(الصفحة 12)
السؤال : إذا سأل شخص عالماً دينيّاً عن حكم شرعي، فهل يجوز لهذا العالم أن يذكر للسّائل فتوى مَن يقلّده بنفسه؟
الجواب: إن كان يعلم بأنّ مرجعه ومرجع السّائل واحد، فلا مانع منه ، وهكذا إن أحرز أعلميّة المجتهد الّذي يقلّده. ولكن إذا احتمل صحّة تقليد السّائل، ولم تثبت عنده أعلميّة مرجعه، يجب عليه أن يذكر فتوى المجتهد الّذي يقلّده السّائل.
السؤال : ما حكم مَن أدّى أعماله الشرعيّة منذ بلوغه من غير تقليد، وهو الآن ممّن يقلّد سماحتكم؟
الجواب: تصحّ أعماله إذا كانت مطابقة للواقع، أو لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حال العمل.
السؤال : من كان يقلّد مجتهداً، وبقي على تقليده بعد وفاته بأذن من المجتهد الحي، فإلى من يدفع حقوقه الشرعيّة؟
الجواب: يلزم أن يدفعها إلى المجتهد الحيّ الّذي رجع إليه في مسألة البقاء على تقليد الميّت.
السؤال : الولد الأكبر الّذي يريد أن يقضي ما فات عن والده من الصلاة والصيام ، هل يعمل بفتوى مقلَّد والده، أم بفتوى مقلَّده؟.
الجواب: يعمل بفتوى مقلَّده.
السؤال : من أصبح أجيراً لقضاء العبادات كالصّلاة والصّيام والحج، هل يجب عليه العمل بفتوى مقلَّده، أم بفتوى مقلَّد المنوب عنه؟
الجواب: يجب العمل إذا لم يُشترط عليه ضمن عقد الاستيجار أن يعمل بفتوى مقلَّد المنوب عنه، والأفضل ـ في صورة الإمكان ـ العمل بفتوى كليهما .
(الصفحة 13)
السؤال : من كان شغله في السّفر، وكان مقلّداً للإمام الخميني (رحمه الله)، وبعد وفاته عمل بفتوى الآيات العظام (الخوئي والگلبايكاني والأراكي) بشأن البقاء على تقليد الميّت، ما هو تكليفه في صلاته وصيامه؟
الجواب: إن كانت أعلميّة السيّد الإمام (قدس سره) معلومة عنده فيجب البقاء على تقليده فيقصّر في سفره، وإلاّ فيجوز له الرجوع إلى المجتهد الحيّ. والأحوط وجوباً عندنا في مَن كان شغله في السفر أن يجمع بين القصر والإتمام، ويجوز الرجوع إلى المجتهد الحيّ الآخر مع رعاية الشرائط .
السؤال : أحد المكلّفين أدّى عبادةً بقصد القربة، ولكنّها كانت باطلة بفتوى مرجع تقليده، وبعد وفاته رجع إلى الأعلم بعده. فإذا كان عمله بموجب فتوى المجتهد الثّاني صحيحاً، هل تجب عليه الإعادة؟
الجواب: لا تجب الإعادة.
(الصفحة 14)علائم البلوغ
السؤال : ما هي علائم البلوغ؟ ومتى يصبح الإنسان مكلّفاً؟
الجواب: بلوغ الذّكر يتحقّق بإحدى العلامات الثّلاث التّالية:
1 ـ نبت الشّعر الخشن على العانة «فوق العورة».
2 ـ خروج المني; سواءً في النّوم أو اليقظة.
3 ـ إكمال 15 سنة قمريّة (أقلّ من «15» سنة شمسية بـ 163 يوماً تقريباً).
وبلوغ الأنثى يتحقّق بإحدى العلامات الثّلاث التّالية:
1 ـ نبت الشّعر الخشن على العانة «فوق العورة».
2 ـ خروج المني; سواءً في النّوم أو اليقظة.
3 ـ إكمال 9 سنوات قمريّة (أقلّ من 9 سنوات شمسية بـ 97 يوماً تقريباً).
السؤال : شاب خرج منه المني قبل أن يبلغ عمره خمسةَ عشرَ عاماً، وبسبب الجهل في الحكم، لم يصلِّ ولم يَصم. فما هو تكليفه الشّرعي بالنّسبة إلى العبادات في تلك الفترة؟
الجواب: مَن تيقّن بخروج المني يصير بالغاً رشيداً، فإن فات منه صلاة أو صيام فيجب عليه قضاء ما فاته، وإذا كان إفطاره عن جهل ولم يقصّر في تعلّم الأحكام، فلا كفّارة عليه ، والأحوط وجوباً أداء الكفّارة مع الجهل التقصيري.
السؤال : شوهدت علامات البلوغ في طفل بلغ عمره ست سنوات من قبيل نبت شعر العانة والإبطين، وخشونة صوته، كما شوهدت علامة الجنابة بصورة نادرة في لباسه، هل تجب عليه الصّلاة والصّيام وسائر الفرائض كبقيّة المكلّفين؟
الجواب: إضافة إلى العلامات المذكورة إذا كان يملك الّتمييز المتناسب مع البلوغ فهو بالغ ومكلّف.
(الصفحة 15)
الطّهارة والنّجاسة
المُطهِّرات
السؤال : ماء الأنابيب في المدن والقرى يصير أبيض اللّون أحياناً بسبب وضع مادّة الكلور فيه، هل يكون في هذه الحالة مضافاً أم لا؟ وما هو حكم الوضوء والتّطهير بالماء المذكور؟
الجواب: إذا صدق عليه الماء بنحو الإطلاق ، فلا تترتّب عليه أحكام الماء المضاف، فيصحّ الوضوء والتّطهير به، وكذلك إذا شكّ بأنّه صار مضافاً أم لا، يحكم عليه بأنّه مطلق.
السؤال : هل يطهر المتنجّس بأشعة الشمس من خلف الزّجاج؟ وما هو الحكم الزجاج إذا كان نجساً؟
الجواب: الظّاهر عدم كون الزّجاج حائلاً إذا كان صافياً، ويطهر بها الزجاج مع رعاية الشروط في مطهريّة الشمس .
السؤال : هل يطهر باطن القدم وباطن الحذاء بالمشي على الأرض المفروشة
(الصفحة 16)
بالموزائيك أو التزفيت؟
الجواب: الظّاهر أنّه يطهر بالمشي على الأرض المفروشة بالموزائيك، ولكن يشكل الأمر إذا كان على التزفيت، إلاّ إذا كان على التزفيت تراب ، أو كان القير مقلوعاً بحيث تمسّ الحصى أسفل حذاء الماشي.
السؤال : هل يكون التّنر «مادّة مزيلة للألوان والأوساخ» من المطهّرات؟
الجواب: لا يكون التّنر وأمثاله من المطهّرات ، وأ نّ المطهّرات هي المذكورة في رسالتنا العمليّة فقط.
طريقة تطهير الأشياء النّجسة
السؤال : هل يمكن تطهير اللباس النّجس بعد إزالة النّجاسة عنه؟ بأن يُوضع في إناء فيه مقدار قليل من الماء، ولكنّه متّصلٌ بالكُر عن طريق حنفية الماء.
الجواب: نعم يَطْهُر، ولكنّ الأحوط هو عصر اللباس حتّى يخرج الماء منه.
السؤال : إذا تنجّست الأرض المفروشة بالحجر أو الآجر، فهل تطهر بصبّ ماء الأنبوب عليها، وإزالة عين النّجاسة، أم يلزم إنفصال ماء الغسالة عنها أيضاً؟
الجواب: إذا كان الأنبوب متّصلاً بالماء الكُر أو الجاري ، واستولى على المحلّ المتنجّس طهُر بذلك، ولا يشترط انفصال ماء الغسالة .
السؤال : هل يشترط في تطهير الماء المتنجّس امتزاجه بالماء الكر أو المطر؟
الجواب: الأحوط اعتبار الامتزاج.
السؤال : ما هي طريقة تطهير الموكيت المتنجّس الملتصق بالأرض؟
الجواب: يطهر إذا أُزيلت عنه عين النجاسة، وجرى عليه الماء الكرّ أو الجاري وانغمس فيه، والأحوط وجوباً عصره حتّى يخرج الماء من باطنه.
|