(الصفحة 198)
زوجته وقد أجاز لها التصرّف به، يجب فيها الخمس فوراً .
السؤال : قبل مرور سنتي الخمسية اشتريت لأولادي الذين تقلّ أعمارهم عن إحدى عشرة سنة داراً وأهديتها لهم، هل يتعلّق الخمس بهذه الدّار؟
الجواب: إذا لم يكن مناسباً لشأنك فلم يعدّ هذا الإهداء من مؤنتك عرفاً لزمك تخميس الدار بقيمة يوم الإهداء. وكيف كان فيتعلّق الخمس بالدار المملوكة لهم أيضاً على الأحوط بعد عدم كونها من مؤنتهم عرفاً; لعدم حاجتهم إليها فعلاً.
السؤال : هل يجب الخمس على الهبات والعطايا والهدايا والصّدقات المستحبّة إذا زادت على مؤونة السنة؟
الجواب: بناءً على الاحتياط الواجب يتعلّق بها الخمس.
السؤال : إذا ادّخرت الزوجة مقداراً من المال الذي دفعه الزوج إليها لنفقات البيت، هل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: إذا زاد على مؤونة السنة وجب دفع خمسه.
السؤال : وهبني والدي جزءاً من أرضه الزراعيّة التي خمّسها وأنا أزرع فيها، هل يتعلّق الخمس بهذه الأرض؟
الجواب: يتعلق بها الخمس على الأحوط وجوباً، إلاّ إذا صرفت نتاجها في مؤونتك الشخصية فقط .
السؤال : كان رأي السيد الإمام (رحمه الله) بأنّ المبلغ الذي تدفعه مؤسّسة الشهيد لعوائل الشهداء هديّة فلا خمس عليه، ما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: إذا زاد على مؤونة السنة فالأحوط وجوباً دفع خمسه.
السؤال : من وهب شيئاً لغيره وقد تعلّق الخمس به، هل يجب على المستلم
(الصفحة 199)
دفع خمسه؟
الجواب: إذا لم يدفع الواهب خمسه يجب على المستلم دفعه.
الخمس، الزكاة، ردّ المظالم
السؤال : هل يتعلّق الخمس براتب طالب العلوم الدينيّة فيما إذا زاد على المؤونة السنويّة؟
الجواب: لا يتعلّق به الخمس.
السؤال : هل يجب الخمس على سهم السادة إن زاد على مؤونتهم السّنويّة؟
الجواب: لا يتعلّق به الخمس.
السؤال : هل يجب الخمس على المال الذي استلمه الفقير من الزّكاة إذا زاد على نفقات السنة؟
الجواب: لا خمس عليه.
السؤال : هل يجب الخمس على المال الذي استلمه الفقير من ردّ المظالم إذا زاد على مؤونته السنوية؟
الجواب: لا خمس عليه; لأنّ ردّ المظالم يُلحق بالصّدقات الواجبة.
الرّبح البنكي
السؤال : هل يكون الرّبح البنكي الذي يُعطى على حساب الودائع البنكيّة حلالاً؟ وهل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: الرّبح البنكي مع مراعاة الضوابط الشرعيّة حلال، فإذا زاد على المؤونة السنوية تعلّق به الخمس.
(الصفحة 200)
السؤال : مَن أودع في البنك مبلغاً من المال المخمّس، أو المال الذي لا يتعلّق به الخمس، وقد تعلّق به ربح مشروع، هل يتعلّق الخمس بهذا الرّبح، أم يكون مثل أصل المال الذي لا خمس عليه؟
الجواب: إذا زاد على المؤونة السنويّة وجب عليه الخمس.
السؤال : قد وُهِبَ لي مبلغٌ أودعته في البنك، وكلّ سنة يتعلّق به الرّبح السنوي، هل يجب عليّ دفع خمسه؟
الجواب: الأحوط وجوباً تخميس أصل المال، ويجب تخميس كلّ ربح من الأرباح المذكورة إذا زاد على المؤونة السنويّة.
السّرقُفْليّة
السؤال : هل يجب الخمس في السرقفليّة التي دفعها شخص من أرباحه السنوية؟
الجواب: يكون هذا المال بحكم رأس المال، فيجب دفع خمسه.
السؤال : من كان عمله شراء وبيع سرقفليّة الحوانيت، فإذا صار رأس السنة الخمسيّة، ولم يبع بعض حوانيته ، كيف يحسب خمسها؟
الجواب: يتعلّق الخمس في ربح المقدار المباع إذا زاد على مؤونته السنوية، وبالنسبة لغير المباع يجب أداء خمسه بقيمة يوم الأداء.
المعدن
السؤال : إذا بلغ المعدن حدّ النّصاب ودفع خمسه، وزاد على مؤونة السنة، هل يجب دفع خمسه مرّةً ثانية؟
الجواب: في المعدن الذي بلغ حدّ النصاب يجب دفع خمسه مرّةً واحدةً.
(الصفحة 201)
المال الحلال المختلط بالحرام
السؤال : في أيّ صورة يجب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام مرّتين؟
الجواب: من لم يدفع الخمس ، واختلط ماله الحلال بمال حرام لا يعرف صاحبه ولا مقداره ، ففي هذه الصورة يجب دفع خمسه أوّلاً; لاختلاطه بالمال الحرام، ثم يدفع خمس الباقي بسبب أرباحه.
دفع الخمس والمداورة
السؤال : كيف يجب أن ندفع الخمس؟
الجواب: يقسّم الخمس إلى نصفين: نصف منه سهم مختصٌّ بالسادة، فعلى الاحتياط الواجب يدفع إلى المجتهد الجامع للشرائط، أو أن يُعطى بإذنه للسيّد الفقير، أو السيد اليتيم، أو السيّد ابن السّبيل. والنصف الآخر هو سهم الإمام (عليه السلام) ، وفي هذا الزّمان يجب أن يُعطى للمجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف في الموارد التي يُجيزها المجتهد.
السؤال : ما هو تكليف من بادر بالمداورة مع مرجع تقليده، وبعد مدّة توفّي المجتهد المذكور؟
الجواب: يجب تسليم المال إلى المجتهد الحيّ الذي رجع إليه.
السؤال : من كان وكيلاً عن أحد المراجع لأخذ الحقوق الشرعيّة والتصرّف في قسم منها، هل يمكن أن يستلم الحقوق الشرعيّة من مقلّدي المراجع الآخرين؟
الجواب: نعم، يمكن له ذلك إذا كان مجازاً من قبل المراجع الآخرين.
السؤال : هل يمكن لمقلّدي سماحتكم المداورة مع أحد وكلائكم، ثمّ إعطاء المتبقّي من ديونهم الخمسية إلى وكيلكم الآخر؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولكن الأفضل إعطاؤه للوكيل الأوّل.
(الصفحة 202)
السؤال : من كان بذمّته مقدار من الحقوق الشرعيّة وأجرى مداورة مع أحد وكلاء مرجع تقليده، هل يمكن أن يرسلها بصورة مباشرة إلى مكتب مرجع التقليد؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال : بعض علماء المناطق يستلمون الخمس بعد حسابه، ويعطون مقابل ذلك ورقة بالاستلام ، ما هو رأي سماحتكم في هذا الأمر؟
الجواب: يلزم دفع السّهمين المباركين إلى مرجع التقليد ونائبه المُعيّن.
السؤال : الزوجة تعلم أنّ زوجها لا يدفع الخمس، هل يمكنها دفع خمس المتبقّي من الموادّ والأشياء الموجودة في البيت بعد المؤونة السنويّة بدون إذن زوجها؟
الجواب: إذا امتنع الزّوج من دفع الخمس، تتمكّن الزّوجة ـ بعدما تستأذن حاكم الشرع ـ من أن تدفع خمس تلك الموادّ بشرط عدم حدوث مشكلة بينهما.
السؤال : هل يجوز لمن استلم مالاً ليسلّمه إلى مرجع التقليد بعنوان الخمس، فتصرّف فيه، ثم وضع مكانه مالاً آخر؟
الجواب: إذا كان المال بعنوان الأمانة لا يجوز له التصرّف به، بل يجب دفع نفس المال، إلاّ إذا علم بأنّ صاحب المال يرضى بهذا التصرّف.
السؤال : من كان منذ بلوغه قاصداً دفع الخمس، ولكنّه تسامح ولم يدفع خمسه، وأصبح الآن فقيراً، ولا يتمكّن من دفع الخمس، فما هو تكليفه؟
الجواب: يجب أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، ويعزم على دفع الخمس متى ما تمكّن من ذلك.
السؤال : إنّي وهبت داراً لابني وبعد مدّة من سكناه فيها استرجعتها بسبب بعض الخلافات، ثمّ بعتها، وبعد ذلك أعطيته المبلغ ليشتري لنفسه داراً. ومن جهة
|