(الصفحة 18)
السؤال : إذا تنجّس الرّزّ والماش والحنطة والصّابون فهل يمكن تطهيرهما؟
الجواب: نعم تطهر ـ مثل سائر الأشياء ـ إذا تنجّس ظاهرها. وأمّا باطنهما لو تنجّس بوصول الرطوبة المُسرية النجسة إليه لا يمكن تطهيره .
السؤال : هل يطهر اللباس النّجس إن وضع في إناء قليل الماء، ولكنّه متّصلٌ بالكر؟
الجواب: نعم، يَطْهر.
السؤال : أسناني صناعية، وقد جرى الدم في فمي، ثم انقطع وزال، فهل تطهر أسناني الصناعية؟
الجواب: لا يبعد الحكم بطهارتها إذا كانت الملاقاة للدم في باطن الفم كما هو ظاهر السؤال .
السؤال : إنّي قد حشوت سنّاً وتنجّس فمي بدم اللّثة، فهل يطهر هذا الحشو إن زال الدّم؟
الجواب: نعم هو محكوم بالطّهارة .
السؤال : ما هو تكليف مَنْ لا يتمكّن من الاستنجاء بالماء؟
الجواب: لا يلزم تطهير مخرج الغائط بالماء، بل يجوز التّطهير بالأحجار والمناديل الورقيّة، ولكن مخرج البول يطهر بالماء فقط.
السؤال : المريض العاجز عن التّطهير مثل «مقطوع النّخاع الشّوكي» ما هي وظيفته بالنسبة إلى الصلاة؟
الجواب: يجب عليه الزّواج في صورة الإمكان، والزّوجة تتكفّل تطهير زوجها، وإلاّ يسقط عنه التّطهير.
(الصفحة 19)النّجاسات
السؤال : أرض نجسة، وقد وضعنا عليها اللّحاف، فوصل إليه الرطوبة منها فامتصّ الرطوبة فصار ثقيلاً، فهل يحكم بنجاسته؟
الجواب: إذا علم بوصول الرطوبة المسرية حكم بنجاسته، وإلاّ فهو محكوم بالطهارة .
السؤال : وصلت الرّطوبة إلى ما يقارب متراً واحداً من حائط المرحاض، هل يكون هذا الحائط نجساً أم لا؟
الجواب: لا يتنجّس الحائط ، إلاّ مع العلم بوصول الرطوبة المسرية النجسة إليه.
السؤال : هل يكون بخار البول أو الماء المتنجّس نجساً؟
الجواب: البُخار طاهر مطلقاً.
السؤال : هل دخان النّفط النّجس، أو دخان الخشب والأشياء الاُخرى المتنجّسة طاهر؟
الجواب: نعم، طاهر .
السؤال : كم عدد الوسائط التي يكون فيها الشيء المتنجّس منجّساً؟
الجواب: المتنجّس ينجس ملاقيه مع قلّة الوسائط كالواحدة والاثنتين، وأمّا فيما زاد فمُنجّسيته مبنية على الاحتياط .
السؤال : هل يجوز للشخص قطع جلده الذي كان في أوان إنفصاله مع جزء من جلده الذي لم يكن في أوان الإنفصال؟
الجواب: جائزٌ، ولكن يحكم بنجاسة الجزء الذي لم يكن في أوان الإنفصال
(الصفحة 20)
السؤال : هل كلب الصّيد أو كلب الماشية نجس كسائر الكلاب؟
الجواب: لا فرق بين الكلاب من حيث النجاسة.
السؤال : هل يكون بيض الدّجاج الجلاّل ولحمه نجسين؟
الجواب: ليسا نجسين، ولكن يحرم أكلهما.
السؤال : حينما يحلب الحليب تجتمع فوقه رغوة، فإذا سقطت قطرة دم يابسة على هذه الرغوة، فهل يتنجّس الحليب؟
الجواب: نعم، يتنجّس، إلاّ أن يرفع الدّم مع الرغوة المحيطة به بشكل لا يمسّ الحليب .
السؤال : هل يكون دم الحيوان المأكول اللحم نجساً؟
الجواب: نعم، نجس إذا كان الحيوان ممّا له نفسٌ سائلة، ولكن إذا كان أقلّ من مقدار الدّرهم فلا مانع من الصّلاة فيه.
السؤال : ما حكم الدم الموجود في بيضة الدجاجة؟
الجواب: طاهر، ولكن يحرم أكله.
السؤال : هل الدّم الّذي في داخل الحليب نجس، وينجّس الحليب؟
الجواب: إذا أحرز أنّ الدّم موجود فيه، فالحليب نجس.
السؤال : هل الكحول الصّفراء والبيضاء نجسة؟
الجواب: الكحول الصّناعية «إسبِرتو» والكحول المستعملة في التداوي وزرق الإبر وأمثالها ليست نجسةً.
السؤال : الأغذية أو السوائل ـ مثل الخل الّذي يتكوَّن بصورة طبيعية من نسبة 2 أو 3% من الكحول، هل هي نجسة أم لا؟
(الصفحة 21)
الجواب: هذه الكمّية من الكحول ـ الّتي تظهر في التّحليل، وهي موجودة بصورة طبيعيّة ـ ليست نجسة ولا حراماً.
السؤال : هل يكون السّائل الخارج من كيس ماء الجنين محكوماً بالنّجاسة، ومن الجدير ذكره أنّ كيس ماء الجنين قد يتمزّق قبل الولادة، ويخرج عن طريق المجرى التّناسلي للمرأة؟
الجواب: هذا السّائل طاهر.
السؤال : المماسة مع رطوبة جسم الميّت ـ قبل أن يبرد، أو بعده ـ هل توجب نجاسة الملاقي أم لا؟
الجواب: في كلتا الحالتين إذا كانت الرّطوبة مسرية تكون موجبةً للنّجاسة .
السؤال : القشرة التي تتشكّل فوق الجرح; وتكون عادة من الدم وترشحاته، هل هي محكومة بالنّجاسة؟
الجواب: إذاعدّت عرفاً من الجلدولم يصدق عليه الدم عرفاً فلايحكم بنجاستها .
السؤال : ما هو حكم ترقيع بعض أعضاء نجس العين كالكلب والكافر في جسم الإنسان المسلم؟
الجواب: حكمه بعد حلول الرّوح فيه حكم بدن الإنسان المسلم.
السؤال : هل تكون بلاسما والأمصال المستخرجة من الدم بالتجزئة والتحليل نجسة؟
الجواب: لا يصدق على هذه المكوّنات عند التجزئة والتحليل اسم الدمّ عرفاً ، وتكون طاهرة ذاتاً بسبب الاستحالة ، نعم لو كانت تتجمّع في ذاك الإناء المتنجّس بالدم أو في إناء متنجّس آخر تنجّست به .
(الصفحة 22)
السؤال : ما هو حكم بول الخفّاش وخرئه؟ وهل هو طير؟
الجواب: الظّاهر أنّ الخفّاش من الطيور وحكمه حكمها بالنّسبة إلى الخرء والبول . حيث إنّ الأقوى طهارتهما في الطّيور حتّى المحرّمة منها .
قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في ذيل الخطبة155في نهج البلاغة،في بديع خلقةِ الخفّاش :
«وجعل لها [الخفافيش] أجنحة من لحمها، تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران... لها جناحان ... تطير وولدها لاصق بها ... الخ.
وفي مجمع البحرين : الخفاش كرمّان طائرٌ بالليل.
وفي العروة الوثقى في النّجاسات: الأقوى في الطّيور المحرّمة عدم النّجاسة «أي عدم نجاسة الخرء والبول» لكن الأحوط فيها الاجتناب، خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله.
نعم، وردت رواية مرسلة «الوسائل ب10 من أبواب النجاسات ح4» أمر فيها بغسل الثّوب من بول الخفافيش، ولذا أفتوا برجحان الاجتناب من خرئها وبولها، هذا. وقد ادُّعي أنّه اختبر الخفّاش، فوُجدت أنّه ممّا ليس له نفس سائلة، والأمر على هذا أسهل ممّا تقدّم.
نجاسة الكافر
السؤال : لماذا يحكم على غير المسلمين بالنجاسة رغم أنّ نظافتهم جيّدة جدّاً كما نرى؟
الجواب: الأقوى عندي أنّ أهل الكتاب أي اليهود والنصارى والمجوس طاهرون، وأمّا الكفّار غير الكتابيّين فهم نجسون، وذلك لحِكَم ومصالح، منها: عدم اختلاطهم بالمسلمين; لئلاّ يتأثّر المسلمون بأخلاقهم وسلوكهم، وليشعروا بالذلّة والحقارة أمام المسلمين، فلعلّهم ينتبهون ويعودون إلى الصواب وهو الإيمان. وغير ذلك من المصالح المقرّرة في الأحكام الإسلاميّة.
|