جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 293)

الجواب: الشرط المذكور غير صحيح ، ولكن إذا كان الضامن قد ضمن بإذن المضمون عنه يمكنه الرجوع إليه بعد الأداء، هذا في الضمان الشرعي. وأمّا في الضمان العقلاني وهو التعهّد بأداء دين المدين مطلقاً، أو عند عدم أدائه، فذمّة المدين لا تزال مشغولة بالدين .

السؤال : إذا اشترط الضامن بهذه الصورة: إذا لم يدفع المضمون عنه فهو يدفع (إمّا بصورة الواجب المشروط أو المعلّق) هل يكون هذا الضمان صحيحاً أم لا؟
الجواب: لا مانع منه في الضمان العقلاني .

السؤال : صاحب كراج نقليّات وضع بضاعة في سيّارة حمل وشدّها ولفّها بصورة مضبوطة ، وأعطاها للسائق بموجب فاتورة حساب الشحن حتّى يوصلها لمدينة اُخرى ، وبعدما قطع السائق مسافة مائة كيلومتر انتبه إلى أنّ البضاعة تعرّضت للاحتراق ، فنزل السائق مسرعاً ، وبمساعدة الآخرين تمكّن من إطفاء الحريق ، ولكن احترق قسمٌ من البضاعة والقسم الخلفي من السيّارة ، وقد سمعت شرطة الدّرك بذلك وسجّلت الحادث في محضر رسمي ، وذكرت بأنّ السيارة احترقت بسبب مجهول ، علماً بأنّ صاحب الكراج قد دقّق السيّارة ولم تكن حمولتها من الموادّ المحترقة ، ووقع الحادث بعدما قطعت السيارة المسافة المذكورة ، هل يكون صاحب الكراج ضامناً في مقابل التجار أصحاب البضاعة أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن هناك تقصير ، وقد تلفت الحمولة من دون تفريط من قبل صاحب الكراج أو السائق، فلا يكون أحدٌ ضامناً لها .

السؤال : هل الخسارة التي وقعت على سيارة الشركة الوطنية ـ وقد حدثت على أثر قصور السائق ـ تكون على عهدة الشركة، أو الشخص المستفيد منها؟
الجواب: العيب والنقص أو التلف إذا كان يعود إلى فعل المستفيد منها فهو ضامن .
(الصفحة 294)

السؤال : عامل أدخل يده في الجهاز فقطعت ، هل يكون ربّ العمل ضامناً أم لا؟
الجواب: لا يكون ربّ العمل ضامناً إلاّ إذا كان للمعمل قرارات في المورد المذكور ، وكان الاستخدام مطابقاً لقرارات المعمل، فيجب العمل على طبقها .

السؤال : من أعطى سند الملكية بعنوان وثيقة الضمان لمسجون ، وبعد مدّة اُطلق سراحه بتلك الوثيقة ولكنّه لم يعد ، هل يكون لبيع وثيقة الضمان أو حجرها صورة شرعيّة؟
الجواب: نعم ، يمكن ذلك ولا مانع منه شرعاً; لأنّ المحاكم تعمل بموجب القوانين المصدّقة ، وقد تقدّم الضامن بنفسه وقدّم وثيقة الضمان ، وهو على علم بقرارات المحكمة .
(الصفحة 295)


الهبة والعطيّة




السؤال : أعطاني والدي قبل عدّة سنوات بستاناً وكتب سنده ، فأودعته عنده ، وبعد مدّة من اشتغالي فيه باعه بدون إذني ، ويقول: ليس لك أيّ حقّ في البستان والمال ، هل يحقّ لوالدي بعد فترة من التصرّف والسّقي وشراء أدوات الزراعة أن يأخذ البستان منّي؟
الجواب: إذا وهبك والدك البستان المذكور وخلّى بينك وبينه فلا يحقّ له بيعه ومعاملته فضوليّة ، فإذا لم توافق عليها فالمعاملة باطلة .

السؤال : طلب والد في حياته من أحد أولاده أن يبني له بيتاً في أرضه ، وامتثل الولد أمر والده ، هل يرث سائر الورثة بعد موت الأب من تلك الأرض أم لا؟
الجواب: إن وهب الأرض له لا حقّ لغيره فيها ، ولا يرث الآخرون منها .

السؤال : هل تكون هبة الزوجة لزوجها وبالعكس ، حكم الهبة للأجنبي حتى يتمكّن كلّ منهما من الرّجوع؟
الجواب: نعم ، بناءً على الأقوى يكون حكمها حكم الهبة للأجنبي ، فإذا كانت
(الصفحة 296)

العين باقية فلهم حقّ الرّجوع .

السؤال : هل تستطيع المرأة أن تهب شيئاً من أموالها بدون إذن زوجها؟
الجواب: نعم ، تتمكّن من ذلك حتّى ولو نهى الزّوج .

السؤال : ما الفرق بين الهبة والصّدقة؟
الجواب: الهبة «العطيّة» هي إعطاء شيء مجّاناً لأحد بقصد كسب المحبّة والصّداقة وأمثالهما ، ولا يشترط فيها قصد القربة والثّواب .
أمّا الصدقة فهي إعطاء الشيء مجّاناً للثواب والتقرّب إلى الله .

السؤال : من عزل مالا بقصد الصدقة ، ولكنّه لم يدفعه إلى الفقير ، هل يمكنه التصرّف فيه فيضع مكانه مالا آخر؟
الجواب: نعم ، جائز .

السؤال : من أعطى مالا صدقةً ، وقد ندم على ذلك ، هل يمكنه استرجاعه؟
الجواب: بعدما أعطى الصّدقة للفقير لا يمكنه استرجاعها مطلقاً .
(الصفحة 297)


الوقف


إثبات الوقفيّة

السؤال : قطعة أرض ليست عليها آثار الوقفيّة، ولا يوجد سند أو وثيقة تثبت موقوفيّتها، ولا شاهد يشهد على وقفيّتها، هل يمكن قبول قول جماعة بأنّ هذه الأرض موقوفة؟
الجواب: على فرض عدم الشّهرة في المنطقة بالوقفيّة، ولا توجد قرينة أو سند على الوقفيّة لا تعدّ موقوفةً، نعم يمكن البحث عنها في إدارة الأوقاف.

السؤال : أرض متروكة، بعض المؤمنين عيّنها كحسينية، وبعض آخر خصّصها لدفن الأموات، فما هو التكليف؟
الجواب: بصورة عامّة إذا كانت الأرض موقوفة لجهة خاصّة يجب العمل طبقاً للوقف [الوقوف على حسب ما يوقفها أهلُها] وإن لم تكن وقفاً كما يظهر من السؤال بأنّها كانت متروكة وبلا معارض، فالأفضل اتّفاق المؤمنين على أحد الأمرين، فإن اتفقوا فبها، وإلاّ يصحّ أن تكون محلاًّ لدفن أموات المؤمنين، ولا إشكال من إقامة عزاء سيّد الشهداء أبي عبدالله الحسين (عليه السلام) فيها.