(الصفحة 234)
مديوناً بمائة تومان، واليوم الثاني بمائتي تومان، واليوم الثالث بمائة وخمسين توماناً .
وأيضاً يلزم عدم تحقّق ربا القرض نوعاً; لأنّ قوّة شراء ألف تومان فرضاً منذ ذلك التاريخ تساوي قوّة شراء ألف وخمسمائة تومان حين أداء الدين ، والالتزام بهذا المعنى غير جائز ، والمعيار في تعلّق الخمس أيضاً هو هذه القيمة الماليّة المتناسبة مع العملة .
(د) إنّ هذا المعنى يكون جائزاً ومشروعاً فيما إذا كان ناشئاً عن المصلحة . وبالنتيجة يعود الأمر إلى ولاية الفقيه .
(هـ ) يقال في الجواب: إنّه لمّا كان الرّبا المعاوضي في المكيل والموزون فقط ، وأمّا العملات الورقية وأمثالها فهي من المعدودات; لذا فإنّ الربا المعاوضي لايجري عليها .
(و) يقال في الجواب: إنّ أدلّة وجوب القبض والإقباض في مجلس العقد تتعلّق بالدرهم والدينار فقط، والعملة ليس منهما .
(ز) يقال: إنّ مورد أدلّة وجوب الزكاة ، هو الدرهم والدينار; أي أنّ مورد الزكاة هو المسكوك من الذهب والفضّة إذا كانا على شكل سبيكتين; لذا فإنّ المسكوكات الموجودة في زماننا تدخل تحت عنوان البضاعة والمثمن لا الثمن ، فلا تتعلّق الزكاة بها .
(ح) يمكن أن تكون العملة الورقيّة رأس مال المضاربة; لأنّ الإجماع قائم على عدم صحّة المضاربة بالبضاعة ، لا على عدم الصحّة في غير الدّرهم والدّينار .
(ط) يقال: إنّ العملة من المثليات; فلهذه الجهة لا ترتبط بأيّ صورة بقوّة الشراء ، ويجب دفع المثل .
(الصفحة 235)بيع الصّكوك
السؤال : تجري بين الناس معاملة بيع الصكوك بأقلّ من قيمتها ، فإذا لم يكن في رصيد صاحب الصكّ مال ، يعيده لبائعه أو صاحبه ، هل يصحّ هذا العمل؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم يكن الصكّ عائداً للبائع . وفي الحقيقة يبيع ذمّة غيره ، وإذا كان الصك لنفس البائع فلا يجوز .
السؤال : الصك الصادر إلى مدّة ، هل يمكن بيعه بأقلّ من قيمته ـ على فرض أنّ الصكّ المذكور عائدٌ إلى البائع ـ ويعلم أنّ مبلغ الصكّ يصلُ إليه بعد شهر؟
الجواب: بما أنّ الصكّ عائد إليه ، فإنّ بيعه باطل; لأنّ الصكّ لا مالية له .
السؤال : من باع صكّاً ووقّع خلفه : إذا لم يُصرف الصك بمبلغه فهو له ضامن . هل يكون بائع الصكّ ضامناً أم لا؟
الجواب: إذا كان بائع الصكّ قد باع ما يطلبه من صاحب الصك هذا فالمعاملة صحيحة . وبما أنّ بائع الصك كان ضامناً لما في الصك ، فعليه الضمان .
المعاملة بالصكّ المزوّر
السؤال : من دفع صكّاً مزوّراً ، واشترى به متاعاً ، هل تكون هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: لمّا كان الطرفان يقصدان إجراء المعاملة على الظاهر ، فقد تحقّقت المعاملة ، وأصبح المشتري ضامناً للثمن ، وللبائع حقّ المطالبة بالّثمن .
السؤال : من باع صكّاً بدون رصيد ، وعلم المشتري بذلك ، ولكنّه وافق على شرائه طمعاً بحصول مبلغ الصّك بنحو ما ويحصل على ربح كثير ، ولكنه لم يتمكّن من ذلك ، هل يحقّ للمشتري فسخ المعاملة؟
(الصفحة 236)
الجواب: في مفروض السؤال لايحقّ للمشتري أن يسترجع المبلغ الذي دفعه إلى بائع الصك .
منع المشتري من التصرّف في المبيع
السؤال : إنّي بعت أرضاً لشخص ، وقد تصرّف المشتري فيها ، وبعد مدّة أخذها منه جمع من الفلاّحين ، فاشتكى عليّ في المحكمة وقال: ردّ إليّ أرضي، فما هي وظيفتي؟ هل أردّ الأرض إليه ، أو أدفع ثمنها؟
الجواب: إذا كانت الأرض من الأوّل ملكاً لاُولئك الفلاّحين فمعاملتك باطلة ، وعليك إرجاع ثمنها إلى المشتري ، وإذا أخذها الفلاّحون ظلماً فلا شيء عليك .
السؤال : من باع أرضاً بمليون تومان ، وقد استلم بعض الثمن بعنوان «العربون» ، على أن يدفع المشتري المبلغ المتبقّي حال استلامه السّند ، وقبل انتقال السّند إليه قامت البلدية بتملّك الأرض ، وتريد أن تدفع له أرضاً بدلها أو مقداراً من نفس الأرض ، ما هو تكليف البائع في هذه الحالة؟
الجواب: الأرض ملك للمشتري ، ويجب أن يدفع بقية ثمنها للبائع . وكلّ ما أعطته البلدية للمشتري من الأرض فهو ملك له، والبائع ليس له شيء . نعم، لو كانت الأرض حين البيع أو تسليمها للمشترى فيها هذا النقص فيحقّ للمشتري فسخ المعاملة .
النقد والنسيئة
السؤال : يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه البضاعة نسيئة بـ 50 ألف تومان على أن تدفعها لي بعد ثلاثة أشهر، ونقداً بـ 45 ألف تومان . والبائع الآخر يقول: نقداً 45 ألف تومان ، وبعد ثلاثة أشهر بـ 50 ألف تومان ، أيّ المعاملتين تكون صحيحة؟
الجواب: إذا تعيّن حين المعاملة النقد أو النسيئة ، فالمعاملة صحيحة .
(الصفحة 237)
السؤال : شخص أعطى مالا لشخص آخر ، ووكّله ليشتري له بضاعةً نقداً ، ثمّ يقوم ببيعها بثمن أكثر لنفسه نسيئةً ، هل تصحّ هذه المعاملة؟
الجواب: لا إشكال فيها .
السؤال : شخص باع بضاعةً من حانوته نقداً لغيره بدون أن يسلّمها له، ثمّ اشترى نفس البضاعة لنفسه نسيئةً لمدّة ثلاثة أشهر بسعر أغلى ، هل يجوز ذلك؟
الجواب: لا إشكال فيه إذا كانا جادّين في المعاملة ، وكانت سائر شروط المعاملة متحقّقة ، ولم يشترطا في المعاملة الاُولى المعاملة الثانية .
السؤال : بيعت أرض قبل عدّة سنوات بموجب اتفاقية ، وقرّر دفع ثمنها بصورة مشروطة بعد تسع سنوات ، فلم يدفع المشتري الثمن ، ولم يطلب تمديد تاريخ الدّفع ، وقد مضى على انقضاء المهلة المقرّرة (9 سنوات) أربع سنوات تقريباً ، هل يمكن للبائع فسخ المعاملة ، ويطلب الأرض من المشتري؟
الجواب: ظاهر هذا السؤال هو أنّك بعت الأرض نسيئة ، ولم تشترط عليه فيما إذا لم يدفع ثمنها خلال الفترة المقرّرة يكون لك حقّ الفسخ ، وعلى هذا يحقّ لك المطالبة بدينك فقط دون الفسخ .
بيع الشرط
السؤال : شخص باع قسماً من معمله أو داره على أن يكون له حقّ الفسخ بعد سنة بردّ الثمن، ثمّ استأجر ذلك الملك منه ، فهل تصحّ هذه المعاملة؟
الجواب: إذا كان في الواقع يقصد الشراء والبيع ، ولم تكن المعاملة صورية ، فكلّ من المعاملة والإجارة المذكورة صحيح وبلا إشكال .
السؤال : من باع داره لشخص بيعاً شرطياً بهذه الصورة: متى ما أعاد البائع ثمن الدار ، تفسخ المعاملة ، هل تصحّ منهما هذه المعاملة؟
(الصفحة 238)
الجواب: الحكم الكلّي لهذه المسألة في بيع الشرط يجب أن تكون فيه المدّة معلومةً ، وإلاّ كان الشرط فاسداً . والشرط الفاسد وإن لم يكن مفسداً للمعاملة ، ولكن لمّا كان الشرط مجهولا ، والجهل يسري إلى المعاملة ، فعلى هذا الأساس يكون هذا النوع من المعاملة باطلا .
|