(الصفحة 316)
السؤال : شخص أوصى بدفع مبلغ لأحد، ولكنّ المتصدّي لا يعمل بالوصيّة، هل يمكن للموصى له أن يأخذ المبلغ المذكور من ذلك المال أم لا؟
الجواب: في صورة صحّة الوصيّة وعدم تنفيذ الوصي، يجوز للموصى له استيفاء مال الوصية بإذن حاكم الشرع.
السؤال : شخص جعل وصيّاً لنفسه ليدفع خمسه بعد مماته، وبعد موته امتنع الورثة من إعطاء الخمس، ويقولون: إنّه يعود للأولاد الصغار، فإذا عُمِل بوصيّة الموصي، وأُخِذ من هذه الأموال، فسيفتقر الصغار، بناءً على هذا فهم يمتنعون من دفع الخمس، فهل يكون الوصيّ مقصّراً في هذه الصورة أم لا؟
الجواب: إذا لم يتمكّن الوصيّ من العمل بوصيّة المتوفّى لا تكليف عليه، ولكن يجب على الورثة عدم الممانعة من دفع الحقوق الواجبة للميّت، ومن منع من العمل بالوصيّة فهو آثم.
السؤال : شخص عيّن زوجته وصيّاً له على أن تصرف ثلث أمواله في الاُمور الخيريّة، ولكن والديه وبناته الأربع لم يوافقوا على وصية الأب في إنفاق ثلث الأموال في الشؤون الخيريّة، ومن جهة اُخرى فقد استلمت زوجة المتوفّى مبلغاً من شخص كان مديوناً لزوجها، فهل تتمكّن الزوجة من صرف هذا المبلغ عوضاً عن الثلث الذي منعها أولادها من صرفه في الاُمور الخيريّة أم لا؟
الجواب: يمكنها أن تصرف ثلث مجموع التركة، ومن ضمنها هذا المال في مورد الوصية، بل يلزم ذلك فيما إذا كانت الوصيّة مسلّمة.
السؤال : شخص جعل ابنه الثاني وصيّاً، وابنه الأوّل ناظراً في أمر الوصاية، فإذا تسامح الوصي في إنجاز وصايا الميّت، كالصلاة وغيرها، ما هو تكليف الناظر؟ هل يتمكّن بدون إذن الوصي أن ينفّذوصاياالميّت، أم يجب أن يكون ذلك بإذن حاكم الشرع؟
(الصفحة 317)
الجواب: على الناظر وبإذن الحاكم الشرعي أن يلزم الوصي بتنفيذ الوصية، فإن امتنع يجوز للنّاظر أن ينفذ الوصية بإذن حاكم الشرع.
السؤال : أكثر تركة الميت كانت عقاراً، ووصّى بصرف ثلث أمواله على نفسه، ويقول الورثة: نعزل قطعةً من أملاكه ونصرف من واردها في كلّ سنة، هل يمكن عزل قطعة من أملاكه ، أم يلزم بيعها وصرف ثمنها في الخيرات؟
الجواب: على فرض الوصية بمقدار الثلث يجب صرف نفس المال، لا عزله وصرف وارده.
السؤال : أوصى زيد بصرف مبلغ من ثلث ماله على نفقات المسجد وإنشاء الجسر، هل يمكن أن يصرف من هذا المال على تكملة بناء المكتبة المبنيّة داخل المسجد والملاصقة له أم لا؟
الجواب: يجب العمل بموجب الوصيّة وصرف الثلث على المسجد وإنشاء الجسر. وصرفه في تكملة مبنى المكتبة يخالف الوصيّة وغير جائز.
السؤال : امرأة ماتت وكانت مستطيعة للحجّ، وفي الوصيّة جعلت أخاها وصيّها وكفيلاً للحج، وقد سلّمت أموالها وأرضها لأخيها، فهنا توجّه عدّة أسئلة:
ألف ـ مع وجود الورثة، هل الحج مقدّم أم حقوق الورّاث؟
ب ـ قبل أداء الحج، لمن تعود أرباح الأرض والأموال؟
ج ـ هل يمكن للكفيل ـ في حالة عذره ـ أن يبعث بشخص آخر نائباً عنها للحج، أم يصبر حتى يرتفع عذره؟
الجواب: ألف ـ إذا كان الحجّ واجباً عليها، فيقدّم على الإرث.
ب ـ إذا وافق جميع الورثة على قبول الوصية اختصّت بأخيها.
ج ـ يجب عليه الاستنابة فوراً، ويجب أن يكون النائب غير معذور.
(الصفحة 318)
السؤال : من أوصى أن يُحجّ عنه حجّاً بلديّاً مع أنّه قد حجَّ حجّة الاسلام، هل يمكن تبديله إلى الحجّ الميقاتي أم لا؟
الجواب: إذا وصّى بالحج البلدي، فيجب أن يستأجر من يحجّ له حجّاً بلدياً.
تصرّفات المريض
السؤال : شخص باع جميع ما يملكه لزوجته قبل سنتين من موته، بالرغم من كونه مريضاً بالمرض الذي أدّى إلى موته، وفي النتيجة حرم ورّاثه الشرعيين من الإرث، يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:
1 ـ هل تصحّ هذه المعاملة شرعاً أم لا؟
2 ـ إذا كانت المعاملة صورية، هل تكون صحيحة أم لا؟
3 ـ إن احتمل الإجبار في المعاملة، فما هو الحكم؟
4 ـ إذا احتمل قصد الضرر للورثة، فما هو حكمه؟
الجواب: المعاملة في مرض الموت صحيحة إن كانت حائزةً على الشروط المذكورة في رسالتنا العملية، وفيما إذا لم يحرز كونها صورية أو إجبارية يحكم بصحّة المعاملة أيضاً، كما أنّ احتمال قصد الضرر بحقّ الورثة لا يكون مانعاً من صحتها.
السؤال : شخص سلب حقّ وارثه الوحيد (اُخته) في حياته بعنوان المصالحة بعدما دفع لها مبلغ 14 ألف تومان حتى لا تطالب بأيّ حقّ من إرث أخيها، ويهب جميع ما يملكه لزوجته بالمصالحة، وقد جرت هذه المصالحة قبل سنتين من موته في المرض الذي توفّي فيه، هل تكون هذه المصالحة صحيحة ومانعة للإرث أم لا؟
الجواب: الأقوى صحّة الصلح الذي جرى في مرض الموت، وإذا كان مورد السؤال هو الصلح الذي جرى بجميع شرائطه المذكورة في رسالتنا العملية فيكون
(الصفحة 319)
نافذاً وصحيحاً، وفي مفروض السؤال، فمع صحّة الصلح مع زوجته لا يبقى مال حتى ترثه اُخته.
السؤال : شخص كان مريضاً ومات في مرضه، وكان قد صالح أحفاده على داره لتكون لهم، وباع أرضه الزراعيّة، هل تجوز هذه التصرّفات؟
الجواب: نعم، الأظهر هو صحّة المعاملة والبيع والمصالحة في مرض الموت، حتى وإن زاد على الثلث.
تبديل الوصيّة
السؤال : شخص ليس له أولاد، وصّى قبل عدّة سنوات أن يكون جميع أمواله لابن أخيه، وقد ندم بعد ذلك بسبب زوجته التي ليس لها أحد، فجمع عدّة أشخاص من أهالي المحلّة وذكر لهم بأنّ أمواله لزوجته، وبعد موت الزوجة تصرف في مجالس العزاء، وصرّح بأنّ الوصيّة الاُولى باطلة. ففي هذه الصورة هل تكون الوصية الثانية بخصوص زوجته نافذة أم لا؟
الجواب: إذا كانت الوصيّة الثانية معلومة يجب العمل بموجبها، وإذا لم يوافق الورثة الآخرون على هذه الوصيّة يجب أوّلاً إعطاء ثلث تركة الميّت لزوجته، ويُعطى أيضاً ربع المتبقي من عين التركة المنقولة ومن قيمة الأشجار ومسقّفات البيت إلى الزوجة، وما بقي من الإرث فهو للورثة.
السؤال : شخص وصّى قبل عدّة سنوات وصية غير رسمية، وعيّن وصيّاً لنفسه، ولكن في حياته وضع أملاكه التي وصّى بها عرضةً للبيع، وباع مقداراً منها، هل تكون هذه الوصيّة باقية؟ وبعد موت الموصي، هل يمكن للوصي العمل بالوصيّة؟ وهل يكون هو الوصيّ الشرعي أم لا؟
الجواب: الظاهر هو وجوب العمل بالوصية بالنسبة للأموال المتبقية في مورد الوصية، إلاّ إذا كانت تصرفاته في أمواله أمارة على عدوله عن أصل الوصية.
(الصفحة 320)
مسائل مختلفة في الوصية
السؤال : شخص قال في حياته: داري وقفٌ من بعدي، هل تتحقّق بذلك الوقفيّة، أم يكون مثل سائر الوصايا إن زاد على الثلث يحتاج إلى إذن الوارث؟
الجواب: حكمه حكم سائر الوصايا.
السؤال : شخص زعم بأنّ قطعة من الأرض تعادل ثلث ماله، فأوصى بموجبها ، فمثلاً قال: إنّ هذه الأرض التي هي ثلث مالي انفقوها في مورد كذا، وبعد ذلك تبيّن بأنّ ثلث ماله يعادل أضعاف قيمة هذه الأرض، هل تكون هذه الأرض متعلّق الوصية أم ثلث ماله؟
الجواب: الذي يتعلّق بالوصية هو نفس الأرض التي عيّنها بنفسه.
السؤال : من أوصى لشخصين أن يتصرّفا في ثلث ماله بما يحبّان، وأحدهما يريد تسجيل ثلث المال باسمه، والوصيّ الثاني لا يرضى به، هل يجوز ذلك؟
الجواب: بموجب الوصيّة يجب عليهما صرف الثلث معاً، ولا يمكن لأحدهما التصرّف لوحده، وظاهر قوله لزوم صرف الثلث في الاُمور الخيرية، لا أن يتملّكاه.
السؤال : شريكان كان أحدهما وصيّاً للآخر، وبعد موت الشريك ـ الذي كان عنده وصيّ آخر ـ ادّعى شريكه بأنّه بناءً على الوصية كان قد اشترى حصّة المتوفّى، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: يكون بيع الوصيّ صحيحاً بأربعة شروط:
الأوّل: أن يكون كلّ واحد من الوصيّين مستقلاًّ في الوصاية.
الثاني: أن يكون لهما الوصاية في أمر البيع.
الثالث: الوصية بالبيع ليست منصرفة عن الوصي نفسه.
الرابع: مورد الوصية بالبيع لا يزيد على ثلث التركة.
وبناءً على ذلك، إذا لم تحرز الشروط المذكورة يكون البيع من قبل الوصي
|