(الصفحة 244)
من أجل العيش ، ولا يحتاج إلى التشجيع والترغيب، فهو أمر طبيعي ، فماذا نفهم من الحديث المذكور؟
الجواب: المقصود هو المعنى الثاني; وهو التشجيع والترغيب، ولا يتنافيان مع فطرية النشاط الاقتصادي .
السؤال : شخص باع بضاعة ، ثمّ أجّرها من المشتري ، وبعد انقضاء مدّة الإجارة اشتراها بنفس القيمة التي باعها، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا إشكال في ذلك إذا تحقّق القصد الجدّي إلى إنشاء المعاملة، ولم يشترط البيع الثاني في البيع الأوّل .
السؤال : شخص كذب في معاملة وحلف عليها ، فما هو حكم هذه المعاملة؟
الجواب: الكذب من الذنوب الكبيرة وهكذا الحلف كاذباً ، ولكنّ المعاملة لا تبطل بذلك .
السؤال : شخص رفع سعر بضاعة قليلا حتّى إذا طلب المشتري منه أن يخفّضه ، يحذف ذلك المقدار الزائد ، هل يجوز هذا العمل؟
الجواب: لا مانع من ذلك .
السؤال : هل يصحّ شراء الخبز من دون أن يوزن؟
الجواب: لا مانع منه بعد كون بيعه بالعدّ والمشاهدة متعارفاً .
السؤال : ما هو حكم بيع البوسترات وصور المعصومين (عليهم السلام) ؟
الجواب: لا مانع من البيع والشراء بعنوان المشابهة .
السؤال : تباع البنات من قبل الوالدين في بعض البلدان ، هل يمكن أن يطلق حكم الجارية عليهنّ من الوجهة الشرعيّة لتصحّ الاستفادة منهنّ؟
(الصفحة 245)
الجواب: لايجوز ذلك بأيّ وجه من الوجوه ، والمال الذي يؤخذ في قبال بيعهنّ حرام ، ولا يطلق حكم الجارية عليهنّ ، وهذا من الضرورات الفقهية .
السؤال : شخص أعطى مبلغاً إلى مركّب الأسنان الصناعية ليصنع له أسناناً ، ولكنّ الأسنان المصنوعة لم تكن بالحجم المطلوب ، هل يمكن أن يسترجع المبلغ الذي أعطاه لصانع الأسنان؟
الجواب: إذا كان صانع الأسنان خبيراً وماهراً في عمله ، وعمل بموجب الاتفاقية ، واستعمل الموادّ اللازمة ، يستحق اُجرة العمل وقيمة الموادّ المستعملة. نعم، إذا لم يكن خبيراً في عمله ، ولم يستعمل المواد اللازمة ، يجب أن يصلح الأمر ، والنزاع في الموضوعات يحتاج إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية .
السؤال : اشترك اثنان في شراء قطعة أرض ، وبعد مدّة جرى تقسيمها تحت إشراف مهندس البلديّة وإدارة تسجيل الأملاك ، فكانت مساحة الأرض في سند أحدهما 460 متراً ، وبعد ذلك باع الأرض وقد نقص منها 17 متراً ، والمشتري يطالب باسترجاع ثمن 17 متراً ، هل يكون البائع مديوناً ، رغم أنّه لم يكن مقصّراً في هذه النقيصة؟
الجواب: إذا كانت المعاملة على السّهم المعيّن لهذا الشخص، وكانا يتصوّران خطأً بأنّ مساحة الأرض 460 متراً ، فالبائع غير ضامن لنقصان مساحة الأرض. نعم، لو ذكرت هذه المساحة في ضمن المعاملة ثبت للمشتري خيار الفسخ . وأمّا إذا بيعت الأرض بحسب الأمتار بمساحة 460 متراً ، وجرى دفع واستلام الثمن بموجب المساحة المذكورة ، فالبائع ضامنٌ للنقصان ويجب أن يدفع الفرق .
السؤال : شخص باع شيئاً، ولأجل الحصول على ربح أكثر يقول للمشتري : اشتريته بسعر غال ، واُريد كذا مبلغ ربحاً ، هل يكون هذا العمل حلالا؟
(الصفحة 246)
الجواب: الكذب حرام ، ولكنّ المعاملة غير باطلة ، وعلى هذا الفرض إذا علم المشتري وكان الاختلاف فاحشاً يحقّ له فسخ المعاملة ، بل إذا أخطأ البائع وعلم المشتري بذلك يجوز له فسخ المعاملة واسترداد ماله .
السؤال : هل يجوز للطفل البيع والشراء أم لا؟
الجواب: تبطل المعاملة من الطفل غير البالغ ، حتّى وإن كانت بإذن والده أو جدّه فيما إذا استقلّ في التصرّف في أمواله . نعم إذا كان الطفل مميّزاً ، ويشتري أو يبيع الأشياء اليسيرة المتعارفة لدى الأطفال فلا إشكال . وكذا إذا كان الطفل واسطة للقبض والاقباض، والمعاملة في الحقيقة تمّت بين شخصين بالغين ، فلا مانع من ذلك .
السؤال : اشترى شخص سيارة ـ عن طريق تسجيل اسمه حسب المواعيد لدى الشركة التعاونية للسيّارات ـ بالسعر الرسمي ، هل يمكنه بيعها في السوق الحرّة بثمن أكثر بدون أن يعمل فيها شيئاً؟
الجواب: يجوز له ذلك إن لم تشترط الشركة عدم البيع ضمن المعاملة ، فإذا اشترطت ذلك يجب على المشتري العمل وفقاً للشرط ، وفي صورة التخلّف يحقّ للشركة فسخ المعاملة .
السؤال : شخص باع بضاعة وعيّن مدّةً لتسليمها واستلم ثمنها ، واشترط المشتري على البائع أنّه إذا لم يسلّم البضاعة في الوقت المقرّر فتكون الخسارة على عهدة البائع ، فإذا لم يسلّم البضاعة في موعدها وانخفضت قيمتها ، فعلى مَن تقع الخسارة؟
الجواب: شرط أن تكون الخسارة على البائع فاسد، ولكن شرط أن يتدارك البائع الخسارة من كيسه صحيح ويجب الوفاء به .
(الصفحة 247)
السؤال : الدلاّل الذي يتّفق مع صاحب البضاعة أن يجلب له المشتري ، ويبيع له البضاعة بثمن أغلى ، فكلّ ما باع البائع أغلى يعطيه للدلاّل ، هل تصحّ هذه المعاملة شرعاً؟
الجواب: لا إشكال في ذلك ، ولكن إذا كان المشتري مغبوناً يحقّ له الفسخ .
السؤال : شخص أعطى مبلغاً للنّجار والحدّاد ليصنعا له الباب والشبّاك ، وبعدما صنعا له الباب والشبّاك ، هل يجوز لهما بيع الباب والشبّاك لغيره ، ثمّ يصنعا له مرّةً ثانية؟ وإذا عملا له فهل يمكن للمشتري فسخ المعاملة؟ وهل يحقّ للنّجار والحدّاد التصرّف في العربون؟ وهل يمكن للمشتري الانصراف عن شراء الباب والشبّاك؟
الجواب: ما لم يبع النّجار والحدّاد الباب والشبّاك فهما ملكهما ، ويمكن أن يبيعاهما لغيره شريطة أن يصنعا باباً وشبّاكاً آخرين للمشتري في الزمن المقرّر . والتصرّف في العربون يعود إلى إذن صاحب المال وكيفيّة العقد . ويمكن للمشتري أن ينصرف عن شراء الباب والشبّاك .
السؤال : ما حكم شراء وبيع البضاعات المهرّبة التي تدخل البلاد بصورة سرّية؟
الجواب: إذا كانت مخالفة لأنظمة وقرارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، فيحرم .
السؤال : هل يجوز بيع الأراضي الموات؟
الجواب: الأرض التي كانت مواتاً ولم تكن حريماً لا يجوز بيعها ما لم تصبح عامرةً بالإحياء ، ويجوز لكلّ أحد إحياؤها وبإحيائها يكون مالكاً لها ، وبعد ذلك يمكنه بيعها . فإذا كان الإحياء لغرض السكنى فيتحقّق الإحياء بالبناء القابل للسّكنى ، وإذا كانت لغرض الزراعة يتحقّق الإحياء بالزراعة وسقيها وأمثال ذلك .
(الصفحة 248)
السؤال : مزرعة فيها عين نابعة ولها عدّة ملاّكين ، ثم جفَّت العين ، وقام عدد من الملاّكين بحفر قناة على نفقتهم ، وقد باع أحدهم حصّته من الأرض ، وهو لم يشترك مع غيره بحفر القناة . والمشتري يتصوّر أنّ الأرض المذكورة لها حصّة من ماء العين السابقة ، هل يحقّ أن يدّعي بماء القناة؟ وهل يحقّ له المطالبة به؟
الجواب: لمّا اشترى الأرض من أحد الملاّكين بعد جفاف العين وكان يعلم بذلك، ومع علمه بجفافها اشترى الأرض فلا يحقّ له المطالبة بماء القناة ، وليست له حصة فيها ، وإذا وقع اختلاف بينهم فليراجعوا المحكمة الشرعيّة .
السؤال : شخص باع بيته مسلوب المنفعة مدى حياته ، هل تصحّ مثل هذه المعاملة؟
الجواب: هذا البيع باطل لكونه غررياً .
|