(الصفحة 286)
على وجه المجّان فيستحقّ عليك اُجرة مثل عمله بسعر اليوم. وأمّا بالنسبة إلى رأس المال، فإذا كان لك فتكون أرباحه لك ، ويحقّ له أخذ ماله فقط . وإذا كان شريكاً في رأس المال ، فيكون شريكاً في الرّبح بنسبة ماله .
خسارة تأخير أداء الدّين
السؤال : إذا لحقت خسارة وضرر مُسلّم لأحد بسبب تأخير أداء الدّين ، هل يمكن أخذ هذه الخسارة؟
الجواب: لا يمكن أخذ شيء بعنوان الخسارة وضرر تأخير أداء الدّين ، بالإضافة إلى أنّ تأخير الدفع عادةً مستلزم لعدم النفع، ويطلق عليه الضرر مسامحة.
السؤال : أخذ خسارة تأخير الأداء التي تأخذها البنوك بسبب المصلحة ومقتضيات الزّمن ، هل لها وجهة شرعيّة؟
الجواب: لايجوز أخذ شيء بعنوان الخسارة وضرر تأخير أداء الدين، ولا فرق بين البنك وغيره .
السؤال : هل يجوز أخذ هذا النوع من الخسارة من الكفّار؟
الجواب: يجوز أخذ خسارة التأخير من الكفّار الملتزمين بدفعها ، وأيضاً لا مانع من أخذها من الكفّار الذين هم ليسوا من أهل الذمّة .
السؤال : إذا كانت خسارة تأخير أداء الدين بصورة الشرط ضمن عقد لازم، هل يجوز أخذ هذه الخسارة؟
الجواب: لا إشكال ظاهراً في شرط دفع الخسارة ضمن عقد لازم بعد تعيين حدودها ولو بصورة تقريبيّة ، فلا مانع على هذا الفرض من أخذ الخسارة، ولكنّه ليس فيها انخفاض قدرة الشراء وقيمة المال، وإنّما منها ما يتحمّله الدائن في سبيل استيفاء دينه وما شابه ذلك .
(الصفحة 287)
السؤال : مع مراعاة انخفاض قيمة المال ، هل يمكن أخذ خسارة تأخير أداء الدّين؟
الجواب: في نظري النقود الفعليّة مثليّة ، وأخذ تفاوت القيمة بعنوان الخسارة غير مشروع .
مصروفات أخذ الدّين
السؤال : شخص كان بذمّته حقٌّ لغيره ولم يبادر لدفعه ، والدّائن يراجع المحكمة ويتحمّل نفقات المحكمة «مصروفات إلصاق الطابع والمسؤول الأخصّائي و . . .» هل يمكن إضافةً إلى استلام حقّه أن يطالب المدين بهذه المصروفات؟
الجواب: إنَّ مَن عليه الحقّ وإن كان عاصياً ، لكنّه غير ضامن للمصروفات ، ولا يجوز لصاحب الحق أن يأخذ منه النفقات التي أنفقها إلاّ إذا اشترط عليه ذلك ضمن عقد لازم .
السؤال : المدين مع قدرته على أداء الدّين يمتنع عن الأداء ، ممّا اضطر الدائن أن يراجع المحكمة ويصرف قيمة «الطابع ، والإضبارة ، ومصروفات المحاكمة» هل تكون هذه على عهدة المدين؟
الجواب: لا تكون أمثال هذه النفقات على عهدة المدين .
السؤال : الخسارة التي تحمّلها المحكوم له من أجل الحصول على حقّه ـ من قبيل نفقات المحاكمة وحقّ المسؤول الأخصّائي وحقّ المحامي وغيرها ـ في صورة إنكار المحكوم عليه ذلك الحقّ عالماً وعامداً ، هل يمكن أخذها من المحكوم عليه؟
الجواب: لا وجه لأخذ الخسارة من المحكوم عليه ، وإنكاره عالماً عامداً لا يوجب الضمان; لأنّ الضرر أو التسبيب غير موجودين هنا ، والمحكوم له صَرفَ ذلك لأخذ حقّه اختياراً; مثلا من أسقط شخصاً في الماء وقام الثالث بتكليفه
(الصفحة 288)
الشرعي وأنقذ الغريق ، وقد تحمّل في هذا السبيل بعض النّفقات ، فهنا لا يمكن أن يطالب بنفقاته من المسبّب الأصلي . والتسبيب يكون موجباً للضمان فيما إذا كان المباشر للعمل فاعلا غير عاقل .
مسائل متفرّقة في القرض والدّين
السؤال : هل يكون الاقتراض في مواقع الحاجة واجباً؟
الجواب: يكون لازماً في بعض الحاجات والموارد مختلفة .
السؤال : هناك معاملات حقيقية معوضة وغير معوضة يعقدها المدين غير المحجور عليه، وبصورة جدية بقصد التهرّب من الدين ، هل تكون مثل هذه المعاملات نافذة المفعول؟ وهل هناك شروط تتصف بها معاملات المدين ، فتكون غير نافذة المفعول؟
الجواب: بصورة عامّة ما دام المدين غير محجور عليه ، وغير ممنوع من التصرّف في أمواله من قبل حاكم الشرع ، فإنّ كلّ تصرّفاته نافذة وإن كانت ديونه أكثر من أمواله . نعم ، إذا كان الصّلح والهبة وأمثالهما لغرض التهرّب من الدّين ، يشكل الحكم عليها بالصحة ، بالأخص إذا لم يوجد أمل بالتمكّن بعد ذلك من الكسب وغيره لكي يوفي ديونه .
هذا، وقد اتّضح من ذلك الجواب عن السؤالين الأخيرين.
السؤال : هل يجوز لمن تراكمت عليه الدّيون وهو غير قادر على الأداء أن يأخذ مالا ربويّاً؟
الجواب: إعطاء الرّبا في غير فرض الإضطرار وأخذه حرام ، ومع عدم القدرة على الأداء يجب على الدّائن أن يصبر ، ولا يحقّ له شرعاً مطالبة المدين .
السؤال : من كان مثلا مديناً بمبلغ خمسة آلاف تومان من سهم الإمام (عليه السلام)،
(الصفحة 289)
ومثل هذا المبلغ أيضاً لشخص آخر ، ولكنّه لا يتمكّن من أدائهما معاً ، فأيّهما مقدّم على الآخر؟
الجواب: كلاهما دين ، فإذا كان لأحدهما رجحان على الآخر ، يرجّح عليه ، وإلاّ فهو مُخيّر بينهما .
السؤال : ما هو معيار الإعسار في نظر سماحتكم؟ ومن هو المراد من الأقارب؟
الجواب: معيار الإعسار عدم الاستطاعة الماليّة ، وعدم القدرة على الكسب المناسب لشأنه بدون الحرج ، والمراد من الأقرباء هم الذين تربطهم بالشخص عرفاً علاقة القربى، ويقال لهم عرفاً: إنّهم من أقربائه، والأرحام هم الأقارب النسبيّة، ولا فرق في ذلك بين المحرم وغيره والوارث وغيره، وطبعاً فهذه المسألة غير مسألة العاقلة في باب الدّيات .
(الصفحة 290)
الضّمان
السؤال : شخص غير متخصص يبذل جهده في تصليح وسائل المسجد الكهربائية مجّاناً في أكثر الأوقات ، وفي بعض الموارد قد يكون سبباً في خراب الوسيلة الكهربائية ، هل يكون ضامناً؟
الجواب: إذا كان تخريب الوسيلة بسبب المُصلّح ، فهو ضامن ، ولا فرق بين الأخصّائي وغيره .
السؤال : سرقت ساعات من محلٍّ ، وكان قسم منها عائداً إلى الناس ، هل يكون مصلّح الساعة مسؤولا عنها في قبالهم؟
الجواب: إذا لم يتساهل في حفظ الساعات وحراسة الحانوت ، فليس ضامناً .
السؤال : من وضع أرغفة مسمومة على حافّة الطريق ، حيث كانت مزرعته هناك حتّى إذا أرادت الحيوانات أن تدخل إلى مزرعته تأكل منها وتموت ، وقد مات عدد من هذه الحيوانات بهذا السبب ، هل يكون ضامناً لها؟
الجواب: بما أنّ الطريق عامّ، وهو محلّ لعبور الحيوانات ، فإذا وضع الأرغفة
|