(الصفحة 265)
الموجودة من ذلك الزمان سجّل عليّ مبلغ 5/10 تومان; لأنّ حصّتي كانت أكثر بقليل من حصّة أخي ، وقد دفعت المبلغ المذكور لأخي ، ولكن ليس عندي وصل قبض بذلك; لأنّه لم يعطني وصلا باستلام المبلغ . والآن مع الأسف لا والدتي ولا أخي على قيد الحياة ، فأولاد أخي يطالبونني بالملك المذكور ، أرجو أن تبيّنوا لي أيّ مبلغ يجب أن أدفعه: 5/10 تومان أم أكثر؟
الجواب: لا يحقّ لهم أخذ أكثر من المبلغ الذي جرت المصالحةُ عليه ، وإذا كنتم تدّعون دفعه يجب إثبات ذلك شرعاً ، ولو لم يثبت ذلك وكان الثمن نقداً لا نسيئة فيحق لهم فسخ المصالحة وإرجاع الملك .
السؤال : شخص اشترى نصف سيّارة نقل البترول وصالح شريكه على أن يدفع له شهرياً مبلغ عشرين ألف تومان ، ويكون جميع مصروفات السيارة على عهدته ، هل تكون هذه المصالحة صحيحة؟
الجواب: لا مانع من المصالحة المذكورة، ومرجع ذلك إلى المصالحة على حصّة شريكه في منافع السيّارة خلال مدّة معيّنة بإزاء مبلغ معيّن .
(الصفحة 266)
المضاربة
السؤال : في الوقت الحاضر حيث لا تستعمل المسكوكات الذهبيّة والفضيّة ، هل تجوز المضاربة بالعملة الرائجة؟
الجواب: يجوز ذلك .
السؤال : شخص أعطى كيلوغراماً من الذهب لصائغ ليعمل به ويعطيه ربحاً ، ولكنّه اختلط مع الذهب الآخر في محلّ الصياغة ، ويصعب عليه في نهاية السنة الحساب الدقيق والربح الواقعي ، هل يجوز الاتفاق على مبلغ معيّن يعطيه في كلّ شهر بعنوان الربح؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان أساس الاتفاقيّة مضاربة ، فيتّفقان على ربح معيّن في الصّورة التي يطمئنّون بحصول ربح أكثر من ذلك المقدار .
السؤال : شخص أعطى مالا لغيره على أن يعمل به ، ويعطي نصف ما ربحه لصاحب المال ، بشرط أن يضمن له رأس المال، وإذا تلف المال يدفعه إليه ، هل يجوز أخذ الربح؟ وهل يصحّ هذا الشرط في ضمن عقد لازم ، أو يصحّ ضمن عقد المضاربة؟
(الصفحة 267)
الجواب: شرط الضمان غير صحيح، ولكن لا مانع من اشتراط أن يتدارك الخسارة من كيسه ويلزم الوفاء به .
السؤال : شخص اقترض مائة ألف تومان ، وأعطاها لشخص آخر على أن يدفع أقساطها الشهريّة ،وبعدذلك يرجع إليه أصل المال ، هل يحسب هذاالمال من الربا؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان بصورة المضاربة ، وكان مطمئناً بحصول ما يزيد على هذا المقدار من الربح .
السؤال : شخص دفع مائة ألف تومان لِتاجر ، واشترط عليه أن يعطيه كلّ شهر خمسة آلاف تومان ، هل يجوز استلام المبلغ المذكور؟
الجواب: لا مانع منه إذا كان بعنوان المضاربة ، وهو واثقٌ بحصول ما يزيد على هذا المقدار من الربح .
السؤال : هل يجوز في المضاربة ـ قبل الحصول على الربح ـ المصالحة على الربح المحتمل؟ وما حكم الربح إذا كان أقلّ من المقدار المحتمل؟
الجواب: إذا أطمئن بحصول الربح في الجملة يصح المصالحة به، وهو لازم حتّى إذا كان الربح أقلّ ممّا يحتمل. نعم، إذا لم يحصل الربح أصلاً لايجوز أخذ ما صالح عليه .
السؤال : شخص أعطى مالا لصديقه بعنوان المضاربة ، مع أنّ صديقه يقوم بعدّة أعمال ، هل يكون صاحب المال شريكاً لهذا الصديق في كلّ أعماله ، أم في شغل واحد؟ كما اشترط عليه أن يكون شريكاً في الربح دون الخسارة ، فما هو حكمه؟
الجواب: يلزم تعيين نوع العمل، ولابدّ أن يكون العمل تجارة ، فإذا ذكر كلَّ الأعمال فهو شريكه فيها كلّها ، والخسارة تعود على صاحب المال إلاّ إذا اشترط أن يدفع العامل الضرر من ماله .
(الصفحة 268)
السؤال : شخص أخذ المال من عدّة أشخاص ليعطيه لِتاجر يعمل به ، ويعطي نصف ربحه لأصحاب الأموال ، وبعد مدّة من الكسب ادّعى بأنّه أصبح مفلساً ، هل يكون الوسيط ضامناً؟
الجواب: إذا لم يكن الوسيط مقصّراً في ذلك فليس بضامن .
(الصفحة 269)
المزارعة
السؤال : شرط في عقد المزارعة العمل بموجب العرف المحلّي ، وقال المالك: الثلث هو المتعارف . وبعدما حصدوا الناتج الزراعي تبيّن أنّ المتعارف لدى العرف المحلّي أكثر من الثّلث ، فهل يحقّ للعاملين أخذ الثلث من الناتج أم أكثر؟
الجواب: إذا كان العقد على الثلث ، فالفلاّحون يستحقّون الثلث ، وإذا كان العقد على العرف المحلّي ، وكانوا يتصوّرون الثلث ، فالفلاّحون يستحقّون ذلك المقدار الذي عليه العرف المحلّي ، وإذا كانت الشبهة في المقدار يتصالحون .
السؤال : المتعارف في محافظة جيلان إعطاء البذر والسّماد الكيميائي إلى الفلاّحين ، ثمّ يتفقون على أن يعطي الفلاّح نصف الناتج الزراعي للمالك ، يقول البعض: بانّ هذا العمل غير صحيح ، وبدعاياتهم صرفوا الفلاّحين عن عملهم ، وبقيت المزارع معطّلة لكبر سنّ المالك وعدم قدرته على الزراعة ، وبديهي أنّ مالك الأرض الذي كان يوماً قادراً فأحيا الأرض الموات ، أو اشتراها بماله ، لا يرضى أن يعطي أرضه مجّاناً لغيره . نرجو أن توضّحوا لنا الحكم الشرعي حتّى يستطيع الفلاّحون
|