(الصفحة 325)
السؤال : من أوصى بصرف ثلث أمواله في مورد خاصّ، وعيّن ملكاً لهذا الغرض، وبعد فترة فارق الحياة، فإذا حسبنا قيمة الملك الذي عيّنه بموجب الوصية وفي وقتها يكون نصف التركة، وإن حسب بالنسبة لزمن موته يكون ثلث التركة، يُرجى إفادتنا بالتكليف الشرعي؟
الجواب: إذا كانت الوصيّة بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال; مثلاً كانت خمسين ألف تومان فيحسب الثلث مهما كان ـ قلّ أو كثر ـ بالنسبة لأموال الميّت حين الموت، أي إذا كانت قيمتها حين الوصيّة بمقدار نصف التركة، وبعدها نقصت أو زادت أو حصل على مال آخر للموصي فبلغ ثمنها حين وفاة الموصي إلى الثلث، فتكون كلّ العين ثلثاً، وإذا كان ثمنها حين الوصيّة بمقدار الثلث، وبعدها ارتفعت أو انخفضت قيمتها أو تلف بعض أموال الموصي، فكانت قيمتها حين الوفاة بمقدار النصف فتكون هذه العين زائدة على الثلث.
وإذا كانت الوصية بكسرِ المشاع، مثلاً يقول الموصي: ثلث مالي بعد مماتي لزيد، وبعده يحصل على أموال اُخرى، فيختلف حكمها بحسب الموارد. فإذا كانت قرينة على أنّ مرادَ الموصي الثلث حين الوصية، أو كان مراده الثلث حين الممات ، عمل طبقاً لذلك. وإذا لم تكن القرينة التي تثبت قصده موجودة، يجب الاكتفاء بالمقدار الأقلّ، وما زاد فهو ملك للورثة.
السؤال : إذا وصّى بأنّ ثلث ماله بعد موته لزيد، أو قال: اصرفوا ثلث مالي في المورد الفلاني، هل يجب التعيين برضا الورثة أم لا؟
الجواب: الموصي شريك مع الورثة بنحو المشاع، فيجب في تعيين وإفراز الثلث رضا جميع الورثة.
السؤال : أوصت امرأة ـ وهي في كمال صحّتها وكمال عقلها ـ بأن يكون أخوها
(الصفحة 326)
وصيّها وزوجُها وكيلَها على تنفيذ وصيّتها، فالوكيل الذي هو زوجها يقول: لا علم لي ولم تخبرني بذلك، فأنا لا أقبل هذه الوصية وهي باطلة، ما هو التكليف؟
الجواب: إذا كانت الوصية محرزة، فعلى الزوج ـ الذي علم بالوصية بعد موت زوجته ـ العمل بالوصية بناءً على الاحتياط اللاّزم، فيقوم بما في عهدته ولا يردّ الوصيّة. نعم، بالنسبة لحصّة الإرث يحقّ له أن لا يُمضي أكثر من الثلث.
(الصفحة 327)
النّذر
السؤال : الكاسب الذي نذر بهذا اللفظ: يا أبا الفضل العبّاس (عليه السلام) إذا ربحت من هذا الكسب فيكون 5% من هذا الربح لمقامك الشريف، فيكون في نيّته أن يشتري بهذه الحصّة أواني نحاسيّة، أو يصرفها على الكهرباء، أو يشتري بها القماش الأسود لهيئة عزاء أبي الفضل العبّاس (عليه السلام)، أو الإنفاق على الطعام، وأمثال ذلك، ولكنّه لا يتلفّظ بالصيغة الخاصة المشروطة في النذر «لِلّهِ عَلَيّ كذا» هل يكون ملزماً بالعمل بهذا النّذر أم لا؟ وإذا تلفّظ بتلك الصيغة الخاصّة هل يمكنه الصّرف في مطلق الاُمور الخيرية، أم يجب الصرف في نفس المورد الذي قصده ؟
الجواب: على الفرض المذكور لايجب الوفاء بالنّذر، فإذا أراد النّاذر أن يصرف النذر في أيّ عمل خيري، ويهدي ثوابه لحضرة أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) كان ذلك منه حسناً، وفي النذر الصحيح إذا عمل غير ما كان في تفكيره فهو خلاف الاحتياط.
السؤال : إذا قال: ياربّ إذا قضيت حاجتي أقوم بعمل كذا، هل يكفي هذا في
(الصفحة 328)
انعقاد النّذر؟
الجواب: لا يكفي، وفي انعقاد النّذر يجب التلفّظ بالصيغة الخاصة، يعني «لِلّه عَلَيَّ كَذا» أو اللفظ المرادف له بأيّ لغة كان.
مُتعلّق النّذر
السؤال : هل يمكن أن تكون الرياضة متعلّقاً للنذر؟
الجواب: لا مانع منه في موارد الرجحان.
السؤال : هل يمكن أن يكون ترك التدخين متعلّقاً للنّذر؟
الجواب: نعم.
صيغة النّذر
السؤال : إنّي قلت: إذا وصل المسافر من سفره بالسّلامة لِلّه عَلَيَّ أن أذبح شاةً وأوزّعها على الفقراء، هل يكون هذا النّذر صحيحاً؟
الجواب: نعم، صحيح، ويجب إجراء صيغة النذر باللسان، ولا يكفي قصده في القلب.
التصرّف في المال المنذور
السؤال : إنّي نذرتُ حيواناً ذكراً للذبح، هل يجوز تقريبه من الاُنثى، على فرض أن يكون هذا العمل المذكور موجباً لنحافة جسمه؟
الجواب: إذا كان هذا العمل موجباً لنقصان الحيوان ففيه إشكال.
وجوب العمل بالنذر
السؤال : من نذر أن يصوم يومي الاثنين والخميس، ولم يقل أفعل ذلك في
(الصفحة 329)
كلّ اسبوع، فإذا صام عدّة أسابيع وترك الصيام عدّة أسابيع أو عدّة شهور، ثمّ بدأ بالصّوم، هل فيه إشكال؟
الجواب: إذا كان في نيته حين النذر صوم كلّ اثنين وخميس لمدّة كفّارة عن ذنوبه، فإذا صام مدّةً كفى، وإذا شكّ في كيفية النذر يكون ما صامه كافياً أيضاً.
السؤال : من نذر ذبح 10 شياه في يوم عاشوراء، هل يصحّ ذبحها على مدى شهر محرّم؟
الجواب: إذا كان نذره ليوم عاشوراء فاللاّزم هو الوفاء بالنذر.
السؤال : إنّي نذرت ربع بقرة لسيّدنا أبي الفضل العبّاس (عليه السلام)، هل يكون نذري لازم الوفاء؟ وإذا كان لازماً كيف أصرفها؟
الجواب: إذا نذر نذراً شرعياً فالوفاء به واجب، والوفاء بهذا النذر يكون كالآتي: يصرف النذر ـ بنيّة حضرة أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) ـ في الإطعام أو في عقد مجلس العزاء، أو بإعطائه للفقراء.
السؤال : من نذر إذا دخّن من هذا التاريخ فما بعده أن يصوم ثلاثة شهور، هل يجب عليه الصوم فوراً، أم يصوم كلّ سنة عشرة أيّام حتّى تنتهي المدّة المقرّرة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، إلاّ أن يخاف الموت، فيجب عليه التعجيل بالنذر، ولا يتسامح في الوفاء به.
السؤال : من نذر ونسي متعلّق النذر والمنذور له ونسي مقداره، فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان نذره مُردّداً بين الأقلّ والأكثر يكتفي بالأقل، وإذا كان مردّداً بين المتباينين فعليه أن يحتاط.
السؤال : من نذر أن يقرأ التعزية ثماني مرّات متتاليات فنسي منها واحدة، فما
|