جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 139)

أوّل الشّهر في بندر عبّاس وبوشهر وعبّادان، ولكن لا يثبت في شرق ايران مثل مشهد وأفغانستان.

السؤال : شخصٌ موثّق يخبر بالهاتف أنّ غداً يوم عيد الفطر المبارك، هل يُقبل منه؟
الجواب: إذا حصل الاطمئنان من قوله قُبِلَ منه .

(الصفحة 140)

(الصفحة 141)


الاعتكاف




السؤال : إذا خرج المعتكف من المسجد في اليوم الثالث من اعتكافه ليغتسل غسلاً مستحبّاً، هل يبطل الاعتكاف أم لا؟ وعلى فرض البطلان هل يلزم القضاء وحده، أم تجب عليه الكفّارة؟
الجواب: لا يبطل الاعتكاف.

السؤال : هل يمكن الاعتكاف في المسجد الجامع لكلّ محلّة في مدينة طهران الكبيرة؟
الجواب: من شروط صحّة الاعتكاف هو أن يكون في المسجد الجامع، أي المسجد العام الّذي يكون مركزاً ومحلاًّ لاجتماع عامّة الناس، ولا يختصّ بأهالي محلّة وجماعة خاصّة، مثل المسجد الأعظم ومسجد الإمام في قم، ومسجد الإمام ومسجد الجمعة في طهران وأمثالها، فبناءً عليه لا يصحّ الاعتكاف في مسجد السّوق والمحلاّت السكنيّة.

السؤال : هل يمكن التوقّف في حال الاعتكاف في صحن المسجد؟
(الصفحة 142)

الجواب: إذا كانت الصلاة تؤدّى في صحن المسجد ، وقد شملته صيغة الوقف; مثل مسجد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) في قم المقدّسة ، فيجوز التوقّف فيه ، وإلاّ لا يجوز التوقّف .

السؤال : هل يمكن للمعتكف أن يخرج من المسجد لصلاة الجمعة؟
الجواب: الظاهر أنّه من الموارد التي يجوز له فيها الخروج، ولكن يجب عليه مراعاة الحدّ الأقلّ اللازم من الزمان ذهاباً وإياباً، والاحتياط المستحب أن لا يسير تحت الظلّ.
(الصفحة 143)


الزّكاة


زكاة الغلاّت

السؤال : من زرع أرضاً، واتّفق مع المالك أن يعطيه 30% بعد الحصاد من الحنطة، هل تتعلّق الزّكاة بهذه الحنطة؟
الجواب: إذا لم يكن العامل شريكاً في البذر، وتكون حصّته المذكورة بحساب اُجرة العمل فليس عليه الزّكاة، ولكن إذا زاد على مؤونته السنويّة، يتعلّق به الخمس.

السؤال : من ترك قطعة أرض زراعيّة بدون إجارة أو مزارعة وذهب إلى محلٍّ آخر، وقام أخوه بزراعتها مع زراعة أرضه، وبلغ حاصل الزّرع حدّ النّصاب الشّرعي، هل يجب عليه الزّكاة؟
الجواب: إذا زرع الحنطة لنفسه وبلغ حدّ النّصاب، فزكاته واجبة، ويكون مديوناً باُجرة المثل من الأرض لأخيه، ولكن إذا كانت الزّراعة بقصد الاشتراك على أن يكون مقدار من الحنطة لأخيه مع اتفاق بينهما، فإذا لم تبلغ حصّتهُ حدَّ النّصاب فلا زكاة عليه.