جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 259)

السؤال : إنّي دفعت سرقفليّة حانوت قبل ثلاثين سنة بقيمة يومه ، ولمّا انقضت مدّة الإجارة بقيت سنوات اُخرى بالاتفاق مع المؤجر ، وقد ارتفع مال الإجارة ودفعته إليه . وفي السنتين الأخيرتين لم نتّفق ، وقد طالبني المالك عن طريق المحكمة باُجرة المثل لحانوته ، وفي عرف الناس يكون إيجار الحانوت مع السرقفلية أقلّ بكثير من الإيجار بدونها ، وأساساً تشترى السرقفلية للاستفادة من مزاياها التي منها قلّة الإيجار ، هل يحقّ للمالك على هذا الفرض المطالبة باُجرة المثل لحانوته بدون النظر إلى السرقفلية؟
الجواب: ليس واضحاً هل دفعت السرقفلية للمالك أم للمستأجر السابق؟ وهل كان يحقّ للمستأجر السابق أن يأخذ السرقفلية أم لا؟ والظاهر أنّه لم يدفعها إلى المالك ، والمالك لم يستلم السرقفلية . ففي هذه الصورة يجوز للمالك أن يطالب بالاُجرة بأيّ مقدار .

السؤال : من استأجر داراً لمدّة سنة ، وبعد ثمانية أشهر أخلى الدّار ، هل يجب عليه دفع اُجور الأربعة أشهر المتبقيّة أم لا؟
الجواب: إذا استأجرها لمدّة سنة ، وقبل انقضاء المدّة المقرّرة أخلاها رغم قابليتها للسكنى، يلزم أن يدفع تمام الاُجرة .
(الصفحة 260)


السرقفليّة




السؤال : ما هي السّرقفليّة؟ وهل هي مشروعة أم لا؟
الجواب: منشأ وجود السرقفلية هو أنّه لمّا كانت الاُجرة المتعارفة لمحلّ الكسب ترتفع ، والمالك لا يتمكّن من أن يزيد في الاُجرة أو من إخراج المستأجر . وأحياناً يبقى محلّ العمل والكسب لسنوات مديدة بيد المستأجر وبنفس الاُجرة الاُولى في الوقت الذي ازدادت اُجرة نظائره بعدّة أضعاف . فحينئذ يعطي المبلغ للمستأجر كي يردّ المكان إلى مالكه، أو يرضى باستئجار شخص آخر له . فعلى هذا الأساس يجب القول: إنّ للسرقفلية ـ لمحلّ الكسب ـ أقساماً عديدة، فبعضها حلال ، والبعض الآخر حرام ، وهنا نستعرض ما هو أكثر ابتلاءً ومورداً للسؤال:
1 ـ إذا أراد المالك أن يؤجر حانوتاً أو محلاًّ للكسب ، فله أن يأخذ أيّ مقدار من المال بعنوان السرقفلية من المستأجر حتّى يستأجره، وهذا حلال ومشروع، ولايجوز للمستأجر الرجوع به بعد تحقّق الإجارة .
2 ـ إذا كان للمستأجر الحقّ «بموجب الاتفاقية الاُولى للإجارة» أن يؤجّر المحلّ إلى آخر، فيمكن له أن يأخذ من الآخر مبلغاً بعنوان السرقفلية حتى يؤجّر له
(الصفحة 261)

المحلّ لا لغيره ، وهذه السرقفلية أيضاً حلال ولا مانع منها .
3 ـ إذا اشترط المستأجر ضمن عقد الإجارة أو غيره مع المؤجر ألاّ يضيف على ثمن الإجارة شيئاً لمدّة معيّنة ، وإضافةً على ذلك لا يحقّ له أن يخرجه من محلّه . وعلى هذه الفرضيّة إذا أراد المالك أن يخرج المستأجر يحقّ للمستأجر أن يأخذ مبلغاً من المال بعنوان السرقفلية لإسقاط حقّه وإخلاء المحلّ. وهذا النوع من السرقفلية أيضاً حلال ومشروع .
4 ـ إذا كان للمالك حقّ زيادة مبلغ الإجارة ، أو حقّ إخلاء محلّ الإجارة ، ففي هذه الصورة ـ وبعد انقضاء مدّة الإجارة ـ لا يحقّ للمستأجر أخذ السرقفلية ، ولا يمكن بدون رضا المالك وإذنه أن يبقى في المحلّ، وإذا لم يقبل المالك بقاءَ المستأجر في المحل فيكون المستأجر مكلّفاً شرعاً بإخلاء المحل ، فإن لم يفعل فالبقاء حرام ، ولا فرق ـ على هذا الفرض ـ بين قصر مدّة الإجارة أو طولها ، وسواء زادت قيمة المحل في مدّة إجارته أم لا ، أو أنَّ خروجه من المحل كان موجباً لخسارته أم لا ، ففي هذه الصورة يكون أخذ المال بعنوان السرقفلية غير مشروع ، ومن أخذ صار مديوناً وضامناً .
5 ـ إذا كان مالك الحانوت الذي كان ثمن إيجاره الشهري مثلا عشرة آلاف تومان ، وبسبب حاجته لمبلغ من المال يؤجّر حانوته برضاه بمبلغ ألفي تومان شهرياً، وبإضافة مبلغ خمسمائة ألف تومان أو أكثر أو أقل يستلمه نقداً بعنوان السرقفلية ، كما يشترط عليه أنّه ما دام المستأجر موجوداً في المحل المذكور فإنّه يمدّد الإجارة كلّ شهر أو كلّ سنة بنفس المبلغ المقرّر ألفي تومان شهرياً ، ولا يحقّ له زيادة قيمة الإجارة ، كما يحقّ للمستأجر أن يؤجّر المحل لشخص آخر ، والمالك يأخذ نفس المبلغ المقرّر ألفي تومان فقط لا أكثر من الشخص الثالث أي المستأجر ، ويمدّد الإجارة كلّ سنة بنفس القيمة ، ففي هذه الصورة يحقّ للمستأجر الأوّل إيجار المحل للمستأجر الثاني ، ويأخذ منه مبلغاً بعنوان السرقفلية بنفس
(الصفحة 262)

المقدار أو أكثر أو أقل في مقابل إخلاء المحل ورفع يده عنه . وعلى هذا الفرض لا يحقّ للمالك المخالفة ، وذلك بموجب الشرط الذي اشترطه المستأجر على المالك ، بأنّه يحقّ له أخذ السرقفلية وإيجار الحانوت لغيره .

السؤال : هل هناك طريق لمشروعية السرقفلية؟
الجواب: يجوز للمالك تعيين مبلغ بعنوان الإجارة الشهرية ، ويستلم نقداً مبلغاً آخر بعنوان السرقفلية ، وهذه السرقفلية في الحقيقة تعدُّ جزءاً من مال الإجارة ، ولا يجوز لغير المالك ذلك ، إلاّ إذا أذن المالك للمستأجر، أو إذا اشترط في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم آخر; أنّه لا يحقّ للمالك أن يؤجر مورد الإجارة لآخر إلاّ برضا المستأجر، ففي مثل هذه الصورة إذا قال المستأجر للمالك: إن أعطيتني مبلغ كذا أقبل وأرفع يدي عن محل الإجارة ، فلا مانع من ذلك .

السؤال : من أجّر محلاًّ بدون السرقفليّة ، هل يحقّ بعد انقضاء مدّة الإجارة أن يطلب من المالك إعطاء السرقفليّة؟
الجواب: لا يحق للمستأجر ذلك ، ويجب عليه إخلاء محلّ الإجارة .

السؤال : من أجّر حانوتاً بسرقفلية معيّنة ، وبعد انقضاء مدّة الإجارة ، يريد استرجاع مبلغ السرقفلية ، فيقول للمؤجر: يجب أن تعطيني سرقفلية الحانوت بقيمة اليوم ، لا التي أعطيتك سابقاً ، هل يحقّ للمستأجر أن يأخذ سرقفلية اليوم ، أم يجب أن يأخذ نفس المبلغ الذي أعطاه للمالك لا أزيد؟
الجواب: إذا كان للمستأجر حقّ السرقفليّة فطلب منه المالك إخلاء الحانوت فيحق للمستأجر أن يطالبه بقيمة السرقفليّة اليوم .
(الصفحة 263)


الصُّلح




السؤال : شخص صالح زوجته في حياته على كلّ ما يملكه بالاُمور التالية:
1 ـ أن تكون جميع منافع تلك الأشياء له مادام حياته، وكذا يكون له خيار الفسخ .
2 ـ بعد موته تقوم الزوجة بنفقات تجهيزه وتنفيذ وصاياه .
3 ـ لا يحقّ لها إعطاء تلك الأملاك أو هبتها للغير في حياته .
4 ـ بعد موت الزوجة يقسّم نصف الإرث بين ورثة الزوج المصالح ، ويصرف النصف الآخر في الخيرات والمبرّات بعد موافقة الورثة .
فعلى ما ذكر ، هل يكون هذا الصّلح بالشروط المذكورة صحيحاً أم لا؟
الجواب: رغم أنّ صحّة الشرطين الأوّل والثاني لا تخلو من إشكال بسبب مجهولية مدّة حياة المصالح ، ومجهولية مقدار المنافع ونفقات التجهيز ، ولكن في نظري لا يضرّ هذا المقدار من الجهالة في الصلح ، فعلى هذا فالصلح المذكور من حيث الشرطين الأوّل والثاني محكوم بالصحّة ظاهراً . وهذان الشرطان ـ اللذان كانا ضمن الصلح وقبلتهما الزوجة ـ يلزم الوفاء بهما .
ولكن الشرط الثالث فاسد; لأنّه مخالف للكتاب والسنّة، حيث إنّه يحق