(الصفحة 26)
السؤال : ما حكم البضاعات والمواد المستوردة من الدُّول الكافرة كالأحذية والجاكيتات، الّتي استعملت فيها جلود الحيوانات؟
الجواب: إذا احتمل أنّها من الحيوان المذكّى فيحكم بطهارتها، ولكن لا تجوز الصلاة فيها إلاّ إذا اشتراها من مسلم واحتمل أنّه أحرز تذكيته.
السؤال : ما حكم إطالة شعر العانة والإبطين؟
الجواب: لاتجب إزالته، وإنّما يجب مراعاة عدم كونه مانعاً عن التّطهير والغسل.
السؤال : ما حكم أكل الأسماك الّتي على جلدها ما يشبه الفَلْس الصّغير، ويشكّ بأنّه فلْس؟
الجواب: إذا شهد عدلان بأنّها ذات فَلْس يحلّ أكلها، وإلاّ فلا يؤكل .
السؤال : إذا سقطت مسكوكة نقديّة منقوش عليها اسم الإمام المعصوم (عليه السلام) في المرحاض، ولا يوجد غير هذا المرحاض في البيت، وإخراجها يستلزم صرف مال كثير لا قدرة عليه، هل يجوز استخدام هذا المرحاض؟
الجواب: يجوز ذلك في مفروض السؤال.
السؤال : ما حكم الوسواسي بالنّسبة للطّهارة والنّجاسة؟ وهل الوسواس فيه إشكال شرعي؟
الجواب: الوسواس في الحقيقة بمنزلة عدم قبول حكم الله ورسوله في مورد طهارة الأشياء، وأحياناً يكون موجباً لبطلان الوضوء; ولذا يلزم شرعاً وعقلا الاجتناب عن هذه الأفكار الشّيطانية، ومع عدم الاعتناء بها يمكن التغلّب على هذه الحالة النفسيّة.
السؤال : ما حكم العطور وما شابهها من المواد المستوردة من البلدان الأجنبيّة، ولا علم لنا بطهارتها أو نجاستها؟
(الصفحة 27)
الجواب: إذا لم تكن تعلم بأنّها مصنوعة من مادّة نجسة، أو ملاقاتها للشيء النّجس، يحكم عليها بالطّهارة.
السؤال : إذا كانت اليد نجسة حتّى المرفق، ثمّ إنّه غَسَل كفّه فقط بالماء القليل أو الكرّ، فهل تطهر الكفّ مع فرض إتصالها بما فوقها من اليد المتنجّسة؟
الجواب: نعم، تطهر.
السؤال : إذا تنجّس جزءٌ من الرقّي أو البطّيخ، فهل تتنجّس سائر أجزائه لأجل اتصالها به؟
الجواب: لا تتنجّس إلاّ إذا سرى ماء الجزء النّجس إلى سائر الأجزاء.
السؤال : إذا تنجّس اللباس أو القماش بكامله، هل يمكن أن يغسل نصفه ويبقى النّصف الآخر نجساً، وهل يوجد فرق في هذا المورد بين التّطهير بالماء القليل أو الكُر أو الجاري؟
الجواب: نعم، يطهر، ولا فرق بين الماء القليل والكثير; لأنّ الملاك في النّجاسة السراية لا الاتّصال.
(الصفحة 28)
(الصفحة 29)
الوضوء
كيفيّة الوضوء
السؤال : هل الغسل في الوضوء يتحقق بصبّ غرفة واحدة من الماء على كلّ من الوجه واليدين حتى تصير الغرفة الثالثة حراماً؟
الجواب: لايتحقّق الغسل مرّةً واحدةً بصبّ الماء فقط، بل بغسل جميع العضو، فإذا صبّ الماء عدّة مرّات بقصد الوضوء حتّى يغسل العضو كلّه يحسب مرّةً واحدة، وهكذا في الغسلة الثانية، فإذا غسل اليد اليُسرى أكثر من مرّتين يحصل المسح بماء غير الوضوء، وهذا موجب لبطلان الوضوء.
السؤال : إذا غسل الوجه واليد اليمنى ثلاث مرّات، واليد اليسرى مرّتين حتّى لا يحصل إشكال في المسح، هل يكون هذا الوضوء صحيحاً؟
الجواب: وضوؤه صحيح إلاّ إذا كان بنحو يخلّ بقصد القربة; كأن يقصد إمتثال الأمر التشريعي المتعلّق بالوضوء المشتمل على ثلاث غَسَلات .
السؤال : إذا كان يغسل يديه ووجهه للوضوء ثلاث مرّات لفترة طويلة، وما
(الصفحة 30)
كان يعلم بأنّ هذه الطّريقة تسبّب إشكالاً في المسح، هل تكون الصلوات الّتي صلاّها بهذا الوضوء باطلة؟
الجواب: إذا كان يغسل يده اليسرى ثلاث مرّات فقد بطل وضوؤه وصلواته الّتي صلاّها بهذا الوضوء، وعليه الإعادة والقضاء.
السؤال : إذا وضعنا اليدين تحت الحنفيّة أو غمسناهما في الماء بقصد الوضوء وبلا إمرار الكفين عليهما، هل يعدّ هذا الوضوء صحيحاً؟
الجواب: لابأس بذلك، ومن بلل الكفّ يمسح الرّأس والرّجلين. نعم يعتبر حينئذ في غَمس اليدين أن يكون حين إخراجهما من الماء ناوياً للوضوء .
السؤال : صرّح بعض بأنّ الوجه لا يشمل النزعتين، وهما على جانبي الرّأس ممّا لا شعر عليهما، وعليه فلا يجب غسلهما في الوضوء، فهل هذا الحكم إجماعي، أم أنّه مثل دخول العارض على الوجه مورد للخلاف؟
الجواب: اتفقت الإماميّة على أنّ النزعتين خارجتان عن حدّ الوجه ولا يجب غسلهما، وإنّما يرى بعض علماء أهل السّنة وجوب ذلك.
السؤال : المريض الّذي لا يتمكّن من تحريك بعض أعضاء الوضوء لأسباب صحّية، أو لعدم القدرة أو الصّعوبة، كيف يتمكّن من إنجاز الطّهارات الثّلاث في الموردين التّاليين؟
1 ـ عدم تحرّك اليد اليُسرى.
2 ـ عدم تحرّك اليدين.
الجواب: 1 ـ كيفيّة الغسل واضحة. وأمّا في الوضوء، فيغسل بيده اليمنى وجهه، ويغسل اليد غسلاً ارتماسيّاً، فإن لم يمكنه ذلك يستعين بالغير، ويغسل اليد اليسرى باليد اليمنى، ويمسح الرّأس والرّجل اليمنى باليد اليمنى. ويمسح الرجل اليسرى باليسرى إن أمكن ولو بالاستعانة باليد اليمنى، وإلاّ مسح باليد اليمنى.
|