(الصفحة 74)
صلاتهم؟
الجواب: إذا لم يكن من التزيّن بالذهب فلا مانع منه.
السؤال : هل يحرم لبس حلقة البلاتين على الرّجال؟ وهل تصحّ الصّلاة معها؟
الجواب: لايحرم لبس حلقة البلاتين على الرجال لأنّه ليس بذهب، ويصحّ الصلاة معها .
السؤال : هل تصحّ للمرئة الصّلاة بالعباءة الرقيقة التي يُرى الجسم من خلفها؟
الجواب: إذا كانت العباءة رقيقة بنحو يرى من ورائها الجسم فالصّلاة باطلة، إلاّ إذا تحقّق الستر بملابس اُخرى .
السؤال : إنّ مجموعة كبيرة من العائلات تلتزم بسنّة خاطئة; وهي: إهداء خواتم أو ساعات أو قلادة أو صليب ذهبيّ لأزواج بناتهم، يرجى من سماحتكم توضيح حكم صنع هذه الأشياء وإهدائها؟
الجواب: استعمال الخاتم الذهبي وأدوات الزّينة الذهبيّة حرام على الرجال ، والصّلاة معها باطلة. وإن كان استعمالها مختصّاً بالرّجال ولم تكن مشتركة بين الرّجال والنساء فيحكم بحرمة صنعها وبيعها وشرائها وإهدائها.
حمل الشّيء النجس في الصّلاة
السؤال : هل تصحّ صلاة الاُمّ وهي تحمل طفلها الّذي تنجّس جسمه؟
الجواب: لا مانع منه إن لم يكن مع الطّفل عين النجاسة، أو لباس متنجّس ساتر للعورة بمفرده، وإلاّ ففيه إشكال.
السؤال : هل تصحّ الصّلاة إذا كانت اليد أو الرِّجل الصّناعيّة نجسة؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
(الصفحة 75)
مكان المُصلّي
السؤال : والدي لا يدفع خمس ماله، هل يجوز لي الصّلاة في بيته؟
الجواب: لا مانع من الصّلاة إن لم تكن تعلم بتعلّق الخمس بالبيت أو السجاد.
السؤال : امرأة ناشزة شرعاً، بحيث إنّه ليس لها حقّ النفقة واللباس والسّكنى، هل تصحّ صلاتها في بيت زوجها أو بالثياب الّتي أعطاها زوجها؟
الجواب: إن كان زوجها غير راض، فصلاتها باطلة على الأحوط، ووضوؤها أو غسلها بالماء الموجود في بيته باطلٌ.
السؤال : دار مشتركة بين مجموعة من الورثة، هل تصحّ صلاة بعض الورثة بدون رضا الآخرين؟
الجواب: في البيت والعقار المشترك بصورة عامّة لايجوز لبعض الشّركاء الصّلاة أو التصرّف فيه بدون إذن سائر الشّركاء ، والصّلاة في المكان المشترك بدون رضا الجميع باطلة على الأحوط.
السؤال : هل تجوز الصّلاة في المقابر؟
الجواب: نعم، لا مانع من ذلك وإن كان مكروهاً.
السؤال : هل تجوز الصّلاة لعموم الناس في الأماكن العامّة والحكوميّة المخصّصة للصلاة فيها؟
الجواب: نعم ، يجوز ذلك.
السؤال : هل تجوز الصّلاة على سرير المستشفى؟
الجواب: لا مانع منه مع التمكّن من الإستقرار في حال السجود وغيره .
السؤال : لقد صلّيت في الأراضي ـ الّتي اُخذت في عهد النظام البائد من
(الصفحة 76)
مالكيها واُعطيت للفلاّحين وقد انتبهت أخيراً، فما هو حكم صلاتي السّابقة؟
الجواب: إذا كنت غافلا بالمرّة عن الحكم، فإنّ صلاتك السّابقة صحيحة، وليس عليك قضاؤها، ولكن يجب عليك فعلاً إحراز إباحة محلّ الصّلاة.
السؤال : ما هو حكم الصلاة على السجّادات المنقوش عليها الآيات القرآنية، وتكون تحت القدمين حين الجلوس والسّجدة؟
الجواب: إذا كان الشخص منتبهاً، ولكنّه لا يهتمّ بذلك، فهذا هتك لحرمة القرآن الكريم وغير جائز. كما أنّ الصّلاة لا تخلو حينئذ من إشكال.
السؤال : هل تصحّ الصّلاة في المكان الذي تذاع فيه الموسيقى؟
الجواب: الصّلاة صحيحة وإن كان آثماً في استماعه إلى الموسيقى اللهوية .
الأذان والإقامة
السؤال : هل الإقامة مشروطة بالأذان، أم يمكن إتيانها بدون الأذان؟
الجواب: استحباب الإقامة غير مشروط بالأذان.
السؤال : من اقتدى لصلاة الظّهر بإمام يصلّي العصر، هل يقيم بعد ذلك لصلاة العصر، أم تسقط عنه الإقامة قبل تفرّق الجماعة؟
الجواب: لا تسقط عنه الإقامة.
السؤال : مكبّرة صوت المسجد تبثّ الأذان المسجّل على الشّريط، هل تصحّ الصّلاة مع ذلك الأذان ويثاب عليه، أم يجب أنْ يُؤذَّن مرّة اُخرى؟
الجواب: الأذان من الشّريط المسجّل لا يجزئ عن أذان الصّلاة.
السؤال : هل أنّ جملة «أشهد أنّ عليّاً وليّ الله» جزءٌ من الأذان والإقامة؟ وهل
(الصفحة 77)
يصحّ قول «أشرف الأنبياء والمرسلين» في الأذان والإقامة؟
الجواب: الفقرات المذكورة ليست جزءاً من الأذان والإقامة، ولا مانع من أن تذكر بدون قصد الجزئية للأذان، بل هو راجحٌ .
السؤال : ما حكم ارتفاع صوت الأذان وغيره في الصّورة الّتي تزعج الجيران؟
الجواب: لا مانع من رفع صوت الأذان حين صلاة الجماعة، وفي غير ذلك فغير جائز.
القراءة
السؤال : من سقطت بعض أسنانه أو قَلَعها، فلا يتمكّن من القراءة الصّحيحة، هل عليه أن يضع أسناناً صناعيّة ليتمكّن من أداء الصّلاة بصورة صحيحة؟
الجواب: نعم، يجب ذلك عند القدرة.
السؤال : هل يكون خطأ القراءة أو التلفّظ من غير مخارج الحروف في الأذكار المستحبّة للصلاة موجباً لبطلانها ؟
الجواب: لا تبطل الصّلاة إذا لم يكن الخطأ فاحشاً ولم يغيّر المعنى، وإن تعمّد الخطأ فالأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها .
السؤال : تكرار بعض كلمات الحمد والسّورة وأذكار الصّلاة جائز أم لا؟
الجواب: لا بأس بالتّكرار إن شكّ في الصحّة، وفي حال عدم تجاوزه المحلّ يكرّر الكلمة حتّى يتيقّن من الأداء الصّحيح، شريطة أن لا يكون منشأ شكّه الوسواس.
السؤال : كيف يكون تلفّظ الضّاد الصّحيحة في الصّلاة، وما هو تكليف من يصعب عليه التّلفّظ الصّحيح؟
(الصفحة 78)
الجواب: لفظ حرف الضّاد بهذه الكيفيّة : أن يضغط اللسان على الطّرف الأيمن أو الأيسر ومع الاستناد عليه يؤدّي الحرف، وفي صورة عدم التمكّن أو الحرج لا مانع من ترك هذه الكيفيّة.
السؤال : إن يراع الإدغام في «ولم يكن له» و«أشهد أن لا إله إلاّ الله» فهل يصحّ ذلك أم لا؟
الجواب: الأفضل في الموارد المذكورة هو الإدغام، كما يصحّ بدون الإدغام، وعلى أيّ حال يجب تلفّظ حرف النّون إمّا بالإدغام أو بغيره.
السؤال : إذا شكّ في التسبيحات الأربع، هل ذكرها مرّتين أو ثلاث، فما هو تكليفه؟
الجواب: يبني على الأقلّ ويذكر الثالثة.
السؤال : إذا ذكر التسبيحات الأربع سهواً أربع مرّات في الرّكعة الثّالثة أو الرابعة، فما هو التكليف؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال : إذا علم بلحن في قراءة شخص، فهل يجب عليه أن ينبّهه بذلك؟
الجواب: لايجب عليه ، إلاّ إذا كان جاهلا بالقراءة الصحيحة.
السؤال : الّذي يصلّي الظهر في يوم الجمعة فرادى، هل يستحبّ له قراءة الحمد والسّورة جهراً، وكذلك إمام الجماعة الّذي يصلّي الظهر جماعة؟
الجواب: نعم، تستحبّ قراءة الحمد والسّورة في صلاة الظهر يوم الجمعة جهراً، سواءً صلّى فُرادى أو جماعة.
السؤال : هل يجب في صلاتي الظّهر والعصر ـ فيما عدا الحمد والسّورة ـ
|