(الصفحة 407)
الجواب: في صورة إثبات العُسر والحرج الشديدين للمرأة في استمرار الحياة الزوجية، يمكن لحاكم الشرع إجراءالطلاق الخلعي، حتّى وإن لم يكن الزوج راضياً بذلك.
السؤال : بعدما عاش الزوج فترة ثلاثة شهور مع زوجته، تركها وسافر إلى جمهورية آذربيجان، وبقي هناك أربع سنوات تقريباً، ولم يعطها النفقة خلال هذه المدّة، ولم يشترط في العقد أيّ شرط بخصوص عدم إعطائها النفقة والسفر ومدّته، وقد أرسلت المرأة وكيلها عدّة مرّات وأعلنت استعدادها للطلاق، ولكن الرجل لم يهتم بكلّ ذلك، ومع عدم وجود حاكم الشرع في جمهورية آذربيجان اضطرّت المرأة بعد أربع سنوات أن تعود إلى بيت والدها، فعلى هذه الكيفية من سفر الرجل إلى الخارج وامتناعه عن إعطاء النفقة، ولم يقم بشيء بخصوص الطلاق، هل يمكن للزوجة أخذ طلاقها أم لا؟ وكيف تكون طريقة الطلاق والزوج غائب كما ذكرنا حاله؟
الجواب: في مفروض السؤال بأنّ الزوج لا يعطي النفقة ولا يطلّق، وعدم وجود حاكم الشرع في تلك الجمهورية، يمكن للمرأة مراجعة ممثِّل الحاكم الشرعي; أي الشخص المُعيّن من قبل المجتهد الجامع للشرايط في تصدّي الاُمور الحسبيّة «ويوجد في الجمهورية المذكورة أمثال هؤلاء الأشخاص» حتّى يُخطِروا الزوج بذلك ويُلزموه إمّا بدفع النفقة أو الطلاق، فإذا لم يوافق على دفع النفقة أو الطلاق، أو لا يمكن الاتصال به وإبلاغه، ولم تُوجد إمكانية الإنفاق من ماله، ففي هذه الصورة تُطلَّق المرأة بناءً على طلبها، وبعد طلاقها وانقضاء عدّتها تستطيع الزواج بمن ترغب. ولا فرق في هذه المسألة بين حضور الزوج وغيابه، بل المعيار مراعاة الاُمور المذكورة، ولمفقود الأثر أحكامٌ خاصة يجب مراعاتها.
السؤال : هل يستطيع حاكم الشرع إجبار الرجل على طلاق زوجته، أم يقوم هو بنفسه بطلاقها؟
(الصفحة 408)
الجواب: نعم، إذا كان الحاكم مجتهداً جامعاً للشرائط، يمكنه في بعض الموارد ـ إن رأى الصلاح ـ إجبار الزوج على الطلاق، فإذا لم يقبل الزوج بالطلاق، يقوم الحاكم بطلاق المرأة بنفسه.
السؤال : كان هناك شخص يعيش في ايران منذ ستّة عشر عاماً، وعائلته في أفغانستان تعيش بلا وليّ، وقد جاء والد زوجته وألحّ عليه كثيراً بالعودة فلم يُوافق، هل يمكن شرعاً لوالد زوجته أن يأخذ طلاق ابنته، أم يجبره على العودة أم لا؟
الجواب: بما أنّ الزوج غير مستعدّ لإعطاء النفقة، يمكن للمرأة مراجعة حاكم الشرع لإنذار الزوج، ويُلزمه بدفع النفقة أو الطلاق، فإذا لم يقبل وامتنع عن أداء النفقة وعن الطلاق، ففي هذه الصورة يطلّق المرأة بناءً على طلبها، وبعدما تطلَّق وتعتدّ عدّة الطلاق، تتمكّن من الزواج بمن ترغب فيه.
السؤال : خرج شخص من داره متوجّهاً إلى الكويت لغرض العمل، وحينما كان يسافر في البحر أسرته القوّات العراقية، وزوجته لا تعلم عنه شيئاً، وبعد مدّة من غيبته راجعت المحكمة لتعيين مصيرها ومستقبلها، وبعد انقضاء فترة ست سنوات من تاريخ مغادرة زوجها من الدار طلّقت بحكم المحكمة، وقد اعتدّت العدّة الشرعية وتزوّجت من رجل آخر وأنجبت منه ولداً، وبعد إطلاق سراح الأسرى جاء زوج المرأة المذكورة، فطلبت المرأة الطلاق مرّةً اُخرى، والمحكمة أصدرت حكم الطلاق من زوجها الأوّل، وأصبحت مطلّقة في المكتب الرسمي للوثائق، هل تتمكّن أن تتزوّج من زوجها الثاني الذي أنجبت منه ولداً أيضاً أم لا؟
الجواب: المحكمة التي طلّقت المرأة، إن كانت محكمة شرعية، وقد راعت شروط الطلاق، واعتدّت المذكورة عدّة الطلاق، ثمّ تزوّجت، فبعد مجيء الزوج الأوّل لا حقّ له في زوجته السابقة، وتستمرّ المرأة في حياتها الزوجية مع زوجها الثاني، إلاّ إذا طلّقها زوجُها الثاني.
(الصفحة 409)
السؤال : رجل لا يعطي نفقة زوجته ويؤذيها، ولا يوافق على طلاقها حتّى الخلعي منه، هل يمكن إجباره على الطلاق؟
الجواب: اختيار الطلاق بيد الزوج، ويمكن لحاكم الشرع في حالة مطالبة الزوجة، إلزام الزوج بأداء حقوق الزوجة، وفي بعض الموارد يمكن لحاكم الشرع أن يطلّق المرأة.
السؤال : في ضمن العقد قد تُعطى الوكالة للزوجة لتطلّق نفسها في بعض الموارد، فهل تستحقّ الصداق إن طلّقت نفسها أم لا؟ وهل يكون الطلاق رجعياً أم بائناً؟ وفي أيّ صورة يجوز للزوج الرجوع إليها في زمن العدّة؟
الجواب: إذا كانت الزوجة مدخولاً بها تستحق تمام الصداق، وإن لم تكن مدخولاً بها تستحق نصف الصداق بعد الطلاق، ولا يصير الطلاق الرّجعي بائناً بالشرط، فإن كان الطلاق رجعياً يمكن للزوج الرجوع إليها في العدّة وإن لم تكن الزوجة موافقة.
السؤال : أحد الشروط المذكورة التي تكون المرأة بموجبها وكيلة في طلاق نفسها: ما إذا اختار زوجها زوجةً اُخرى، فإذا كان زواجه الثاني بسبب عدم تمكين الزوجة من نفسها، وكان طبقاً لقرار المحكمة الصادر لصالحه، ففي هذه الحالة هل تتمكّن الزوجة الاُولى ـ استناداً لوكالتها ـ أن تُطلِّق نفسها؟
الجواب: الظاهر أنّ هذا الشرط منصرف إلى الزواج الثاني الذي لايكون لأجل هذه الأسباب، ولذلك لا تستطيع الزوجة أن تستفيد من تلك الوكالة لطلاق نفسها.
أحكام الزوجة التي فقد زوجها
السؤال : فُقِد زوجُ امرأة، وتيقّنّا بأنّه مقتول، هل يمكن أن تُطلّق المرأة بإذن مرجع التقليد وتتزوّج مرّةً اُخرى؟
(الصفحة 410)
الجواب: إذا حصل اليقين بأنّ الشخص المذكور قد مات، فلا تحتاج المرأة إلى الطلاق، وبعد عدّة الوفاة، يمكنها الزواج. وفي صورة عدم حصول اليقين أو الاطمئنان، تراجع الحاكم الشرعي.
السؤال : رجل ترك زوجتَهُ وسافر إلى خارج البلاد منذ سنتين، وقد اتّفقت زوجته مع عدّة أشخاص فشهدوا شهادة الكذب بأنّ زوجها مفقود منذ أربع سنوات، وبسبب هذه الشهادة قام أحد رجال الدين بطلاقها، وبعد العدّة تزوّجت من شخص آخر، وقد رجع الزوج الأوّل، بيّنوا حكم هذا الموضوع؟
الجواب: على فرض السؤال، العقد الثاني باطل، والمرأة مازالت زوجةً لزوجها الأوّل.
السؤال : جندي مفقود منذ خمس سنوات، تقول زوجته لوالد زوجها: إمّا أن تأتوا به أو تطلّقوني ، وقد طلّقها من لم يكن عنده وكالة الحاكم الشرعي بصورة جبريّة، وتزوّجت، ثمّ تبيّن أنّ زوجها حيٌّ يُرزق، كيف يكون حكم هذا الزواج؟
الجواب: في صورة عدم مراعاة الشروط، فالزواج الثاني باطل.
السؤال : فُقد زوج، وللبحث عنه هل يكفي الإعلان في الصحف ووسائل الإعلام الاُخرى كالإذاعة والتلفزيون أم لا؟
الجواب: الإعلان في الجرائد والإذاعة والتلفزيون، ونشر صوره، والاستفسار عنه، يكفي في البحث عنه.
السؤال : هل يكون العسر والحرج موجبين لجواز الطلاق عند الحاكم، خصوصاً إذا كان غياب الزوج هروباً من البيت، علماً بأنّه لا يوجد من ينفق على زوجته؟
الجواب: إذا كان غياب الزوج يسبّب حرجاً للزوجة، ويجعلها معرضاً للفساد
(الصفحة 411)
إن انتظرت، فللحاكم ـ بعد اليأس ـ أن يطلّقها قبل مضيّ أربع سنوات، بل يمكن له طلاقها أيضاً في المدّة المذكورة فيما إذا كانت معرضةً للانحراف ولم تراجع الحاكم، فلا يبعد جواز طلاق الحاكم لها في صورة اليأس.
السؤال : امرأة فقدت زوجها منذ مدّة، ولا تعلم عنه أيّ شيء، هل تستطيع أن تطلِّق نفسها وتتزوّج من شخص آخر؟
الجواب: إذا تيقّنت بوفاته، تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجُها، وبعد ذلك تتمكّن من الزواج. أمّا إذا كانت غير متيقّنة بموت زوجها، ولكنّها تخشى السقوط في الفساد أو أزمة في المعيشة أو عدم النفقة، ففي هذه الصورة أيضاً يجوز لها ـ بإذن حاكم الشرع ـ أن توكّل شخصاً لطلاقها، وبعد الطلاق تعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج.
السؤال : فقدت امرأة زوجَها، وبعد أن علمت بوفاته تزوّجت، وبعد فترة رجع الزوج الأوّل، ما هو حكم المرأة؟
الجواب: يجب على المرأة الافتراق عن زوجها الثاني، وهي ما زالت على عهدة زوجها الأوّل، ولكن إذا قاربها زوجها الثاني يجب عليها العِدّة.
السؤال : منذ سبع سنوات لم يكن لي علم عن زوجي، وبعد البحث المتواصل تيقّنت بموته، وبعد سبعة إلى ثمانية شهور تزوّجت بشخص زواجاً موقّتاً، ورُزقت بنتاً. وبعد ذلك حصلت على الطلاق الرسمي من المحكمة بالنسبة للزوج الأوّل، وتزوّجت بالزواج الدائم من زوجي هذا، هل يكون هذا الزواج صحيحاً أم لا؟
الجواب: بشكل عامّ إذا تيقّنت المرأة بينها وبين الله بوفاة زوجها، تتمكّن بعد انقضاء عدّة الوفاة أن تتزوّج، وفي هذه الصورة لا فرق بين الزواج الدائم والموقّت، ولا يحقّ لأحد الاعتراض عليها، وبناءً عليه إذا تيقّنتِ بموت زوجكِ ومضى عليه على أقلّ تقدير أربعة أشهر وعشرة أيّام، وتزوّجت بعد ذلك سواء بالزواج الدائم أو الموقّت، فزواجُك يعدّ زواجاً شرعياً صحيحاً وبلا إشكال.
|