قرآن، حديث، دعا |
زندگينامه |
کتابخانه |
احكام و فتاوا |
دروس |
معرفى و اخبار دفاتر |
ديدارها و ملاقات ها |
پيامها |
فعاليتهاى فرهنگى |
کتابخانه تخصصى فقهى |
نگارخانه |
اخبار |
مناسبتها |
صفحه ويژه |
|
(الصفحة281)
المقتول بثبت ، وإلاّ خلّى سبيله(1) .
وذكر المحقّق في الشرائع أنّه في المستند ضعف(2) . والظاهر أنّ مراده هو الضعف في السند باعتبار السكوني ، مع أن الظاهر اعتبار روايته مطلقاً لكونه ثقة . وفي مثل المقام يكون استناد المشهور إلى روايته جابراً لضعفها على تقديره . نعم من لا يعتمد على خبر الواحد مطلقاً كالحلّي لا مانع له من ترك العمل بها .
وأمّا دلالة الرواية فالظاهر أنّ قوله (عليه السلام) : «انّ النبي(صلى الله عليه وآله) كان يحبس» وإن كان هو الحبس ولو من دون التماس الولي ، إلاّ أنّه حيث يكون الحق له ويعتبر طلب ذي الحقّ في الأخذ له بحقّه لا مانع من تقييده بصورة الالتماس ، كما في المتن تبعاً للشرائع(3) . كما أنّ الظاهر أنّ المراد من التهمة ليس مجرّد احتمال كونه قاتلاً بل تحقّق الظن بذلك من سبب موجب لإفادة الظن ، وهو المعبَّر عنه باللّوث في مسألة القسامة .
ولا يبعد القول بما عرفت من المختلف من التفصيل لظهور الرواية في كون التهمة حاصلة للحاكم ، كما مرّ مثله في باب القسامة ، وعليه فالإشكال عليه ـ كما في الجواهر(4) ـ بأنّه خروج عن إطلاق الرواية محلّ نظر بل منع . والمراد من الدّم الذي أُضيفت إليه التهمة هو القتل لا ما يعمّ الجرح ، لانصراف إطلاق الدّم إليه ، مضافاً إلى كون الحكم على خلاف القاعدة .
ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد من مجيء أولياء المقتول هو مجيئهم في الستّة لا بعدها ، وإن كان التعبير بالفاء لعلّه يشعر بخلافه ، فتدبّر .
(1) وسائل الشيعة: 19 / 121 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 12 ح1 .
(2 ، 3) شرائع الإسلام: 4 / 1001 .
(4) جواهر الكلام: 42 / 277 .
(الصفحة282)
كما أنّ الظاهر أنّ المراد بقوله (عليه السلام) : «بثبت» في الرواية أعمّ من البيّنة فيشمل القسامة ، وعليه فالتعبير بالبيّنة في مثل المتن إنّما هو من باب المثال لا لإرادة التخصيص ، كما أنّ استثناء صورة الوثوق بعدم الفرار في المتن إنّما هو لأجل كون مناسبة الحكم والموضوع مقتضية لكون ملاك الحبس هو عدم الفرار ، فلا مجال له مع الوثوق بعدمه ، كما لا يخفى .
(الصفحة283)
القول
في
كيفية الاستيفاء
مسألة 1 ـ قتل العمد يوجب القصاص عيناً ، ولا يوجب الدية لا عيناً ولا تخييراً ، فلو عفا الولي القود يسقط وليس له مطالبة الدية ، ولو بذل الجاني نفسه ليس للولي غيرها ، ولو عفا الولي بشرط الدية فللجاني القبول وعدمه ، ولا تثبت الدية إلاّ برضاه ، فلو رضي بها يسقط القود وتثبت الدية ، ولو عفا بشرط الدية صحّ على الأصحّ ، ولو كان بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود ، ولو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلاّ بإعطائه ، ولا يجب على الجاني إعطاء الدية لخلاص نفسه ، وقيل: يجب لوجوب حفظها1.
1 ـ الاحتمالات الجارية ابتداء فيما يوجبه قتل العمد ثلاثة:
الأوّل: تعيّن الدية كأختيه وهما شبه العمد والخطأ ، ولا ريب في بطلانه ، بل الضرورة تقتضي خلافه; لاقتضائه حذف عنوان القصاص الذي قد عرفت أنّ مفهومه هو فعل المماثل ، وإيجاد مثل العمل الذي وقع لعدم ثبوت المورد له حينئذ بوجه ، مع أنّ الكتاب والسنّة حاكمان بثبوته ضرورة ، فهذا الاحتمال منفي بلاشبهة .
الثاني: ثبوت التخيير بين القصاص وبين الدية بحيث كان اختيار أحد الطرفين
(الصفحة284)
بيد الولي ، ولا مدخل لرضا الجاني فيه أصلاً . وقد حكي القول به عن العماني(1)والإسكافي(2) ، ولكن نفى في الجواهر(3) صراحة كلام الأوّل فيه ، حيث قال: «فان عفا الأولياء لم يقتل وكانت عليه الدية لهم» . نظراً إلى احتماله لكون الوجوب لأجل التحفّظ على النفس لا لكونه طرفاً للتخيير .
الثالث: تعيين القصاص ، فعن المبسوط : أنّه الذي نصّ عليه أصحابنا واقتضته أخبارهم(4) ، وعن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم(5) ، وعن ابن إدريس نفي الخلاف فيه تارة ، ونسبته إلى الأصحاب أُخرى ، والإجماع عليه ثالثة(6) ، وحكي دعوى الإجماع عن غيره(7) أيضاً .
ويدلّ عليه من الكتاب مثل قوله تعالى: {النَّفسَ بِالنَّفسِ}(8) إلى آخر الآية ، الظاهر في وقوع النفس في مقابل النفس ، وكذا الأعضاء مثل العين والأنف والأذن . وقوله تعالى: {فَمَنِ اعتَدَى عَلَيْكُم فَاعتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَى عَلَيْكُم}(9)وغيرهما من آيات القصاص الظاهرة في تعيّنه .
ومن النصوص روايات كثيرة ادّعى في الجواهر تواترها(10) ، مثل صحيحة
(1 و 2) مختلف الشيعة: 9 / 286 ـ 287 مسألة 2 .
(3) جواهر الكلام: 42 / 278 .
(4) المبسوط : 7 / 52 .
(5) الخلاف: 5 / 176 و 178 مسألة 40 .
(6) السرائر: 3 / 324 و 327 و 329 و330 .
(7) غنية النزوع: 405 .
(8) المائدة 5 : 45 .
(9) البقرة 2 : 194 .
(10) جواهر الكلام: 42 / 279 .
(الصفحة285)
عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه إلاّ أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية(1) . الحديث .
وربّما يستدلّ لقول الاسكافي بروايات :
مثل : صحيحة عبدالله بن سنان وابن بكير جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ـ إلى أن قال: ـ فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستّين مسكيناً توبة إلى الله عزّوجلّ(2) .
وصحيحة ابن سنان الثانية ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل قتل مؤمناً وهو يعلم أنّه مؤمن ، غير أنّه حمله الغضب على أنّه قتله ، هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: توبته إن لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنّه قتله ، فإن عفي عنه أعطاهم الدية ، وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وتصدّق على ستّين مسكيناً(3) . ولكنّ الظاهر عدم كونها رواية اُخرى غير الاُولى ، بل هي متّحدة معها كما أشرنا إليه مراراً .
ورواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل قتل رجلاً متعمّداً ، قال: جزاؤه جهنّم . قال: قلت له : هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستّين مسكيناً ، ويعتق رقبة ، ويؤدّي ديته . قال: قلت: لا يقبلون
(1) وسائل الشيعة: 19 / 37 ، أبواب القصاص في النفس ب 19 ح3 .
(2) وسائل الشيعة: 15 / 579 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 28 ح1 .
(3) وسائل الشيعة: 15 / 580 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفارات ب 28 ح3 .
(الصفحة286)
منه الدية ، قال: يتزوّج إليهم ثم يجعلها صلة يصلهم بها . قال: قلت: لا يقبلون منه ولا يزوّجونه . قال: يصرّه صرراً ثمّ يرمي بها في دارهم(1) .
والنبويّ : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إمّا أن يفدى وإمّا أن يقتل(2) .
والنبويّ الآخر: من أُصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : بين أن يقتصّ أو يعفو ، أو يأخذ العقل(3) .
لكن في النبويين إشكال ضعف السند ، والروايات الأُخر لا تنطبق على دعوى مدّعي التخيير ، لأنّ ظاهرها لزوم إعطاء الدية ولو مع عدم قبول الولي ، والعفو عنها أيضاً مع أنّ القائل بالتخيير لا يرى ذلك بوجه ، لأنّ مرجعه إلى ثبوت الدية أيضاً بعنوان حقّ الولي ، فإذا عفى عنه وأسقطه لا يجب الإعطاء ، وعليه فيحتمل أن يكون لزوم إعطاء الدية في الروايات من شؤون التوبة ، فتدبّر . ولعلّه لذا لم يذكر صاحب الجواهر هذه الروايات من أدلّة قول الإسكافي ، بل كان ذلك في كلام بعض الأعلام(4) .
ثم على تقدير الدلالة تكون موافقة الروايات الظاهرة في قول المشهور للشهرة المحقّقة مرجّحة لها وموجبة لتعيّن الأخذ بها ، فلا محيص عن اختيار القول بتعيّن القصاص .
ثمّ إنّه يترتّب على ما ذكرنا من تعيّن القصاص حكم مسألة العفو ، وفيها صور .
فإنّه تارة يعفو وليّ المقتول بنحو يصرّح بنفي المال وعدم إرادة الدية ، ولا شبهة
(1) وسائل الشيعة: 15 / 580 ،كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفارات ب 28 ح4 .
(2) سنن البيهقي : 12 / 83 ـ 84 ح16473 .
(3) سنن البيهقي: 12 / 82 ح16469 ، والخبل: الجراح .
(4) مباني تكملة المنهاج: 2 / 123 ـ 124 مسألة 130 .
(الصفحة287)
حينئذ في تأثير العفو في سقوط حقّ القصاص ، كما أنّه لا شبهة في عدم ثبوت الدية .
واُخرى يتحقّق العفو بنحو الإطلاق من دون التعرّض للدية نفياً وإثباتاً ، وفي هذه الصورة أيضاً يسقط القود ولا تثبت الدية ، لأنّ المفروض أنّ ما وجب بقتل العمد كان مجرّد القصاص ، والفرض أنّه أسقطه ، والدية لم تكن في البين حتّى تثبت . نعم على القول بالتخيير يكون العفو موجباً لسقوط القود وتبقى الدية بحالها ; لأنّها أحد طرفي التخيير ، وفي هاتين الصورتين لا فرق بين وجود رضا الجاني وعدمه ، لعدم ارتباط الحق إثباتاً وإسقاطاً إلاّ بالولي .
وثالثة يتحقّق العفو مرتبطاً بثبوت الدية ، والارتباط قد يكون بنحو التعليق وقد يكون بنحو الاشتراط ، كما أنّ المشروط أو المعلَّق عليه قد يكون هو ثبوت الدية الذي يماثل شرط النتيجة ، وقد يكون إعطاء الدية الذي يماثل شرط الفعل .
أمّا إذا كان بنحو التعليق ففي الجواهر نفى الريب عن بطلانه(1) ، ولعلّه لما هو المشهور من بطلان التعليق في العقود والإيقاعات ، ولكنّه جعل في المتن الصحّة هي الأصحّ ، ووجهه إمّا عدم معلومية شمول دليل بطلان التعليق الذي هو الإجماع المدّعى لمثل المقام ، وإمّا إطلاق أدلّة صحّة العفو هنا ، فتدبّر .
وأمّا إذا كان بنحو الاشتراط ففي الجواهر : أنّه مبني على لزوم الشرط في الإيقاع مع رضا المشترط عليه ، وهو لا يخلو من بحث بل منع ، إلاّ في مثل الخلع ونحوه ممّا ثبت بالأدلّة ، ولذا ذكر غير واحد(2) أنّه على المختار لا تثبت الدية إلاّ صلحاً(3) .
(1) جواهر الكلام: 42 / 281 .
(2) المختصر النافع: 316 ، إرشاد الأذهان: 2 / 198 ، اللمعة الدمشقية: 178 .
(3) جواهر الكلام: 42 / 281 .
(الصفحة288)
أقول: الظاهر إنّ الشرط في ضمن الإيقاع وإن لم يكن لازماً ولو مع رضا المشترط عليه ، ضرورة أنّه إذا اشترط الزوج في ضمن الطلاق مثلاً أن لا تتزوّج زوجته بزوج آخر ورضيت بذلك ، لا يحرم عليها التزوّج بالغير أصلاً . إلاّ أنّ الدليل على اللّزوم في المقام صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة المشتملة على قوله: «وان رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية» فإنّ مرجعها إلى اشتراط العفو بالدية ورضا الجاني به ، ولا مجال لحمله على الصلح بعد ظهوره في كون الشروع من ناحية الولي ، ووضوح شروع الصلح من ناحية الجاني ، وعلى تقدير التسليم فمقتضى الإطلاق عدم الاختصاص بالصلح .
ثم إنّه يتفرّع على ما ذكرنا أيضاً لزوم تحقّق رضا الجاني في ثبوت الدية لخروجها عن دائرة حق الولي ، والانتقال إليها لا يتحقّق بدون التراضي ، وهذا بخلاف القول بالتخيير الذي يترتّب عليه ثبوت الدية مع اختيار الولي لها ، وإن لم يكن الجاني راضياً به بوجه .
وعلى ما ذكرنا لا مجال لإجبار الجاني على الدية ، فلو بذل نفسه للقصاص لا يكون للولي إلاّ القصاص أو العفو . نعم ربّما يقال بوجوب الدية عليه لو طلبها الولي من باب وجوب حفظ النفس ، كما عن جماعة من الفقهاء مثل العلاّمة(1) وولده(2) ، ولكن ظاهر الصحيحة المتقدّمة خلافه لدلالتها على ثبوت الاختيار للجاني ، ووضوح أنّه في صورة الوجوب يجبر عليه، مع عدم وضوح شمول دليلوجوب حفظ النفس للمقام الذي تعلّق بها حقّ الغير وتكون مهدورة ولو في الجملة ، فتدبّر.
(1) قواعد الأحكام: 2 / 312 .
(2) إيضاح الفوائد: 4 / 653 ـ 654 .
(الصفحة289)
مسألة 2 ـ يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقص ، فلو لم يرض الولي إلاّ بأضعاف الدية جاز وللجاني القبول ، فإذا قبل صحّ ويجب عليه الوفاء1.
مسألة 3 ـ لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية ، فان اشتبه عنده ولم يقم بيّنة على ذلك ولم يثبت بإقرار الجاني اقتصر على القصاص أو الأرش في الجناية لا النفس ، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم ولو بالبيّنة أو الإقرار أنّ القتل حصل بالجناية لا يجوز القتل2.
مسألة 4 ـ يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة فإنّهما لا
1 ـ كما يجوز العفو مشروطاً بالدية على ما عرفت ، كذلك يجوز التصالح عليها أو على الزائد عليها ، أو الناقص عنها على حسب التراضي . والدليل على الجواز عمومات أدلّة الصلح وإطلاقاتها الشاملة للمقام الذي وقع في أحد الطرفين سقوط حقّ القصاص وفي الآخر المال . ولا حاجة إلى الاستدلال عليه بمثل الصحيحة المتقدّمة ، وعليه فمع تحقّق المصالحة يجب على الجاني الوفاء بها ويسقط القصاص .
2 ـ الوجه في عدم الجواز واضح ، ضرورة لزوم إحراز موجب القصاص في النفس حتى يجوز الحكم به ، فإذا أحرز أن التلف كان لأجل سراية الجناية على الطرف ، سواء كان بالعلم أو بالبيّنة أو بإقرار الجاني يجوز الحكم بالقصاص في النفس ، ومع عدم إحرازه بشيء من الاُمور الثلاثة لا مجال للحكم به ، كما هو الشأن في سائر الموضوعات ، حيث يتوقّف إثبات الحكم عليها على إحرازها .
(الصفحة290)
يستحقّان قصاصاً ، ومنهم من قال : لا يرث القصاص الإخوة والأخوات من الأُمّومن يتقرّب بها ، وقيل : ليس للنساء قود ولا عفو وإن تقرّبن بالأب ، والأوّل أشبه1.
1 ـ لا شبهة في أنّ الزوج والزوجة لا يستحقّان القصاص للإجماع عليه ، وأمّا غيرهما ففي المسألة أقوال ثلاثة:
الأوّل: ما عن المبسوط(1) وموضع من السرائر(2) والتحرير(3) والمختلف(4)والإرشاد(5) والإيضاح(6) واللمعة(7) والمسالك(8) والروض(9) والروضة(10) من أنّه يرث القصاص جميع من يرث المال ، وعن المبسوط نسبته إلى الأكثر .
الثاني: ما عن الشيخ في النهاية(11) والاستبصار(12) وبعض كتبه الأُخر(13) ، من اختصاص إرث القصاص بالعصبة وعدم إرث المتقرّبين بالأُمّ له أصلاً ، وجعله
(1) المبسوط : 7 / 54 .
(2) السرائر: 3 / 328 .
(3) تحرير الأحكام: 2 / 255 .
(4) مختلف الشيعة: 9 / 297 مسألة 8 .
(5) إرشاد الأذهان: 2 / 198 .
(6) إيضاح الفوائد: 4 / 621 .
(7) اللمعة الدمشقية: 179 .
(8) مسالك الأفهام: 15 / 227 و 13 / 45 .
(9) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11 / 85 .
(10) الروضة البهية: 10 / 94 .
(11) النهاية: 735 .
(12) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11 / 86 ، ولم نعثر عليه .
(13) مختصر الفرائض (الإيجاز في الفرائض والمواريث) المطبوع ضمن الرسائل العشر: 277 ، وظاهر كلامه في الخلاف: 5 / 178 مسألة 41 .
(الصفحة291)
المحقّق في الشرائع أظهر(1) . وعن الحلّي في موضع آخر من السرائر نفي الخلاف فيه(2) ، وحكي أيضاً عن الشهيد في الحواشي(3) .
الثالث: ما نسب إلى الشيخ في المبسوط(4) وكتابي الأخبار(5) ـ وإن قال في الجواهر: إنّي لم أتحقّقه(6) ـ من أنّه ليس للنساء مطلقاً عفو ولا قود .
والدّليل على القول الأوّل الذي عرفت أنّه المشهور عموم أدلّة الإرث كتاباً وسنّة ، الدالّ على أنّ كلّ ما تركه الميّت من حقّ أو مال فلوارثه ، غاية الأمر خروج الزوج والزوجة في المقام كخروج الزوجة عن بعض الأموال ، وكذا يدلّ عليه إطلاق قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلطَاناً}(7) الآية ، بناء على كون المراد من الوليّ هو الوارث كما هو الظاهر .
وأمّا القولان الآخران ، فالدليل عليهما هو ما رواه علي بن الحسن بن فضال بسنده عن أبي العبّاس فضل البقباق أنّه قال للصادق (عليه السلام) : هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا ، وذلك للعصبة . قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا(8) .
وربّما يناقش في الرواية بضعف السند كما في المسالك(9) ، ولكنّه أُجيب عنه بأنّ
(1) شرائع الإسلام: 4 / 1001 .
(2) السرائر: 3 / 336 .
(3) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة: 11 / 86 .
(4) المبسوط: 7 / 11 ، قال: «عندنا أنّ المرأة لا ترث من القصاص شيئاً بحال» ، ولازمه نفي جواز عفوهنّ .
(5) التهذيب: 9 / 397 ح1418 ، الاستبصار: 4 / 262 ح988 . و ذيل ح991 .
(6) جواهر الكلام: 42 / 284 .
(7) الإسراء 17 : 33 .
(8) وسائل الشيعة: 17 / 432 ، أبواب موجبات الارث ب 8 ح6 .
(9) مسالك الأفهام: 15 / 228 .
(الصفحة292)
مسألة 5 ـ يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج والزوجة ، نعم لا يرث منها الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ ، بل مطلق من يتقرّب بها على الأقوى ، لكنّ الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن1.
طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال وإن كان فيه علي بن محمد بن الزبير وهو لم يذكر بمدح ولا قدح ، إلاّ أنّه حيث تكون الكتب للراوي المذكور الموجودة عند الشيخ هي الكتب الموجودة عن النجاشي ، وكان للنجاشي إلى تلك الكتب طريق معتبر فلا محالة تكون رواية الشيخ أيضاً معتبرة .
ويرد على الاستدلال بالرواية ولو على فرض إعتبار سندها:
أوّلاً: عدم انطباقها على شيء من القولين ، لأنّ مفادها اعتبار أمرين في إرث القصاص: أحدهما عدم كون الوارث مؤنثاً ، والآخر كونه من العصبة ومن يتقرّب إلى المقتول بالأب . وظاهر القولين اعتبار خصوص واحد منهما كما لا يخفى . ولعلّه لذا ذكر الراوي إنّ هذه الرواية خلاف ما عليه أصحابنا .
وثانياً: إنّ إعراض المشهور عنها يوجب الوهن فيها وعدم جواز الاستناد إليها ، في مقابل عمومات الكتاب والسنّة .
نعم هنا شيء ، وهو أنّه لو قيل بعدم إرث كلالة الأُمّ أو مطلق النساء من الدية يكون عدم إرثهما من القصاص بطريق أولى ، وسيأتي البحث فيه في المسألة الآتية . وكيف كان فالظاهر هو القول الأوّل الذي جعله في المتن أشبه .
1 ـ بعد ظهور شمول عمومات أدلّة الإرث كتاباً وسنّة وإطلاقاتها للدية ـ التي هي في الأصل متعلّقة بالميّت ومن جملة ما تركه من دون فرق بين الدية الثابتة بالأصالة ، كما في قتل شبه العمد والخطأ وبعض موارد العمد ، كقتل الوالد ولده
(الصفحة293)
والمسلم الذمّي على ما مرّ ، وبين ما ثبتت بدلاً عن القصاص صلحاً أو مشروطاً في العفو ـ يقع الكلام في هذه المسألة في موردين:
أحدهما: الزوج والزوجة ، فإنّهما مع عدم استحقاقهما للقصاص على ما مرّ في المسألة المتقدّمة يستحقّان للدية بلا خلاف ولا إشكال ، بل في الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه ، بل لم أجد فيه مخالفاً إلا من ابن أبي ليلى(1) ، بناء منه على زوال الزوجيّة بالوفاة ولا ريب في فساده(2) .
نعم يؤيّده رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً (عليهم السلام) كان لا يورِّث المرأة من دية زوجها شيئاً ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً ، ولا الإخوة من الأُمّ من الدية شيئاً(3) . فإن أمكن حملها على ما لو قتل أحدهما صاحبه بغير العمد ، كما حملها الشيخ (قدس سره)(4) على ذلك أو على غيره فهو ، وإلاّ فالواجب طرحها بعد اتفاق علماء الفريقين على خلافها كما عرفت .
ثانيهما: الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ بل مطلق المتقرّب بها ، فإنّ ظاهر المشهور الاستثناء فيه والحكم بعدم الارث من الدية(5) ، وعن الخلاف(6)والسرائر(7) الإجماع عليه ، ومستنده روايات مستفيضة ، وفيها الصحيحة
(1) الخلاف : 5 / 179 مسألة 41 ، المجموع: 20 / 94 .
(2) جواهر الكلام: 42 / 283 .
(3) وسائل الشيعة: 17 / 396 ، أبواب موانع الإرث ب 11 ح4 .
(4) التهذيب: 9 / 380 ، الإستبصار: 4 / 195 .
(5) المقنعة: 702 ، النهاية: 673 ، الكافي في الفقه: 376 ، المهذّب: 2 / 163 ، غنية النزوع: 330 ، إصباح الشيعة: 371 ، إيضاح الفوائد: 4 / 180 ، الدروس الشرعية: 2 / 347 ، مسالك الأفهام: 13 / 44 .
(6) الخلاف: 5 / 178 مسألة 41 .
(7) السرائر: 3 / 336 .
(الصفحة294)
والموثقة وغيرهما .
كصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى عليّ (عليه السلام) في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلاّ الإخوة والأخوات من الأُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً(1) .
وصحيحة عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ الدية يرثها الورثة إلاّ الإخوةوالأخوات من الأُمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً(2).
وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلاّ الإخوة من الأُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً(3) .
ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يرث الإخوة من الأُمّ من الدية شيئاً(4) .
ورواية أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته هل للإخوة من الأُمّ من الدية شيء؟ قال: لا(5) .
وبعد ملاحظة هذه الروايات لا يبقى مجال للارتياب في استثناء المتقرّب بالأُم في الجملة ، لكن يقع الكلام في جهات:
الأُولى: أنّ اشتمال بعض الروايات على استثناء خصوص الإخوة من دون التعرّض للأخوات لا يوجب الاختصاص ، بعد وضوح كون المراد من
(1) وسائل الشيعة: 17 / 393 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح1 .
(2) وسائل الشيعة: 17 / 393 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح2 .
(3) وسائل الشيعة: 17 / 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح4 .
(4) وسائل الشيعة: 17 / 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح5 .
(5) وسائل الشيعة: 17 / 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح6 .
(الصفحة295)
مسألة 6 ـ الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً إلى القصاص سيّما في الطرف إلاّ مع إذن والي المسلمين ، بل لا يخلو من قوّة ، ولو بادر
الإخوة الأعم من الأخوات ، ولو بقرينة التصريح بها في الروايات الأُخر ، كما لا يخفى .
الثانية: أنّ الحكم هل يختصّ بالإخوة والأخوات أو يعمّ مطلق المتقرّب بالأمّ كما في كلام المشهور وقوّاه في المتن؟ ظاهر الروايات الأوّل ، ولكنّه ربّما يعمّم لمطلق المتقرّب ، إمّا للأولويّة وإمّا لعدم القول بالفصل ، ولا يبعد القول به ، وإن كان الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسناً ، كما في المتن .
الثالثة: أنّه ربّما يستشكل على المشهور بأنّ الحكم بعدم إرث المتقرّب بالأُمّ من الدية يقتضي الحكم بعدم إرثه من القصاص بطريق أولى ، لأهمّية القصاص وأقوائيّته من الدية ، فكيف حكموا بإرث المتقرّب بالأمّ من القصاص ، كما عرفت في المسألة السابقة .
ويظهر من الجواهر(1) الجواب بأنّ ما يدلّ عليه روايات استثناء المتقرّب بالأمّ من إرث الدية هو عدم إرثه من الدية الثابتة بالأصالة ، إمّا لظهورها فيه ، وإمّا لأنّه القدر المتيقّن بعد كون الحكم على خلاف القاعدة ، وعليه فالدية التي هي بدل عن القصاص صلحاً أو شرطاً لا استثناء فيها في هذه الجهة ، وعليه فلا أولويّة ، لأنّ الدية التي هي بدل القصاص لا ممنوعية من إرثها ، والدّية الثابتة بالأصالة لا يكون القصاص أولى منها ، كما لا يخفى . ولكن الجواب خلاف ظاهر إطلاق كلام المشهور ، فتدبّر .
(1) جواهر الكلام: 42 / 286 .
(الصفحة296)
فللوالي تعزيره ، ولكن لا قصاص عليه ولا دية1.
1 ـ صرّح المحقّق في الشرائع بجواز المبادرة(1)، وحكي ذلك عن موضع من المبسوط(2) وعن الفاضل(3) وولده(4) والشهيدين(5) وأبي العبّاس(6) والمقدس الأردبيلي(7) ، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر(8) ، وفي الرياض إلى أكثر المتأخّرين بل عامّتهم(9) .
والمحكيّ عن المقنعة(10) والخلاف(11) والغنية(12) والمهذب(13) وموضع آخر من المبسوط(14) والعلاّمة في القواعد(15) عدم جواز المبادرة بدون إذن الإمام أو من يأمره .
والظاهر أنّ محلّ الخلاف ما إذا كان الموجب للقصاص ثابتاً من دون حكم
(1) شرائع الإسلام: 4 / 1002 .
(2) المبسوط : 7 / 56 .
(3) تحرير الأحكام: 2 / 255 ، مختلف الشيعة: 9 / 472 مسألة 164 .
(4) إيضاح الفوائد: 4 / 622 .
(5) اللمعة الدمشقية: 179 ، الروضة البهية: 10 / 94 .
(6) المقتصر : 434 .
(7) مجمع الفائدة والبرهان: 13 / 429 .
(8) مسالك الأفهام: 15 / 229 .
(9) رياض المسائل: 10 / 334 .
(10) المقنعة: 736 .
(11) الخلاف: 5 / 205 مسألة 80 .
(12) غنية النزوع: 407 .
(13) المهذّب : 485 .
(14) المبسوط : 7 / 100 .
(15) قواعد الأحكام: 2 / 299 .
(الصفحة297)
الحاكم ، كما إذا أقرّ القاتل بالقتل وعلم وليّ المقتول بذلك مثلاً ، فإنّه في مثله وقع الخلاف في جواز المبادرة وعدم المراجعة إلى الحاكم والاستئذان منه وعدمه ، وأمّا مع ثبوت الاختلاف في أصل الموجب وتوقّف الثبوت على حكم الحاكم ، كما إذا ثبت القتل بالقسامة ، فالظاهر أنّ ثبوته عند الحاكم كاف ولا يحتاج بعد الثبوت إلى الاستئذان منه في إجراء القصاص وإعماله ، بحيث كان اللاّزم المراجعة إليه في مرحلتين : إثبات الموجب ، وإجراء القصاص .
ولعلّ من تحرير محلّ النزاع يظهر عدم جواز المبادرة ، لاستلزام الجواز تحقّق القتل بعنوان القصاص في موارد كثيرة لم يتحقّق الموجب فيها ، وهو يستلزم الاختلال في الجامعة الإسلامية ومجتمع المسلمين . وبه يظهر الفرق بين حق القصاص وبين مثل حقّ الشفعة ، الذي تجوز المبادرة إلى استيفائه من دون مراجعة إلى الحاكم ، ضرورة عدم تحقّق تال فاسد فيه بعد بقاء حياة الأشخاص الذين يرتبط بهم حقّ الشفعة ، وهذا بخلاف المقتول بعنوان القصاص ، فإنّه لو فرض عدم ثبوت الوليّ له والمفروض موته لا سبيل إلى إثبات كونه لا بهذا العنوان واقعاً ، وهذا أمر أهمّ من مجرّد الاحتياط ، حتّى يقال كما في الجواهر(1) بعدم وجوب مراعاته .
ويؤيّده دعوى نفي الخلاف فيه في محكي الخلاف ، حيث قال: لا ينبغي أن يقتصّ بنفسه ، لأنّ ذلك للإمام (عليه السلام) أو من يأمره بلا خلاف(2) . وإن كان التعبير بـ «لا ينبغي» لا يكون ظاهراً في عدم الجواز ، خصوصاً مع فتوى الشيخ في موضع
(1) جواهر الكلام: 42 / 287 .
(2) الخلاف: 5 / 205 مسألة 80 .
(الصفحة298)
من المبسوط بالجواز كما عرفت ، ومع حكمه في الخلاف بعدم التعزير مع المخالفة . وكذا يؤيّده دعوى نفي الخلاف أيضاً من الغنية ، حيث قال: ولا يستقيد إلاّ سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك ، وهو ولي من ليس له ولي ، إلى أن نفى الخلاف في ذلك كلّه(1) . كما أنّه يؤيّده رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة(2) .
بقي الكلام في أمرين:
أحدهما: أنّ القصاص في الطرف أولى وأشدّ من جهة رعاية الاحتياط من القصاص في النفس ، والوجه فيه أنّ المحكيّ عن المهذّب(3) والمقتصر(4) الإجماع على توقّف الاقتصاص فيه على الإذن ، وإنّ الخلاف إنّما هو في النفس ، وهذه الدعوى وإن كانت فاقدة للحجّية خصوصاً مع شهادة التتبع لكلمات الأصحاب بخلافه ، كما في الجواهر(5) ، إلاّ أنّ اقتضائها للزوم رعاية الاحتياط بعنوانه مما لا مجال لانكاره ، كما لايخفى .
ثانيهما: أنّه على تقدير عدم الجواز ولزوم المراجعة إلى الحاكم والاستئذان منه ، لو خالف وبادر إلى القصاص يجب تعزيره لعدم رعايته لما هو وظيفته من المراجعة ، ولا خلاف ولا إشكال في عدم كونه ضامناً ، بحيث يترتّب على عمله القصاص أو الدية، ضرورة أنّه استوفى حقّه وإن أثم بترك المراجعة ، ولازمه ثبوت التعزير فقط.
(1) غنية النزوع: 407 ـ 408 .
(2) وسائل الشيعة: 19 / 47 ، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح8 .
(3) المهذّب البارع: 5 / 222 .
(4) المقتصر : 434 .
(5) جواهر الكلام: 42 / 288 .
(الصفحة299)
مسألة 7 ـ لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلاّ باجتماع الجميع وإذن الولي (الوالي ـ ظ) ، لا بمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه ، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً ، وعن جمع أنّه يجوز لكلّ [واحد] منهم المبادرة ، ولا يتوقّف على إذن الآخر ، لكن يضمن حصص من لم يأذن ، والأوّل أقوى ، نعم لو بادر واستبدّ فلا قود ، بل عليه حصص البقية مع عدم الإذن ، وللإمام (عليه السلام) تعزيره1.
1 ـ أمّا القول الأوّل الذي قوّاه في المتن ، فهو ظاهر المحقّق في الشرائع(1) ، ومحكي عن الفاضل(2) والشهيدين(3) والمقداد(4) والأردبيلي(5) والكاشاني(6) ، بل عن غاية المرام أنّه المشهور(7) . والثاني محكي عن الشيخ في المبسوط(8) والخلاف(9)وعن أبي علي(10) وعلم الهدى(11) والقاضي(12) والكيدري(13) وابني حمزة(14)
(1) شرائع الإسلام: 4 / 1002 .
(2) تحرير الأحكام: 2 / 255 ، قواعد الأحكام: 2 / 299 .
(3) اللمعة الدمشقية: 179 ، الروضة البهية: 10 / 95 .
(4) التنقيح الرائع: 4 / 445 .
(5) مجمع الفائدة والبرهان: 13 / 430 ـ 431 .
(6) مفاتيح الشرائع: 2 / 139 .
(7) غاية المرام: 4 / 402 .
(8) المبسوط: 7 / 54 و 72 .
(9) الخلاف: 5 / 179 مسألة 42 .
(10) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11 / 88 .
(11) حكى عنه في رياض المسائل: 10 / 336 .
(12) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11 / 88 .
(13) إصباح الشيعة: 493 .
(14) الوسيلة: 432 .
(الصفحة300)
وزهرة(1) ، بل في محكي البرهان نسبته إلى أخبار الأكثر ، بل عن المرتضى والخلاف والغنية وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، بل عن الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً ، وقوّاه صاحب الجواهر وأيّده بأمور كثيرة ، كبناء القصاص على التغليب ، ولذا إذا عفا الأولياء إلاّ واحداً كان له القصاص ، مع أنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه ، وبأنّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين وإحراز القاتل بعض نفسه ، فمع السكوت أو الجهل وعدم الإحراز أولى .
وبأنّ ثبوت السلطان للولي يقتضي تسلّط كلّ واحد منهم على ذلك منفرداً ، كما هو مقتضى الإضافة ، وإلاّ لم يتم له السلطان .
وبأنّ الباقين إمّا أن يريدوا قتله أو الدية أو العفو ، والفرض أنّ الأوّل قد حصل ، والدية مبذولة من القاتل ، والعفو باق في محلّه ، فانّ المقصود به المثوبة وهي موجودة .
وبأنّه مخالف لما أجمع عليه العامّة أو معظمهم الذين جعل الله الرشد في خلافهم .
وبأنّ اشتراك الحقّ المزبور ليس على حسب غيره من الأموال التي لا يجوز التصرّف فيها بدون إذن الشريك ، بل المراد من اشتراكه أنّ لكلّ واحد منهم استيفاؤه ، لا كونه بينهم على الحصص ، ولا أنّه حقّ للمجموع من حيث كونه كذلك ، ضرورة عدم تعقّل الأوّل ، ومنافاة الثاني لبقائه مع عفو البعض ، وغرم الدية انّما هو لدليله لا لاشتراكه(2) .
ولكنّ الظاهر أنّه لا تنهض هذه الاُمور لإثبات القول الثاني ، فإنّه لا خفاء في
(1) غنية النزوع: 406 .
(2) جواهر الكلام: 42 / 289 ـ 290 .
|
|