(الصفحة 138)
الحاضر مع الأجهزة الدقيقة التي لديهم؟
الجواب: من حصل له الإطمئنان من قولهم بقابليّة الهلال للرؤية بالعين وجب عليه العمل بقولهم .
السؤال : إذا شوهد الهلال في البلدان الشرقيّة، هل يكون حجّةً على البلدان الغربيّة؟
الجواب: نعم، تكفي مشاهدة الهلال فيها للبُلدان الغربيّة دون العكس، إلاّ مع تقارب أفق البلدين .
السؤال : هل يكون تطويق الهلال أو ارتفاعه أمارة على كون الليلة السابقة أوّل الشهر؟
الجواب: ليس التطويق أو ارتفاع الهلال أمارة على ذلك .
السؤال : ما هو التكليف إذا كان عيد الفطر مشكوكاً، وغير معلوم بأنّ الشهر المبارك 29 أو 30 يوماً، ويتأخّر وصول حكم الحاكم الشّرعي؟
الجواب: يثبت هلال أوّل الشّهر بعدّة اُمور، وهي مذكورة في رسالتنا العملية، ويجب صوم يوم الشّك الّذي لا يعلم هل هو آخر رمضان أم أوّل شوّال.
السؤال : إذا أعلن عيد الفطر في ايران، هل يمكن لأهالي أفغانستان أن يعلنوا عيدهم؟ فإذا لا يمكن ذلك فكيف يمكن أن يكون عيد خُرمّشهر وعبّادان وبندر عبّاس متّحداً مع عيد طهران، ولا يمكن لأهالي أفغانستان ذلك؟!
الجواب: يجري حكم الحاكم الشرعي بخصوص أوّل الشّهر في المدينة التي ثبتت رؤية الهلال فيها، والمدن المطابق اُفقها لتلك المدينة، والقريبة الاُفق أو الواقعة في غرب تلك المدينة. ولا يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي حتى لمقلّديه السّاكنين في المدن الشرقيّة; فلذا مع إعلان رؤية الهلال في طهران يثبت
(الصفحة 139)
أوّل الشّهر في بندر عبّاس وبوشهر وعبّادان، ولكن لا يثبت في شرق ايران مثل مشهد وأفغانستان.
السؤال : شخصٌ موثّق يخبر بالهاتف أنّ غداً يوم عيد الفطر المبارك، هل يُقبل منه؟
الجواب: إذا حصل الاطمئنان من قوله قُبِلَ منه .
(الصفحة 140)
(الصفحة 141)
الاعتكاف
السؤال : إذا خرج المعتكف من المسجد في اليوم الثالث من اعتكافه ليغتسل غسلاً مستحبّاً، هل يبطل الاعتكاف أم لا؟ وعلى فرض البطلان هل يلزم القضاء وحده، أم تجب عليه الكفّارة؟
الجواب: لا يبطل الاعتكاف.
السؤال : هل يمكن الاعتكاف في المسجد الجامع لكلّ محلّة في مدينة طهران الكبيرة؟
الجواب: من شروط صحّة الاعتكاف هو أن يكون في المسجد الجامع، أي المسجد العام الّذي يكون مركزاً ومحلاًّ لاجتماع عامّة الناس، ولا يختصّ بأهالي محلّة وجماعة خاصّة، مثل المسجد الأعظم ومسجد الإمام في قم، ومسجد الإمام ومسجد الجمعة في طهران وأمثالها، فبناءً عليه لا يصحّ الاعتكاف في مسجد السّوق والمحلاّت السكنيّة.
السؤال : هل يمكن التوقّف في حال الاعتكاف في صحن المسجد؟
(الصفحة 142)
الجواب: إذا كانت الصلاة تؤدّى في صحن المسجد ، وقد شملته صيغة الوقف; مثل مسجد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) في قم المقدّسة ، فيجوز التوقّف فيه ، وإلاّ لا يجوز التوقّف .
السؤال : هل يمكن للمعتكف أن يخرج من المسجد لصلاة الجمعة؟
الجواب: الظاهر أنّه من الموارد التي يجوز له فيها الخروج، ولكن يجب عليه مراعاة الحدّ الأقلّ اللازم من الزمان ذهاباً وإياباً، والاحتياط المستحب أن لا يسير تحت الظلّ.
|