جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 300)

لحرمان أولاده من الإرث لعدم ارتياحه منهم، وقلبه غير راض من هذا العمل، وبعد مدّة ندم على ذلك ولم يعمل بمقتضى الوقف عشر سنوات، وقد مات والورثة بحاجة إلى الدّار، هل يكون هذا الوقف صحيحاً والعمل به لازماً؟
الجواب: إذا أنشأ الوقف وتحقّق القبض المعتبر في صحّته فلا يمكن للورّاث إبطال ذلك لاحتياجهم إليها، ولا أثر لعدم رضاه القلبي .

السؤال : شخص أوقف عام 1369هـ . ش . ملكاً بمتولٍّ وناظر معلوم لعزاء سيّد الشهداء (عليه السلام)، وقد عمل بموجب الوقفيّة عدّة سنوات، وبعد وفاته حصّلنا على وقفيّة اُخرى لنفس الملك بتاريخ 1374هـ . ش . ولاحظنا فيها الاختلاف عن الوقفيّة الاُولى وبأقلّ مساحة، فبأيّ واحدة من الوقفيتين يجب العمل؟
الجواب: إذا جرت صيغة الوقف بشروطها الصحيحة فلا يجوز تغييره ، والوقف ليس كالوصية التي تعتبر فيها المتأخّرة دون المتقدّمة.

السؤال : عدّة أشخاص أوقفوا أرضاً بمساحة ثلاثة آلاف متر لمقبرة الشّهداء في تلك المحلّة، وفي الآونة الأخيرة احتاج الأهالي احتياجاً شديداً لإنشاء مدرسة ثانوية، كما احتاجت إدارة التربية والتعليم لتأسيس مركز ثقافي على نصف هذه الأرض، علماً بأن المتبقّي منها يكفي لدفن الشهداء، فما هو التكليف؟
الجواب: إذا لم يدفن ميّت في الأرض المذكورة، وكان أصحاب الأرض موافقين، فلا مانع من أن يُخصَّص قسم منها لتأسيس المركز الثّقافي.

السؤال : ملك تعود وقفيته إلى ستّين سنة مضت ـ وهو مشرف على الخراب ـ وقرّرنا بيع سرقفلية هذا الملك، وشراء ملك آخر حتى يكون تحت إشراف الأوقاف، وصرف ريعه في الشؤون الخيرية، مع العلم بأنّه ـ بموجب الوصيّة ـ يجب أن يُحفظ ويُعمل به جيلاً بعد جيل، ويصرف وارده في الشؤون الخيرية، يرجى التكرّم ببيان الحكم: هل يمكن أن نصرف ثمن سرقفليّة هذا الملك الخرب في مكان آخر حتى
(الصفحة 301)

يحفظ الوقف، ونعمل بموجب وصيّة الميّت، ونصرف وارده في الاُمور الخيريّة؟
الجواب: إذا كان طريق حفظ العين الموقوفة منحصراً ببيع سرقفلية هذا الملك بصورة شرعية فلا مانع من ذلك.

السؤال : الأشياء الموقوفة للمسجد من قبيل السجّاد والفرش، التي هي في حال التلف، ويقول أهل الخبرة: إن بقيت فهي في ضرر المسجد، علماً أنَّ الفرش العتيق يشتري بأسعار جيّدة، ويمكن شراء فرش جديدة من ثمنها، هل يجوز هذا التبديل بالأحسن؟ وهل الأشياء غير القابلة للانتفاع منها بحيث إذا بقيت تلفت، يجوز بيعها وشراء أدوات جديدة بدلها يحتاج إليها المسجد أم لا؟
الجواب: 1 ـ التبديل بالأحسن جائز.
2 ـ إذا لم تكن بحاجة مسجد آخر، ولا يستفيد منها المسجد الأصلي في المستقبل، فلا مانع من بيعها وصرف ثمنها في مصلحة المسجد.

السؤال : إذا نبشوا مقبرة، أو وضعوا عليها الرّمل والحصى ـ علماً بأنّ جميع الأجساد غير بائدة ـ ليؤسّسوا عليها مؤسّسات عامة المنفعة من قبيل المدرسة، الهلال الأحمر، إدارة الهاتف، وغيرها، ما هو نظركم الشريف؟
الجواب: إذا كانت الأرض موقوفة للمقابر، فلا يجوز تأسيس المؤسّسات المذكورة عليها . وإن لم تكن موقوفة، ولم تنبش القبور، وليس فيها مراقد للعلماء وللصّلحاء، فلا مانع من إنشاء المؤسسات المذكورة عليها.

السؤال : بعض الموقوفات بقيت أرضها وخرب بناؤها، فأرادوا تأجير هذه الأرض على أن يبني فيها المستأجر بناءً جديداً مكان البناء القديم، هل يكون للبناء القديم ـ الذي كان وقفاً ـ حقّ على البناء الجديد أم لا؟ وهل يمكن تمليك قسم من البناء الجديد حتى يكون عيناً موقوفة؟ وهل يمكن إجارة العرصة بدون إجراء هذا القيد؟
الجواب: تجوز الإجارة، ولا يكون هناك حقّ باعتبار الوقفية السابقة،
(الصفحة 302)

والتمليك وعدمه أيضاً تابعٌ للاتفاقيّة المنعقدة مع المستأجر، وبدونها لا يمكن إلزام المستأجر بذلك.

السؤال : حوض ماء قديم موقوف، لا يستفاد منه أبداً; لوجود أنابيب المياه، هل تسمحون بتخريب الحوض وإنشاء المراكز الرياضية أو الثقافية مكانه؟
الجواب: إذا لم يكن محلّ حوض الماء مورداً للاستفادة في تأمين ماء الشرب للناس حتى مع وجود أنابيب المياه، فالمتولّي الشّرعي يمكنه إجارته وصرف ثمن الإجارة لمياه شرب الناس.

السؤال : الحوض وخزّان الماء والأراضي الوقفيّة غير قابلة للانتفاع مع وجود أنابيب المياه في البلد، وقد تصرّف بعض فيها، وصارت داراً وحانوتاً وأرضاً زراعية، تلطّفوا وبيّنوا لنا ما هي وظيفة متولّيها؟
الجواب: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلُها. والحكم الكلّي للمسألة هو أنّ مدّ الأنابيب لا يكون سبباً لخروج الحوض وخزّان الماء والأراضي العائدة إليها عن الوقفية، والتصرّف فيها بدون إذن المتولّي خلاف للشرع ولا يجوز، ويلزم على المتولّي منع المتصرّفين إن تمكّن من ذلك، بل يلزم على الآخرين ـ من باب النهي عن المنكر مع توفّر شرائطه ـ أن يمنعوا تصرّف غير المتولّي ونهيه، ويجب الاستفادة من محلّ الوقف بشكل يقرب من نظر الواقف مع مراعاة نظر المتولّي الشرعي.

متولّي الوقف

السؤال : أرض موقوفة لأولاد السّادة الذكور، وفي الوقفية لم يُعيَّن المتولّي، وقد عيّن إمام الجمعة وإدارة الأوقاف شخصاً بعنوان المتولّي، هل للموقوف عليهم في هذا المورد تكليف خاصّ، أم يجب العمل بموجب رأي المتولّي؟
(الصفحة 303)

الجواب: إذا عيّن المتولّي عن طريق حاكم الشرع أو إدارة الأوقاف، ولو باقتراح وتعريف بعض الموقوف عليهم، فيكون هو المتولّي الشرعي، ويلزم العمل بموجب رأيه.

السؤال : فقدت وثيقة وقفيّة مدرسة علميّة، فقام أحد علماء المنطقة بتجديد بنائها بإذن من مرجع التقليد، هل يجوز لشخص آخر استلام ولايتها؟
الجواب: على فرض إحيائها تحت نظر المجتهد الجامع للشرائط، يجب إدارتها من حيث الوقف بإشراف ذلك المجتهد بنفسه.

السؤال : هل يمكن لوارث الواقف شرعاً التصرّف في الوقف أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن الوارث متولياً على الوقف، فليس له التصرّف في الوقف.

السؤال : شخص أوصى بأن يكون ملك له «أرض زراعية وماؤها» لمجلس ذكر سيّد الشهداء (عليه السلام)، وقد جعل أولاده جيلاً بعد جيل متولّين له، والآن تريد إدارة الأوقاف جعله وقفاً، فإن صار وقفاً، هل يجب العمل كالسّابق؟ وكيف تكون تولية الأولاد؟
الجواب: يظهر ممّا ذُكر بأنّ الأرض الزراعيّة وماءَها موقوفة، وبالتالي يجب أن يتعامل معها معاملة الوقف. فإذا عَيّن لها متولياً منصوصاً ، فيكون التصرّف بيد المتولّي الشرعي. وإذا لم تثبت تولية الأولاد بصورة شرعيّة، فاختيارها بيد الحاكم الشرعي، ولا مانع من إشراف الأوقاف على الأرض الزراعية المذكورة ومائها في الحال الحاضر; لأنّ الحكومة إسلاميّة.

السؤال : شخص أوقف شيئاً ، وجعل توليته مدى الحياة بيده، وبعد وفاته بيد ولده الأكبر جيلاً بعد جيل وطبقةً بعد طبقة، فهل تصل التولية بعد موت أكبر أبنائه بلا واسطة إلى أولاده أو إلى عمّهم؟
(الصفحة 304)

الجواب: إنْ بقي من الطبقة الاُولى أحد حتّى ولو كان صغير السنّ فهو المقدّم، إذن فالعمّ يتقدّم على ابن الأخ.

السؤال : ما حكم متولّي الوقف إذا لم يعمل بموجب الوقف، أو عمل خلافاً لرأي الواقف؟
الجواب: إذا امتنع المتولّي المنصوص من العمل بموجب الوقف، يجب على حاكم الشرع أو ممثّله تعيين شخص أمين لكي يتعاون مع متولّي الوقف، فإذا امتنع المتولّي أيضاً، يقوم الشخص المنصوب لوحده بالعمل بموجب مفاد الوقف.

إجارة الوقف

السؤال : إذا قام متولّي الوقف بإجارة الأرض الموقوفة بدون مراعاة مصلحة الموقوف عليهم، فما هو حكمها؟
الجواب: الإجارة باطلة.

السؤال : ما حكم من أجّر الأرض الموقوفة بدون إذن المتولّي الشّرعي، وصرف ثمن الإجارة في مورد الوقف، هل يكون مستأجر الوقف ضامناً؟
الجواب: إذا كانت هناك مصلحة في عقد الإجارة والقبض والإقباض وسائر التصرّفات، فإنّ إجازة المتولّي الشرعي تصحّح كلّ ما جرى، وتحصل براءة الذمّة.

السؤال : هل تصح إجارة الأرض الموقوفة لمدّة طويلة كمائة سنة مثلاً؟
الجواب: لا مانع من إجارة الأرض لمدّة طويلة إذا كانت في مصلحة الوقف والموقوف عليهم، ولو بلغت مدّتها مائة سنة تقريباً. نعم إذا انقرض الجيل الموجود حين الإجارة، ومدّة الإجارة لازالت باقية، تُفسخ الإجارة، وتجديدها منوط بإمضاء الجيل الحاضر، فإذا لاحظ المتولّي مصلحة الوقف، أو لاحظ مصلحة الجيل الآتي، وأجّرها لمدّة طويلة، فبناءً على الأقوى تبقى الإجارة صحيحة.