(الصفحة 322)
الوقف منوطاً بقبول الحاكم الشرعي؟
الجواب: يجوز للشخص أن يوصي بوقف شيء، وعلى الورثة تنفيذها بعد موته، ولا يشترط لمثل هذا الوقف موافقة الحاكم.
السؤال : ما حكم من أوصى لصالح شخص آخر، على شرط أن يهبه الموصى له مالاً؟
الجواب: صحّة هذه الوصية محلّ إشكال.
السؤال : هل يمكن للصغير المميّز أو السفيه أن يوصي بإذن الولي أو القيّم؟ وهل يمكنهم قبول الوصية رأساً وتملّك الموصى به؟
الجواب: يمكنهم ذلك في كلتا الصورتين.
السؤال : هل يمكن للمتوفّى تعيين حصّة كلّ واحد من الورّاث؟ وهل يجوز له إيكال استيفاء الإرث لأحدهم؟
الجواب: لا يجوز ذلك بعنوان الإرث في حياته، وله فقط أن يهب أو يملّك سهم أيّ واحد من الورثة له في حياته.
السؤال : من زوّج ابنته وذكر في وصيّته: أنّه إضافة إلى جهاز عرسها أعطيتها كذا مال لها كراتب ، على أن لا يكون لها حقّ في الإرث، ما هو حكم هذه القضية؟
الجواب: لا يصحّ ذلك، بل يبقى حقّ الإرث لها ثابتاً.
السؤال : هل تصرّفات المريض المنجّزة تابعة لأحكام الوصية؟ وهل التصرّف الزائد على الثلث يحتاج إلى إذن الورّاث؟
الجواب: منجّزات المريض ليست مثل الوصيّة.
السؤال : هل يمكن للموصي أن يكلّف الوصيّ ببيع أشياء خاصّة من التركة
(الصفحة 323)
ليوفي ديونه؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال : إذا وصّى شخص لآخر بحقّ سكنى دار له لمدّة سنة، ثمّ أجّرها ومات قبل نهاية مدّة الإجارة، فما هو حكم هذه القضية؟
الجواب: لا تبطل الإجارة للمدّة المتبقية منها بموت الموصي، وبعد نهاية مدّة الإجارة تبقى تحت اختيار الموصى له لمدّة سنة واحدة.
السؤال : إنّي وصيّ أخي في صرف منتوجات أرضه الزراعية في الاُمور الخيرية، وقد وصّاني أن أوصي من بعدي بهذا الشكل، ولكنّي أخشى أن لا يعملوا بوصيّتي، هل يجوز أن أبيع تلك الأرض وأنفقها في الاُمور الخيرية؟
الجواب: إذا أمكنك تعيين الوصي المتدين كي يعمل بالوصية لزم عليك انتخابه، وإذا كنت مطمئناً بعدم العمل بها بعد موتك، فيجوز لك بيعها وصرفها في الاُمور الخيرية.
السؤال : شخص أوصى بصرف ثلث ماله في الصلاة والصوم وردّ المظالم وإقامة مجالس الفاتحة، ولكنّ الوصي صرف مقداراً أكثر من 41 الثلث في مجلس الفاتحة، هل تبرأ ذمّته أم لا؟ وهل يجوز للوصيّ أو الناظر أخذ مقدار من الثلث بعنوان أجرة العمل؟
الجواب: ألف ـ إذا لم تُنقص من حصّة الصلاة والصوم فذمّتك بريئةً إن شاء الله; لأنّ الفقراء أيضاً يحضرون في مجالس الفاتحة كما هو المتعارف، وقد صرفت حصّة مظالم العباد لهم قهراً.
ب ـ الموارد مختلفة، ففي صورة كون الوصي والناظر قد قبلا الوصية والنظارة، ولم تكن هناك قرينة على التبرّع، جاز له أخذ اُجر المثل لعمله، والمقدار موكول إلى العرف السائد.
(الصفحة 324)
السؤال : إذا أوصى الوالد بالصلاة والصوم وردّ المظالم، هل يجب الإعطاء من مال الصغير أيضاً للقيام بالموارد المذكورة أم لا؟
الجواب: الوصيّة نافذة بمقدار الثلث ويؤخذ من كلّ المال، ويقسم المتبقّي على الورثة; سواءً كانوا صغاراً أم كباراً.
السؤال : ما تقولون فيمن بذل كلّ أمواله لواحد من أبنائه باستثناء نفقات كفنه ودفنه، وقد تصرّف هذا الابن بالأموال المبذولة له في حياة أبيه، هل يصحّ منه هذا البذل أم يكون حكمه حكم الوصيّة؟
الجواب: إذا أوصى أن تكون أمواله لأحد أولاده بعد موته، فبعد صرف نفقات الكفن والدفن، تكون نافذة بمقدار الثلث، وما زاد على الثلث منوط بإذن الورثة، ولكن إذا وهبه أمواله في أيّام حياته وتصرّف فيها، فلا يمكن لهم استردادها.
السؤال : شخص أوصى أن تختم له ثلاث ختمات من القرآن ويحجّ عنه وإعطاء مساعدة إلى المسجد، هل يمكن للورثة تقديم ختمة القرآن على غيرها أم لا؟
الجواب: إذا كان ثلث الميّت كافياً لإنجاز اُمور الوصيّة، أو على فرض عدم كفايته وأذن الورثة بالاستفادة من بقيّة مال الميّت لإنجاز الاُمور المذكورة، فالوصيّة نافذة، ولا مانع من تقديم ختمة القرآن. أمّا إذا لم يكن ثلث الميّت كافياً لإنجاز الاُمور المذكورة، والورثة لا يسمحون بالاستفادة من بقيّة أموال الميّت، يجب عليهم بالنسبة للاُمور الموصى بها تقديم الاُمور الواجبة، والمسألة لها صور اُخرى لا مجال لذكرها الآن.
السؤال : من عيّن ناظراً على اُمور الوصيّة، وبدون علم الناظر قام الوصي ببعض الأعمال، هل يكون هذا العمل صحيحاً أم لا؟
الجواب: إذا عمل الوصي بموجب الوصيّة فالاُمور المنجّزة صحيحة، ولكن بعد ذلك يلزم مراعاة رأي الناظر.
(الصفحة 325)
السؤال : من أوصى بصرف ثلث أمواله في مورد خاصّ، وعيّن ملكاً لهذا الغرض، وبعد فترة فارق الحياة، فإذا حسبنا قيمة الملك الذي عيّنه بموجب الوصية وفي وقتها يكون نصف التركة، وإن حسب بالنسبة لزمن موته يكون ثلث التركة، يُرجى إفادتنا بالتكليف الشرعي؟
الجواب: إذا كانت الوصيّة بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال; مثلاً كانت خمسين ألف تومان فيحسب الثلث مهما كان ـ قلّ أو كثر ـ بالنسبة لأموال الميّت حين الموت، أي إذا كانت قيمتها حين الوصيّة بمقدار نصف التركة، وبعدها نقصت أو زادت أو حصل على مال آخر للموصي فبلغ ثمنها حين وفاة الموصي إلى الثلث، فتكون كلّ العين ثلثاً، وإذا كان ثمنها حين الوصيّة بمقدار الثلث، وبعدها ارتفعت أو انخفضت قيمتها أو تلف بعض أموال الموصي، فكانت قيمتها حين الوفاة بمقدار النصف فتكون هذه العين زائدة على الثلث.
وإذا كانت الوصية بكسرِ المشاع، مثلاً يقول الموصي: ثلث مالي بعد مماتي لزيد، وبعده يحصل على أموال اُخرى، فيختلف حكمها بحسب الموارد. فإذا كانت قرينة على أنّ مرادَ الموصي الثلث حين الوصية، أو كان مراده الثلث حين الممات ، عمل طبقاً لذلك. وإذا لم تكن القرينة التي تثبت قصده موجودة، يجب الاكتفاء بالمقدار الأقلّ، وما زاد فهو ملك للورثة.
السؤال : إذا وصّى بأنّ ثلث ماله بعد موته لزيد، أو قال: اصرفوا ثلث مالي في المورد الفلاني، هل يجب التعيين برضا الورثة أم لا؟
الجواب: الموصي شريك مع الورثة بنحو المشاع، فيجب في تعيين وإفراز الثلث رضا جميع الورثة.
السؤال : أوصت امرأة ـ وهي في كمال صحّتها وكمال عقلها ـ بأن يكون أخوها
(الصفحة 326)
وصيّها وزوجُها وكيلَها على تنفيذ وصيّتها، فالوكيل الذي هو زوجها يقول: لا علم لي ولم تخبرني بذلك، فأنا لا أقبل هذه الوصية وهي باطلة، ما هو التكليف؟
الجواب: إذا كانت الوصية محرزة، فعلى الزوج ـ الذي علم بالوصية بعد موت زوجته ـ العمل بالوصية بناءً على الاحتياط اللاّزم، فيقوم بما في عهدته ولا يردّ الوصيّة. نعم، بالنسبة لحصّة الإرث يحقّ له أن لا يُمضي أكثر من الثلث.
|