(الصفحة 257)
الجواب: مع ملاحظة الشرط المذكور في الإجارة يلزم ذلك ، ويجوز له أن يستلم كلّ مبلغ الإجارة .
السؤال : من اشترى لوحة سيارة التكسي من الشرطة ، ثمّ أجّرها لشخص آخر ، فهل هذا صحيح؟
الجواب: هذا المورد ليس من مصاديق الإجارة ، ولكن لا مانع من إعطاء لوحة التكسي بصورة موقّتة بإزاء المال إذا لم يكن مخالفاً لمقرّرات الجمهورية الإسلامية .
السؤال : هل يجوز في الشريعة الإسلامية المقدّسة تأجير «الرّخص»؟
الجواب: لا معنى لإجارة الرخصة ، ولكن يجوز لصاحبها إعطاء الرخصة إلى الغير بإزاء المال إن لم يكن مخالفاً لمقرّرات الجمهورية الإسلامية .
السؤال : إذا اشترك اثنان في اتفاقية رسمية ورأس مال متساو على العمل بصورة مشتركة لمدّة سنة واحدة بهذه الصورة: أن يعمل أحدهما في الحانوت ، ويأخذ كلّ يوم مبلغاً معيّناً بعنوان اُجرته اليومية . وبعد انقضاء السنة على تاريخ الاتفاقيّة وارتفاع اُجرة العمل وغلاء الأسعار أخذ الشريك العامل أكثر من المبلغ المذكور على أمل الاتفاق مع شريكه وعلى الحساب . ولكن الشريك الثاني قال : حتى بعد انقضاء مدّة الاتفاقية يجب أن تأخذ نفس المبلغ المقرّر . تفضّلوا وبيّنوا كيف تكون اُجرة الشريك العامل في الحانوت مع ملاحظة الاتفاقية الموجودة بينهما أنّها لسنة واحدة؟
الجواب: إذا استمرّ الشريك العامل في العمل بعد انقضاء مدّة الاتفاقية بأمر الشريك الثاني يستحقّ اُجرة المثل .
السؤال : يجب على المدرّسين في المدرسة بموجب نظام العمل في المدارس أن يدرّسوا في كلّ اسبوع 28 ساعة ، وعلى المدير ـ إن لم يحضر المدرّس ـ إخبار إدارة
(الصفحة 258)
التربية والتعليم بعدم حضوره ، فإذا لم يحضر أحد المدرّسين يوماً ، واعتذر للمدير بأنّه كان مشغولا بعمل شخصي ، والمدير لم يخبر الإدارة عنه خشية وقوع مشكلة بينهما أو خجلا منه ، هل تكون هناك مسؤولية شرعية؟ وعلى مَن تقع المسؤولية: على عاتق المدرّس الذي لم يحضر ، أم على المدير الذي لم يخبر ، أم على كليهما؟
الجواب: تقع المسؤولية الشرعية على عاتقهما ، إضافةً إلى أنّ المدرّس لا يستحق اُجرة يوم غيابه، وإذا أخذها فهو ضامن .
السؤال : إذا لم يخبر المدير عن غياب المدرّس وقال له: أنا لا أُخبر عنك، ولكن المسؤولية الشرعية على عاتقك ، هل تسقط عن المدير المسؤولية أم لا؟
الجواب: لا تسقط المسؤولية عن المدير .
السؤال : مدرّس عقد اتفاقية على تدريس 24 ساعة في كلّ اسبوع وأخذ الراتب المقرّر ، فإذا لم يحضر في بعض الساعات ، وذهب لأعماله الشخصية ، وبقي الطلاّب بدون مدرّس ، أو حضر مكانه مدرّس آخر ، هل يحقّ له الاستفادة من الراتب؟ وإذا مرض ولم يحضر في الصف ، هل يجوز له أخذ ذلك المبلغ من المال الذي لم يؤدّ في قباله شيئاً أم لا يجوز؟
الجواب: يكون المدرّس تابعاً لأنظمة التوظيف ، فإذا عمل بخلافها لايستحق الاُجرة.
السؤال : مَن أجّر قطعة أرض لشخص خمس سنوات ، هل للمستأجر ـ بعد انتهاء المدّة المعيّنة ـ الحقّ في نماء الأشجار التي كانت مغروسةً من قبل ، أو التي غرسها بنفسه أم لا؟
الجواب: لا حقّ للمستأجر في الأشجار التي كانت مغروسة من قبل . وأمّا الأشجار التي غرسها ، فإذا كان أصل الشجرة ملكاً له فالشجرة تكون له ، وإذا كانت للمالك فتكون للمالك .
(الصفحة 259)
السؤال : إنّي دفعت سرقفليّة حانوت قبل ثلاثين سنة بقيمة يومه ، ولمّا انقضت مدّة الإجارة بقيت سنوات اُخرى بالاتفاق مع المؤجر ، وقد ارتفع مال الإجارة ودفعته إليه . وفي السنتين الأخيرتين لم نتّفق ، وقد طالبني المالك عن طريق المحكمة باُجرة المثل لحانوته ، وفي عرف الناس يكون إيجار الحانوت مع السرقفلية أقلّ بكثير من الإيجار بدونها ، وأساساً تشترى السرقفلية للاستفادة من مزاياها التي منها قلّة الإيجار ، هل يحقّ للمالك على هذا الفرض المطالبة باُجرة المثل لحانوته بدون النظر إلى السرقفلية؟
الجواب: ليس واضحاً هل دفعت السرقفلية للمالك أم للمستأجر السابق؟ وهل كان يحقّ للمستأجر السابق أن يأخذ السرقفلية أم لا؟ والظاهر أنّه لم يدفعها إلى المالك ، والمالك لم يستلم السرقفلية . ففي هذه الصورة يجوز للمالك أن يطالب بالاُجرة بأيّ مقدار .
السؤال : من استأجر داراً لمدّة سنة ، وبعد ثمانية أشهر أخلى الدّار ، هل يجب عليه دفع اُجور الأربعة أشهر المتبقيّة أم لا؟
الجواب: إذا استأجرها لمدّة سنة ، وقبل انقضاء المدّة المقرّرة أخلاها رغم قابليتها للسكنى، يلزم أن يدفع تمام الاُجرة .
(الصفحة 260)
السرقفليّة
السؤال : ما هي السّرقفليّة؟ وهل هي مشروعة أم لا؟
الجواب: منشأ وجود السرقفلية هو أنّه لمّا كانت الاُجرة المتعارفة لمحلّ الكسب ترتفع ، والمالك لا يتمكّن من أن يزيد في الاُجرة أو من إخراج المستأجر . وأحياناً يبقى محلّ العمل والكسب لسنوات مديدة بيد المستأجر وبنفس الاُجرة الاُولى في الوقت الذي ازدادت اُجرة نظائره بعدّة أضعاف . فحينئذ يعطي المبلغ للمستأجر كي يردّ المكان إلى مالكه، أو يرضى باستئجار شخص آخر له . فعلى هذا الأساس يجب القول: إنّ للسرقفلية ـ لمحلّ الكسب ـ أقساماً عديدة، فبعضها حلال ، والبعض الآخر حرام ، وهنا نستعرض ما هو أكثر ابتلاءً ومورداً للسؤال:
1 ـ إذا أراد المالك أن يؤجر حانوتاً أو محلاًّ للكسب ، فله أن يأخذ أيّ مقدار من المال بعنوان السرقفلية من المستأجر حتّى يستأجره، وهذا حلال ومشروع، ولايجوز للمستأجر الرجوع به بعد تحقّق الإجارة .
2 ـ إذا كان للمستأجر الحقّ «بموجب الاتفاقية الاُولى للإجارة» أن يؤجّر المحلّ إلى آخر، فيمكن له أن يأخذ من الآخر مبلغاً بعنوان السرقفلية حتى يؤجّر له
(الصفحة 261)
المحلّ لا لغيره ، وهذه السرقفلية أيضاً حلال ولا مانع منها .
3 ـ إذا اشترط المستأجر ضمن عقد الإجارة أو غيره مع المؤجر ألاّ يضيف على ثمن الإجارة شيئاً لمدّة معيّنة ، وإضافةً على ذلك لا يحقّ له أن يخرجه من محلّه . وعلى هذه الفرضيّة إذا أراد المالك أن يخرج المستأجر يحقّ للمستأجر أن يأخذ مبلغاً من المال بعنوان السرقفلية لإسقاط حقّه وإخلاء المحلّ. وهذا النوع من السرقفلية أيضاً حلال ومشروع .
4 ـ إذا كان للمالك حقّ زيادة مبلغ الإجارة ، أو حقّ إخلاء محلّ الإجارة ، ففي هذه الصورة ـ وبعد انقضاء مدّة الإجارة ـ لا يحقّ للمستأجر أخذ السرقفلية ، ولا يمكن بدون رضا المالك وإذنه أن يبقى في المحلّ، وإذا لم يقبل المالك بقاءَ المستأجر في المحل فيكون المستأجر مكلّفاً شرعاً بإخلاء المحل ، فإن لم يفعل فالبقاء حرام ، ولا فرق ـ على هذا الفرض ـ بين قصر مدّة الإجارة أو طولها ، وسواء زادت قيمة المحل في مدّة إجارته أم لا ، أو أنَّ خروجه من المحل كان موجباً لخسارته أم لا ، ففي هذه الصورة يكون أخذ المال بعنوان السرقفلية غير مشروع ، ومن أخذ صار مديوناً وضامناً .
5 ـ إذا كان مالك الحانوت الذي كان ثمن إيجاره الشهري مثلا عشرة آلاف تومان ، وبسبب حاجته لمبلغ من المال يؤجّر حانوته برضاه بمبلغ ألفي تومان شهرياً، وبإضافة مبلغ خمسمائة ألف تومان أو أكثر أو أقل يستلمه نقداً بعنوان السرقفلية ، كما يشترط عليه أنّه ما دام المستأجر موجوداً في المحل المذكور فإنّه يمدّد الإجارة كلّ شهر أو كلّ سنة بنفس المبلغ المقرّر ألفي تومان شهرياً ، ولا يحقّ له زيادة قيمة الإجارة ، كما يحقّ للمستأجر أن يؤجّر المحل لشخص آخر ، والمالك يأخذ نفس المبلغ المقرّر ألفي تومان فقط لا أكثر من الشخص الثالث أي المستأجر ، ويمدّد الإجارة كلّ سنة بنفس القيمة ، ففي هذه الصورة يحقّ للمستأجر الأوّل إيجار المحل للمستأجر الثاني ، ويأخذ منه مبلغاً بعنوان السرقفلية بنفس
|