جستجو در تأليفات معظم له
قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ كتاب القصاص «
کتابخانه
«
صفحه اصلى
فهرس الموضوعات
القسم الأوّل : في قصاص النفس
7
القول في الموجب
9
معنى قتل العمد
13
إنّ العمد قد يكون مباشرة وقد يكون تسبيباً
24
لو رماه بسهم أو بندقة فمات
25
لو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتى مات
25
لو ضربه بعصا ـ مثلا ـ فلم يقلع عنه حتى مات
28
لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضاً ومات
30
لو منعه عن الطعام والشراب مدّة لا يحتمل لمثله البقاء
32
لو طرحه في النار فعجز عن الخروج حتى مات
32
لو ألقاه في البحرو نحوه فعجز عن الخروج حتى مات
37
لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمداً
38
لو سحره فقتل وعلم سببيّة سحره له
43
لو جنى عليه عمداً فسرَتْ فمات
46
لو قدّم له طعاماً مسموماً فأكل ومات
47
لو قدّم إليه طعاماً مسموماً مع علم الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلا فأكل
48
لو قدّم إليه طعاماً فيه سمّ غير قاتل غالباً
52
لو قدّم إليه المسموم بتخيّل أنّه مهدور الدم
52
لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل
53
لو كان في بيته طعام مسموم فدخل شخص بلا إذنه فأكل ومات
55
لو حفر بئراً ممّا يقتل بوقوعه فيها ودعا غيره فجاء فسقط فمات
56
لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمّي مجهز
57
لو ألقاه في مسبعة كزبية الأسد ونحوه فقتله السباع
59
لو ألقاه في أرض مسبعة متكتّفاً
60
لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به لكن سرى فمات
61
لو أنهشه حيّة لها سمّ قاتل
62
لو أغرى به كلباً عقوراً قاتلا غالباً فقتله
62
لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه
63
لو جرحه ثمّ عضّه سبع وسرتا
65
لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حيّة
65
لو حفر بئراً ووقع فيها شخص بدفع ثالث
66
لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عيناً لهم
67
لو أكرهه على القتل
69
لو قال بالغ عاقل لآخر: اقتلني وإلاّ قتلتك
73
لو قال: اقتل نفسك
75
يصحّ الإكراه بما دون النفس
77
لو أكرهه على صعود شاهق فزلقت رجله وسقط فمات
79
لو شهد اثنان بما يوجب قتلا ثمّ ثبت أنّهما شهدا زوراً
80
لو جنى عليه فصيّره في حكم المذبوح فذبحه آخر
84
لو جرحه اثنان فاندمل جراحة أحدهما وسرت الاُخرى فمات
86
لو قطع أحد يده من الزند وآخر من المرفق فمات
88
يتداخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وكذا الدية
89
لو اشترك إثنان وما زاد في قتل واحد
99
بما به تتحقّق الشركة في القتل؟
104
لو اشترك اثنان أو جماعة في الجناية على الأطراف
106
بما به تتحقّق الشركة في الجناية على الأطراف؟
107
لو اشترك في قتل رجل امرأتان
108
لو اشترك في قتل رجل رجلٌ وامرأةٌ
109
كلّ موضع يوجب الردّ يجب أوّلا الردّ ثمّ يستوفى القصاص
111
الأوّل : التساوي في الحريّة والرقية
115
لو امتنع وليّ دم المرأة عن تأدية فاضل الدية
120
يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل من غير ردّ
121
تساوي ديّة المرأة والرجل في الأطراف ما لم تبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ
121
الثاني: التساوي في الدين
127
لو اعتاد المسلمُ قتلَ أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه
127
يُقتل الذمّي بالذمّي وبالذميّة
135
لو قتل ذمّي مسلماً عمداً
136
أولاد الذمّي القاتل أحرار
140
لو قتل الكافر كافراً ثمّ أسلم
141
يُقتل ولد الرشيدة بولد الزنية
142
لو قطع مسلمٌ يدَ ذمّي عمداً ، فأسلم وسرَتْ إلى نفسه
143
لو قُطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم وسرَتْ
145
لو قتل مرتدٌ ذميّاً أو العكس
145
لو وجب على مسلم قصاصٌ فقتله غير الولي
149
الشرط الثالث: انتفاء الأبوّة ، فلا يُقتل أب بقتل ابنه
150
لا تسقط الكفّارة عن الأب بقتل ابنه ولا الديّة
152
يُقتل الولد بقتل أبيه وكذا الأمّ بقتل ولدها
153
لو ادّعى اثنان ولداً مجهولا
155
لو قتل رجلٌ زوجته
159
الشرط الرابع والخامس: العقل والبلوغ
161
لو قتل عاقل ثمّ خولط وذهب عقله
167
لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص
168
اختلاف الولي والجاني
168
لو ادّعى الجاني صغره فعلا
171
لو قتل البالغٌ الصبيَ
171
في ثبوت القود على السكران وعدم ثبوته
176
القتل الصادر من النائم والمغمى عليه
182
القتل الصادر من الأعمى
182
الشرط السادس: أن يكون المقتول محقون الدم
186
القول فيما يثبت به القود
191
الأوّل: الإقرار بالقتل وشرائط المُقِرّ
191
لو أقرّ شخص بقتله عمداً والآخر بقتله خطأً
193
لو أقرّ المتّهم بقتله عمداً، فجاء آخر وأقرّ بقتله، ورجع الأوّل عن إقراره
194
الثاني: البيّنة
199
في اعتبار الصراحة في الشهادة بالقتل
200
اعتبار كون الشهادتين واردتين على موضوع واحد
201
لو شهد أحدٌ الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقاً وآخر بالإقرار عمداً
202
لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمداً والآخر بالقتل المطلق
203
لو شهد اثنان بأنّ القاتل زيد وآخران بأنّه عمرو
204
لو شهدا بأنّه قتل عمداً وأقرّ آخر أنّه هو القاتل
209
الثالث: القسامة
217
المقصد الأوّل : في اللوث
217
لا تجري القسامة في الحقوق
218
لو وجد القتيل في قرية مطروقة فيها الإياب والذهاب
224
لو وجد قتيل بين القريتين
225
لو قُتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد
230
لو تعارضت الأمارات الظنيّة بطل اللّوث
232
لا يُشترط في اللوث وجود أثر القتل
233
لو ادّعى الوليّ أنّ فلاناً من أهل الدار قتله
234
المقصد الثاني : في كمّية القسامة
235
لو لم يكن للمدّعي قسامة أو كان ولكن امتنعوا
239
لو كان عدد القسامة ناقصاً
239
هل يُعتبر في القسامة أن تكون من الوراث فعلا
241
لو كان المدّعي أكثر من واحد
243
لو لم يحلف المدّعي أو هو وعشيرته فله أن يردّ الحلف على المدّعى عليه
246
القسامة في الأعضاء مع اللوث
254
يشترط في القسامة علم الحالف
259
هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
259
المقصد الثالث : في أحكام القسامة
264
ثبوت القصاص وكذا الديّة بالقسامة
264
لو ادّعى على إثنين وله على أحدهما لوث
266
لو أراد قتل ذي اللّوث بعد الثبوت عليه بالقسامة
266
لو كان لوث وبعض الأولياء غائب ورفع الحاضر الدعوى
267
لو كذَّب أحدُ الوليّين صاحَبه لم يقدح في اللوث
272
لو مات الولي قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه
275
لو حلف المدّعي مع اللّوث ثمّ شهد اثنان أنّ المدّعى عليه كان غالباً
277
لو استوفى حقّه بالقسامة فقال آخر: أنا قتلته منفرداً
278
لو اتّهم رجل بالقتل والتمس الولي من الحاكم حبسه
279
القول في كيفيّة الاستيفاء
279
قتل العمد يوجب القصاص عيناً
283
يجوز التصالح على الدّية
289
يرث القصاصَ من يرث المال، عدا الزوج والزوجة
289
يرث الدّية من يرث المال إلاّ الإخوة والأخوات من قِبل الأُمّ
292
الأحوط عدم جواز المبادرة إلى القصاص إلاّ مع إذن الحاكم
295
إذا كان الوليّ متعدّداً
299
لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل
303
لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة
306
لا يجوز في القصاص، الاستيفاء بالآلة الكالّة
307
أجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال
313
عدم ضمان المقتصّ في سراية الطرف إلاّ مع التعدّي
314
عدم قطع يد الوالد بقطع يد ولده، وكذا المسلم بالكافر
316
إذا كان بعض الأولياء غائباً أو صغيراً
317
لو اختار بعض الأولياء الدّية
320
إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده
325
لا يمنع الحجر عن استيفاء القصاص
326
لو قتل شخصٌ وعليه دين
327
هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية
328
لو قتل واحدٌ رجلين أو أكثر
333
يجوز التوكيل في استيفاء القصاص
337
لا يُقتصّ من الحامل حتى تضع حملها
340
لو قطع يد رجل وقتل رجلا آخر
344
لو هلك قاتلُ العمد سقط القصاص
347
لو ضرب الوليُ القاتلَ وظنّ أنّه مات
353
لو قطع يده فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع
357
القسم الثاني : في قصاص ما دون النفس
361
الموجب له ها هنا كالموجب له في قصاص النفس
362
يُشترط في جواز الاقتصاص هنا ما يشترط في قصاص النفس
362
يُشترط هنا السلامة من الشلل ونحوه
363
المراد من الشلل
367
اعتبار التساوي في المحل مع وجوده
369
لو قطع أيدي جماعة على التعاقب
373
عدم اعتبار العمق في الشجاج
373
لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف
375
هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية أم لا؟
377
حلق الشعر عن المحلّ إذا أريد الاقتصاص
379
لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه
379
يُؤخَّرُ القصاص في الطرف عن شدّة الحرّ والبرد
380
لا يُقتصُّ إلاّ بحديدة حادّة غير مسمومة ولا كالّة
380
لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجنيّ عليه
382
لو أوضح جميع رأسه
383
الاقتصاص في الأعضاء التي ينقسم إلى يمين وشمال
384
ثبوت القصاص في الأُذُن
385
لو قطع أُذنه فألصقها المجنيّ عليه والتصقت
387
لو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني أُذنه والتصقت
387
لو قطع أذنه فأزال سمعه
390
لو قطع أذناً مستحشفة شلاّء
390
ثبوت القصاص في العين
391
لو قلع ذو عينين عينَ أعور
392
لو قلع عيناً عمياء قائمة
395
لو أذهب الضوء دون الحدقة
395
تُقتصُّ العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء ومثلهما
397
ثبوت القصاص لشعر الحاجب والرأس واللحية والأهداب وعدمه
398
ثبوت القصاص في الأجفان
400
ثبوت القصاص في الأنف
400
ثبوت القصاص في المنخرين
402
ثبوت القصاص في الشفتين
404
ثبوت القصاص في اللسان
404
ثبوت القصاص في ثدي المرأة وحلمتها ، وكذا حلمة الرجل
405
ثبوت القصاص في السنّ
406
لو كانت المقلوعة سنّ مثغر
407
لو عادت المقلوعة قبل القصاص
408
لو عادت المقلوعة بعد القصاص
410
لو قلع سنّ الصبي
412
ثبوت القصاص في قطع الذكر
416
ثبوت القصاص في الخصيتين
417
ثبوت القصاص في الشفرين
418
ثبوت القصاص في إزالة البكارة
419
لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع ـ مثلا ـ يداً كاملة
419
لو قطع إصبعَ رجل فسرَتْ إلى كفّه
423
لو قطع يده من مفصل الكوع أو أزيد
423
يُشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة
426
لو قطع كفّه وكان للجاني إصبع زائدة
427
لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى
430
لو قطع يميناًـ مثلا ـ فبذل شمالا
431
لو قطع إصبعَ رجل ويدَ رجل آخر
436
لو قطع إصبعَ رجل فعفا عنه
437
لو قال عفوت إلى شهر أو سنة
443
لو قال عفوت بشرط الدية
444
مصادر التحقيق
447