(الصفحة 392)
1 ـ أن ترتضع الطفلة من زوجة الرّجل المتبني، وفي هذه الصورة تصير بنتاً رضاعية له.
2 ـ أن ترتضع الطفلة من اُمّ الرّجل المتبني; فتكون في هذه الصورة اُختاً رضاعيّة له.
3 ـ أن ترتضع الطفلة من اُخت الرّجل، فتكون في هذه الصّورة بنت اُخته من الرضاعة، ويصير خالاً لها. أو ترتضع من بنت اُخت الرّجل المتبني.
4 ـ أن ترتضع من زوجة أخ للرجل المتبني، فتكون في هذه الصورة بنت أخ للرجل المتبني من الرضاعة، أو أن ترتضع من بنت أخيه.
5 ـ وفيما عدا الموارد المذكورة; سواء كانت البنت رضيعةً أو لا، لايوجد طريق إلى المحرمية إلاّ اجراء صيغة النكاح الموقّت بين البنت ووالد الرّجل أو جدّه، ففي هذه الصورة تكون البنت زوجةً لوالد الرّجل، ولكن فيما إذا كانت البنت غير بالغة، فالعقد يحتاج إلى إذن وليّها الشرعي، وفي حالة عدم وجود الولي يجب الإذن من مجتهد جامع للشرائط، وعلى كلّ حال يجب أن لا يكون في إجراء صيغة العقد المذكور مفسدة للبنت الصغيرة، بل يلزم رعاية مصلحتها. وإذا كانت بالغة يلزم إذن والدها أو جدّها من أبيها على الأحوط وجوباً.
هذا كلّه فيما إذا كان الرضيع بنتاً، وأمّا إذا كان الرضيع ولداً، فيمكن بالطرق الآتية إيجاد المحرمّية بينه وبين المرأة المتبنّية :
1 ـ أن يرتضع من نفس المرأة، فيكون ابنها من الرضاعة.
2 ـ أن يرتضع من اُمّ المرأة، فيكون أخاها من الرضاعة.
3 ـ أن يرتضع من اُخت الزّوجة المتبنّية، فيكون ابن اُختها من الرضاعة.
4 ـ أن يرضع حليب زوجة أخ للزوجة المتبنيّة، فيكون ابن أخيها من الرضاعة.
(الصفحة 393)
5 ـ إذا لم يكن الابن رضيعاً، وكانت للمرأة المتبنّية أمٌّ لا بعل لها، فيُعقد عليها بالعقد الدّائم أو المنقطع للولد المذكور. وبعد الدخول بها تكون المرأة المتبنية ربيبته وتصير مَحْرماً عليه. وهناك طرق اُخرى أيضاً لا حاجة لذكرها الآن.
السؤال : لا ولد لي، وقد أخذت طفلاً رضيعاً من مؤسّسة حماية الاُمّهات والأطفال ليكون ابناً لي، وسجّلته بإسمي في دائرة الأحوال المدنية، وحصّلت له على جنسية، علماً بأنّ والديه مجهولان، فما هو حكم هذا الولد من الوجهة الشرعية؟
الجواب: لا يجوز إلحاق ولد الغير بشخص آخر، ولا يجوز أخذ الجنسية له بهذا الشكل، وإذا كانت الجنسية المذكورة تسبّب الاشتباه والخطأ في الأحكام الشرعيّة من قبيل التوارث والمحارم وغيرها، حتّى وإن كان في المستقبل، فيجب عليكم إبطالها.
الزواج الموقّت
السؤال : هل يجوز الزواج الموقّت بالمجوسيّة أم لا؟
الجواب: نعم يصح .
السؤال : هل يصحّ الزواج المنقطع لمدّة 99 عاماً؟ وهل يكون حكمه حكم العقد الدائم أم لا؟
الجواب: نعم، يصحّ ذلك، ولا ينطبق عليه حكم العقد الدائم; لأنّ الزوج يمكنه هبة المدّة في العقد المنقطع.
السؤال : شخص تزوّج بفتاة زواجاً منقطعاً وضاجعها، فحملت منه، هل يمكن أن يهبها المدّة المتبقّية، ويعقد عليها عقداً دائميّاً في زمن الحمل؟
الجواب: نعم، يمكن أن يهبها المدّة المتبقّية، وفي زمن الحمل يعقد عليها عقداً دائميّاً، وحملها ليس مانعاً عن عقد الزواج.
(الصفحة 394)
السؤال : هل يشترط إذن والد البنت في زواجها المنقطع أم لا؟
الجواب: نعم، إذا كانت البنت بكراً فيلزم إذن والدها أو جدّها لأبيها على الأحوط وجوباً.
السؤال : شخص عقد ابنته الصغيرة بالعقد المنقطع ولمدّة قصيرة لغرض أن تكون اُمّها محرماً على زوج البنت، هل تصير اُمّها مَحْرَماً على ذلك الشخص؟
الجواب: إذا كان العقد لمصلحة الطفلة المذكورة، فلا مانع منه، ويصير الشخص المذكور محرماً لأمّها.
دعاوى الزوجين
السؤال : شخص ادّعى بانّه عقد على امرأة وهي تنكر ذلك، ولغرض حلّ الدّعوى اُحضر العاقد، وهو أيضاً منكرٌ للعقد، وقد صرّح بعد ذلك بأنّ الخوف هو سبب إنكاره للعقد، فإن أرادت المرأة المذكورة الزواج بعد سنتين من ذلك التاريخ، فهل تحتاج إلى الطلاق، علماً بأن المدّعي لا يطلّقها؟
الجواب: إذا لم تعلم المرأة بتزوّجها من ذاك الرجل، فلا مانع من أن تتزوّج بشخص آخر، ولا حاجة إلى الطلاق.
السؤال : امرأة أجازت لشخص بعقدها الدّائم، ولكنّه عقدها بالمنقطع لمدّة خمس أو عشر سنوات، ولم يذكر لها الأمر وأنجبت له عدّة أولاد، وبعد مدّة علمت بأنّ عقد الزواج كان منقطعاً، فما حكم المسألة؟
الجواب: إذا أجازت المرأة بعدما علمت بأنّ العقد كان منقطعاً فيصحّ العقد، وأولادها حلال، ويمكنهما الاستمرار في الحياة الزوجية المشتركة لنهاية المدّة، ولكن إن لم تقبل المرأة بعد العلم، فيكون العقد باطلاً ويجب الافتراق فوراً، والأولاد بالنسبة إلى اُمّهم أولاد شبهة ويتوارثون. وأمّا بالنسبة للرجل، فإن كان يرى
(الصفحة 395)
العقد صحيحاً واعتقد أنّ زوجته كانت حلالاً له، وعلى هذا الأساس كان يضاجعها، فأولاده أيضاً بالنسبة إليه أولاد شبهة، فهم يتوارثون، ولكن إذا كان يعلم بأنّ العقد باطل، فأولاده بالنسبة إليه أولاد زنا، ولا يتوارثون.
السؤال : الزوجان متّفقان على أصل العقد، غير أنّ الزوج يقول بالعقد المنقطع والمرأة تدّعي عقد الزواج الدائم، فأيّ القولين مقدّم على الآخر؟
الجواب: يقدّم قول مدّعي العقد الدائم مع حلفه لليمين.
السؤال : هل يقبل قول الرجل المدّعي لطلاق زوجته بدون بيّنة، أم يحتاج إلى البيّنة؟
الجواب: يكفي إقرار الرّجل في ترتيب آثار الطلاق، إلاّ إذا علمت الزوجة أو غيرها كذبه، ففي هذه الصورة يجب على من علم بكذبه أن يعمل بموجب علمه، بالرغم من أنّ الحاكم إذا حكم بموجب اعتراف الزوج، فلايمكن في الظاهر ردّ الحكم.
السؤال : الزوجان متّفقان على أصل الطلاق، فالزوجة تدّعي الطلاق الخلعي، ولكنّ الزوج يدّعي الطلاق الرجعي، فأيّ القولين مقدّم على الآخر؟
الجواب: يقدّم قول مُدّعي الطلاق الرجعي مع اليمين.
السؤال : الزوجان متّفقان على أصل الطلاق، الزوج يقول بالطلاق الثاني وأنّ الطلاق رجعيٌ، والزوجة تقول بالطلاق الثالث والبائن، فأيّ القولين مقدّم على الآخر؟
الجواب: يقدّم قول مدّعي الطلاق الرّجعي مع اليمين.
أحكام الأولاد
السؤال : بعد موت الأب، هل تتمكّن الاُمّ في قبال حضانة الأطفال الصغار أن
(الصفحة 396)
تطلب الاُجرة من جدّهم لأبيهم؟
الجواب: لا تستحق الاُمّ في قبال الحضانة شيئاً.
السؤال : من طلّق زوجته بسبب انحرافها الخُلقي، وله طفلة صغيرة تبلغ ثلاث سنوات. وبما أنّ الحضانة على عهدة الاُمّ، فهل يبقى لهذه المرأة الحقّ في حضانة البنت؟
الجواب: إذا كان هناك خوف من انحراف البنت، فحينئذ يسقط حقّ حضانة الاُمّ.
السؤال : مَن خُتِن في الصغر، ولكن نظراً لتساهل الخاتن وعدم دقّته، فقد بقي نصف الحشفة مغلّفاً «ولكن حين الانتصاب تخرج الآلة كاملةً من الغلاف» ما هو الحكم الشرعي لهذا الشخص؟
الجواب: إذا كانت الغلفة بمقدار يوجب صدق الأغلف وغير المختون عليه ولو في بعض الحالات فيجب عليه الختان.
السؤال : أمٌّ تُسقِط حقّ الحضانة وتندم بعدها، هل لها المطالبة بهذا الحقّ مرّةً اُخرى؟
الجواب: الأمر مشكل، فالأحوط المصالحة.
السؤال : إذا أسقطت المرأة حقّها بالقَسم أو النفقة ثمّ ندمت، هل يجوز لها المطالبة؟
الجواب: إذا أسقطت حقّها وأبرأ زوجها فلايتيسّر لها الرجوع عنه بالنسبة إلى ما مضى، وأمّا بالنسبة إلى ما يأتي فلها حق المطالبة .
السؤال : بما أنّ للاُمّ حقّ الحضانة الشرعية، فهل يحقّ لها أخذ الأطفال للسفر بدون إذن والدهم، أو السّكنى في المدن الاُخرى؟
الجواب: ما دام حقّ حضانة الاُمّ باقياً يمكنها أخذ أطفالها للسفر، أو تسكنهم معها في أيّ مدينة شاءت.
|