(الصفحة 46)
السؤال : هل يجوز للجنب وضع يده على شعار الجمهورية الإسلاميّة، أو الأشياء الاُخرى المنقوش عليها اسم الله تعالى، وكذا الأوراق النقديّة والبطاقات المطبوع عليها لفظ الجلالة، وما هو حكم أسماء الأئمّة والأنبياء (عليهم السلام) ؟
الجواب: يحرم على الجنب مسّ اسم الله تعالى بأيّ موضع من جسمه، وبناءً على الاحتياط الواجب تلحق به أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) .
السؤال : امرأة حائض وقلادتها منقوش عليها اسم الله تعالى، وأحياناً بدون اختيارها تلامس القلادة جسمها، فهل يجوز لبس هذه القلادة وأمثالها؟
الجواب: لايجوز ذلك إن كانت تعلم بأنّ اسم الله تعالى يمسّ جسمها.
السؤال : ما هو حكم من وَشمَ على جسمه أسماء الجلالة وآياتاً من القرآن الكريم بالنّسبة للطّهارة والجنابة، ومسّ المواضع المذكورة بدون الوضوء؟
الجواب: إذا كانت الآيات القرآنيّة منقوشة على جسمه، فلايجوز مسّ ذلك بلا وضوء وطهارة، ويجب محوها أوّلا ثمّ الوضوء، بل لا يبعد لزوم محو الآيات قبل أن يحدث، وأيضاً إذا كان جنباً، وفي حين الغسل، يحرم مسّ أسماء الجلالة، وإن أمكن تجب إزالتها، أو الاغتسال بصبّ الماء على البدن بدون إمرار اليد عليه. وإذا كان الوَشَم تحت الجلد، ومسُّهُ لا يكون هتكاً فلامانع من ذلك.
السؤال : ما هو حكم مسّ القرآن الكريم من قبل طلاّب المدارس الابتدائيّة، الّذين يتعلّمون القرآن الكريم غير أنّهم لا يحسنون الوضوء، وما الّذي يجب على معلّمهم؟
الجواب: العمل في نفسه لا إشكال فيه، نعم إذا كان المسّ يُعدُّ هتكاً يجب عليه أن يمنعهم من ذلك أو يأمرهم بالوضوء .
(الصفحة 47)
التّيمُّم
السؤال : الجنب الّذي لا يمكنه الحصول على الماء ليلاً، هل يجوز له التيمّم لصلاة الليل؟
الجواب: نعم يجوز له التيمّم إن كان يعلم بأنّه لا يتمكّن من الغسل إلى طلوع الفجر.
السؤال : بيّنوا لنا كيفيّة التيمّم بواسطة النائب؟
الجواب: يقوم النائب بأخذ يدي من لا يتمكّن من التّيمّم، فيضرب بهما على الأرض أو ما يصحّ التّيمّم به، ثمّ يمسح على جبهته وظاهر يديه، فإذا لم يتمكّن من تحريك يديه يقوم النائب بالضّرب على الأرض بيديه، ويمسح جبهة المنوب عنه وظاهر يديه.
السؤال : هل يصحّ التّيمّم على الموزائيك أو على الرُّخام؟
الجواب: يصحّ التّيمّم على التّراب والحجر الرخام والحصى، ومع عدمها فلا مانع من التيمّم على الموزائيك .
(الصفحة 48)
السؤال : المريض المضطرّ إلى التّيمّم لمرضه، وقبل الصّلاة ارتفع عذره ، فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا ارتفع المانع من الوضوء والغسل قبل البدء بالصّلاة ، فالتّيمّم باطل.
السؤال : من لايتمكّن من استعمال الماء البارد للوضوء والغسل بسبب مرضه، ولم يجد الماءالساخن. فما هوتكليفه في الموردين التاليين بعدما حضر الماء الساخن:
ألف ـ قبل صلاة الصّبح؟
ب ـ بعد الصّلاة؟
الجواب: ألف : التّيمّم باطل.
ب : صلاته صحيحة.
السؤال : مريض تيمّم مع الجبيرة خوفاً من الضرر، وبعد الصّلاة تبيّن أنّ خوفه كان في غير محلّه، فماذا يفعل؟
الجواب: لايلزم إعادة الصلاة وإن كان الأحوط الأولى الإعادة .
السؤال : هل يصحّ شرعاً العمل بموجب إرشادات الطبيب والممرّض بشأن ضرر الصّيام وحركة الأعضاء، واستعمال الماء للوضوء والغسل؟
الجواب: إذا حصل خوف الضّرر من منشأ عقلائي ولو كان هو إخبار الطبيب أو الممرّض فيكتفى به .
السؤال : هل يصحّ في حال التّيمّم بدلاً عن غسل الجنابة دخول المسجد أو الحضور في صلاة الجماعة؟
الجواب: ما دام العذر باقياً يجوز دخول المسجد والحضور في صلاة الجماعة. ولكنّه إذا تيمّم لضيق الوقت فقط، يجوز له البقاء في المسجد بمقدار أداء الصّلاة الواجبة.
(الصفحة 49)
السؤال : نشاهد بعض الفتاوى مقيّدةً بموارد «الضّرورة» و«العُسر والحرج» بيّنوا لنا المقصود بهذه العناوين؟
الجواب: الضرورة بمعنى: عدم القدرة العرفيّة أو الإضطرار لأجل حفظ النفس من الهلاك ونحوه .
والعُسر والحرج بمعنى: المشقّة التي لا تتحمّل عادة .
(الصفحة 50)
أحكام الأموات
الغُسل ، الكفن ، الدّفن
السؤال : مات أحد المكلّفين، ولم يكن يصلّي ويصوم، ولكنّه لا ينكرهما، هل تجري عليه أحكام سائر المسلمين؟
الجواب: نعم، يجرى عليه جميع أحكام المسلمين وإن كان فاسقاً.
السؤال : مَن كان عليه غسل مسّ الميّت، هل يجوز أن يُغسِّل ميّتاً آخر؟
الجواب: نعم، يجوز أن يُغسِّل ميتاً آخر.
السؤال : رجلٌ توفّي قبل أن يوصي، وترك طفلاً صغيراً، وقد ادّخر لنفسه كفناً مشتملاً على القطع الإضافيّة والمستحبّة، هل يكتفى بالمقدار الواجب من الكفن; لعدم وصيّته ولوجود الطّفل الصغير، أم يجوز أن يكفّن بالقطع الإضافيّة المستحبّة؟
الجواب: تعيين الكفن وتشخيصه بمثابة الوصيّة، وإذا لم يكن زائداً على ثلث أمواله يكفن بالقطعات المستحبّة. .
السؤال : امرأة ماتت و مات جنينها أيضاً، هل يجوز إخراج الجنين وتغسيله
|