(الصفحة 24)
السؤال : هل الفرق الاُخرى كالصّوفيّة والدّروايش وحتّى الشيخيّة مع ارتكابهم للبدع طاهرون؟
الجواب: يحكم بطهارتهم، والأفضل تقليل الاختلاط معهم.
السؤال : هل تتنجّس يد المسلم المبلّلة إذا مسّت الأبواب والحيطان أو ما يستعمله الهندوس؟
الجواب: يحكم بطهارتها ما لم يعلم بملاقاتهم له مع الرطوبة المسرية .
السؤال : ما هو تكليف المدرّسين المسلمين الذين يعاشرون الطلبة البهائيّين، وهل يجوز إعطاؤهم القرآن الكريم؟
الجواب: هم محكومون بالنّجاسة، فيجب الاجتناب عمّا لامِسوه برطوبة مسرية ولا يجوز إعطاؤهم القرآن الكريم إلاّ إذا علم أنّه ليس في معرض الهتلك ولا تنجيسه .
السؤال : رجل تارك للصّلاة متعمّداً، ولكنّه غير منكر للصّلاة، هل يعدّ كافراً ونجساً؟
الجواب: هذا الرّجل الّذي لا ينكر وجوب الصّلاة فاسقٌ ومذنب، ولا يحكم بكفره ونجاسته.
السؤال : هل يصير المسلم مُرتداً إذا سبّ القرآن «والعياذ بالله»؟ وما هو تكليف الّذين يشاهدونه وهو على هذه الحالة عدّة مرّات؟
الجواب: إذا كان سبّه ناشئاً من غضبه الخارج عن الحدّ الطبيعي، يجب عليه أن يتوب. أمّا إذا كان سبّه ناشئاً من العداوة والبغضاء للنبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام) فهو محكومٌ بالنّجاسة، وإن أدّى سبّه إلى إنكار الرّسالة فهو محكوم بالارتداد والنجاسة، وعلى أيّ حال حكم الأشخاص الذين تنبّهوا لعملِهِ هذا، النهي عن المنكر، واجتنابه ، حتى يصدر الحاكم الشرعي حكمه عليه.
(الصفحة 25)
السؤال : من يعتقد بإمامة ستّة من الأئمّة (عليهم السلام) مسلمٌ؟
الجواب: نعم يكون مسلماً.
السؤال : مَن لا يعطي الخمس والزّكاة وأحياناً يستهزأ بهما، بل لا يعتقد بهما، هل تكون جميع أعماله وعباداته باطلة؟ وهل هو نجس يجب اجتنابه؟
الجواب: لايجوز التّصرف في أمواله التي يعلم بأنّها متعلّقة للخمس أو الزكاة، ولكن عباداته غير المرتبطة بهذه الاُمور صحيحة ، ما لم يرجع إنكاره للخمس والزكاة إلى إنكار الاُلوهيّة أو التوحيد أو الرسالة; بأن يكون إنكاره لهما مع العلم بكونهما من الإسلام.
مسائل اُخر في الطهارة والنّجاسة
السؤال : هل السوسيس المستورد من البلدان الكافرة طاهرٌ؟
الجواب: إذا كان فيه أجزاء من الحيوانات المحرّم أكلها، أو من الحيوان المذبوح على غير الطّريقة الإسلامية، فهو حرام.
السؤال : ما حكم معلّبات الأسماك وزيتها المستورد من البلدان الأجنبيّة، هل هي طاهرة وما هو حكم أكلها؟
الجواب: إذا ثبت بأنّ موت الأسماك وقع بواسطة الصيد إمّا خارج الماء أو في الشّبكة فيحكم بطهارتها وحلية أكلها، ولكن لا يثبت ذلك بمجرّد شهادة الكافر .
السؤال : هل سؤر الهرة نجس؟
الجواب: ليس نجساً.
السؤال : هل يحكم بطهارة الأدوية الّتي تشترى وتُباع في سوق المسلمين، وهي من صنع الكفّار؟
الجواب: يحكم عليها بالطّهارة.
(الصفحة 26)
السؤال : ما حكم البضاعات والمواد المستوردة من الدُّول الكافرة كالأحذية والجاكيتات، الّتي استعملت فيها جلود الحيوانات؟
الجواب: إذا احتمل أنّها من الحيوان المذكّى فيحكم بطهارتها، ولكن لا تجوز الصلاة فيها إلاّ إذا اشتراها من مسلم واحتمل أنّه أحرز تذكيته.
السؤال : ما حكم إطالة شعر العانة والإبطين؟
الجواب: لاتجب إزالته، وإنّما يجب مراعاة عدم كونه مانعاً عن التّطهير والغسل.
السؤال : ما حكم أكل الأسماك الّتي على جلدها ما يشبه الفَلْس الصّغير، ويشكّ بأنّه فلْس؟
الجواب: إذا شهد عدلان بأنّها ذات فَلْس يحلّ أكلها، وإلاّ فلا يؤكل .
السؤال : إذا سقطت مسكوكة نقديّة منقوش عليها اسم الإمام المعصوم (عليه السلام) في المرحاض، ولا يوجد غير هذا المرحاض في البيت، وإخراجها يستلزم صرف مال كثير لا قدرة عليه، هل يجوز استخدام هذا المرحاض؟
الجواب: يجوز ذلك في مفروض السؤال.
السؤال : ما حكم الوسواسي بالنّسبة للطّهارة والنّجاسة؟ وهل الوسواس فيه إشكال شرعي؟
الجواب: الوسواس في الحقيقة بمنزلة عدم قبول حكم الله ورسوله في مورد طهارة الأشياء، وأحياناً يكون موجباً لبطلان الوضوء; ولذا يلزم شرعاً وعقلا الاجتناب عن هذه الأفكار الشّيطانية، ومع عدم الاعتناء بها يمكن التغلّب على هذه الحالة النفسيّة.
السؤال : ما حكم العطور وما شابهها من المواد المستوردة من البلدان الأجنبيّة، ولا علم لنا بطهارتها أو نجاستها؟
(الصفحة 27)
الجواب: إذا لم تكن تعلم بأنّها مصنوعة من مادّة نجسة، أو ملاقاتها للشيء النّجس، يحكم عليها بالطّهارة.
السؤال : إذا كانت اليد نجسة حتّى المرفق، ثمّ إنّه غَسَل كفّه فقط بالماء القليل أو الكرّ، فهل تطهر الكفّ مع فرض إتصالها بما فوقها من اليد المتنجّسة؟
الجواب: نعم، تطهر.
السؤال : إذا تنجّس جزءٌ من الرقّي أو البطّيخ، فهل تتنجّس سائر أجزائه لأجل اتصالها به؟
الجواب: لا تتنجّس إلاّ إذا سرى ماء الجزء النّجس إلى سائر الأجزاء.
السؤال : إذا تنجّس اللباس أو القماش بكامله، هل يمكن أن يغسل نصفه ويبقى النّصف الآخر نجساً، وهل يوجد فرق في هذا المورد بين التّطهير بالماء القليل أو الكُر أو الجاري؟
الجواب: نعم، يطهر، ولا فرق بين الماء القليل والكثير; لأنّ الملاك في النّجاسة السراية لا الاتّصال.
(الصفحة 28)
|