جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 398)

وكيف تكون أحكام النكاح والتوارث؟
الجواب: مع ملاحظة عدم ثبوت الزنا بالطرق الشرعيّة لا يمكن القول بأنّ الجنين من الزنا. ويحتمل بأن يكون من الزواج المنقطع، أو بجذب المني، وخوف المرأة لا يكون دليلاً على الزنا; لأنّ المتعارف هو أنّ الزواج الموقّت عمل غير مرغوب فيه، وأنّ عدم ادّعاء النكاح الشرعي أيضاً لا يكون دليلاً على عدمه وإن كان بصورة موقّتة.
وبناءً عليه لا يبقى مجال لطرح السؤال الآخر، ولكن بصورة عامّة المتّفق عليه هو عدم التوارث بين ولد الزنا والزاني وأقاربه، أمّا بالنسبة إلى الزانية وأقاربها فحكم المسألة محلّ خلاف، والأحوط استحباباً هو التصالح بينهم وإن كان لا يبعد عدم ثبوت التوارث.
وأمّا موضوع حرمة النكاح (المحرمية) فهو أعمّ من النسب الشرعي وغيره، وخلاصة الكلام أنّ ولد الزنا متكوّن من الزاني والزانية وناتج منهما، ويصدق عليه من الناحيتين اللغوية والعرفية عنوان الولد، وأيضاً يترتّب على ولد الزنا وأولاد الزاني أحكام الأخوّة، بل إنّ أحكام سائر الأقارب أيضاً مثل العم والخال وغيرهما يترتّب عليه وإنّما ينتفي حكم التوارث.

السؤال : من زنى بإحدى محارمه النسبية عنفاً، هل يعدّ الطفل بالنسبة لاُمّه المكرهة ولد شبهة أو لا، بيّنوا لنا ذلك بالدليل؟
الجواب: القدر المتيقّن من ولد الشبهة هو فيما لو كان الوطء مع ظنّ الحلّية، ولا يجري الحدّ على المكرهة قطعاً، وأمّا بالنسبة للولد فاطلاق ولد الشبهة عليه مشكلٌ، وقد ذكرنا في كتاب تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، ص35: أنّ المعيار في الشبهة هو ظنّ إباحة الوطء، وأيضاً ذكرنا في الصفحة الثالثة عشر: أنّ الإكراه على الزنا لا يزيل حقيقة عنوان الزنا، وأيضاً ظاهر جواهر الكلام ج 41 ص258 ـ 259 هو: أنّ الاختيار شرطٌ في الحدّ لا في تحقّق الزنا، وفي الشرائع ج2 ص343 ذكر: لو
(الصفحة 399)

اشتبهت عليه أجنبيّة، فظنّها زوجته أو مملوكته فوطأها، اُلحق به الولد، وفي الجواهر أيضاً ج29 ص243 ذكر قريباً من هذا الموضوع. وفي تحرير الوسيلة، المسألة الرابعة، أحكام الأولاد قال: الموطوءة بشبهة، كما إذا وطأ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته، وذكر في الجزء الثاني من المنهاج، ج2، المسألة 1376: أنّ المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له ... الخ.
الخلاصة من مجموع العبارات الماضية، وظاهر الروايات الواردة في كتاب الحدود الذي أسقط الحدّ عن المُكرهة، يظهر أنّ في صورة العلم بالحرمة لا تكون شبهة، ويسقط عنه الحدّ فقط. نعم، نقل صاحب الجواهر في ج41 ص267 عن المبسوط: إذا استكره امرأة على الزنا فلا حدّ عليها; لأنّها ليست بزانية، وعليه الحدّ; لأنّه زان، وأيضاًذكر صاحب الجواهر (رحمه الله) في نفس الجلد ص268: وأمّا لحوق الأولاد فقد يقضي به أيضاً بعض ما سمعته من تعريف الشبهة، وقاعدة اللحوق بأشرف الأبوين فيما لو فرض الإكراه في أحدهما دون الآخر وغير ذلك، فيكون شبهة شرعاً، وإن كان لم يحضرني الآن من النصوص المعتبرة ما يدلّ عليه بالخصوص.
بناءً عليه، فإنّ إطلاق حكم ولد الزّنا على الطفل في مورد السؤال مشكل، والحكم عليه بولد الشبهة أشكل، ومن هذه الجهة ليس هناك فرق بين المحارم وغيرهم، فإنّ ولد الشبهة وولد الزنا لا فرق بينهم في أحكام المحارم وغير المحارم والنكاح. نعم، يوجد فرق في حكم التوارث، وكذلك بالنسبة إلى الاُمّ محلّ تأمّل، والأحوط هو التصالح بينهم.

أحكام متفرّقة في الزّواج

السؤال : لقد ذكرتم في مناسك الحجّ: «مَن كان بحاجة للزواج بحيث لو تركه سبّب له مرضاً أو ضرراً أو مشقّةً وعنده المال اللازم للزواج، فلا يكون مستطيعاً للحجّ إلاّ إذا كان عنده بالإضافة إلى نفقات الحج مصروفات الزواج...». هل يشمل هذا الحكم
(الصفحة 400)

ولده الذي وصل إلى حدّ البلوغ؟
الجواب: نعم، يشمله ذلك، يعني إن كان لأحد ابن أو بنت، وهما بحاجة إلى الزواج وتركه يسبّب لهما الضرر والمشقّة، أو الوقوع في الحرام، يلزم أوّلاً أن يوفّر نفقات زواجهما بموجب شأنه وبالقدر المتعارف، وبعده إن بقيت لديه نفقات الحجّ يصير مستطيعاً.

السؤال : ما حكم الرهان بين المرأة وزوجها؟
الجواب: الرهان على أساس الربح والخسارة حرام، باستثناء السّبق والرّماية.

السؤال : طُلّقت زوجة وتركت جهاز عرسها مدّة في بيت زوجها. وعند الاستلام ادّعت بأنّ مقداراً منه غير موجود، والزوج يقول: أنا لم أتصرّف به، فإذا نقص شيءٌ منه فقد أخذته هي أو أقاربها، فمن يُقبل قوله؟
الجواب: الزوج غير ضامن لجهازها، إلاّ إذا أثبتت الزوجة في الدعوى الشرعية أنّ زوجها أتلفه بدون إذنها.

السؤال : هل يجوز زواج الرجال المعمّرين بالفتيات الشابّات؟
الجواب: رغم عدم وجود المانع الشرعي من الزواج المذكور، ولكنّه ليس بمصلحة إطلاقاً، ويلزم على أولياء البنات مراعاة مصلحتهنّ.

السؤال : إذا لم يكن الولد قادراً على الزواج بأيّ صورة، أي أنّه واجه فشلاً في حياته، وإثر ذلك ظهرت اضطرابات في جسمه، هل يجوز له مع السبب المذكور أن يقضى على آلته الجنسية بالدواء والعملية الجراحية؟
الجواب: لا يجوز القضاء على آلته الجنسية بأيّ وجه كان.

السؤال : هل يجوز تزويج الفتاة الشيعية بالفتى السُّنّي؟
الجواب: الأفضل الاجتناب من هذاالعمل،بل إذاخيف عليهامن الضلال فلايجوز.
(الصفحة 401)

السؤال : إذا كان الولد بحاجة للزواج، ووالده لا يفكِّر بالأمر، هل يجوز للولد التصرّف في أموال والده بدون إذنه ويتزوّج؟
الجواب: لا يجوز له التصرّف في أموال والده بدون إذنه، وفي أمثال هذه الموارد يلزم نصيحة الوالد من قبل بعض الأشخاص ليستعدّ للأمر.

السؤال : هل يكون كلام المرأة بالنسبة إلى وفاة زوجها أو طهرها حجّة؟
الجواب: يُقبل كلام المرأة في موتِ زوجها أو طهرها.

السؤال : هل يجوز شرعاً اعتبار كلام النساء غير الملتزمات في موارد الطهر من الحيض وعدم وجود الزوج، وانقضاء أيّام العدّة؟
الجواب: إن لم تتّهم في دعواها يقبل كلامها.

زواج الأقرباء

السؤال : الرجاء أن تبيّنوا رأيكم الشريف بخصوص الزواج من الأقرباء؟
الجواب: بخصوص هذه المسألة لم نشاهد رواية موثّقة(1).
  • (1) ذكر الشهيد (رحمه الله) في المسالك، أوّل كتاب النكاح مرسلاً، نقلاً عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) قال: «لا تنكحوا القرابة القريبة، فإنّ الولد يخرج ضاوياً» أي نحيفاً.
    وذكر العلاّمة (رحمه الله) في تذكرة الفقهاء ج2 كتاب النكاح، ص569 ذيل المقدّمة السادسة ـ والظاهر أنّه قَبِل استحباب نكاح الأجنبيّة ـ نفس هذا الحديث وقال بعده: ولعلّ ذلك لنقصان الشهوة بسبب القرابة.
    وجاء في الحدائق الناضرة الجزء 23، ص17: وقد يستحبّ كنكاح القريبة، على قول، للجمع بين صلة الرحم وفضيلة النكاح، واختاره الشهيد في قواعده. وقيل: البعيدة، لقوله (صلى الله عليه وآله) : «لا تنكحوا القرابة القريبة، فإنّ الولد يخلق ضاوياً»، أي نحيفاً، وهو اختيار العلاّمة في التذكرة، وعلّل بنقصان الشهوة مع القرابة.
    ثمّ قال صاحب الحدائق: الظاهر أنّ الخبر المذكور عاميّ، حيث لم ينقل في كتب أخبارنا، وقد ذكره ابن الأثير في نهايته، والظاهر أنّ القول المذكور للعامّة تبعهم فيه العلاّمة في التذكرة، واستدلّ عليه بما استدلّوابه.

(الصفحة 402)