(الصفحة 431)
الجواب: بصورة عامّة نفقة الاُمّ في صورة استطاعة الولد وفقر الوالدة لازمة عليه، وإذا كان الولد غير مستطيع مالياً لا تكليف عليه، وإن كان ذا مال واُمّه فقيرة يجب عليه إعطاء النفقة بما يناسب شأنها، فإن كان من شأنها فعلاً أن تعيش في المدينة وهو يناسبها عرفاً، مثلاً كان جميع أو أكثر أولادها أو أقاربها ساكنين في المدينة، فيجب عليه أن يعطيها نفقة المدينة، وإن لم يكن كذلك، يجب أن يعطيها نفقة القرية.
السؤال : المرأة التي لا ترضى بالذهاب إلى بيت زوجها وبقيت في بيت والدها بدون إذن زوجها، هل تستحقّ النفقة؟
الجواب: بصورة عامّة نفقة الزوجة الدائمة تكون واجبة على الزوج إذا كانت مطيعة له، ولا تخالفه في الشؤون العائدة للعلاقات الزوجية بدون عذر شرعي، وإذا خرجت من البيت بدون إذنه سقطت نفقتها.
السؤال : راجعت زوجة المحكمة مطالبةً بنفقتها وصداقها، وقد أُحضر الزوج بأمر المحكمة للتحقيق معه في ذلك، وأدلى بإفادته: بأنّ النفقة في قبال التمكين، والمذكورة فعلاً معقودة غير مدخول بها، هل يجوز ـ كما في العرف السائد في ايران ـ أن يبقى الزوجان عدّة شهور على حالة الخطوبة؟ وهل تستحق الزوجة المطالبة بالنفقة في هذه المدّة أم لا؟
الجواب: نعم تستحق النفقة إلاّ إذا كانت ناشزة .
السؤال : هل تتمكّن المرأة من مطالبة زوجها بنفقات الأيّام المقبلة؟
الجواب: ليس لها ذلك.
السؤال : هل تستطيع المرأة مطالبة زوجها بنفقات الأيّام الماضية التي لم يدفعها الزوج، وصرفتها من مالها، أو ممّا ادّخرته في الأيّام الماضية؟
(الصفحة 432)
الجواب: نفقة المرأة من الديون التي بذمّة الزوج، فإذا لم يدفعها يمكنها المطالبة بها، ولكن إن كان المدّخر من مال زوجها وصرفته، فلا يحقّ لها المطالبة مجدّداً، لأنّها استوفت حقّها.
السؤال : في صورة مطالبة الزوجة بالبيت المستقل، حيث تقول لزوجها: لا أستطيع العيش في بيت والديك، وإذا لم يمتثل لطلبها تذهب إلى بيت والدها وترفض الرجوع حتى يهيّىء لها بيتاً مستقلاًّ، هل يجب على الزوج الامتثال لطلبها هذا؟ وهل تكون ناشزة إذا رفض الزوج طلبها؟ وإن لم يتمكّن الزوج ولا قدرة له على شراء الدار الجديدة، فما هو تكليفه؟
الجواب: بصورة عامّة يجب على الزوج تهيئة المسكن المناسب لشأن الزوجة والمتعارف عليه في المنطقة، فلا يلزم المنزل المستقل إلاّ إذا كان مطابقاً لشأنها.
السؤال : بعد أن تزوج ظهر أن الزوجة كانت مبتلاة بمرض قبل عدّة سنوات، وفي زمن الخطوبة لم يعلم بمرضها، والآن هي بحاجة لعملية جراحية ومَصارف كثيرة، هل تكون معالجتها بعهدته أم بعهدتها؟ وعلى فرض كون المعالجة على عهدة الزوج ، فهل تستطيع الزوجة إجباره على معالجتها أم لا؟ وهكذا إن كانت على عهدتها، هل يستطيع الزوج اجبارها على معالجة نفسها أم لا؟
الجواب: نفقات معالجة الزوجة بالمقدار المتعارف على عهدة الزوج، وما يزيد عليه على عهدة الزوجة، ولا فرق في هذه المسألة بين كون المرض قبل الزواج أو بعده، وفي نفس الوقت من المستحسن أن لا يقصّر الزوج في معالجة زوجته المريضة، وبالأخص إذا كانت غير قادرة من الناحية المالية، وللزوجة الحقّ في إلزام زوجها بالمقدار المتعارف من المصاريف، والمقدار الزائد يكون على عهدتها، ولا يحقّ له إلزام زوجته بذلك، إلاّ من باب الأمر بالمعروف.
(الصفحة 433)
السؤال : إذا كان الأولاد قادرين على الكسب والعمل، ولكنّهم لا يعملون، هل تجب نفقتهم على والدهم؟
الجواب: لا يجب الإنفاق على هذا الفرض; لأنّ الإنفاق على الأولاد واجب إن كانوا فقراء، ومن كان قادراً على الكسب والعمل لا يحسب فقيراً.
السؤال : إذا كانت الزوجة تأخذ من زوجها شهرياً مبلغاً لطعام العائلة، وتدّخر كلّ شهر مقداراً منه، هل يمكنها بدون إذن زوجها أن تشتري لنفسها وأطفالها من المبلغ المذكور لباساً أو شيئاً آخر؟
الجواب: إن مَلّكها ذلك فيحقّ لها شراء اللباس وغيره، وأيضاً إذا كان نفقة الزوجة الواجبة المقرّرة التي يعطيها، فالمرأة مختارة في التصرّف. أمّا بالنسبة إلى نفقات الأطفال فليس لها هذا الحقّ، إلاّ إذا استأذنت زوجها.
السؤال : هل يمكن للرجل أن يطالب بالأموال التي ادّخرتها المرأة بالاقتصاد من نفقات البيت؟
الجواب: إذا كان ما ادّخرته من نفقتها الواجبة، وقد أعطاها بالمقدار المتعارف بعنوان حقّ النفقة، ولكن المرأة اقتصدت من مخارجها، فليس للزوج استرداده. وأمّا إذا أعطاها زوجها أكثر من اللازم أو كان بعنوان آخر، واقتصدت منه، مثلاً لم تنفق على الأولاد فله استرداده.
السؤال : هل يجوز للمرأة أن تدخل يدها في جيب زوجها، وتأخذ مالاً لنفقات البيت أو الأولاد; سواء كان الزوج يعطي النفقة أو لا يعطيها؟
الجواب: في صورة دفعه للنفقة لا يجوز، وإذا لم يدفع النفقة فلها أن تأخذ نفقتها من ماله بدون إذنه.
السؤال : ما حكم المرأة التي أخذت مالاً من زوجها، وتعلم بأنّه راض أو تحتمل ذلك؟
(الصفحة 434)
الجواب: إذا أحرزت رضاه فلامانع من ذلك، ولا يجوز لهافي صورة الاحتمال.
السؤال : هل يجوز للزوجة أن تصرف من مال زوجها الذي أعطاه لمصارف العائلة، على مجالس عزاء أهل البيت (عليهم السلام) أو ختمة سورة الأنعام وأمثالها؟
الجواب: لا مانع إذا ملّكها المال وجعل تصرّفه بيدها، أو علمت بأنّه راض عمّا تصرفه، وإلاّ لا يجوز.
السؤال : امرأة مريضة، وتصرف شهرياً بضعة آلاف من التوامين على الدواء والطبيب، وزوجها مطلوب آلاف التومانات على أثر ذلك، وهي تملك قطعة أرض ثمنها مليون تومان، هل يمكن للزوج أن يخصم النفقات التي أنفقها في مرضها عليها من قيمة الأرض المذكورة؟ وهل تكون مستطيعة ويجب عليها الحجّ أم لا؟
الجواب: نفقة معالجتها بالمقدار المتعارف على الزوج، ولا يستطيع أن يجبرها على دفعها، وكذا إذا أنفق عليها زائداً على ذلك تبرّعاً، وإذا استطاعت المرأة أن تبيع أرضها، وتسافر إلى مكّة المكرّمة ولا تواجه مشكلة في حياتها، ولا تحتاج لأحد يرافقها في سفرها، يجب عليها فريضة الحجّ.
السؤال : امرأة تركت بيت زوجها بدون إذنه، وكانت لا تمكّنه من نفسها، وقد تبيّن بعده بأنّ السبب يعود إلى أنّ الزوج كان يؤذيها ويضربها، ويسبّب لها الأذى النفسي، هل يحقّ لها على هذا الفرض المطالبة بنفقتها؟
الجواب: الإضرار وضرب أيّ إنسان لاسيّما الزوجة عمل قبيح وحرام، وفي بعض الموارد يوجب الدّية الشرعيّة، وإذا كانت أذيته لها وضربها قد سلب إمكانية تمكين الزوجة واضطرّت لترك الدار، فهي مستحقّة للنفقة.
السؤال : أخذت امرأة ـ بعد طلاقها ـ ابنها الذي كان عمره أكثر من سنتين، فبقي عندها سنتين والآن يريد الأب أن يأخذ ابنه، تقول الاُمّ: يجب أن تعطيني نفقات الطفل
(الصفحة 435)
في هاتين السنتين حتّى أسلّمك الولد، هل يحقّ للاُمّ أن تطالب بتلك النفقات السابقة؟
الجواب: إن لم يدفع الزوج نفقة ابنه يكون عاصياً، ولكن الاُمّ لا يحقّ لها المطالبة بالنفقة السابقة لابنها.
السؤال : امرأة ناشزة، وقد تركت بيت زوجها وأخذت إبنتها البالغة من العمر سنتين، ولا تسمح لها بزيارة والدها، هل يجوز للمرأة هذا العمل؟ وهل تكون نفقة الطفلة على والدها؟ وهل تتمكّن المرأة من أن تطالب بتلك النفقة؟
الجواب: الحكم الكلّي للمسألة هو أنّ حقّ حضانة البنت يكون لاُمّها حتّى تبلغ سبع سنوات، ولا يجوز للأب أن يأخذها منها حتّى تنتهي هذه المدّة، ولكن ليس للاُمّ الحقّ في منع الأب من زيارة ابنته، وتجب نفقتها على أبيها، ولكنّه غير ملزم بإعطائها للاُمّ نقداً أو غير نقد. ولا يحقّ للاُمّ أن تطالب الأب بنفقة البنت، بل عليه أن ينفق عليها بنحو لا يمنع من حضانة الاُمّ.
السؤال : هل تجب نفقة ولد الزّنا على والده العُرفي أم لا؟
الجواب: نعم، لا يبعد أن تكون نفقته على الزّاني.
السؤال : هل تكون ولاية وحضانة ولد الزّنا على والده العُرفي أم لا؟
الجواب: الظاهر أنَّ ولاية الولد وحضانته تكون على والده العُرفي الزّاني. ولكن للاُمّ حقّ حضانة الطفل لسنتين، وللطفلة لسبع سنوات، ومن بعدها للأب.
السؤال : على من تكون نفقة المسجون، عليه أم على بيت المال؟ وهل تكون الإستطاعة المالية وعدمها، أو نوعية الجريمة أو القدرة على العمل وغيرها، حدّاً كان هذا السجن أو تعزيراً. هل لهذه الاُمور دخل في توفير نفقة السَجِين أم لا؟ وكيف يكون تكليف عائلة السَجِين؟
الجواب: بصورة عامّة إذا كان سجن الشخص مشروعاً، وكان يتمكّن من تأمين
|