(الصفحة 165)
خلال السنة؟
الجواب: نعم، يجب أن يُعطى خمسها.
السؤال : موظّف فتح دكاناً لتحسين وضعه المالي، هل يتعلّق الخمس بأدوات عمله؟
الجواب: نعم، يتعلّق بها الخمس .
السؤال : أنا طالب في كلّية الطب، إذا اشتريت بعض الأجهزة والأدوات الطبّية للاستفادة منها في المستقبل، ولا حاجة لي بها فعلاً، هل يجب عليّ دفع خمسها؟ فإذا أردت الاستفادة من الأجهزة المذكورة لتعلّم الدّروس، أو أستفيد من جهاز ضغط الدم لعائلتي، هل يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: إذا كانت تلك الأجهزة والأدوات تخصّ العمل والكسب فيتعلّق بها الخمس، دون ما إذا كانت للدراسة والتحصيل، أو مورداً لاختبار ضغط الدم للعائلة .
السؤال : اقترضت مبلغ ثلاثين ألف تومان، واشتريت به جهاز صنع المفتاح لأكتسب به، وقد سدّدت القرض في العام التالي، هل يجب عليّ الخُمس؟
الجواب: نعم، يجب عليك الخمس .
السؤال : إنّي بعت قسماً من أثاث البيت التي أحتاج إليها، واشتريت أدوات العمل، هل يتعلّق الخمس بها؟
الجواب: إذا استخدمت تلك الأثاث في حاجاتك إلى رأس السنة الخمسيّة ثمّ بعتها فلا يجب تخميس ثمنها ولا ما يشتري بذلك الثمن .
السؤال : من باع سيّارة الحمل التي كان يعمل بها ويعيش من واردها ليشتري داراً، هل يتعلّق الخمس بثمنها؟
(الصفحة 166)
الجواب: إذا كان أصل ثمن السيّارة مخمّساً فليس عليه شيء ، وإذا اشتراها من مال غير مخمّس ولم يخمسها إلى أن باعها فيجب تخميس ثمنها فوراً.
السؤال : فلاّح كان يعيش بتراكتوره الذي يعدّ جزءاً ضروريّاً من وسائل عمله وعيشه، ولا يتمكّن الفلاّح من العمل فعلاً، وقد باع التراكتور ـ مع حاجته إليه ـ ليتشرّف إلى مكّة المكرّمة ويحجّ بيت الله الحرام، هل يجب الخمس على هذا المال؟
الجواب: إن اشتراه بمال غير مخمّس يجب عليه أداء خمسه بقيمته حين البيع وإن اشتراه بمال مخمّس فلا شيء عليه.
المؤونة
السؤال : ما هي المصروفات التي تحسب بعنوان المؤونة و لا يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: ما ينفقه الشخص على نفسه وعائلته. وكذلك ما يصرفه في الزيارات وإعطاء الهدايا والجوائز والضيافات والحقوق اللازمة; مثل النذورات والكفّارات وأداء الدّين وأرش الجناية وغرامة أو خسارة ما أتلفه. وكذلك سائر ما يحتاجه في الحياة; مثل الدّار والسيّارة الخاصّة والفرش والكتاب، وسائر لوازم المعيشة الاُخرى، وما ينفقه على زواج أولاده أو معالجة الأمراض، وأيضاً نفقات موت الأولاد أو الزوجة، وسائر الحوائج العرفيّة ، كلّها تحسب من المؤونة. فبناءً على ما ذُكر كلّ ما صرفه الشخص من وارده السنوي، وكان مناسباً لشأنه في الاُمور المذكورة أعلاه لا يتعلّق به الخمس.
نعم، إذا زاد على شأنه أو كان عمله سفاهةً أو إسرافاً، أو الذي صرفه في الاُمور المحرّمة، لا يحسب من المؤونة ويجب دفع خمسه . وما يصرف في سبيل تحصيل المنافع والأرباح، تحسب من المؤونة; مثل اُجرة العامل والسّقي والغازولين للتراكتور وبنزين السيارة.
(الصفحة 167)
السؤال : هل يكون الهاتف من المؤونة أو يجب تخميسه؟
الجواب: الهاتف في البيت من المؤونة فلا يتعلّق به الخمس، ولكن هاتف محلّ الكسب يعدّ من رأس المال فيجب فيه الخمس.
السؤال : ماكنة الخياطة هل يجب فيها الخمس؟
الجواب: إذا كانت تستعمل فقط لحاجة البيت فلا يجب فيها الخمس، وإذا كانت للكسب فيجب فيها الخمس.
السؤال : هل يتعلّق الخمس بوسائل الزّينة في داخل الدار; مثل الورد والمزهريّة وإطار الصورة والقنديل؟
الجواب: إذا لم تكن زائدةً عن الحدّ المتعارف، واشتراها من وارده السنوي فلا خمس عليها.
السؤال : فلاّح عنده بقرة حلوب اشتراها من وارده السنوي، هل يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: إذا اشتراها ليستفيد هو وعائلته من حليبها فتحسب من المؤونة، ولا يجب فيها الخمس.
السؤال : هل يتعلّق الخمس بما يحمله الحجّاج من العُملة الأجنبية؟
الجواب: إذا كانت من وارد نفس السنة وتصرف في السنة الخمسيّة لا يتعلّق بها الخمس.
السؤال : من صرف مبلغاً من وارده السنوي لشراء أشرطة أفلام الفيديو المنحرفة، هل يحسب هذا المال ضمن مؤونته السنويّة؟
الجواب: المال الذي يُصرف في سبيل الحرام ليس من المؤونة، ويجب دفع خمسه.
(الصفحة 168)
السؤال : هل يتعلّق الخمس بموارد الإسراف أو شراء الأشياء غير الضروريّة وغير المناسبة لشأن الشخص، مثل بعض الديكورات وإطارات الصور الثمينة؟
الجواب: نعم، يجب دفع خمسها.
السؤال : من اشترى لابنه غير المتزوّج ويعيش تحت كفالته داراً، وكان قسم من ثمنها غير مخمّس، هل يعدّ هذا المال من مؤونته السنويّة؟
الجواب: ما كان من ثمنها أرباح نفس السنة، فلا يتعلّق به الخمس إن كانت الهبة مناسبة لشأنه.
السؤال : اشتريت ملابس، ورغم حاجتي إليها لم ألبسها ومرّت عليها سنة بدون استعمال، هل يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: إن كانت في معرض الحاجة فلا يتعلّق بها الخمس.
السؤال : هل يتعلّق الخمس بالأشياء الجزئيّة; مثل قنّينة العطر والتربة والسبحة الحسينية ، والسجّادة التي لم تستعمل في خلال السنة؟
الجواب: إذا اشتراها من أرباح السنة، وكانت مورداً لحاجته، فلا خمس عليها.
السؤال : هل يتعلّق الخمس بكتب أهل العلم رغم أنّ بعضها قد لا يكون مورداً للاستفادة أبداً؟
الجواب: إذا كانت في معرض الحاجة فلا يتعلّق بها الخمس.
السؤال : سنتي الخمسيّة تبدأ في أوّل شهر فروردين «وهو أوّل أشهر السنة الشمسيّة» وفي شهر إسْفَنْد «وهو آخر أشهر السنة الشمسيّة» اشتريت هدايا حتّى أوزّعها في أيّام العيد على أقاربي، هل يتعلّق الخمس بهذه الهدايا؟
الجواب: إذا اشتريتها في الزمن المتعارف، وكانت مناسبة لشأنك، فلا خمس عليها.
(الصفحة 169)
السؤال : هل تعدّ الحليّ الذهبية والمجوهرات التي تشتريها النساء من المؤونة؟
الجواب: إذا كانت متناسبة مع شأنهنّ وكان لغرض الاستعمال عدّت من المؤونة .
السؤال : من لم يكن عنده سنة خمسيّة، وبذل مبلغاً من المال على بناء مسجد وحسينيّة ومستشفى وحمّام، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟
الجواب: إذا كانت الموارد المذكورة مناسبة لشأنه، وقد اشتراها من أرباح السنة فلا خمس عليها، ولكن إذا تيقّن بمرور سنة عليها، تعلّق بها الخمس.
السؤال : امرأة عجوز وأولادها ينفقون عليها، وعندها مبلغ من المال، ومع أنّ الزينة لا تناسبها فقد اشترت بذلك المال حلىً ذهبيّة حتّى إذا فتح طريق كربلاء تنفقها في زيارتها لكربلاء، هل يجب الخمس على هذه الحليّ الذهبية؟
الجواب: نعم يجب فيها الخمس.
السؤال : هل يكون المبلغ الذي يقدّمه الشخص لشركة التأمين من المؤونة، أم يجب دفع خمسه؟
الجواب: يعتبر ذلك من المؤنة فلا يتعلّق به الخمس.
السؤال : إنّي عازمٌ هذه السنة لحجّ بيت الله الحرام، ودفعت لمدير القافلة مبلغاً من المال حتّى يعطيني في المملكة العربيّة السعوديّة عملة سعودية، ولحدّ الآن لم أتشرّف للحج وحانت سنتي الخمسيّة، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال؟
الجواب: نعم، يتعلّق به الخمس.
السؤال : من اشترى في سنته الخمسيّة شيئاً يحتاجه لنفسه ولعائلته، وباعه بعد مرور السّنة الخمسيّة حتّى يشتري شيئاً آخر، أو يبدّله بنوع أحسن، هل يتعلّق الخمس بثمن ذلك الشيء؟
|