(الصفحة 434)
الجواب: إذا أحرزت رضاه فلامانع من ذلك، ولا يجوز لهافي صورة الاحتمال.
السؤال : هل يجوز للزوجة أن تصرف من مال زوجها الذي أعطاه لمصارف العائلة، على مجالس عزاء أهل البيت (عليهم السلام) أو ختمة سورة الأنعام وأمثالها؟
الجواب: لا مانع إذا ملّكها المال وجعل تصرّفه بيدها، أو علمت بأنّه راض عمّا تصرفه، وإلاّ لا يجوز.
السؤال : امرأة مريضة، وتصرف شهرياً بضعة آلاف من التوامين على الدواء والطبيب، وزوجها مطلوب آلاف التومانات على أثر ذلك، وهي تملك قطعة أرض ثمنها مليون تومان، هل يمكن للزوج أن يخصم النفقات التي أنفقها في مرضها عليها من قيمة الأرض المذكورة؟ وهل تكون مستطيعة ويجب عليها الحجّ أم لا؟
الجواب: نفقة معالجتها بالمقدار المتعارف على الزوج، ولا يستطيع أن يجبرها على دفعها، وكذا إذا أنفق عليها زائداً على ذلك تبرّعاً، وإذا استطاعت المرأة أن تبيع أرضها، وتسافر إلى مكّة المكرّمة ولا تواجه مشكلة في حياتها، ولا تحتاج لأحد يرافقها في سفرها، يجب عليها فريضة الحجّ.
السؤال : امرأة تركت بيت زوجها بدون إذنه، وكانت لا تمكّنه من نفسها، وقد تبيّن بعده بأنّ السبب يعود إلى أنّ الزوج كان يؤذيها ويضربها، ويسبّب لها الأذى النفسي، هل يحقّ لها على هذا الفرض المطالبة بنفقتها؟
الجواب: الإضرار وضرب أيّ إنسان لاسيّما الزوجة عمل قبيح وحرام، وفي بعض الموارد يوجب الدّية الشرعيّة، وإذا كانت أذيته لها وضربها قد سلب إمكانية تمكين الزوجة واضطرّت لترك الدار، فهي مستحقّة للنفقة.
السؤال : أخذت امرأة ـ بعد طلاقها ـ ابنها الذي كان عمره أكثر من سنتين، فبقي عندها سنتين والآن يريد الأب أن يأخذ ابنه، تقول الاُمّ: يجب أن تعطيني نفقات الطفل
(الصفحة 435)
في هاتين السنتين حتّى أسلّمك الولد، هل يحقّ للاُمّ أن تطالب بتلك النفقات السابقة؟
الجواب: إن لم يدفع الزوج نفقة ابنه يكون عاصياً، ولكن الاُمّ لا يحقّ لها المطالبة بالنفقة السابقة لابنها.
السؤال : امرأة ناشزة، وقد تركت بيت زوجها وأخذت إبنتها البالغة من العمر سنتين، ولا تسمح لها بزيارة والدها، هل يجوز للمرأة هذا العمل؟ وهل تكون نفقة الطفلة على والدها؟ وهل تتمكّن المرأة من أن تطالب بتلك النفقة؟
الجواب: الحكم الكلّي للمسألة هو أنّ حقّ حضانة البنت يكون لاُمّها حتّى تبلغ سبع سنوات، ولا يجوز للأب أن يأخذها منها حتّى تنتهي هذه المدّة، ولكن ليس للاُمّ الحقّ في منع الأب من زيارة ابنته، وتجب نفقتها على أبيها، ولكنّه غير ملزم بإعطائها للاُمّ نقداً أو غير نقد. ولا يحقّ للاُمّ أن تطالب الأب بنفقة البنت، بل عليه أن ينفق عليها بنحو لا يمنع من حضانة الاُمّ.
السؤال : هل تجب نفقة ولد الزّنا على والده العُرفي أم لا؟
الجواب: نعم، لا يبعد أن تكون نفقته على الزّاني.
السؤال : هل تكون ولاية وحضانة ولد الزّنا على والده العُرفي أم لا؟
الجواب: الظاهر أنَّ ولاية الولد وحضانته تكون على والده العُرفي الزّاني. ولكن للاُمّ حقّ حضانة الطفل لسنتين، وللطفلة لسبع سنوات، ومن بعدها للأب.
السؤال : على من تكون نفقة المسجون، عليه أم على بيت المال؟ وهل تكون الإستطاعة المالية وعدمها، أو نوعية الجريمة أو القدرة على العمل وغيرها، حدّاً كان هذا السجن أو تعزيراً. هل لهذه الاُمور دخل في توفير نفقة السَجِين أم لا؟ وكيف يكون تكليف عائلة السَجِين؟
الجواب: بصورة عامّة إذا كان سجن الشخص مشروعاً، وكان يتمكّن من تأمين
(الصفحة 436)
نفقته بنفسه، فلا وجه لصرف نفقته من بيت مال المسلمين، نعم، إذا كان فقيراً وبقاؤه في السجن مانعاً عن العمل لنفسه ولعائلته، يكون حكمه حكم سائر الفقراء، فيُنفَق عليه وعلى عائلته من بيت المال. وبمقتضى القاعدة تكون نفقة كلّ شخص بعهدته، وأمّا بالنسبة للسَجِين فيجب أن يفرق بين الغني والفقير، فالفقير تعطى نفقته من بيت المال، نعم إذا كان السجين متّهماً في أمر ما، ولم تثبت جريمته، فتكون نفقته في فترة السجن على بيت المال; لأنّ سجنه يكون بلحاظ مصالح النظام وعامّة الناس. نعم، الظاهر هو أنّ مصلحة الحكومة تستوجب عدم التفريق بين السجناء، وليس في مصلحتها توفير نفقة السجين من خارج السجن. وهناك روايات في «الوسائل ـ كتاب الحدود» بتوفير نفقة المحكوم بالسجن المؤبّد، والسارق، والمرتدّ، من بيت المال، ولكن ظاهر هذه الروايات يعود إلى فقر السَجِين; لذا فالأقوى هو ما ذكرناه من التفصيل.
لباس المرأة والرجل
السؤال : هل يكون لبس الخمار (غطاء الرّأس) أفضل، أم العباءة؟
الجواب: لبس العباءة أفضل.
السؤال : إنّي اُحبّ أن ألبس المانتو وشبكة الرأس، ولكن زوجي يقول: يجب أن تلبسي العباءة، ما هو واجبي؟
الجواب: إعملي بموجب رأي زوجكِ.
السؤال : إنّي طالبة في الفرع الطبّي، وفي بعض أقسام المستشفى مع وجود غير المحارم يجب أن أرفع عباءتي، واضطراراً يقلّ الحجاب، الرجاء أن تبيّنوا ما هو حكمي الشرعي؟
الجواب: مع ملاحظة لزوم وأهمّية الدراسة الطبية النسائية، وخاصة في قسم
(الصفحة 437)
الولادة، وما تقتضيه الضرورة، لكِ أن تقلّلي من الحجاب الواجب، وعلى أيّ حال فالنظر العمدي إلى غير المحارم غير جائز، وإذا اقتضت الضرورة الطبية من حفظ أرواح المسلمين حتّى في المستقبل على دراسة وتعليم التطبيق الطبّي، يجوز ارتكاب الفعل الحرام، كنظر المرأة إلى بدن الرجل غير المحرم وأمثاله بمقدار الضرورة.
السؤال : ما هو مقدار لباس المرأة اللازم في قبال المرأة الاُخرى؟
الجواب: المقدار الواجب ستر العورتين «القُبُل والدُّبُر» وما زاد عليهما غير واجب. والتصوّر الموجود في أذهان بعض النساء بجواز نظر المرأة لعورة المرأة الاُخرى، وأنّ سترها غير واجب، خطأ محض.
السؤال : هل يجب ستر الوجه والأيدي وظاهر الرجلين حتّى الرسغ للنساء في الصلاة أم لا؟ وإذا لم يكن واجباً والمرأة تعلم بأنّ الرجل الأجنبي ينظر إليها بقصد الريبة والشهوة، هل يجب ستر المواضع المذكورة أم لا؟
الجواب: إن لم يوجد غير المحرم لا يجب ستر المواضع المذكورة في الصلاة، ويجب ستر القدمين عن الرجال الأجانب، كما أنّ الأحوط استحباباً مع العلم بنظر الرجال إليهنّ بشهوة ستر الوجه والكفّين.
السؤال : هل تصليح الحواجب، وكحل العينين، ولبس الساعة الخاصة، والخاتم في اليد، ولبس النظّارات الجميلة للنساء تعدّ زينة، حتّى يجب سترها؟
الجواب: بصورة عامّة، كلّ ما يعدّ عرفاً من الزينة يجب ستره.
السؤال : ما حكم لبس الألبسة التي تظهر حجم جسم المرأة حين لبسها خارج البيت، علماً أنّ كلاًّ من البشرة والجلد مستور؟
الجواب: لا مانع إن لم يكن مثيراً، ولم يكن فيه مفسدة، ولا يُحسَب زينة.
(الصفحة 438)
السؤال : هل يمكن للرجل أن يجبر زوجته بوضع البرقع أو ارتداء الحجاب الخاص؟
الجواب: إذا كان يلاحظ حفظ عفتها، أو كان ارتداؤها لباساً خاصّاً يثير شهوات الآخرين ويوجب انحرافها وتبرّجها، فله أن ينهاها ويجب عليه أن يوعظها وينصحها أيضاً، وعلى المرأة أن تسمع نصائحه.
السؤال : ما هو المراد من لباس الشهرة؟ وهل تكون العباءة البيضاء التي ترتديها المرأة ويشار إليها بالبنان، من مصاديق لبس الشهرة؟
الجواب: المراد من لباس الشهرة هو اللّباس المستهجن عرفاً، ولهذه الجهة يكون مورداً للإشارة بالبنان، أو لم يكن مناسباً لزيّ الشخص وشأنه من حيث النوعية واللّون أو الخياطة وأمثالها.
السؤال : هل يمكن للمرأة أن تظهر بدون حجاب شرعي أمام أخي زوجها؟
الجواب: أخ الزوج كسائر الرجال الأجانب غير محرم.
السؤال : ما حكم اكتفاء المرأة بلبس الجورب مع العباءة؟
الجواب: لا مانع، إذا كان الجورب يستر البشرة ولا يوجب مفسدة.
السؤال : مجموعة من الأشخاص يسكنون في بيت واحد وطبقة واحدة، علماً بأنّهم أقارب ولكنّهم غير محارم، ولا يوجد بينهم أيّ ريبة، وهم دائماً محشورون مع بعض ومختلطون في الأكل والنوم وفي لوازم العيش، والنساء غير محجّبات بسبب صعوبة الحجاب، هل يوجد ترخيص لهؤلاء، أم يجب أن تراعي النساء الحجاب كما لو كنّ خارج البيت؟
الجواب: يجب عليهنّ ستر ما عدا الوجه والكفّين أمام غير المحارم أيّاً من كان.
|