(الصفحة 451)
عليهم والاستفسار عن أحوالهم واستمالتهم، حتى وإن لم يذهب إلى بيوتهم، وتحصل الصِلة في الاتّصال الهاتفي أو اللقاء في الطريق، وهذا هو الحدّ الأدنى اللازم، والأفضل عدم الاكتفاء بهذا الحدّ في حالة عدم وجود مشكلة. فعن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) : «صِلوا أرحامَكم ولو بالتسليم»(1).
السؤال : هل يعتبر أقرباء المرأة أرحاماً لزوجها بحيث تجب عليه صِلتهم أم لا؟ وكذلك الحال بالنسبة للزوجة هل يعدّ أرحام زوجها أرحاماً لها أم لا؟
الجواب: أقارب الزوج والزوجة ليسوا أرحاماً للآخر.
- (1) سفينة البحار: مادّة رَحِمَ .
(الصفحة 452)
(الصفحة 453)
الإرث
السؤال : رجلٌ توفي وخلّف أملاكاً كالبستان والأرض الزراعيّة والأبنية وخلّف أيضاً أموالاً نقدية، وورّاثه عدّة أولاد وبنات، وزوجة دائمية لا ولد لها، ما مقدار حصّة إرث كلّ واحد منهم، وما ترث زوجته منه؟
الجواب: حصّة إرث الزوجة هي 81 وتُقسَّم بقيّة الأموال بين أولاده وبناته بحيث يكون سهم الذكر ضعف سهم الاُنثى، ولا ترث الزوجة من الأرض وثَمَنها، ولكنّها ترث من قيمة العمارة وأشجار البستان.
السؤال : ماتت امرأة، ولها اُمّ وأولاد، كيف يُقسَّم إرثُها؟
الجواب: تقسّم تركتها بين اُمّها وأولادها، بأن يكون السُّدْس لاُمّها والمُتبقّي يُقسّم على أولادها إن كانوا ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً. أمّا إذا كانوا إناثاً فقط، فتقسّم التركة على خمسة أسهم، سهم للاُم والمتبقّي يُقسّم على البنات بالسوية.
إرث الزّوجين
السؤال : من مات ولا وارث له غير زوجته، كيف يكون حكم أمواله؟
(الصفحة 454)
الجواب: تحصل الزوجة على 41 الأموال المنقولة، و41 الأموال غير المنقولة من قيمة العمارات والأشجار والزراعة، وبقيّة التركة تعود بناءً على الأقوى لصاحب العصر والزمان عجّل الله فرجه الشريف، ويجب أن تُعطى للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة.
السؤال : هل ترث الزوجة من حصّة ماء الزراعة؟
الجواب: الظاهر أنّ الزوجة لا ترث منها.
السؤال : إذا توفّيت الزوجة وورث زوجها إرثها، فهل ترث زوجته الاُخرى بعد موته من تلك الأموال؟
الجواب: نَعمْ، تَرِث من تلك الأموال.
السؤال : تزوّجت امرأة وكان الزوجان يعملان معاً، ويشتركان في حياتهما المعايشة، وقد توفّي الزوج، هل يكون للزوجة حقّ غير حصّتها بالإرث أم لا؟
الجواب: إذا كانت المرأة لم تُقدّم اُجرة عملها مجّاناً لزوجها، يحقّ لها بنفس المقدار، إلاّ إذا وكّلت الزوج ليكون شريكها بمقدار حصّته في البيت والحانوت و... ففي هذه الصورة تكون بمقدار حصتها مالكة، ولا يرتبط هذا المقدار بالإرث.
السؤال : شخص أخذ من دائرة الزراعة إجازة لحفر بئر، ثمّ بادر لحفرها، واستفاد من مائها في الزراعة، هل ترث زوجته ـ بعد موته ـ من البئر ومائها؟
الجواب: لا ترث الزوجة من أصل البئر والماء الذي يستخرج منها تدريجاً، ولكنّها ترث من قيمة ماكنة الماء والبناء الذي يحويها والأنابيب.
السؤال : هل أنّ الزوجة ترث من ثمار الأشجار التي ترث من قيمتها أم لا؟
الجواب: ترث من الفواكه التي كانت موجودةً حتى زمن وفاة زوجها، ولا ترث من الفواكه التي تثمر بعد ذلك.
(الصفحة 455)
السؤال : هل يمكن للورثة دفع قيمة البناءوالشجركإرث الزوجة بدون رضاها؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
السؤال : هل ترث زوجة المقتول من عين الأرض والعمارة التي اُعطيت بعنوان الدّية أم لا؟
الجواب: نعم، ترث من عينها.
السؤال : امرأة قبل ثلاثين عاماً بعد موتِ زوجها ورثت 81 أعيان عدد من أشجار الجوز وغيرها في قطعتين من الأراضي المشجرة، ولكنّها لم تقبل التقييم وأخذ قيمة حصتها وراحت كلّ سنة تأخذ 81 ناتج تلك الأشجار، يرجى إفادتنا بالحكم الشرعي في الموارد التالية:
1 ـ كيف يحصل تقييم الأشجار ودفع قيمة 81 الأعيان؟ هل تُقدّر الأشجار كما هي على حالتها وفي مكانها، أم بقيمة ثمارها التي تنتجها؟ وهل يشمل التقييم قيمة الأرض التي تحوي الأشجار أم لا؟
2 ـ هل يمكن للسيّدة المذكورة الامتناع عن بيع حصّتها البالغة 81، وتبقى مالكةً بصورة مستمرّة وتأخذ كلّ سنة ثُمْن الناتج الزراعي أو تبيعه بقيمة يومه؟ وبالنتيجة يتوقف عمران وغرس الأشجار الاُخرى على الأرض المذكورة. وإن لم تقبل البيع فما هو التكليف؟
3 ـ هل تكون السيدة المذكورة مالكةً لـ 81 عين الأشجار بقيمتها الفعلية وقد زادت تلك الأشجار، أم بقيمتها قبل ثلاثين عاماً حينما توفّي زوجها؟
الجواب: 1 ـ في مورد السؤال المذكور على فرض وجود ولد للزوج، ترث الزّوجة81 الأموال المنقولة و81 قيمة البناء والأشجار بقيمة يوم موت الزوج، وإذا كانت الأشجار مثمرة في تاريخ موت زوجها ترث أيضاً 81 الثمر، ولكنّها لا ترث من الثمر والناتج الزراعي في السنوات القادمة شيئاً أبداً. وإن لم يقبل ورثة الميّت