جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 36)

الجواب: يمسح أوّلاً باليد اليسرى الرّجل اليمنى، ثمّ يمسح الرّجل اليسرى.

السؤال : ما هي طريقة وضوء من قُطعت يداه أو رجلاه أو إحداهما؟
الجواب: إذا قُطِعت يداه من أعلى المرفق، فإن تمكّن من غسل وجهه بنفسه; مثل أن يدخل وجهه في الماء، أو يضعه تحت الحنفية وينوي الوضوء مع مراعاة التّرتيب; أي من الأعلى إلى الأسفل، ويستنيب في مسح الرّأس والرّجلين حيث يمسح النائب رأسه ورجليه برطوبة وجهه.
وإن لم يتمكّن من إدخال وجهه في الماء ـ مثل ما إذا كان الماء في الإبريق ـ يقوم النّائب بغسل وجهه ويمسح رأسه ورجليه، وإن بقي شيء ممّا دون المرفق يغسل بنفسه المقدار المتبقّي، ويمسح رأسه ورجليه بذلك المقدار. والأحوط أن يتيمّم أيضاً، ويكون بهذه الطّريقة: يمسح جبهته على الأرض، ويقوم النّائب بضرب يديه على الأرض، ويمسح على جبهته.
وإن كانت رجلاه مقطوعتين من الرّسغ يسقط عنه المسح، وإذا بقي شيء من القدمين يمسح على الجزء المتبقّي.
وإذا قطعت إحدى يديه من أعلى المرفق يسقط عنه غسل هذه اليد. ويؤدّي الوضوء باليد الاُخرى بالكيفيّة الّتي ذكرناها سابقاً، وبنفس اليد يمسح على الرأس والرّجلين. وإن بقي شيء ممّا دون المرفق يغسل الجزء المتبقّي بقصد الوضوء كما يغسل اليد الاُخرى.
وأمّا بالنسبة إلى المسح، فإن كانت اليد اليمنى ناقصة يمسح بهذا المتبقّي على الرّأس والرجل اليمنى، وباليد اليسرى يمسح على الرجل اليسرى. وإن بقي شيء من إحدى القدمين (ظاهر القدم)، يمسح المقدار المتبقّي، وإن لم يبق شيء من القدم يسقط عنه المسح .

السؤال : إذا كانت يد المريض مقيّدة بالاُنبوبة البلاستيكيّة، الّتي توضع داخل
(الصفحة 37)

الشّريان، فكيف يؤدّي الطهارات الثلاث؟
الجواب: إذا كانت يداه مقيّدتين يستنيب شخصاً للوضوء فيوضّؤه غيره ، فإن كان تكليفه التّيمم يستنيب له . وإذا كان عليه الغسل للصّلاة، ولا يتمكّن من ذلك يمّمه النائب بدل الغسل .

السؤال : في المسألة المفروضة أعلاه، لمّا كان الدّم يجتمع في أغلب الموارد داخل الاُنبوبة البلاستيكيّة والقسم الخارجي منها، هل تصحّ الصلاة مع وجود هذا الدّم أم  لا؟
الجواب: نعم صلاته صحيحة مع رعاية طهارة جسده بالمقدار الممكن .

مسائل متفرّقة في الوضوء

السؤال : قبل أن أبدأ بالوضوء، غسلتُ يدي ووجهي، فهل يجب عليَّ تجفيفها قبل الوضوء؟
الجواب: لايجب التجفيف.

السؤال : رجل مدّ اُنبوباً للماء من بيت جاره ـ بدون إذن شركة المياه ـ ويدفع اُجرة الماء لجاره، هل يجوز له استعمال هذا الماء للوضوء والغسل؟
الجواب: إذا كان خلاف القانون فلا يجوز، ومع علمه بذلك فلا يصحّ وضوؤه وغسله .

السؤال : إذا تمّ بناء حوض إلى جوار مراقد أولاد الأئمّة (عليهم السلام) ومحلّ دفن الأموات، فما حكم الوضوء من هذا الحوض؟
الجواب: مع جريان العادة بوضوء كلّ من يريد مع عدم منع أحد، فالظاهر جواز الوضوء منه لكشف العادة عن عموم الإذن .
(الصفحة 38)

السؤال : إذا رَأى الدّم في وجهه بعد الوضوء، وهو لا يعلم هل خرج الدم في أثناء الوضوء أم بعده، أيصحّ وضوؤه؟
الجواب: نعم، يصحّ وضوؤه، ومع احتمال كونه حاجباً عن وصول الماء إلى البشرة فالحكم بصحّة وضوئه إنّما هو فيما إذا احتمل الالتفات حال الوضوء.

السؤال : هل يجب أن يكون ماء الوضوء من مياه التصفية؟
الجواب: لا يجب، بل لابدّ أن يكون ماءً مطلقاً.

السؤال : ما حكم من توضّأ وقد لبس حذاءً مغصوباً؟
الجواب: وضوؤه صحيح .

السؤال : ما هو حكم الشك في صحّة الوضوء؟
الجواب: إذا شكّ بعد إتمام الوضوء لا يعتني بشكّه، مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، ووضوؤه صحيح، ولكن إذا شكّ في أثناء الوضوء يأتي بالجزء المشكوك، ويتمّ وضوءَه.

السؤال : ما هي وظيفة من شكّ حين الصّلاة بأنّه توضّأ أم لا؟
الجواب: يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمّ يصلّي، والأفضل أن يتمّ صلاته ثمّ يتوضّأ ويعيد صلاته. نعم ، إذا علم أنَّ حالته السابقة كانت هي الطّهارة استمرّ في صلاته، ولا تجب عليه الإعادة .

السؤال : هل يصحّ وضوء الطّفل غير البالغ، ويمكن أن يُعطى القرآن بيده؟
الجواب: نعم يصحّ وضوؤه، ولا مانع من إعطائه القرآن.
(الصفحة 39)


الغُسل وأحكامُه




السؤال : كيف يكون غسل وصلاة أصحاب الجروح المفتوحة، كالذي جرح بطنه ويترشّح الدم منه باستمرار؟
الجواب: إذا كان الماء لا يضرّهم فحكمهم حكم الأصحّاء، ويجب الغسل بالصُّورة المتعارفة، وإن كان يضرّهم فيجب عليهم غسل أطراف الجروح بنيّة الغسل الشّرعي. والأحوط أن يمسح على الجرح بيده المبلّلة إن كان لا يضرّه ذلك، وإلاّ فيضع قطعة قماش طاهرة على موضع الجرح ويمسح عليها بيد مبلّلة أيضاً، وإذا كان هذا المقدار يضرّ أو أنّ الجرح نجس ولا يمكن تطهيره، يجب غسل أطراف الجرح بصورة متعارفة، فيبدأ أوّلاً بالرّأس والرّقبة، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر، والأحوط أن يأتي بالتيمّم بدل الغسل أيضاً.

السؤال : قد يتّفق بسبب الكهولة، أو بسبب بعض العوارض الجسمية أن يختفي بعض الأجزاء الظاهرة للجسد تحت الجلد، فهل يجب غسل الجزء المختفي، أم يعدّ جزءاً من الباطن؟
(الصفحة 40)

الجواب: نعم، يجب غسل الجزء الّذي كان سابقاً من ظاهر الجسم ما لم يعلم بصيرورته من الباطن .

السؤال : هل يكفي الغسل الواجب عن غسل واجب آخر؟
الجواب: نعم، يكفي الغسل الواجب عن غسل واجب آخر.

السؤال : هل يكفي الغسل الواجب عن الغسل المستحب وبالعكس؟
الجواب: نعم، يكفي الغسل الواجب عن الغسل المستحب، ولكن لا تكفي الأغسال المستحبّة عن الأغسال الواجبة على الأحوط، إلاّ إذا نوى الجميع.

السؤال : هل يكفي الغسل المستحب عن غسل مستحب آخر؟
الجواب: نعم.

السؤال : إذا اغتسل المريض غسل الجبيرة خوفاً من الضرر، وانكشف بعد الصّلاة عدم الضرر فماذا يفعل؟
الجواب: صحّ ما صلاّه ولكن عليه الغسل للصلّوات الآتية .