(الصفحة 465)
من الماء بيد أحد أولادها، وبقي بعد وفاة الاُم على تلك الحالة، وقد عزم الورثة الآن على التقسيم، والولد المذكور يدّعي حقّ أتعابه في السنوات الماضية، هل له هذا الحقّ؟
الجواب: إذا كانت المحافظة على الماء ومجراه لا تستوجب نفقة من قبله، ولم توص اُمّه بإعطائه الاُجرة، فلا يحقّ له المطالبة، وإن حصل بينهم اختلاف فليراجعوا المحكمة الشرعية حتّى تفْصل بينهم.
السؤال : قبل 45 سنة أنجبت اُمّي في زواجها الأوّل وفي مدينة اُخرى ولداً وهو يعدّ أخي من اُمّي، ولكن لم يسجّل اسمه في جنسية والدتي، فكيف أتمكّن من إثبات أُخوّتي؟ وإن لم يقبل ما هو واجبي؟
الجواب: يثبت النسب بشهادة عدلين أو الشهرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، فإن لم يوافق لا تحصل لك مشكلة شرعيّة خاصّة، واللازم عليك القيام بواجبات الاُخوّة.
السؤال : مات موظّف في حكومة غير إسلامية، وأعطت عائلته مبلغاً بعنوان حقّ التقاعد، هل يحسب هذا من الميراث وإن لم يخصم هذا المبلغ من رواتبه الشهريّة في حياته؟ وهل يقسّم بين الورّاث؟
الجواب: إن كانت للدولة المذكورة قرارات خاصّة يُعمل بموجبها، وإلاّ فإن كان العطاء المذكور يعطى بعنوان الميّت، فيقسّم بينهم كما فرض الله تعالى.
السؤال : كيف يُحْسَبْ إرث الطفل الذي مات في صغره بعد والده، وهكذا إن مات بعد اُمّه؟
الجواب: الإرث الذي حصّله الطفل المذكور من والديه، ينتقل لوارثه.
السؤال : إنّي طلّقت زوجتي قبل ثماني سنوات بسبب الخلافات العائلية،
(الصفحة 466)
وقرّرت إعطاء صداقها وجهاز عرسها، ولكنّها لم تأتِ لاستلامهما حتّى توفّيت في حادث سيّارة، ما هو تكليفي؟
الجواب: يجب إعطاء الصّداق وجهاز العرس لورثتها، سواء كانوا أولادها أم والديها إن كان لها والدان أو أحدهما.
السؤال : أختي كانت تطلبني حقّ إرث والدنا، وحين احتضارها وبحضور أولادها وهبته لي، والآن إدّعى أولادها حقّ اُمّهم، ماذا أفعل؟
الجواب: إن كانت اُختك قد وهبت حقّها لك في حال الوعي فهو لك، وإن كان هناك مورد للاختلاف فالأمر يحتاج إلى المرافعة الشرعية.
السؤال : تُوفّي زوج امرأة، وورثته عبارة عن طفليه الصغيرين ووالديه، فهل الهدايا التي قدّمت من أقارب الزّوجة بمناسبة زواجها تتعلّق بالزوجة ولا يُحَسب ضمن تركة الزوج؟
الجواب: الهدايا التي قُدّمت إلى الزوجة عائدة إليها، ولا تُحسَب ضمن تركة الزّوج.
السؤال : ما حكم امتياز الماء والكهرباء والهاتف والغاز، هل يعدّ منقولاً أم لا؟
الجواب: في مفروض السؤال الأحوط المصالحة، والظاهر أنّه لم يعدّ منقولاً .
السؤال : توفّيت امرأة وكانت تركتُها صداقها وجهاز عرسها، وورثتها زوجها وابنتها واُمّها وأبوها، كيف تقسَّم تركتها؟
الجواب: يصل الرّبع من التركة للزوج، وللوالدين لكلِّ واحد منهما السّدس، فالمجموع سبعة أسهم من 12 سهماً. والحصَص الخمس المتبقّية لابنتها الوحيدة.
السؤال : كيف يقسّم إرث الأرض المزروعة والبستان والأشجار؟ وما هي
(الصفحة 467)
حصّة الإبن والبنت والزوجة؟
الجواب: لا ترث الزوجة من الأرض، ولكنّها ترث من الأشجار والزراعة الموجودة حين الوفاة قيمة. ويرث الأبناء حصّتين والبنات حصّةً واحدة كما فرض الله; سواء في الأرض والبستان أو الأموال المنقولة.
السؤال : تُوفّي رجلٌ لا يملك شيئاً ولا وارث له غير زوجته، ولكنّه مديون، كما أنّه لم يدفع صداق زوجته، ولهذا الرجل حصّة في إرث والده بمقدار أربعمائة ألف تومان لم تقسّم حتى الآن، واُمّه ساكنة في دار والده الوراثيّة برضا سائر الورّاث. هل يمكن أخذ الدّار من الاُمّ وتقسيمها ثمّ تسديد الدين وصداق زوجة المتوفّى المذكور؟
الجواب: نعم، يلزم دفع حصّة المتوفى من ميراث والده فوراً للدّائن، وللزوجة بالنسبة إلى صداقها، وفي صورة المطالبة لا يجوز التأخير.
السؤال : قبل 25 عاماً دفع الإبن الأكبر في العائلة مبلغ 000/20تومان لإكمال بناء عمارة ثمنها 000/150 تومان، ماذا يستحقّ هذا الشخص بالإضافة إلى حصّة إرثه في الدّار المذكورة بالنسبة لمبلغ العشرين ألف تومان؟
الجواب: إن كان ما دفعه الإبن الأكبر بعنوان الدّين، يستحقّ نفس المبلغ البالغ عشرين ألف تومان بالإضافة إلى حصّة الإرث. وإن كان قد دفعه مجّاناً فلا يستحقّ أيّ شيء، وإن كان بعنوان الشركة، يستحقّ ـ بالإضافة لحصّته من الإرث ـ بنسبة حصّته وطبقاً للمبلغ المدفوع في حينه من نفس العمارة.
السؤال : سجّل والد في حياته وسلامته الكاملة داره المسكونة باسم بنته الصغيرة، وقد توفّي هو وزوجته، ولم يذكر في الوصيّة المكتوبة شيئاً عن الدّار المذكورة، فما هو التكليف؟
الجواب: الدار تختصّ بالبنت المذكورة، ولا حقّ لسائر الورّاث فيها.
(الصفحة 468)
السؤال : مات شخص وخلّف أولاداً صغاراً، هل يجوز الذهاب إلى بيته وقراءة الفاتحة على روحه وفي سائر المناسبات الاُخرى؟
الجواب: لا مانع إن كان الذهاب والإياب لصالح الأيتام.
السؤال : هل يجوز للإخوة من أب واُمّ منع أخواتهم من إرث والدهم، سواء من المنقول أو غيره; مثل الغابة والأرض الزراعية؟
الجواب: الإخوة والأخوات من طبقة وراثيّة واحدة، فلا يحقّ لأحدهم منع الآخر من الإرث.
السؤال : باع زيد داره ليسدّد ديونه، ثمّ اشترى داراً صغيرة، غير أنّ المشتري لداره لم يدفع القسط الثاني من ثمن الدار; فلم يتمكّن هو من أداء ثمن الدار التي اشتراها، وفي هذا الحال مات زيد وخلّف أطفاله الصغار، هل تكون المعاملة الاُولى مفسوخة أم لا؟
الجواب: لا تفسخ المعاملة الاُولى في نفسها، بل يلزم أن يدفع المشتري ما عليه من الثمن، فإن لم يعمل بقوله يتمكّن الوارث من فسخ المعاملة، وفي هذه الصورة تنتقل الدار إلى الوارث، ويجب إرجاع مال المشتري إليه.
السؤال : رجل كان يعمل مع أولاده الثلاثة الكبار، فلم يعيّن رأس مال كلّ واحد منهم، ولم تدوّن بينهم اتّفاقية، وقد حصلوا على أموال كثيرة وكانوا يعملون مع بعض ويصرفونها مع بعض، والآن توفّي الأب، فكيف يكون تقسيم هذه الأموال؟ فإذا كانوا شركاء، كم تكون حصّة كلّ واحد منهم، وإذا كانت الشركة باطلة، فأيّ مقدار سهم كلّ واحد منهم؟
الجواب: بصورة عامّة إذا كان كلّ الأولاد يعملون كعمال لوالدهم، والوالد يعطيهم نفقاتهم، وليس بينهم حساب كما يظهر من حالهم، فالأموال المتبقّية بعد
(الصفحة 469)
والدهم يجب أن تقسّم بين ورثته كما فرض الله تعالى، وإن ادّعوا الشركة فيجب إثبات ذلك شرعاً.
السؤال : ماتت امرأة مع طفلها حين الولادة، اُمّها وأبوها على قيد الحياة، هل يرثها زوجها في كلّ ما خلّفته، أم يكون لوالديها؟ وهل يرث والداها صداقها أم لا؟ وهل يتمكّن الزوج أن يبيع من أثاثها ليسدّد دينها أم لا؟
الجواب: على فرض المسألة، يبدأ أوّلاً إخراج الديون من أصل التركة، فإن ولد الطفل حيّاً ثمّ مات فيأخذ الزوج ربع التركة من الصّداق وغيره، وللوالدين السّدس، والمتبقّي للأولاد، وبعد وفاة الأولاد تنتقل حصّتهم إلى والديهم، وإذا ولد الطفل ميّتاً وليس للمرأة ولد غيره ـ لا من الزوج الفعلي ولا من زوج آخر ـ يكون نصف التركة للزوج، وثلثها للاُمّ والمتبقّى للأب. هذا كلّه إذا لم يكن للاُمّ حاجب. وأمّا إذا كان لها حاجب فسدس التركة للاُمّ والمتبقّي للأب. والحاجب عبارة عن الأخوين للميّت أوالأخوات الأربع له، أوالأخ الواحد والاُختين من الأب أو الأبوين.
السؤال : شخص تزوّج امرأة، وبعد مدّة بادرت المرأة ـ وبتحريض اُمّها ـ إلى التسبيب في قتل زوجها، بعد أن خدعته وأتت به إلى مكان وجود القاتل فقتله، ولكنّها لم تشترك في القتل،هل ترث هذه المرأة من تركة زوجها المقتول وتأخذ صداقها أم لا؟
الجواب: بما أنّ المباشر أقوى من السّبب في فرض المسألة، ترث المرأة من زوجها وتأخذ الصداق، رغم أنّها عاصية ومقصّرة، وستُبتلى بالعذاب الاُخروي.
السؤال : هل يكون مجرّد علم الزّوج وموافقته على إسقاط جنين زوجته مانعاً من إرث الزوج من دية إسقاط الجنين، أم يكون المانع من الإرث هو ترغيب الزوج وتشجيعه لها حتى تجري عملية الإسقاط، أو أنّ غير المباشر يُحرم من إرث الدّية؟
الجواب: مجرّد العلم والرّضا لا يكون موجباً للحرمان من الإرث.
|