(الصفحة 381)
وجرى العقد بموجبها، فيكون هذا بمنزلة الشرط الضمني، فإن ظهر تخلّف الوصف، فللمرأة حقّ فسخ العقد. فإذا كان الفسخ قبل الدخول فلا تستحق شيئاً من المهر، وإن كان بعد الدّخول فلها مهر مثلها.
السؤال : رجلٌ عقد امرأة بعد أن ادّعى أنّ له عملاً معيّناً، ثمّ تبيّن بعد ذلك بأنّه لم يكن صاحب العمل المعيّن قبل العقد وبعده، هل يعدُّ هذا المورد من موارد التدليس أم لا؟
الجواب: إثبات الخيار للزوجة بهذا النحو من التّدليس مشكل ما لم يعلم كونه شرطاً في ضمن عقد النكاح.
السؤال : إذا أخفى أقارب البنت بعض عيوبها، مثل: البَرَصْ، القَرعْ، الاحْتِراق، هل يعدّ هذا تدليساً؟ وهل يحقّ للزوج فسخ العقد؟
الجواب: مجرّد عدم ذكر العيوب لا يعدّ تدليساً.
السؤال : إذا وقع التدليس في الزواج، وعلم الزوج بذلك، ولكن لم يفسخ العقد على أمل إزالة العيب. ثمّ اضطرّ إلى طلاق الزوجة، هل يمكنه الرجوع إلى المدلّس بخصوص الصّداق «نصفه أو كلّه»؟
الجواب: إذا رضى بالزواج ولو برجاء إزالة العيب أو لم يفسخه مع علمه بكونه فوريّاً فيثبت على عهدته نصف المهر أو كلّه، ولا يحقّ له الرجوع إلى المدلّس.
السؤال : إذا جُنّ الزوج ولم تفسخ الزوجة عقدها، ولكنّه عوفي فعلاً، هل للزوجة ـ التي تدّعي أنّها لم تكن تعلم بحقّ الفسخ ـ حقّ الفسخ.
الجواب: إنّ فسخ العقد بعد زوال العيب مشكل.
السؤال : امرأة قرناء وبالعملية الجراحية يمكن أن تشفى، هل يحقّ للزوج أن
(الصفحة 382)
يفسخ العقد؟
الجواب: قبل إزالة العيب يحقّ له الفسخ، فإذا لم يفسخ وزال العيب فالفسخ مشكل.
السؤال : ادّعى رجلٌ حين الزواج بأنّه غير متزوّج، والزوجة صدَّقته، وبعد ذلك تبيّن بأنّه كان متزوّجاً وطلّق زوجته السابقة، هل يحقّ للزوجة في هذه الصورة فسخ العقد؟
الجواب: لا يحق لها فسخ العقد إلاّ إذا وقع العقد مبنيّاً عليه.
السؤال : شخص دلّس في الزواج، وبعد ذلك انتبه الزوج وفسخ عقد النكاح، هل يجب عليه دفع صداق البنت أم لا؟ وإن دفع الصداق، فهل يمكنه الرّجوع إلى المدلّس؟
الجواب: إذا فسخ العقد قبل الدخول لا يلزم دفع الصداق. وأمّا إذا فسخه بعد الدخول، فإن كانت الزوجة هي المُدلّسة لا يلزم دفع الصداق، وإن كان المدلّس غيرها يجب دفع صداق المرأة كاملاً، ويمكنه الرّجوع إلى المُدلّس.
العيوب الموجبة للفسخ
السؤال : شخص عقد ابنته غير البالغة على ولد غير بالغ، وعرفت البنت بعد بلوغها أن الولد كان مجنوناً منذ صغره، هل يحقّ للبنت فسخ العقد؟
الجواب: نعم، في مفروض السؤال لها حقّ فسخ العقد.
السؤال : بقيت امرأة لمدّة ست سنوات لا تعرف مصيرها بسبب جنون زوجها، والزوج المجنون لا يعطيها نفقتها ولا يطلّقها، فما هو تكليفها؟
الجواب: إن ثبت جنون الزوج تتمكّن الزوجة من فسخ العقد، ولا حاجة لطلاق الزوج أو وليّه.
(الصفحة 383)
السؤال : امرأة كانت مُصابةً بمرض نفسي قبل الزواج، وقد أَخفت مرضَها حين الزواج، هل يتمكّن الزوج بعدما علم بمرضها أن يفسخ العقد؟
الجواب: إذا ثبت أنّ مرضها هو الجنون ولم يكن الزوج عالماً به، يمكنه فسخ العقد.
السؤال : على الفرض المذكور أعلاه، هل يتمكّن الزوج حين الفسخ أن يطالب بالخسارة ويأخذ ما صرفه من المرأة؟
الجواب: لا يحقّ له ذلك.
السؤال : على الفرض المذكور أعلاه، هل يوجد فرق بين الجنون الأدواري والجنون الدائمي؟
الجواب: لا فرق بينهما.
السؤال : تزوّجتُ قبل خمس سنوات، وقبل عدّة أشهر اطّلعت بأنّ زوجتي مصابة بمرض الصرع الوراثي، وقبل الزواج لم تخبرني ولم تخبر عائلتي بذلك، وبعد الزواج ووضوح مرضها اُريد الاستفادة من حقّ فسخ العقد، فما هو الحكم الشرعي؟
الجواب: ذكرنا موارد حقّ الفسخ في رسالتنا العملية، والصرع ليس من تلك الموارد التي يحقّ فيها للزوج والزوجة أن يفسخا عقدهما، فلا يمكنك فسخ العقد. نعم أمر الطلاق بيد الزوج، ويمكنك الإقدام عليه بموجب الشروط والضوابط المقرّرة.
السؤال : إذا عُلم بعد الزواج بأنّ الزوج كان بدون خصيتين، هل يحقّ للمرأة فسخ العقد؟
الجواب: نعم، يحقّ للمرأة في هذا الفرض أن تفسخ العقد.
السؤال : بعد العقد وقبل الدخول انتبهت إلى أنّ البنت التي عقدت عليها لها
(الصفحة 384)
ثدي واحدة، فامتنعت من الدخول بها، واُريد فسخ العقد، ولكنّها لا ترضى بذلك، وتطالب بنصف الصداق، هل يمكن لي فسخ العقد؟
الجواب: بما أنّ هذا لم يذكر في متن العقد، وليس هو من موارد الفسخ، وأنّه ليس من العيوب الموجبة لفسخ العقد أيضاً، فإن طلّقتها فلها نصف المهر.
السؤال : بعدما عقد شخص على بنت تبيّن أنّها مصابة بعيب يمنع من الدخول بها، فبادر إلى فسخ العقد فوراً بدون أن يقوم بأيّ عمل، هل تستحقّ الصداق؟
الجواب: في هذه الحالة يسقط مهرها، ولا تستحق منه شيئاً.
السؤال : بعد مضي ثلاث سنوات على زواجهما لم ينجبا طفلاً، وبعد مراجعة الطبيب تبيّن بأنّ الزوجة كانت عقيماً، وإذا ما اُجريت عملية جراحية لها فإنّ احتمال إنجابها يكون ضعيفاً وبنسبة 1%، فهل يتمكّن الزوج بسبب عقم الزوجة أن يفسخ العقد أم لا؟ وهل العقم من العيوب الموجبة لفسخ العقد أم لا؟ وفي صورة وجوب دفع المهر، هل يدفع تمامه أم نصفه؟
الجواب: ليس العقم من العيوب الموجبة لخيار الفسخ، نعم يمكنه أن يطلقها إن أراد الطلاق، فإذا كان الطلاق قبل الدخول يجب أن يدفع لها نصف المهر، وإن كان بعد الدخول يجب أن يدفع لها كل المهر.
السؤال : بعد أن عقد شخص على بنت، تبيّن بأنّ عائلتها مصابة بالتخلّف الذهني وأمراض انحراف العين لِحَدّ العمى، وثقل السمع لِحَدّ الصّمم، وقد سبق للبنت إصابتها بالسكتة، هل تكون العيوب المذكورة موجبة لفسخ العقد؟
الجواب: ذكرنا العيوب الموجبة لفسخ العقد في رسالتنا العملية، أمّا العيوب المذكورة في السؤال فتكون موجبة لحقّ الفسخ فيما لو اشترط ضمن العقد عدم وجود العيب الخاص أو المطلق، أو إذا وصفت الزوجة بأنّها سالمة وجرى العقد على هذا الأساس، ففي هذه الصورة يمكن للرجل أن يفسخ العقد، وفي غيرها لا
(الصفحة 385)
يحقّ له الفسخ، نعم يمكن أن يطلّقها، فإن لم يواقعها تستحق نصف المهر، وخلاصة الكلام: يكون العقد صحيحاً من الوجهة الشرعية.
السؤال : إذا أُصيب الزوج بعد الزواج بالعاهة العقلية والنفسية، هل يمكن فسخ العقد؟
الجواب: إن بلغت العاهة العقلية والنفسية حدَّ الجنون وبصورة لا يُميز بين أوقات الصلاة، فللزوجة حقّ اختيار الفسخ، ولا حاجة للطلاق، واختيار الفسخ فوري، فإذا علمت بجنون الزوج وأخّرت الفسخ فقد سقط حقّ خيار الفسخ، ولكن إن كانت جاهلةً بالحكم ولم تفسخ، فمتى ما عرفت بأنّ لها خيار الفسخ يمكنها الفسخ فوراً، ولا يلزم الرجوع إلى الحاكم الشرعي ومرجع التقليد، بل للزوجة في هذه الصورة فسخ العقد بدون الرجوع لأحد. وفي مفروض السؤال فالدخول قد تحقق، فعلى الزوج دفع تمام الصداق إن كان عنده، وإن لم يكن عنده فلا ضمان على أحد، إلاّ إذا تعهّد والد الزوج بدفع المهر.
السؤال : يدي اليُسرى مشلولة، وبدون أن يخبروا البنت بذلك عقدوها لي، وبعد علمها بذلك رفضت بأيّ وجه من الوجوه استمرار الحياة الزوجية معي، هل تتمكّن من فسخ عقد النكاح؟ وهل أتمكّن أن لا أطلّقها أصلاً؟ وعلى أيّ حال كيف يكون أمر الصداق؟
الجواب: إذا كان الرجل حين العقد موصوفاً بالصحة والسلامة، وجرى العقد على ذلك، فللمرأة حقّ الفسخ، وإذا كان قبل الدخول لا حقّ لها في الصداق. وإذا لم يشترط فلا حقّ للمرأة في الفسخ. وإذا ترتّب على عدم طلاقها ظلم لها وتعسّف فالأفضل أن تطلّقها.
السؤال : في الموارد التي يكون للزوج أو الزوجة حقّ الفسخ، هل يعدّ الفسخ طلاقاً أم لا؟
|