(الصفحة 374)
القيمتين; بالسعر المذكور أم بقيمة يوم الأداء؟
الجواب: يلزم إعطاؤها ستّين سكّة ذهبية، أو قيمة يوم الأداء إلاّ إذا جرت بينهما مصالحة قبل ذلك على القيمة.
السؤال : إذا قبل والد الزوج أن يدفع صداق زوجة ابنه، هل يجب عليه أم على ذمّة الزوج؟ فإذا مات المذكور، هل يسقط الصداق عنه أم يجب دفعه من ماله، أم ينتقل إلى ذمّة زوجها؟
الجواب: يكون على ذمّة والد الزوج، وحكمه حكم سائر الديون.
السؤال : إذا كان صداق المرأة نسخة من القرآن الكريم، هل يجب عند الطلاق إرجاعها إليها؟
الجواب: يجب إعطاؤها نفس القرآن الذي جُعل صداقاً لها.
السؤال : إذا انخفضت قيمة العملة وكان المهر مقداراً معيّناً من العملة، ما هو مقدارالعملة التي تثبت على ذمّة الزوج؟ وهذاالسؤال يجري في أيّ نوع من أنواع الديون؟
الجواب: تكون ذمّته مشغولةً بالمبلغ الذي تقرّر منذ اليوم الأوّل، ولا عبرة بانخفاض القيمة الشرائية; لأنّ العملة تُعدّ من المثليّات، وليست من القيميّات.
السؤال : عُيّن حين العقد مبلغ الصداق للزوجة الدائمية في المكتب الرسمي لتسجيل الوثائق، وبعد مضيّ فترة زمنية أخذت الزوجة من زوجها ـ في أوضاع غير مناسبة ـ وثائق رسمية كإضافة على الصداق المسجل في الوثيقة الرسمية، فهل يحقّ لها المطالبة بأزيد من صداقها أم لا؟
الجواب: لا يحقّ لها المطالبة بأكثر ممّا ذكر في العقد، إلاّ إذا تعهّد الزوج بأن يدفع لها شيئاً في ضمن عقد لازم.
(الصفحة 375)
السؤال : ذكرت في وثيقة زواج سيّدة هذه العبارة، «الصداق عشرون مثقال ذهب بقيمة عشرة آلاف تومان» والظاهر أنّ العقد أيضاً جرى طبقاً لها، والسؤال هو: هل يكون الصداق عشرين مثقال ذهب، أم عشرة آلاف تومان؟
الجواب: الظاهر من تعيين مقدار الذهب أن يكون هو الصداق لا قيمة الذهب، وبناءً عليه يتعلّق بذمّة الزوج نفس الذهب، فإن أراد أن يدفع قيمته فعليه دفع قيمة يوم الأداء.
السؤال : امرأة حملت من الزنا، وتدّعي بأنّها كانت مكرهةً، ولكنّ الزاني ينكر ذلك، هل تستحق الزانية مهر المثل؟ وهل يجري على الزاني حدّ الإكراه؟
الجواب: إذا لم تستطع المرأة إثبات إكراهها على الزنا، يمكن أن تُحلِّف الرّجُل أمام الحاكم الشرعي، فإن ردّ اليمين عليها وحلفت، ثبت حكم إكراهها; يعني أنّها تستحقّ مهر المثل، وأمّا حدُّ الإكراه فلا يجري عليه.
السؤال : إنّي مطلقة طلاقاً خلعيّاً، وفي زمان العدّة وقع الرجوع، واتفقنا على صداق جديد، هل يرد إشكال على الصداق الجديد أم لا؟
الجواب: لايجوز الرجوع في الطلاق الخلعي إلاّ بعد رجوع الزوجة ببذلها ومعه لايصح جعل صداق جديد . نعم، يمكن الزواج ثانياً بينهما مع صداق جديد .
السؤال : شخص عقد على امرأة بالعقد الموقّت، ثمّ وهب نصف مدّة العقد، هل يجب عليه دفع كلّ الصداق أم نصفه؟
الجواب: يجب دفع كلّ الصداق.
السؤال : إذا عقدت المرأة، وانتحرت قبل الدخول بحرق نفسها، هل يحقّ لها نصف الصداق أم كلّه؟
الجواب: يجوز للورثة مطالبة تمام المهر .
(الصفحة 376)
السؤال : إذا جاءت المرأة إلى بيت زوجها، وبعد مدّة قصيرة تركت البيت بدون إذن زوجها، ورجعت إلى بيت والدها، ولم تقبل بالعودة إلى دار زوجها، وتطلب الطلاق، هل لها حقّ في الصداق أم لا؟
الجواب: تستحق الزوجة بعد الدخول كلّ الصّداق، وعلى الزوج أداؤه لها، ولكن إذا طلبت منه الطلاق ـ الذي هو بيد الرجل ـ فلها أن تبذل كلّ مهرها أو بعضه ليوافق على طلاقها، وهذا جائز ولا إشكال فيه.
السؤال : صداق امرأة قبل أربعين سنة كان ألفي تومان، وسجّل في وثيقة الزواج، وجرى العقد بموجبها. المرأة تقول: كان صداقي 121 من الماء والأرض، ولوجود مشكلة في تسجيل السند الرسمي فقد تبدّل إلى ألفي تومان. والآن اُطالب زوجي بالماء والأرض، والزوج يقبل قولها ولكنه يقول: صداقك ألفا تومان وليس الماء والأرض، هل يحقّ للمرأة أن تأخذ أكثر من ألفي تومان أم لا؟
الجواب: في رأيي للعملة قيمة اعتبارية مستقلّة، فوجود الضمان لها لا يكون موجباً لقياس العملة عليه، فقيمة العملة باقية وإن زادت أو نقصت القوة الشرائية للضمان.
وملخّصه: أنّ العملة من المثليّات، فلا تتغيّر بارتفاع وانخفاض القيمة، إلاّ إذا خرجت بصورة كلية عن عنوان المالية والاعتبار، وبناءً على ما في مورد السؤال المذكور الذي يترتّب عليه الصداق الشرعي والقانوني، وجرى العقد بموجبه هو مبلغ ألفي تومان، مع ملاحظة البيان المذكور فالزوج لا يكون مديوناً بأكثر من هذا المبلغ، نعم إذا كان العقد جارياً على أساس الماء والأرض، وكانت قيمتهما في ذلك الزمن ألفي تومان، فيكون الزوج مديوناً بالماء والأرض فعلاً لا بشيء آخر، وعلى كلّ حال من المناسب أن يكسّب الزوج رضا زوجته.
السؤال : بناءً على العرف السائد; تقوم الزوجة بأعمال البيت، وقد جرى عقد
(الصفحة 377)
زواجها على ضوء هذا المرتكز العرفي، فهل تستحق الزوجة أُجرة عملها في دار زوجها أم لا؟
الجواب: الأعمال التي تقوم بها الزوجة إن كانت بأمر زوجها ولم يكن ظاهراً في المجان ولم تكن متبرّعةً بها، يحقّ لها المطالبة باُجرة المثل. ودعوى أنّ العقد قائم على الشرط الارتكازي وهو القيام بخدمة البيت من دون اُجرة غير صحيحة.
السؤال : هل يمكن لوالد الزوج أن يتعهّد بدفع صداق زوجة ابنه بصورة مباشرة، أم يجب عليه أن يهب الصداق لابنه أوّلاً ثمّ يقوم الابن بدفعه إلى زوجته؟
الجواب: يجوز ذلك على الصورتين المذكورتين.
السؤال : هل يمكن لوالد الزوج أن يجعل عقاراً أو نقداً صداقاً لزوجة ابنه بدون أن يهبه أوّلاً لولده؟
الجواب: نعم، يمكنه ذلك، ولكنّ الأفضل أن يملّكه لابنه ليقوم الابن يجعله صداقاً لزوجته.
السؤال : هل يمكن للمرأة أن تشترط في عقد زواجها أن يُقدّم زوجها ـ إضافةً على الصداق ـ مبلغاً من المال إلى والدها ووالدتها؟ وهل يلزم الوفاء بهذا الشرط؟
الجواب: يجوز الشرط المذكور ويلزم الوفاء به.
حقّ الرضاع
السؤال : ما تعارف في بعض البلاد من أخذ أقارب البنت كأبيها واُمّها من الزوج شيئاً وقد يسمّى بـ «شيربها» هل يكون جزءاً من الصداق حتّى إذا جرى الطلاق قبل الدخول وجب دفع نصفه؟
الجواب: إذا جعل في عقد الزواج جزءاً من الصداق فمع وقوع الطلاق قبل الدخول تستحق المرأة نصفه، وإن لم يجعل من المهر وإنّما اشترطته الزوجة في
(الصفحة 378)
ضمن العقد فيتبع كيفيّة الشرط. وأمّا إذا كان لا يعدّ جزءاً من الصداق ولم يشترط في ضمن العقد،فلايجب على الزوج دفعه، وإن دفعه فله أخذه ما دامت العين باقية.
السؤال : من المتعارف أن يقدّم الشاب مبلغاً من المال ويسمّى بـ «شيربها» إلى عائلة الفتاة، ليصرفوه في شراء جهاز عرسها، هل يكون هذا الجهاز عائداً للزوجة أم للزوج شرعاً؟
الجواب: إذا وهب الزوج هذا المبلغ، واشتروا به بعض لوازم الزواج، فتكون ملكاً للزوجة لا الزوج، وإذا لم يهبها بل أعطاها لتشتري بها تلك اللوازم وتأتي بها إلى بيته، ففي هذه الصورة تعود إلى الزوج. وفي هذا المجال تختلف أعراف البلدان، فإن حَصَلَتْ شبهة أو مشكلة يُرجع إلى العُرف المحلّي لحلّها. والأفضل أن يتراضيا ويتفقا فيما بينهما.
السؤال : إذا أرادت المرأة الطلاق، هل يحقّ للزوج أن يسترجع ما يسمّى بـ «شيربها» الذي وهبه لوالد زوجته؟
الجواب: إذا لم يكن من الشرط في ضمن عقد النكاح، بل كان مجرّد هبة من الزوج له، فيتبع أحكام الهبة، فيصحّ له الرجوع ما دامت العين باقية إذا لم يكونا من ذوي الأرحام.
السؤال : المتعارف في منطقتنا هو أنّه عندما يتقدّم شخص لخطبة بنت من أبيها، فيوافق الأب على ذلك بشرط أن يدفع الزوج ألف تومان وسجادتين و... كحقّ للرضاعة، وقد يأخذها عمّ العروس أو اُمّها أو أخوها أو ... هل يكون أخذها حلالاً؟ فإذا ندم الزوج بعد العقد، هل يجوز له استردادها؟
الجواب: إذا كان إعطاء هذا المبلغ بعنوان الجعالة; مثلاً يعطي الزوج المال لوالد البنت أو أخيها ليكون واسطة في تحصيل رضا البنت وموافقتها، فهو حلال، ولا يحقّ للزوج بعدالعقد استرداده. وأمّا إذاكان قد وهبه لوالد زوجته أو عمّها أو
|