(الصفحة 192)
السؤال : من كانت ديونه على شكل أقساط، ويستمرّ تسديدها لعدّة سنوات، هل يمكن خصم جميع ديونه من ربحه السّنوي؟
الجواب: لا يمكن إلاّ إذا كان مصروفاً لمؤونة تلك السنة.
السؤال : صاحب حانوت كان مديوناً بمبلغ ويطلب مبلغاً آخر وعنده مبلغ نقداً، وحانت سنته الخمسية كيف يدفع خمسه؟
الجواب: يخصم الدين الذي في ذمّته من المال الموجود، وما كان من أرباحه ديناً على ذمّة الناس، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، وإلاّ فينتظر استيفاءه، فإذا استوفاه وجب دفع خمسه فوراً.
السؤال : من دفع صداق زوجته في خلال السّنة، ثمّ اقترضه منها; ليكتسب ويعمل به، هل يجب عليه دفع خمس المبلغ المذكور؟
الجواب: لا خمس على المبلغ المذكور.
السؤال : من حانت سنته الخمسيّة، هل يمكن دفع صداق زوجته ـ المقرّر دفعه عند المطالبة ـ ويحسبه ضمن القرض ويخصمه من ماله الموجود؟
الجواب: لا يمكن ذلك.
السؤال : من اشترى بضاعة نسيئة بغرض الإتّجار، ولم يدفع ثمنها وحانت سنته الخمسية، كيف يخمّس؟
الجواب: يلزم دفع خمس ارتفاع قيمتها.
السؤال : هل يتعلّق الخمس بالسلفة التي تُعطى لطلبة الجامعة كمساعدة دراسية، ثمّ تستقطع من رواتبهم بعد نهاية المرحلة الدراسيّة؟
الجواب: لا خمس على هذه السلفة قبل تسديدها.
(الصفحة 193)
خُمس أموال الميّت
السؤال : من مات في خلال السّنة الخمسية فهل يمكن لورثته قبل أداء خمس أرباحه المتبقى في تلك السنة تجهيزه وتكفينه وصرف سائر نفقاته من تركته؟
الجواب: كلّ ما لم يُصرف من الأرباح السّنويّة في المؤونة يجب دفع خمسه، وينفق من المال المخمّس للميّت في تجهيزه وتكفينه، بل يلزم تخميس الكفن الّذي اشتراه من أرباحه قبل وفاته.
السؤال : إذا كان على الميت خمس، هل يخصم من أصل المال، أم من ثلث الميّت؟
الجواب: يخصم من أصل المال.
السؤال : ميّت تعلّق بذمّته الخمس، وله وارثٌ صغير، هل يجب دفع خمسه، أم يجب الصّبر حتّى يكبر الوارث؟
الجواب: دفع الخمس واجب، فإذا كان للميّت وصيّ يجب على الوصي دفع الخمس، وإن لم يكن له وصي وكان وارثه صغيراً، يجب دفع خمسه بإذن الحاكم الشرعي.
السؤال : ما هو تكليف من مات وعليه الخمس والزّكاة، وتركته لا تفي بأدائهما جميعاً؟
الجواب: إذا كان الخمس موجوداً في التّركة فالخمس مقدّم، وإذا كانت الزّكاة موجودة في التّركة فالزّكاة تقدّم، وفي غير هاتين الصورتين تقسّط.
السؤال : ما هو تكليف من مات وكان عليه دين وخمس، وتركته لا تفي بأدائهما كليهما؟
الجواب: إذا كان المال الموجود قد تعلّق به الخمس فالخمس مقدّم، وفي غيره يقدّم الدّين.
(الصفحة 194)
الموارد المتفرّقة في الخمس
الإرث
السؤال : أنا من طلبة الحوزة، والإرث المتبقّى من والدي عدد من المراكب البحرية الصغيرة التي لم تقسّم بين الورثة، وهم يعملون عليها ويرسلون حصّتي، هل يجب الخمس في الإرث والرّبح النّاتج منه؟
الجواب: إذا كان والدك يخمّس ماله فلا خمس في ما ورثت منه، ولكن يلزمك تخميس الربح الذي يرسل إليك إذا لم يصرف في مؤونة السنة.
السؤال : من مات وفي ذمّته الخمس ولا يتيسّر لورثته فعلاً أداء ما عليه من الخمس، فهل يمكنهم المداورة مع الحاكم الشرعي وأداؤه تدريجاً؟ وهل تبرأ ذمّة الميّت وينجو من العذاب؟
الجواب: بعدما تعهّدالوارث بأداءدين الميّت بطريقة المداورة وعزم على أداء الخمس عند القدرة والاستطاعة تبرأ ذمّة الميّت، وسينجو من العذاب إن شاء الله.
عن أبي سعيد الخدري قال: كنّا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنازة، فلمّا وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم، درهمان، فقال: صلّوا على صاحبكم. فقال
(الصفحة 195)
علي (عليه السلام) : هما عليَّ يارسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله)فصلّى عليه، ثمّ أقبل على عليّ (عليه السلام) فقال: جزاك الله عن الإسلام خيراً، وفَكّ رهانك كما فككت رهان أخيك. «وسائل الشيعة / ج13 / ص151 باب 3 / الحديث 2».
السؤال : العين المتعلّق بها الخمس انتقلت إلى الورثة، هل يجب دفع الخمس بقيمتها الفعليّة، أم وقت اشتغال ذمّة المُورّث بها؟
الجواب: يجب دفع الخمس بالقيمة الفعليّة.
السؤال : الأراضي الموروثة التي لا خمس عليها، إذا ارتفعت أسعارها هل يتعلّق الخمس بارتفاع القيمة؟
الجواب: إذا اُبقيت للتجارة فيجب تخميس ارتفاع قيمتها، وإلاّ فلا يجب حتّى بعد بيعها.
السؤال : أرض موروثة تعلّق بها الخمس وقسّمت قبل أدائه، ما هو التكليف الآن؟
الجواب: اللازم على كلّ واحد من الورثة دفع حصّته من الخمس.
صداق المرأة
السؤال : هل يجب الخمس على الصّداق الذي تأخذه المرأة من زوجها؟
الجواب: لا خمس على الصداق، رغم أنّ الاحتياط المستحبّ هو دفع الخمس فيما لو مضت عليه سنة.
الدّية وأرش الجناية
السؤال : من أخذ مالاً كدية أو أرش، هل يتعلّق الخمس به؟
الجواب: لا يتعلّق بهما الخمس، ولا فرق في هذا بين دية العضو ودية النفس.
(الصفحة 196)
حق التّأمين والتّقاعُد
السؤال : هل يتعلّق الخمس بما تدفعه شركة التأمين للمؤمّن عليه بموجب العقد؟
الجواب: إذا لم يصرف في مؤونة السنة ففيه الخمس.
السؤال : هل يتعلّق الخمس برواتب التقاعد، علماً أنّه يُخصم من راتب الموظّف مبلغ في كلّ شهر؟
الجواب: إذا لم يصرف في مؤونة السنة تعلّق به الخمس.
السؤال : من المتعارف إعطاء مال لمن أُحيل على التقاعد، فهل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: إذا لم يصرف في المؤونة حتى نهاية السنة، تعلّق به الخمس.
السؤال : يعطى لعائلة العامل أو الموظّف المتوفّى مبلغ من قبل مؤسّسة الضمان الاجتماعي أو الحكومة أو الشركات المختلفة أو شركة التأمين، فهل يحسب هذا المبلغ من أرباح السّنة ويتعلّق به الخمس بعدما زاد على المؤونة ، أم يجب دفع خمسه حال الاستلام؟
الجواب: يحسب من أرباح السّنة، فإذا زاد على نفقات السنة تعلّق به الخمس على الأحوط وجوباً.
الحُليّ الذّهبية للنّساء
السؤال : امرأة عجوز، ونفقتها على أولادها، وعندها مبلغ من المال وقد انقضى زمن زينتها، فاشترت بذلك المال حلىً ذهبيّة حتّى إذا فتح طريق كربلاء صرفتها في سبيل زيارة الإمام الحسين (عليه السلام)، هل يجب الخمس على هذه
|