(الصفحة 20)
السؤال : هل كلب الصّيد أو كلب الماشية نجس كسائر الكلاب؟
الجواب: لا فرق بين الكلاب من حيث النجاسة.
السؤال : هل يكون بيض الدّجاج الجلاّل ولحمه نجسين؟
الجواب: ليسا نجسين، ولكن يحرم أكلهما.
السؤال : حينما يحلب الحليب تجتمع فوقه رغوة، فإذا سقطت قطرة دم يابسة على هذه الرغوة، فهل يتنجّس الحليب؟
الجواب: نعم، يتنجّس، إلاّ أن يرفع الدّم مع الرغوة المحيطة به بشكل لا يمسّ الحليب .
السؤال : هل يكون دم الحيوان المأكول اللحم نجساً؟
الجواب: نعم، نجس إذا كان الحيوان ممّا له نفسٌ سائلة، ولكن إذا كان أقلّ من مقدار الدّرهم فلا مانع من الصّلاة فيه.
السؤال : ما حكم الدم الموجود في بيضة الدجاجة؟
الجواب: طاهر، ولكن يحرم أكله.
السؤال : هل الدّم الّذي في داخل الحليب نجس، وينجّس الحليب؟
الجواب: إذا أحرز أنّ الدّم موجود فيه، فالحليب نجس.
السؤال : هل الكحول الصّفراء والبيضاء نجسة؟
الجواب: الكحول الصّناعية «إسبِرتو» والكحول المستعملة في التداوي وزرق الإبر وأمثالها ليست نجسةً.
السؤال : الأغذية أو السوائل ـ مثل الخل الّذي يتكوَّن بصورة طبيعية من نسبة 2 أو 3% من الكحول، هل هي نجسة أم لا؟
(الصفحة 21)
الجواب: هذه الكمّية من الكحول ـ الّتي تظهر في التّحليل، وهي موجودة بصورة طبيعيّة ـ ليست نجسة ولا حراماً.
السؤال : هل يكون السّائل الخارج من كيس ماء الجنين محكوماً بالنّجاسة، ومن الجدير ذكره أنّ كيس ماء الجنين قد يتمزّق قبل الولادة، ويخرج عن طريق المجرى التّناسلي للمرأة؟
الجواب: هذا السّائل طاهر.
السؤال : المماسة مع رطوبة جسم الميّت ـ قبل أن يبرد، أو بعده ـ هل توجب نجاسة الملاقي أم لا؟
الجواب: في كلتا الحالتين إذا كانت الرّطوبة مسرية تكون موجبةً للنّجاسة .
السؤال : القشرة التي تتشكّل فوق الجرح; وتكون عادة من الدم وترشحاته، هل هي محكومة بالنّجاسة؟
الجواب: إذاعدّت عرفاً من الجلدولم يصدق عليه الدم عرفاً فلايحكم بنجاستها .
السؤال : ما هو حكم ترقيع بعض أعضاء نجس العين كالكلب والكافر في جسم الإنسان المسلم؟
الجواب: حكمه بعد حلول الرّوح فيه حكم بدن الإنسان المسلم.
السؤال : هل تكون بلاسما والأمصال المستخرجة من الدم بالتجزئة والتحليل نجسة؟
الجواب: لا يصدق على هذه المكوّنات عند التجزئة والتحليل اسم الدمّ عرفاً ، وتكون طاهرة ذاتاً بسبب الاستحالة ، نعم لو كانت تتجمّع في ذاك الإناء المتنجّس بالدم أو في إناء متنجّس آخر تنجّست به .
(الصفحة 22)
السؤال : ما هو حكم بول الخفّاش وخرئه؟ وهل هو طير؟
الجواب: الظّاهر أنّ الخفّاش من الطيور وحكمه حكمها بالنّسبة إلى الخرء والبول . حيث إنّ الأقوى طهارتهما في الطّيور حتّى المحرّمة منها .
قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في ذيل الخطبة155في نهج البلاغة،في بديع خلقةِ الخفّاش :
«وجعل لها [الخفافيش] أجنحة من لحمها، تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران... لها جناحان ... تطير وولدها لاصق بها ... الخ.
وفي مجمع البحرين : الخفاش كرمّان طائرٌ بالليل.
وفي العروة الوثقى في النّجاسات: الأقوى في الطّيور المحرّمة عدم النّجاسة «أي عدم نجاسة الخرء والبول» لكن الأحوط فيها الاجتناب، خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله.
نعم، وردت رواية مرسلة «الوسائل ب10 من أبواب النجاسات ح4» أمر فيها بغسل الثّوب من بول الخفافيش، ولذا أفتوا برجحان الاجتناب من خرئها وبولها، هذا. وقد ادُّعي أنّه اختبر الخفّاش، فوُجدت أنّه ممّا ليس له نفس سائلة، والأمر على هذا أسهل ممّا تقدّم.
نجاسة الكافر
السؤال : لماذا يحكم على غير المسلمين بالنجاسة رغم أنّ نظافتهم جيّدة جدّاً كما نرى؟
الجواب: الأقوى عندي أنّ أهل الكتاب أي اليهود والنصارى والمجوس طاهرون، وأمّا الكفّار غير الكتابيّين فهم نجسون، وذلك لحِكَم ومصالح، منها: عدم اختلاطهم بالمسلمين; لئلاّ يتأثّر المسلمون بأخلاقهم وسلوكهم، وليشعروا بالذلّة والحقارة أمام المسلمين، فلعلّهم ينتبهون ويعودون إلى الصواب وهو الإيمان. وغير ذلك من المصالح المقرّرة في الأحكام الإسلاميّة.
(الصفحة 23)
السؤال : هل يجوز الأكل من طعام أهل الكتاب كاليهود والنّصارى؟
الجواب: في نظري أنّ أهل الكتاب طاهرون، وبناءً عليه فإنّ طعامهم طاهر، إلاّ إذا كان من لحم نجس أو تنجّس بسبب الخمر وأمثاله، ولكن من يقول بنجاسة أهل الكتاب، يحكم بنجاسة طعامهم إذا علم مماسّتهم له برطوبة مسرية.
السؤال : هل المجوس من أهل الكتاب؟
الجواب: الظّاهر أنّهم من أهل الكتاب .
السؤال : إني كنت مقلّداً للإمام الخميني (رحمه الله) وبقيت على تقليده بإجازة سماحتكم، وقد سمعت بأنّكم تقولون بطهارة أهل الكتاب، هل يمكن أن أُقلّدكم في هذه المسألة، علماً بأني كثير المخالطة والمعاشرة لهم؟
الجواب: لا مانع من ذلك، إن لم تثبت عندكم أعلميّة الإمام الخميني (رحمه الله).
السؤال : هل يحكم بطهارة الفرقة المسمّـاة بـ «العلي اللّهية»؟ وما هو حكم الزواج منهم، وحكم الاختلاط والأكل معهم؟
الجواب: إذا كانوا يعتقدون بأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ والعياذ بالله ـ هو الله، أو ينكرون المعاد أو إحدى ضرورات الدين كالصّلاة والصّيام، بحيث يرجع إلى إنكار التوحيد أو الرّسالة ، يحكم بكفرهم ونجاستهم، ولايجوز الزّواج منهم والاختلاط بهموالأكل معهم; لأنّهم إذا لامسوا الأشياءبيد مبلّلة تكون نجسة،فإن لم يكونوا كذلك فهم يُعدّون مسلمين وطاهرين، فيجوز الزّواج منهم والاختلاط بهم والأكل معهم .
السؤال : رجل في حالة الغضب ـ والعياذ بالله ـ سبّ الله والرّسول (صلى الله عليه وآله) ثمّ ندم بعد ذلك، هل يكون هذا السّباب والشّتم موجباً للارتداد والنّجاسة؟
الجواب: إن كان غضبه بحدٍّ أخرجه عن حال الاختيار لا يكون مُرتدّاً ولا نجساً. وإن لم تبلغ هذا الحدّ فالأمر مشكل، ويجب عليه أن يتوب.
(الصفحة 24)
السؤال : هل الفرق الاُخرى كالصّوفيّة والدّروايش وحتّى الشيخيّة مع ارتكابهم للبدع طاهرون؟
الجواب: يحكم بطهارتهم، والأفضل تقليل الاختلاط معهم.
السؤال : هل تتنجّس يد المسلم المبلّلة إذا مسّت الأبواب والحيطان أو ما يستعمله الهندوس؟
الجواب: يحكم بطهارتها ما لم يعلم بملاقاتهم له مع الرطوبة المسرية .
السؤال : ما هو تكليف المدرّسين المسلمين الذين يعاشرون الطلبة البهائيّين، وهل يجوز إعطاؤهم القرآن الكريم؟
الجواب: هم محكومون بالنّجاسة، فيجب الاجتناب عمّا لامِسوه برطوبة مسرية ولا يجوز إعطاؤهم القرآن الكريم إلاّ إذا علم أنّه ليس في معرض الهتلك ولا تنجيسه .
السؤال : رجل تارك للصّلاة متعمّداً، ولكنّه غير منكر للصّلاة، هل يعدّ كافراً ونجساً؟
الجواب: هذا الرّجل الّذي لا ينكر وجوب الصّلاة فاسقٌ ومذنب، ولا يحكم بكفره ونجاسته.
السؤال : هل يصير المسلم مُرتداً إذا سبّ القرآن «والعياذ بالله»؟ وما هو تكليف الّذين يشاهدونه وهو على هذه الحالة عدّة مرّات؟
الجواب: إذا كان سبّه ناشئاً من غضبه الخارج عن الحدّ الطبيعي، يجب عليه أن يتوب. أمّا إذا كان سبّه ناشئاً من العداوة والبغضاء للنبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام) فهو محكومٌ بالنّجاسة، وإن أدّى سبّه إلى إنكار الرّسالة فهو محكوم بالارتداد والنجاسة، وعلى أيّ حال حكم الأشخاص الذين تنبّهوا لعملِهِ هذا، النهي عن المنكر، واجتنابه ، حتى يصدر الحاكم الشرعي حكمه عليه.
|