(الصفحة 233)
كثرة العملة فقد قلّت القيمة الشرائية ، هل يحقّ له المطالبة بالفرق الحاصل من هذا التضخّم أم لا؟
د ـ مع ملاحظة أنّ زيادة العملة الناتجة من السياسة المالية المنفتحة تقلّل من قوّة الشراء في النقود، هل تكون هذه الإجراءات الحكوميّة جائزة مطلقاً ، أم في صورة الضرورة، أو وجود المصلحة اللازمة ، أو بإعمال الولاية الشرعية تكون جائزة؟
هـ ـ هل يصحّ بيع العملات الورقيّة ، وهل تجري عليها أحكام الربا المعاملي أم لا؟
و ـ هل تترتّب أحكام الصّرف «بيع النّقدين» مثل وجوب القبض والإقباض في مجلس العقد على العملة الاعتباريّة؟
ز ـ هل تتعلّق الزكاة ـ الخاصّة بالدرهم والدينار ـ بالعُملات الورقيّة والمسكوكات النقدية أيضاً؟
ح ـ طبقاً للفتوى المشهورة يجب في المضاربة أن يكون رأس المال من الدرهم والدينار، هل يجوز استعمال العملة الورقية بدلا عن الدرهم والدينار كرأس مال؟
ط ـ هل العملة الورقيّة من المثليّات أم القيميات ، وما هو المعيار في المثلي والقيمي؟
الجواب: أ ـ ب ـ ج ـ العملة الرائجة رغم أنّه ليس لها قيمة ذاتيّة، ولكن في طول اعتبار الحكومات صارت ذات قيمة وماليّة مستقلّة ، ولذا يقال: إنّ ماليتها اعتباريّة وليس مثل الصكّ ممّا ليس له ماليّة، وإنّما هو سند المال. وبعبارة اُخرى: العملة الورقيّة ليس لها منفعة استعمالية بخلاف البضاعات ، ولكن لها قيمة وماليّة باعتبار الحكومة، وبها تعرف قيمة سائر الأشياء.
ولهذا وقع البحث في أنّه هل يكون التفاوت بين القيميّات المضمونة مع القيمة السوقية بقيمة يوم الضمان، أم بقيمة يوم التلف، أو بقيمة يوم الأداء؟ والاعتبار يساعد على هذا المعنى; لأنّ الذي كان مديوناً قبل سنة مائة تومان لا يمكن تعيين الدّين على اعتبار الرّخص والغلاء لكلّ يوم على أن يكون يوماً
(الصفحة 234)
مديوناً بمائة تومان، واليوم الثاني بمائتي تومان، واليوم الثالث بمائة وخمسين توماناً .
وأيضاً يلزم عدم تحقّق ربا القرض نوعاً; لأنّ قوّة شراء ألف تومان فرضاً منذ ذلك التاريخ تساوي قوّة شراء ألف وخمسمائة تومان حين أداء الدين ، والالتزام بهذا المعنى غير جائز ، والمعيار في تعلّق الخمس أيضاً هو هذه القيمة الماليّة المتناسبة مع العملة .
(د) إنّ هذا المعنى يكون جائزاً ومشروعاً فيما إذا كان ناشئاً عن المصلحة . وبالنتيجة يعود الأمر إلى ولاية الفقيه .
(هـ ) يقال في الجواب: إنّه لمّا كان الرّبا المعاوضي في المكيل والموزون فقط ، وأمّا العملات الورقية وأمثالها فهي من المعدودات; لذا فإنّ الربا المعاوضي لايجري عليها .
(و) يقال في الجواب: إنّ أدلّة وجوب القبض والإقباض في مجلس العقد تتعلّق بالدرهم والدينار فقط، والعملة ليس منهما .
(ز) يقال: إنّ مورد أدلّة وجوب الزكاة ، هو الدرهم والدينار; أي أنّ مورد الزكاة هو المسكوك من الذهب والفضّة إذا كانا على شكل سبيكتين; لذا فإنّ المسكوكات الموجودة في زماننا تدخل تحت عنوان البضاعة والمثمن لا الثمن ، فلا تتعلّق الزكاة بها .
(ح) يمكن أن تكون العملة الورقيّة رأس مال المضاربة; لأنّ الإجماع قائم على عدم صحّة المضاربة بالبضاعة ، لا على عدم الصحّة في غير الدّرهم والدّينار .
(ط) يقال: إنّ العملة من المثليات; فلهذه الجهة لا ترتبط بأيّ صورة بقوّة الشراء ، ويجب دفع المثل .
(الصفحة 235)بيع الصّكوك
السؤال : تجري بين الناس معاملة بيع الصكوك بأقلّ من قيمتها ، فإذا لم يكن في رصيد صاحب الصكّ مال ، يعيده لبائعه أو صاحبه ، هل يصحّ هذا العمل؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم يكن الصكّ عائداً للبائع . وفي الحقيقة يبيع ذمّة غيره ، وإذا كان الصك لنفس البائع فلا يجوز .
السؤال : الصك الصادر إلى مدّة ، هل يمكن بيعه بأقلّ من قيمته ـ على فرض أنّ الصكّ المذكور عائدٌ إلى البائع ـ ويعلم أنّ مبلغ الصكّ يصلُ إليه بعد شهر؟
الجواب: بما أنّ الصكّ عائد إليه ، فإنّ بيعه باطل; لأنّ الصكّ لا مالية له .
السؤال : من باع صكّاً ووقّع خلفه : إذا لم يُصرف الصك بمبلغه فهو له ضامن . هل يكون بائع الصكّ ضامناً أم لا؟
الجواب: إذا كان بائع الصكّ قد باع ما يطلبه من صاحب الصك هذا فالمعاملة صحيحة . وبما أنّ بائع الصك كان ضامناً لما في الصك ، فعليه الضمان .
المعاملة بالصكّ المزوّر
السؤال : من دفع صكّاً مزوّراً ، واشترى به متاعاً ، هل تكون هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: لمّا كان الطرفان يقصدان إجراء المعاملة على الظاهر ، فقد تحقّقت المعاملة ، وأصبح المشتري ضامناً للثمن ، وللبائع حقّ المطالبة بالّثمن .
السؤال : من باع صكّاً بدون رصيد ، وعلم المشتري بذلك ، ولكنّه وافق على شرائه طمعاً بحصول مبلغ الصّك بنحو ما ويحصل على ربح كثير ، ولكنه لم يتمكّن من ذلك ، هل يحقّ للمشتري فسخ المعاملة؟
(الصفحة 236)
الجواب: في مفروض السؤال لايحقّ للمشتري أن يسترجع المبلغ الذي دفعه إلى بائع الصك .
منع المشتري من التصرّف في المبيع
السؤال : إنّي بعت أرضاً لشخص ، وقد تصرّف المشتري فيها ، وبعد مدّة أخذها منه جمع من الفلاّحين ، فاشتكى عليّ في المحكمة وقال: ردّ إليّ أرضي، فما هي وظيفتي؟ هل أردّ الأرض إليه ، أو أدفع ثمنها؟
الجواب: إذا كانت الأرض من الأوّل ملكاً لاُولئك الفلاّحين فمعاملتك باطلة ، وعليك إرجاع ثمنها إلى المشتري ، وإذا أخذها الفلاّحون ظلماً فلا شيء عليك .
السؤال : من باع أرضاً بمليون تومان ، وقد استلم بعض الثمن بعنوان «العربون» ، على أن يدفع المشتري المبلغ المتبقّي حال استلامه السّند ، وقبل انتقال السّند إليه قامت البلدية بتملّك الأرض ، وتريد أن تدفع له أرضاً بدلها أو مقداراً من نفس الأرض ، ما هو تكليف البائع في هذه الحالة؟
الجواب: الأرض ملك للمشتري ، ويجب أن يدفع بقية ثمنها للبائع . وكلّ ما أعطته البلدية للمشتري من الأرض فهو ملك له، والبائع ليس له شيء . نعم، لو كانت الأرض حين البيع أو تسليمها للمشترى فيها هذا النقص فيحقّ للمشتري فسخ المعاملة .
النقد والنسيئة
السؤال : يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه البضاعة نسيئة بـ 50 ألف تومان على أن تدفعها لي بعد ثلاثة أشهر، ونقداً بـ 45 ألف تومان . والبائع الآخر يقول: نقداً 45 ألف تومان ، وبعد ثلاثة أشهر بـ 50 ألف تومان ، أيّ المعاملتين تكون صحيحة؟
الجواب: إذا تعيّن حين المعاملة النقد أو النسيئة ، فالمعاملة صحيحة .
(الصفحة 237)
السؤال : شخص أعطى مالا لشخص آخر ، ووكّله ليشتري له بضاعةً نقداً ، ثمّ يقوم ببيعها بثمن أكثر لنفسه نسيئةً ، هل تصحّ هذه المعاملة؟
الجواب: لا إشكال فيها .
السؤال : شخص باع بضاعةً من حانوته نقداً لغيره بدون أن يسلّمها له، ثمّ اشترى نفس البضاعة لنفسه نسيئةً لمدّة ثلاثة أشهر بسعر أغلى ، هل يجوز ذلك؟
الجواب: لا إشكال فيه إذا كانا جادّين في المعاملة ، وكانت سائر شروط المعاملة متحقّقة ، ولم يشترطا في المعاملة الاُولى المعاملة الثانية .
السؤال : بيعت أرض قبل عدّة سنوات بموجب اتفاقية ، وقرّر دفع ثمنها بصورة مشروطة بعد تسع سنوات ، فلم يدفع المشتري الثمن ، ولم يطلب تمديد تاريخ الدّفع ، وقد مضى على انقضاء المهلة المقرّرة (9 سنوات) أربع سنوات تقريباً ، هل يمكن للبائع فسخ المعاملة ، ويطلب الأرض من المشتري؟
الجواب: ظاهر هذا السؤال هو أنّك بعت الأرض نسيئة ، ولم تشترط عليه فيما إذا لم يدفع ثمنها خلال الفترة المقرّرة يكون لك حقّ الفسخ ، وعلى هذا يحقّ لك المطالبة بدينك فقط دون الفسخ .
بيع الشرط
السؤال : شخص باع قسماً من معمله أو داره على أن يكون له حقّ الفسخ بعد سنة بردّ الثمن، ثمّ استأجر ذلك الملك منه ، فهل تصحّ هذه المعاملة؟
الجواب: إذا كان في الواقع يقصد الشراء والبيع ، ولم تكن المعاملة صورية ، فكلّ من المعاملة والإجارة المذكورة صحيح وبلا إشكال .
السؤال : من باع داره لشخص بيعاً شرطياً بهذه الصورة: متى ما أعاد البائع ثمن الدار ، تفسخ المعاملة ، هل تصحّ منهما هذه المعاملة؟
|