(الصفحة 388)
واجباتها الزوجية، أو سوء سلوكها، أو سوء معاشرتها له، ولم يكن طلب الطلاق من الزوجة نفسها، كلّ هذا يتمّ بتشخيص المحكمة ورأيها.
ب ـ ضمن عقد الزواج أو عقد لازم آخر أعطى الزوج لزوجته وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير في الرجوع إلى المحكمة وأخذ موافقتها ـ بعد تعيين نوع الطلاق ـ لتطلّق نفسها، كما أعطى للزوجة وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير بطلاق نفسها في الرجوع إلى المحكمة وأخذ موافقتها بعد انتخاب نوع الطلاق، وأيضاً أعطى للزوجة وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير في صورة البذل من قبلها، وقبولها للبذل وكالة عن الزوج.
الأسئلة المطروحة بهذا الخصوص ما يلي:
1 ـ هل يكون كلّ من «ألف» و «ب» شرط فعل أو شرط نتيجة؟
2 ـ هل يمكن فسخ هذه الوكالة؟
3 ـ هل يمكن فسخ هذه الوكالة باتّفاق الزوجين، أم تكون الوكالة باقية.
الجواب: 1 ـ الفقرة «ألف» هي شرط الفعل وليس شرط النتيجة(1)، فقد ذكر فيها انتقال المال إليها، لا أن يكون ملكاً لها، ولكنّ الفقرة «ب» شرط النتيجة.
2 ـ كما بيّناه فإنّ الوكالة قد تحقّقت، واشترطت في ضمن عقد لازم، فهي لازمة ولايجوز العزل.
3 ـ حيث كانت الوكالة بلا عزل كانت باقية ما دامت الزوجية باقية، ولا يجوز فسخها حتّى لواتفقا .
- 1 ـ شرط الفعل هو: اشتراط إجراء عمل ما، كأن يقول عند بيع داره للمشتري: إن أنا جئتك بالثمن تردّ عليّ داري. أو أن تشترط المرأة ضمن عقد الزواج إذا طلّقها زوجها مثلاً يهبها نصف أمواله بلا مقابل.
شرط النتيجة هو: الشرط على شيء يكون نتيجة العمل، «كأن يقول المشتري للبائع: لو جئتك بالثمن تكون العين لي» أو كأن تقول المرأة ضمن عقد الزواج: زوّجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلةً عنك في الطلاق.
(الصفحة 389)
السؤال : هل يمكن للزوج ضمن عقد النكاح أن يوكّل زوجته حينما يتزوّج مرّةً اُخرى، أو لم يعطها نفقتها لستّة شهور تطلّق نفسها؟ هل تكون هذه الوكالة صحيحة، وعلى فرض الصحّة هل تكون قابلةً للعزل أم لا؟
الجواب: إذا كانت بنحو شرط النتيجة; بأن تكون المرأة وكيلة عنه; كأن تقول المرأة حين إجراء صيغة العقد: زوّجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلة عنك في الطلاق، والرجل أيضاً يقبل ذلك، فهذا الشرط لازم ولايجوز العزل.
السؤال : شخص عقد على بنت بناءً على سلامة بكارتها، ولكن لم يشترط هذا ضمن العقد، ثمّ تبيّن بأنّها ثيب، بيّنوا لنا ما هو حكم هذا الأمر؟
الجواب: في هذه الحالة لا يحقّ للزوج فسخ العقد. وله أن ينقص ما به التفاوت بين مهر البكر والثيب.
السؤال : امرأة مصابة بمرض الصّرع، أو بأمراض اُخرى لم تكن من العيوب الموجبة لفسخ العقد، ولكنّها عقدت الزواج على نفسها بشرط سلامتها، هل يحقّ له فسخ العقد إذا انكشف مرضها بعد الدخول؟ وفي حالة الفسخ، هل يجب عليه أن يعطي الصّداق لزوجته أم لا؟
الجواب: إن تزوّجها بشرط السلامة، ثمّ تبيّن بأنّها كانت مصابة بالصرع قبل العقد يحقّ له الفسخ، وبماأنّ الزوجة نفسها هي التي وصفت نفسها بالسلامة فلاتستحق الصداق عند الفسخ.
السؤال : بنت مصابة بمرض الصّرع، تزوّجت بدون أن تخبر الزوج بمرضها، ولمّا تبيّن له ذلك ـ ولاُمور عاطفية ـ لم يعترض على ذلك بل رضي ودخل بها، وبعد مدّة رأى أنّ الحياة الزوجية معها لا تُطاق وأراد أن يفسخ العقد، هل يحقّ له ذلك أم لا؟ وإذا طلّقها فهل عليه أن يعطيها صداقها أم لا؟ وهل يمكنه الرّجوع في أمر الصّداق إلى والديها؟
(الصفحة 390)
الجواب: بعدما علم بمرضها، وعزم على الحياة الزوجية معها ودخل بها، لا يحقّ له الفسخ، وإن طلّقها يجب عليه دفع كلّ صداقها، ولا يحقّ له الرّجوع إلى والديها.
السؤال : الزوج يدّعي بأنّ زوجته وأقاربها قالوا في وصفها قبل العقد بأنّها درست الصف الخامس الابتدائي، وبعد مضي عدّة سنوات على الزواج والحياة معها، علم الزوج بأنّها رسبت في الصف الخامس الابتدائي، ويزعم بأنّ هذا الأمر مخالف للوصف وفَسخَ العقد، وبعد عشرين يوماً تقريباً عقد عليها بالعقد المنقطع. الزوجة تقول: بأنّي درست الخامس ولم يجرِ بيننا ذكر الشهادة حتى الصفّ المذكور، هل يحقّ للزوج فسخ العقد أم لا؟ فإذا فسخ الزوج العقد وعقد عليها بالعقد المنقطع، هل العلاقة الزوجية باقية بينهما بالعقد الدائم أو المنقطع؟
الجواب: بصورة عامّة إن جرى العقد بموجب ما ذكر من صفات لها، فكان ذلك بمنزلة الشرط الضمني، ثمّ انكشف الخلاف فللزوج حقّ الفسخ. والظاهر كما في مورد السؤال أنّ العقد لم يجر على تلك الصفات، فإثبات حقّ الفسخ مشكل حينئذ. أضف إلى ذلك أنّ البنت وأقاربها لم يذكروا شيئاً عن شهادتها، بل قالوا: إنّها درست في الصف الخامس الابتدائي، وبناءً عليه إذا كانت معلوماتها بمقدار المرحلة المذكورة، لم يكن الأمر مخالفاً للوصف، وبالتالي فليس له حقّ الفسخ ولا أثر لفسخه العقد، وعندئذ فالزوجية الدائمية باقية بينهما.
السؤال : شخص تزوّج بنتاً، ثمّ تبيّن له بأنّها مدخول بها، ولكن غشاء البكارة لم يتمزّق; لكونه في حالة مطاطيّة، هل يحقّ للزوج الفسخ؟
الجواب: البكارة من صفات الكمال، وعدمها في الصور الثلاث الآتية يكون موجباً لإعمال حقّ الفسخ:
1 ـ إذا اشترط في ضمن العقد سلامة البكارة.
(الصفحة 391)
2 ـ إذا وصفت البنت بأنّها بكر وجرى العقد على ذلك.
3 ـ عند الخطوبة وتعيين الصداق وصفت البنت بأنّها بكر، وتمَّ إجراء العقد على ما ذكر، وسكتت البنت ووليّها، ولم يُعلنا بأنّها ثيّب.
ففي الصور الثلاث المذكورة إذا انكشف الخلاف فللزوج حقّ الفسخ، وفي غير تلك الصور إذا تبيّن الخلاف لا يحقّ للزوج الفسخ، حتى وإن كان العُرف يرى عدم البكارة عيباً ومنقصة، أو كان الزوج يظنّ أو يعتقد بأنّها باكرة.
وأخيراً فإنّ موضوع الفسخ في مورد السؤال هو غشاء البكارة، فإذا كان غشاء البكارة محفوظاً بأيّ سبب، ينتفي حقّ الفسخ.
السؤال : شخص تزوّج بفتاة، وقبل الدخول تبيّن أنّها كانت متزوّجة وطُلّقت، هل يحقّ للزوج فسخ العقد؟
الجواب: لا يكون الزواج السابق موجباً لحقّ الفسخ; سواء دخل بها أم لم يدخل.
السؤال : إذا تزوّج رجل من امرأة على شرط البكارة، فتبيّن له أنّها ثيّب، هل له أن يَنقص من صداقها شيئاً أم لا؟ وهل له فسخ العقد أم لا؟
الجواب: إذا اشترط أن تكون بكراً، ولكن تبيّن أنّها كانت ثيّباً قبل العقد عليها فللزوج حقّ الفسخ، ومع فسخ العقد إن لم يدخل بها لا تستحق المرأة شيئاً من المهر، وإذا دخل بها يجب أن يُعطي المرأة مهر مثلها إن لم تكن مدلّسة، وفي صورة عدم الفسخ يحقّ له أخذ ما به التفاوت بين مهر الثيّب والبكر.
طرق التبنّي
السؤال : ما هي طرق ايجاد المحرمية بالنسبة للأطفال الذين يُراد تبنّيهم؟
الجواب: إذا كان الرضيع المتبنّى بنتاً تصير محرماً على «المتبنّي» بالطرق التالية:
(الصفحة 392)
1 ـ أن ترتضع الطفلة من زوجة الرّجل المتبني، وفي هذه الصورة تصير بنتاً رضاعية له.
2 ـ أن ترتضع الطفلة من اُمّ الرّجل المتبني; فتكون في هذه الصورة اُختاً رضاعيّة له.
3 ـ أن ترتضع الطفلة من اُخت الرّجل، فتكون في هذه الصّورة بنت اُخته من الرضاعة، ويصير خالاً لها. أو ترتضع من بنت اُخت الرّجل المتبني.
4 ـ أن ترتضع من زوجة أخ للرجل المتبني، فتكون في هذه الصورة بنت أخ للرجل المتبني من الرضاعة، أو أن ترتضع من بنت أخيه.
5 ـ وفيما عدا الموارد المذكورة; سواء كانت البنت رضيعةً أو لا، لايوجد طريق إلى المحرمية إلاّ اجراء صيغة النكاح الموقّت بين البنت ووالد الرّجل أو جدّه، ففي هذه الصورة تكون البنت زوجةً لوالد الرّجل، ولكن فيما إذا كانت البنت غير بالغة، فالعقد يحتاج إلى إذن وليّها الشرعي، وفي حالة عدم وجود الولي يجب الإذن من مجتهد جامع للشرائط، وعلى كلّ حال يجب أن لا يكون في إجراء صيغة العقد المذكور مفسدة للبنت الصغيرة، بل يلزم رعاية مصلحتها. وإذا كانت بالغة يلزم إذن والدها أو جدّها من أبيها على الأحوط وجوباً.
هذا كلّه فيما إذا كان الرضيع بنتاً، وأمّا إذا كان الرضيع ولداً، فيمكن بالطرق الآتية إيجاد المحرمّية بينه وبين المرأة المتبنّية :
1 ـ أن يرتضع من نفس المرأة، فيكون ابنها من الرضاعة.
2 ـ أن يرتضع من اُمّ المرأة، فيكون أخاها من الرضاعة.
3 ـ أن يرتضع من اُخت الزّوجة المتبنّية، فيكون ابن اُختها من الرضاعة.
4 ـ أن يرضع حليب زوجة أخ للزوجة المتبنيّة، فيكون ابن أخيها من الرضاعة.