيّ أو بيت المال .
والجواب : أنّه وإن كان لا نصيب للمدعي من ناحية دعواه ، لفرض حلف المدّعى عليه الموجب لسقوط الدّعوى رأساً ، إلاّ أنّه لا مانع من حكم الشارع بلزوم الدّية لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم ، غاية الأمر حكمه بالتفصيل بين ما لو وجد القتيل في حيّ أو قرية أو قبيلة ، فالدية على أهلها ، وبين ما لو وجد في مثل فلاة أو عسكر أو سوق مدينة فالدية من بيت المال ، ففي الحقيقة لا منافاة بين
(1) جواهر الكلام: 42 / 251 ـ 252 .
(الصفحة250)
ثبوت الدية للعلّة المذكورة وبين سقوط الدعوى بالحلف رأساً ، فتدبّر .
هذا ، وربّما يقال بدلالة روايتين آخرتين أيضاً على لزوم الدية على المدّعى عليه بعد الحلف:
إحداهما: ذيل رواية أبي بصير المتقدّمة وهو قوله (عليه السلام) : فإنّ على الّذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً ، فإن فعلوا أدّى أهل القرية الذين وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة أديّت ديته من بيت المال . الحديث(1) .
ويجاب عنها بضعف سند الرواية فلا حجّية فيها .
ولكنّ الظاهر أنّه لا دلالة لها على ذلك أصلاً ، لأنّ الظاهر مغايرة ضمير الجمع في «فعلوا» مع «أهل القرية» وإلاّ لكان المناسب التعبير بالضمير في أدّى أيضاً ، وعليه فالفاعل للحلف هم المدّعى عليهم ، والثابت عليه الدية هم أهل القرية الذين وجد فيهم ، فالرواية لا دلالة لها بوجه . والعجب من القائل أنّه كيف غفل عمّا ذكرنا واعتقد أنّ طريق التخلّص ينحصر بتضعيف السند(2) .
وثانيتهما: رواية أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) أنّه اُتي علي (عليه السلام) بقتيل وجد بالكوفة مقطّعاً ، فقال: صلوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، وضمنهم الدية(3) .
وهذه الرواية مضافاً إلى ضعف سندها بأبي البختري وهو وهب بن وهب المعروف بالكذب ، قاصرة من حيث الدلالة; لعدم ظهورها أوّلاً في وجود المدّعي في البين ، وقد عرفت أنّ مجرى القسامة وموردها ما إذا كانت في البين دعوى ،
(1) تقدّمت في ص220 .
(2) راجع مباني تكملة المنهاج: 2 / 113 مسألة 115 .
(3) وسائل الشيعة: 19 / 113 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 8 ح8 .
(الصفحة251)
وعدم دلالتها ثانياً على عدم تحقّق الحلف من ناحية المدّعي ، وعدم ظهورها ثالثاً في تحقّق الحلف من المدّعى عليه ، لأنّ الاستحلاف أعمّ من الحلف ، فلا دلالة لها على ثبوت الدية بعد تحقّق الحلف .
الجهة الثالثة: إنّ الظاهر تمامية المخاصمة مع حلف المدّعى عليه أو نكوله ، ولا مجال لردّ الحلف على المدّعي بعد نكول المدّعى عليه ، كما حكي عن الشيخ (قدس سره) في المبسوط(1) ، بل في ظاهر محكيّ عبارته دعوى الإجماع عليه . ووجهه عموم أدلّة الرّد ، وخصوصاً في المقام ، لاقتضاء الاحتياط في الدماء له . بل ظاهر عبارته أنّ التي تردّ هي القسامة بأجمعها لا خصوص يمين واحدة كما في سائر المقامات .
ولكنّ الظاهر أنّه لا وجه للرد في المقام أصلاً ، لأنّ مورد أدلّة الردّ ما إذا كان الحلف وظيفة المنكر ابتداء ، فإنّه يجوز له حينئذ النكول وردّ اليمين إلى المدّعي . وأمّا في المقام فالحلف ابتدء على المدّعي ، وانتقاله إلى المدّعى عليه إنّما هو بعد نكون المدّعي وردّه ، مع أنّه لا وجه لردّ الحلف إلى من كان عليه الحلف وامتنع منه ، فإنّه لو كان غير ممتنع من الحلف لكان يحلف أوّلاً ، والاحتياط في الدماء لا يقتضي ذلك لعدم الدليل على تأثير الحلف المردود من المدّعى عليه ، والأخذ به لعلّه ينافي الاحتياط ، كما لا يخفى .
الجهة الرابعة: انّه إذا نكل المدّعى عليه عن الحلف وامتنع منه ففي كلام المحقّق في الشرائع(2) وعن السرائر(3) والجامع(4) ـ بل قيل : إنّه الأشهر ، وعليه عامة
(1) المبسوط : 7 / 223 .
(2) شرائع الإسلام: 4 / 998 .
(3) السرائر: 3 / 340 .
(4) الجامع للشرائع: 577 .
(الصفحة252)
متأخّري أصحابنا(1) ـ اُلزم الدعوى ، وظاهر هذا التعبير ثبوت الدعوى بمجرّد النكول ، فإن كانت هي قتل العمد يترتّب عليه حقّ القصاص ، وإن كانت غيره تثبت الدية ، وقد صرّح بهذا الظهور العلاّمة في التحرير حيث قال: ولو امتنع المدّعى عليهم من اليمين لم يحبسوا حتّى يحلفوا ، بل يثبت الدعوى عليهم ويثبت القصاص إن كان القتل عمداً ، أو الدية إن كان خطأ(2) . ولكن في المتن: اُلزم بالغرامة ، وظاهره ثبوت الدّية مطلقاً ، وفي الجواهر(3) الاستدلال لما في الشرائع بروايتين ظاهرتين في ثبوت الدية بمجرّد النكول:
إحداهما:ذيل صحيحة بريد المتقدّمة ، وهو قوله (عليه السلام) : وإلاّ حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، وإلاّ اُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون(4) .
وثانيتهما: رواية عليّ بن الفضيل المتقدّمة أيضاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً ، فإن أبوا أن يحلفوا اُغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم ، سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين(5) .
أقول: أمّا الرواية الثانية فلا ترتبط بما نحن فيه من مسألة القسامة التي يكون موردها صورة وجود المدّعي والمدّعى عليه ، وثبوت الحلف على الأوّل وقومه
(1) رياض المسائل: 10 / 326 .
(2) تحرير الأحكام : 2 / 253 .
(3) جواهر الكلام: 42 / 252 ـ 253 .
(4) تقدّمت في ص219 .
(5) تقدّمت في ص227 .
(الصفحة253)
أوّلاً ، وعلى الثاني وقومه ثانياً . ومقدار الحلف هو خمسون ; لأنّ الرواية ظاهرة في حلف القوم بأجمعهم ولو كان عددهم أزيد من خمسين ، وإنّ الحلف يتوجّه إليهم ابتداء ، ولم يفرض فيها وجود المدّعي والمدّعى عليه بوجه ، غاية الأمر ثبوت الاحتمال بالإضافة إلى أفراد القوم ، وعليه فالحكم بلزوم غرامة الدية بعد الإباء عن الحلف لا يرتبط بما هو محلّ البحث في المقام أصلاً .
وأمّا الرواية الاُولى فهي وإن كانت واردة في مورد وجود المدّعي والمدّعى عليه ، إلاّ أنّ تقييد الحكم بالغرامة في صورة عدم الحلف بما إذا وجد القتيل بين أظهرهم ، يشعر بل يدلّ على أنّ المناط في لزوم الدية وثبوت الغرامة ليس الإباء عن الحلف ، بل وجدان القتيل بين أظهرهم ، مثل ما إذا وجد في محلّتهم أو قريتهم أو قبيلتهم .
وإن كان يتوجّه إشكال حينئذ على الرواية ، بأنّ المدّعى عليه الذي فرض إباؤه عن الحلف إن كان محكوماً بشيء من القصاص أو الدية ، يلزم أن يقع في مقابل قتل واحد شيئان: أحدهما على المدّعى عليه ، والآخر على الّذين وجد القتيل بين أظهرهم ،وإن لم يكن محكوماً بشيء يلزم أن يكون وجود الحلف وعدمه سيّان في المدّعى عليه .
وبعبارة أُخرى الحكم بالغرامة الظاهر في ثبوت الدية ، إن كان لأجل الامتناع عن الحلف فما وجه التقييد بوجدان القتيل بين أظهرهم؟ لأنّ الملاك حينئذ هو مجرّد النكول بما أنّه نكول من المدّعى عليه ، وإن كان لأجل القيد المذكور فظاهره حينئذ عدم ترتّب شيء على الامتناع ، وهو يستلزم المساواة بين وجود الحلف وعدمه . فالانصاف أنّ الوصول إلى مراد الذيل في غاية الإشكال . وعليه فلم يدلّ دليل ظاهر على لزوم الغرامة ، بل مقتضى القاعدة لزوم الدعوى بمجرّد
(الصفحة254)
مسألة 7 ـ تثبت القسامة في الأعضاء مع اللّوث ، وهل القسامة فيها خمسون في العمد وخمس وعشرون في غيره فيما بلغت الجناية الدية كالأنف والذكر وإلاّ فبنسبتها من خمسين يميناً في العمد وخمس وعشرين في الخطأ أو شبهه ، أو ستة أيمان فيما فيه دية النفس ، وبحسابه من الستّ فيما فيه دون الدية؟ الأحوط هو الأوّل ، والأشبه هو الثاني ، وعليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة وكلّ ما فيه نصف الدية ثلاث أيمان ، وفيما فيه ثلثها اثنتان ، وهكذا . وإن كان كسر في اليمين أكمل بيمين إذ لا تكسر اليمين ، فحينئذ في الاصبع الواحدة يمين واحدة ، وكذا في الأنملة الواحدة ، وكذا الكلام في الجرح ، فيجزي الستّ بحسب النسبة ، وفي الكسر يكمل بيمين1.
النكول ، وهي قد يترتّب عليها القصاص ، وقد يترتّب عليها الدية ، فتدبّر جيّداً .
1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام:
الأولى:في أصل ثبوت القسامة وجريانها في الأعضاء ، أعمّ ممّا فيه القصاص وما فيه الدية ، كجريانها في النفس ، والدليل عليه ـ مضافاً إلى الاشتراك في حكمة المشروعية المصرَّح بها في بعض الروايات المتقدّمة ، وهي أن لا يريد الفاسق قتل الآخر أو اغتياله، وإلى ما حكي عن المبسوط(1) والخلاف(2) من ثبوتها فيها عندنا ـ بعض الروايات الواردة في كمّية القسامة في الأعضاء الدالّة على ثبوتها فيها، ويأتي نقلها.
(1) المبسوط : 7 / 220 و 223 .
(2) الخلاف: 5 / 312 مسألة 12 .
(الصفحة255)
الثانية: في اعتبار اللّوث في قسامة الأعضاء أيضاً ، وقد صرّح به غير واحد كالمحقّق في الشرائع(1) ، وعن السرائر الاجماع عليه(2) ، خلافاً لما حكي عن مبسوط الشيخ (قدس سره) من عدم اعتباره(3) ، وفاقاً لأكثر العامة أو جميعهم عدا الشافعي في تفصيل له (4) .
ويدلّ عليه ما دلّ على اعتباره في القتل من الإجماع والتسالم ، ومخالفة الشيخ (قدس سره)في المبسوط لا تقدح ، خصوصاً مع كون القسامة مخالفة للقاعدة ، والقدر المتيقّن صورة وجود اللّوث .
ودعوى أنّ مقتضى إطلاق النّصوص الدالّة على ثبوت اليمين للمدّعي في الدم ثبوتها في المقام من دون لوث ، لأنّ القدر المتيقّن تقييد قسامة القتل باللوث ، ولا دليل على التقييد في المقام ، مدفوعة بأنّ الدليل ما ذكرنا من الإجماع والتسالم .
الثالثة: في كمّية القسامة في الأعضاء ، فالمحكيّ عن المفيد(5) وسلاّر(6) وابن إدريس(7) أنّها خمسون في العمد ، وخمس وعشرون في غيره ، إن كانت الجناية تبلغ الدية كالأنف والذكر ، وإلاّ فبنسبتها من المقدارين . وربّما قيل: إنّه خيرة أكثر
(1) شرائع الإسلام: 4 / 998 .
(2) السرائر: 3 / 338 .
(3) المبسوط : 7 / 223 .
(4) الخلاف: 5 / 312 مسألة 12 ، المغني لابن قدامة: 10 / 33 .
(5) لم نعثر عليه في المقنعة ، لكن حكى عنه ابن إدريس في السرائر: 3 / 341 .
(6) المراسم: 233 .
(7) السرائر: 3 / 340 .
(الصفحة256)
المتأخرين(1) ، لكنّهم ـ كما في الجواهر(2)ـ لم يذكروا الخمس وعشرين في الخطأ ، بل أطلقوا ذكر الخمسين ، وفي المسالك أنّه مذهب الأكثر بقول مطلق(3) ، بل عن غيرها أنّه المشهور(4) ، بل عن السرائر(5) الإجماع عليه ، لكن قيل : يحتمل أن يريد منه أنّ الثبوت بالخمسين مجمع عليه .
والمحكي عن الشيخ(6) وأتباعه(7) بل خيرة العلاّمة في بعض كتبه(8) ستّ أيمان فيه دية النفس ، وبحسابه من ستّ فيما فيه دون الدية .
يدلّ على الأوّل ـ مضافاً إلى دعوى الشهرة بل الإجماع كما عرفت ، وإلى كونه مقتضى الاحتياط في الدماء ، وإلى أنّ القسامة مخالفة للقاعدة فيقتصر فيها على المتيقّن الذي هو الخمسون مطلقاً ، أو في خصوص صورة العمد ـ إطلاق صحيحة عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في القسامة خمسون رجلاً في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً ، وعليهم أن يحلفوا بالله(9) . حيث لم يقع فيها التقييد بالقتل ، بل أطلق فيها القسامة ، فتشمل قسامة الأعضاء أيضاً .
(1) رياض المسائل: 10 / 328 .
(2) جواهر الكلام: 42 / 254 .
(3) مسالك الأفهام: 15 / 208 ـ 209 .
(4) غاية المراد : 389 ـ 390 .
(5) السرائر: 3 / 341 .
(6) المبسوط: 7 / 223 ، النهاية: 741 ـ 742 ، الخلاف: 5 / 313 مسألة 12 .
(7) المهذّب: 2 / 501 ، الكافي في الفقه: 439 ، غنية النزوع: 441 ، إصباح الشيعة: 530 .
(8) مختلف الشيعة: 9 / 313 مسألة 21 .
(9) وسائل الشيعة: 19 / 119 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 11 ح1 .
(الصفحة257)
ويدلّ على الثاني ما رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال; وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن الرضا (عليه السلام) . وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف بن ناصح ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيّوب ، عن أبي عمرو المتطبّب قال: عرضت على أبي عبدالله (عليه السلام) ما أفتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) في الديات ، فممّا أفتى به في الجسد وجعله ستّ فرائض: النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ، ونقص الصوت من الغنن والبحح ، والشّلل من اليدين والرجلين .
ثم جعل مع كلّ شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً ، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستّة نفر ، وما كان دون ذلك فحسابه من ستّة نفر ، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو ستّة أجزاء الرجل .
تفسير ذلك: إذا أُصيب الرجل من هذه الأجزاء الستّة ، وقيس ذلك ، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة ، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة في الجروح كلّها ، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان ، فإن كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرّتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرّات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرّات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات ، وإن كان كلّه حلف ستّ
(الصفحة258)
مرّات ، ثم يعطى(1) .
قال في الوسائل بعد نقل الرواية بالكيفية المذكورة: ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف .
وكيف كان لا مجال لتضعيف سند الرواية بعد كون روايتها بطرق متعدّدة فيها الصحيح والموثق وغيرهما ، وإن كان بعض طرقها مشتملاً على الضعف لضعف أبي عمرو المتطبّب ، والمناقشة في سهل بن زياد .
وبهذه الرواية يجاب عن أدلّة القول الأوّل ، لأنّه لا مجال مع تماميّتها من حيث السند والدلالة للأخذ بالاحتياط ولا بالقدر المتيقّن ، وبها يقيد إطلاق صحيحة ابن سنان المتقدّمة ، ودعوى الشهرة والإجماع مدفوعة بعدم ثبوتهما ، بل ربّما يقال : بتحقّق الشهرة القديمة على خلافه .
ثمّ الظاهر أنّ قوله: «وتفسير ذلك» ليس من الكليني; لعدم معهودية هذا النوع من التفسير له ، مضافاً إلى أنّه لا شاهد في الرواية بكونه منه ، بل الظاهر كونه جزء للرواية وإن كان الاستدلال بها لا يتوقّف على هذه الجهة . نعم فيها اضطراب من جهة مغايرة ستة أجزاء المذكورة في الصدر مع ما هو المذكور بعده ، لعدم اشتمال الأولى على العقل واشتمال الثانية عليه ، ولكنّه لا يقدح في الحجية بالإضافة إلى ما نحن بصدده أصلاً ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ ظاهر الرواية أنّ ما يثبت بستّ أيمان هو الدية مطلقاً دون القصاص ، ولأجله لا فرق بين العمد والخطأ في الأعضاء من جهة اعتبار الستّ وعدم
(1) وسائل الشيعة: 19 / 120 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 11 ح2 .
(الصفحة259)
مسألة 8 ـ يشترط في القسامة علم الحالف ، ويكون حلفه عن جزم وعلم ، ولا يكفي الظنّ1.
مسألة 9 ـ هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ
التفصيل بين الصورتين ، كما قد صرّح به فيها في القتل .
ثم إنّه على كلا القولين لو كان هناك كسر في اليمين اُكمل بيمين ، لأنّه لا تكسر اليمين ، فعلى القول الثاني إذا بلغت الجناية سدس الدية أو أقل ففي الجميع يمين واحدة ، وعلى القول الأوّل إذا بلغت خمس عشر الدية أو أقل يكون كذلك ، وفي المتوسط بين الكسور يلحق بالكسر الذي يكون فيه يمين أكثر ; لعدم تكسّر اليمين كما عرفت . وعلى كلا القولين ربّما تتّحد الجنايتان في مقدار اليمين ، وإن كانت نسبتهما إلى الدية مختلفة ، فتدبّر جيّداً .
1 ـ الظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار علم الحالف ، وأنّه لا يكفي الظن ولو كان غالباً ، ونسبة الخلاف(1) إلى مبسوط الشيخ(2) ممنوعة كما في الجواهر(3) ، والوجه في الاعتبار أنّه لا خصوصيّة للمقام ، فكما يعتبر ذلك في سائر المقامات يعتبر في المقام أيضاً ، خصوصاً مع ملاحظة إباء الأنصار عن الحلف معلِّلاً بعدم رؤيتهم وتقرير النبي(صلى الله عليه وآله) لهم ، مضافاً إلى أنّه لا معنى للحلف على شيء مع عدم العلم به ، والحلف على ثبوت الظنّ به لا يغني أصلاً .
(1) كما في كشف اللثام: 2 / 463 .
(2) المبسوط: 7 / 216 .
(3) جواهر الكلام: 42 / 256 ـ 257 .
(الصفحة260)
في النفس وغيرها؟ فيه خلاف ، والوجه عدم القبول1.
1 ـ هذه المسألة خلافية ، فعن الشيخ في بعض كتبه(1) والعلاّمة(2) وفخر المحقّقين(3) أنّه لا تقبل ، وجعله المحقّق في الشرائع أظهر(4) ، لكن حكي عن مبسوط الشيخ(5) وجمع من الأصحاب(6) القبول ، وقوّاه صاحب الجواهر (قدس سره)(7) .
واستدلّ للأوّل بأنّ القسامة على خلاف الأصل ، ومورد الروايات قسامة المسلم ، فيقتصر على القدر المتيقّن ، وبأنّه قد صرّح في بعض الروايات المتقدّمة بأنّه إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة ، وفي بعضها إنّما جعلت القسامة احتياطاً لدماء المسلمين ، فيستفاد منه أنّ مشروعية القسامة لأجل التحفّظ على دم المسلم فقط ، وبأنّه إن أُريد بالقسامة إثبات القصاص في القتل عمداً فمن الواضح أنّ الكافر لا يستحقّ القصاص على المسلم ، وإن أُريد بها إثبات الدية فاللاّزم الحكم بثبوت مال للكافر على المسلم باليمين الابتدائية من الكافر ، مع أنّا نعلم بأنّهم يستحلّون دماء المسلمين وأموالهم .
وبأنّها سبيل منفيّ للكافر على المسلم ، وبتقرير النبيّ(صلى الله عليه وآله) الأنصار على إبائهم وامتناعهم قبول قسامة اليهود ، ولذا أدّاه هو(صلى الله عليه وآله) من بيت المال .
ويمكن المناقشة في الجميع .
(1) الخلاف: 5 / 311 مسألة 10 .
(2) قواعد الأحكام: 2 / 297 ، تحرير الأحكام: 2 / 254 .
(3) إيضاح الفوائد: 4 / 618 .
(4) شرائع الإسلام: 4 / 999 .
(5) المبسوط: 7 / 216 .
(6) مختلف الشيعة: 9 / 476 مسألة 172 ، مسالك الأفهام: 15 / 209 ـ 210 .
(7) جواهر الكلام: 42 / 258 .
|
|