(الصفحة 410)
الجواب: إذا حصل اليقين بأنّ الشخص المذكور قد مات، فلا تحتاج المرأة إلى الطلاق، وبعد عدّة الوفاة، يمكنها الزواج. وفي صورة عدم حصول اليقين أو الاطمئنان، تراجع الحاكم الشرعي.
السؤال : رجل ترك زوجتَهُ وسافر إلى خارج البلاد منذ سنتين، وقد اتّفقت زوجته مع عدّة أشخاص فشهدوا شهادة الكذب بأنّ زوجها مفقود منذ أربع سنوات، وبسبب هذه الشهادة قام أحد رجال الدين بطلاقها، وبعد العدّة تزوّجت من شخص آخر، وقد رجع الزوج الأوّل، بيّنوا حكم هذا الموضوع؟
الجواب: على فرض السؤال، العقد الثاني باطل، والمرأة مازالت زوجةً لزوجها الأوّل.
السؤال : جندي مفقود منذ خمس سنوات، تقول زوجته لوالد زوجها: إمّا أن تأتوا به أو تطلّقوني ، وقد طلّقها من لم يكن عنده وكالة الحاكم الشرعي بصورة جبريّة، وتزوّجت، ثمّ تبيّن أنّ زوجها حيٌّ يُرزق، كيف يكون حكم هذا الزواج؟
الجواب: في صورة عدم مراعاة الشروط، فالزواج الثاني باطل.
السؤال : فُقد زوج، وللبحث عنه هل يكفي الإعلان في الصحف ووسائل الإعلام الاُخرى كالإذاعة والتلفزيون أم لا؟
الجواب: الإعلان في الجرائد والإذاعة والتلفزيون، ونشر صوره، والاستفسار عنه، يكفي في البحث عنه.
السؤال : هل يكون العسر والحرج موجبين لجواز الطلاق عند الحاكم، خصوصاً إذا كان غياب الزوج هروباً من البيت، علماً بأنّه لا يوجد من ينفق على زوجته؟
الجواب: إذا كان غياب الزوج يسبّب حرجاً للزوجة، ويجعلها معرضاً للفساد
(الصفحة 411)
إن انتظرت، فللحاكم ـ بعد اليأس ـ أن يطلّقها قبل مضيّ أربع سنوات، بل يمكن له طلاقها أيضاً في المدّة المذكورة فيما إذا كانت معرضةً للانحراف ولم تراجع الحاكم، فلا يبعد جواز طلاق الحاكم لها في صورة اليأس.
السؤال : امرأة فقدت زوجها منذ مدّة، ولا تعلم عنه أيّ شيء، هل تستطيع أن تطلِّق نفسها وتتزوّج من شخص آخر؟
الجواب: إذا تيقّنت بوفاته، تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجُها، وبعد ذلك تتمكّن من الزواج. أمّا إذا كانت غير متيقّنة بموت زوجها، ولكنّها تخشى السقوط في الفساد أو أزمة في المعيشة أو عدم النفقة، ففي هذه الصورة أيضاً يجوز لها ـ بإذن حاكم الشرع ـ أن توكّل شخصاً لطلاقها، وبعد الطلاق تعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج.
السؤال : فقدت امرأة زوجَها، وبعد أن علمت بوفاته تزوّجت، وبعد فترة رجع الزوج الأوّل، ما هو حكم المرأة؟
الجواب: يجب على المرأة الافتراق عن زوجها الثاني، وهي ما زالت على عهدة زوجها الأوّل، ولكن إذا قاربها زوجها الثاني يجب عليها العِدّة.
السؤال : منذ سبع سنوات لم يكن لي علم عن زوجي، وبعد البحث المتواصل تيقّنت بموته، وبعد سبعة إلى ثمانية شهور تزوّجت بشخص زواجاً موقّتاً، ورُزقت بنتاً. وبعد ذلك حصلت على الطلاق الرسمي من المحكمة بالنسبة للزوج الأوّل، وتزوّجت بالزواج الدائم من زوجي هذا، هل يكون هذا الزواج صحيحاً أم لا؟
الجواب: بشكل عامّ إذا تيقّنت المرأة بينها وبين الله بوفاة زوجها، تتمكّن بعد انقضاء عدّة الوفاة أن تتزوّج، وفي هذه الصورة لا فرق بين الزواج الدائم والموقّت، ولا يحقّ لأحد الاعتراض عليها، وبناءً عليه إذا تيقّنتِ بموت زوجكِ ومضى عليه على أقلّ تقدير أربعة أشهر وعشرة أيّام، وتزوّجت بعد ذلك سواء بالزواج الدائم أو الموقّت، فزواجُك يعدّ زواجاً شرعياً صحيحاً وبلا إشكال.
(الصفحة 412)
السؤال : بعدما عشتُ مع زوجي لفترة شهر واحد ترك البيت ولم يرجع لحدّ الآن، وقد بحثت عنه مدّة طويلة ولكنّي لم أعثر على خبر منه، علماً بأنّي شابّة وبقائي بلا زوج يمكن أن يجرّني إلى الانحراف والفساد، ولا يوجد أحد ينفق عليّ، كما أنّه ليس لي وسيلة أعيش منها، فما هو واجبي؟
الجواب: إن لم تعثري على زوجكِ، وليست هناك إمكانية للوصول إليه، ولا تستطيعين إبلاغه ولو بإرسال الرسائل إليه، ولا سبيل لتهيئة النفقة من ماله، يمكنك مراجعة حاكم الشرع ليطلّقك، وبعد الطلاق تعتدين عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام، فإذا انقضت العدّة فلا مانع من الزواج.
الرّجوع
السؤال : لقد طلّقت زوجتي، وبعدما خرجنا من المكتب الرسمي لتسجيل الطلاق، تحدّثنا نصف ساعة في الشؤون المختلفة، هل يكون هذا الحديث بيننا مصداقاً للرجوع؟
الجواب: لا يكفي مجرّد المحادثة، بل لابدّ من التكلّم بكلام يدلّ على إنشاء الرجوع، أو يأتي بفعل يقصد به الرجوع، نعم إذا حصلت المواقعة يتحقّق الرجوع وإن لم يقصده.
السؤال : إمرأة بذلت صداقها لأجل طلاقها، وقبل إتمام العدّة رجع عن البذل، والرّجل كان يعلم بحقّه في الرجوع، فلم يرجع حتّى انقضت العدّة، هل يحقّ لها الصداق؟
الجواب: نعم، يحقّ لها الصداق.
السؤال : من وكّل شخصاً ليطلّق زوجته، والمرأة قد بذلت صداقها كي لا يحقّ للزوج الرجوع إليها، وحتّى يجري طلاق المباراة، والوكيل بعد حصوله على موافقة
(الصفحة 413)
موكّله، أجرى طلاق المباراة. على فرض المسألة هل يحقّ الرجوع للزوج؟
الجواب: إنّ طلاق المباراة مثل طلاق الخلع، فإن رجعت المرأة عن بذلها في أيّام العدّة، يمكن للزوج الرجوع عن الطلاق، وإلاّ فلا يحقّ له الرجوع.
السؤال : هل يتحقّق الرجوع بالكتابة؟
الجواب: إذا كتب بقصد الرجوع، يكون الرجوع محقّقاً ظاهراً.
السؤال : هل النظربشهوة إلى الزوجة في عدّة الطلاق الرجعي يعدّ رجوعاً أم لا؟
الجواب: لا يبعد أن يعدّ رجوعاً إن قصد الرجوع به.
السؤال : رجعت امرأة في عدّة طلاقها عمّا بذلت، وقد وعدت الزوج باعطائه له، ولكنّها لم تعطه ما وعدت به، ورجع الزوج إليها، هل هذا الرجوع صحيح من الوجهة الشرعية أم لا؟.
الجواب: نعم، على فرض وقوع الطلاق الخلعي، إذا رجعت المرأة في العدّة عن بذلها يمكن للزوج الرجوع إليها، فتكون زوجته مرّةً اُخرى بدون عقد.
طلاق الخلع
السؤال : بذلت امرأة صداقها الذي كان في ذمّة زوجها له في طلاق الخلع، هل تستطيع في العدّة الرجوع عمّا بذلت (عن إسقاط الذمّة)؟
الجواب: بما أنّ البذل لا يعلم اختصاصه بالأعيان; يمكنها الرجوع.
السؤال : في طلاق الخلع الذي جرى قبل الدخول، بذلت الزوجة تمام الصداق، هل يحقّ للزوج المطالبة بنصف الصّداق؟
الجواب: نعم، في هذه الصورة يحقّ له المطالبة، إلاّ إذا كان في البين قرينة على كون المراد بذل ما يستقرّ على الزوج; وهو نصف الصداق.
(الصفحة 414)
السؤال : إمرأة استلمت كلّ حقوقها من الصداق وجهاز عرسها ثمّ جرى الطلاق، وفي ضمن الطلاق قرّرت أن تعطي للزوج ألف تومان، هل يكون هذا الطلاق رجعياً أم خلعياً؟
الجواب: الطلاق الخلعي يكون في المورد الذي لا تكون المرأة راضيةً عن زوجها، فهي تهب صداقها أو مالاً آخر كي يطلّقها. ويجب أن تجرى صيغة الطلاق بهذا المضمون: «خالَعْتُها على ما بَذَلَتْ هي طالِق»، كما ذكرنا ذلك في رسالتنا العملية. فإذا لم تبذل المرأة شيئاً، أو لم يجر الطلاق بهذا المضمون والعبارة، فيكون الطلاق رجعياً وليس خلعياً.
والظاهر ـ كما في مورد السؤال ـ أنّ البذل لم يقع، وإنّما كان مجرّد قرار بالبذل، فإن كان هكذا، فالطلاق المذكور وقع رجعياً وليس خلعياً.
العدّة
السؤال : مَن قلعت رحمها، هل تجب عليها العدّة؟.
الجواب: إن كانت في سنّ من تحيض فعليها العدّة.
السؤال : هل يلزم المرأة المطلقة البقاء في بيت زوجها أيّام عدّتها أم لا؟
الجواب: في الطلاق الرجعي لا يستطيع زوجها إخراجَها من البيت، كما أنّها لاتتمكّن من الخروج من بيت زوجها بدون إذنه، وفي طلاق الخلع إذا رجعت عن البذل يكون الطلاق رجعيّاً.
الظهار ـ الإيلاء
السؤال : إمرأة ضربت بالقرآن على رأس زوجها وقالت له: من الآن فصاعداً أنت أخي، هل تحرم بهذا القول عليه؟
الجواب: لا تحرم هذه المرأة على زوجها.
|