(الصفحة 468)
السؤال : مات شخص وخلّف أولاداً صغاراً، هل يجوز الذهاب إلى بيته وقراءة الفاتحة على روحه وفي سائر المناسبات الاُخرى؟
الجواب: لا مانع إن كان الذهاب والإياب لصالح الأيتام.
السؤال : هل يجوز للإخوة من أب واُمّ منع أخواتهم من إرث والدهم، سواء من المنقول أو غيره; مثل الغابة والأرض الزراعية؟
الجواب: الإخوة والأخوات من طبقة وراثيّة واحدة، فلا يحقّ لأحدهم منع الآخر من الإرث.
السؤال : باع زيد داره ليسدّد ديونه، ثمّ اشترى داراً صغيرة، غير أنّ المشتري لداره لم يدفع القسط الثاني من ثمن الدار; فلم يتمكّن هو من أداء ثمن الدار التي اشتراها، وفي هذا الحال مات زيد وخلّف أطفاله الصغار، هل تكون المعاملة الاُولى مفسوخة أم لا؟
الجواب: لا تفسخ المعاملة الاُولى في نفسها، بل يلزم أن يدفع المشتري ما عليه من الثمن، فإن لم يعمل بقوله يتمكّن الوارث من فسخ المعاملة، وفي هذه الصورة تنتقل الدار إلى الوارث، ويجب إرجاع مال المشتري إليه.
السؤال : رجل كان يعمل مع أولاده الثلاثة الكبار، فلم يعيّن رأس مال كلّ واحد منهم، ولم تدوّن بينهم اتّفاقية، وقد حصلوا على أموال كثيرة وكانوا يعملون مع بعض ويصرفونها مع بعض، والآن توفّي الأب، فكيف يكون تقسيم هذه الأموال؟ فإذا كانوا شركاء، كم تكون حصّة كلّ واحد منهم، وإذا كانت الشركة باطلة، فأيّ مقدار سهم كلّ واحد منهم؟
الجواب: بصورة عامّة إذا كان كلّ الأولاد يعملون كعمال لوالدهم، والوالد يعطيهم نفقاتهم، وليس بينهم حساب كما يظهر من حالهم، فالأموال المتبقّية بعد
(الصفحة 469)
والدهم يجب أن تقسّم بين ورثته كما فرض الله تعالى، وإن ادّعوا الشركة فيجب إثبات ذلك شرعاً.
السؤال : ماتت امرأة مع طفلها حين الولادة، اُمّها وأبوها على قيد الحياة، هل يرثها زوجها في كلّ ما خلّفته، أم يكون لوالديها؟ وهل يرث والداها صداقها أم لا؟ وهل يتمكّن الزوج أن يبيع من أثاثها ليسدّد دينها أم لا؟
الجواب: على فرض المسألة، يبدأ أوّلاً إخراج الديون من أصل التركة، فإن ولد الطفل حيّاً ثمّ مات فيأخذ الزوج ربع التركة من الصّداق وغيره، وللوالدين السّدس، والمتبقّي للأولاد، وبعد وفاة الأولاد تنتقل حصّتهم إلى والديهم، وإذا ولد الطفل ميّتاً وليس للمرأة ولد غيره ـ لا من الزوج الفعلي ولا من زوج آخر ـ يكون نصف التركة للزوج، وثلثها للاُمّ والمتبقّى للأب. هذا كلّه إذا لم يكن للاُمّ حاجب. وأمّا إذا كان لها حاجب فسدس التركة للاُمّ والمتبقّي للأب. والحاجب عبارة عن الأخوين للميّت أوالأخوات الأربع له، أوالأخ الواحد والاُختين من الأب أو الأبوين.
السؤال : شخص تزوّج امرأة، وبعد مدّة بادرت المرأة ـ وبتحريض اُمّها ـ إلى التسبيب في قتل زوجها، بعد أن خدعته وأتت به إلى مكان وجود القاتل فقتله، ولكنّها لم تشترك في القتل،هل ترث هذه المرأة من تركة زوجها المقتول وتأخذ صداقها أم لا؟
الجواب: بما أنّ المباشر أقوى من السّبب في فرض المسألة، ترث المرأة من زوجها وتأخذ الصداق، رغم أنّها عاصية ومقصّرة، وستُبتلى بالعذاب الاُخروي.
السؤال : هل يكون مجرّد علم الزّوج وموافقته على إسقاط جنين زوجته مانعاً من إرث الزوج من دية إسقاط الجنين، أم يكون المانع من الإرث هو ترغيب الزوج وتشجيعه لها حتى تجري عملية الإسقاط، أو أنّ غير المباشر يُحرم من إرث الدّية؟
الجواب: مجرّد العلم والرّضا لا يكون موجباً للحرمان من الإرث.
(الصفحة 470)
(الصفحة 471)
القضاء
شروط القضاء
السؤال : بعد انتصار الثورة الإسلامية وحاجة البلاد إلى القضاة، هل يمكن لغير المجتهد أن يكون قاضياً؟ وهل يجوز التعاون معه شرعاً؟
الجواب: لا مانع منه إن كان منصوباً من قبل الوليّ الفقيه والمجتهد الجامع للشرائط.
السؤال : بنظر سماحتكم هل يلزم أن يكون القاضي مجتهداً؟ وهل القاضي المأذون من قبل الولي الفقيه يجوز له أن يحكم؟
الجواب: يجوز أن يكون القاضي المنصوب غير مجتهد، ولكن يجب عليه أن يحكم طبقاً لقوانين وقرارات شهادة النصب.
السؤال : هل يمكن لغير الحاكم الشرعي المبادرة إلى فصل الخصومات أم لا؟ ومع كونه مأذوناً من قبل حاكم الشرع، هل يمكنه أن يسمع الدعوى ويطلب البيّنة والإحلاف في صورة الحاجة إلى ذلك لفصل الخصومات أم لا؟
(الصفحة 472)
الجواب: لا مانع من ذلك إن كان مأذوناً من قبل المجتهد الجامع للشرائط.
السؤال : هل تجوز المرافعة إلى قضاة أهل السنّة لاستيفاء الحقّ؟
الجواب: لا مانع من ذلك مع انحصار استيفاء الحقّ بذلك.
السؤال : هل يجب على القاضي العمل بموجب فتوى مرجع تقليده، أم بفتوى مرجع تقليد المحكوم عليه، أو العمل بفتواه إن كان مجتهداً؟
الجواب: إذا كان القاضي مجتهداً جامعاً للشرائط يحكم بعلمه ورأيه، والقاضي المنصوب من قبل المجتهد الجامع للشرائط يكون تابعاً لهذا النصب، ولا يجوز لغيرهما القضاء ولا اعتبار لحكمه.
تعدّد القُضاة في المحكمة الواحدة
السؤال : هل يكون نظام تعدّد القضاة أمراً مقبولاً في القضاء الإسلامي؟ وفي حالة كون هذا الأمر مقبولاً، يرجى إفادتنا عن ذلك بنحو الإجمال .
الجواب: بما أنّ القضاء أو الحكم يكون بمعنى الإنشاء الخاص وفصل الخصومة; لذا فإنّ تعدّد القضاة في المورد الواحد وبعنوان المنشئين للحكم لا معنى له، فإذا قضى قاض واحد واجد للشرائط وأنشأ الحكم فلا يبقى مجال لإنشاء الحكم من قبل الآخرين، والخلاصة فإن المسبّب الواحد له سببٌ واحدٌ فلا معنى للتشريك هنا. بالإضافة إلى أنّ إجراء القضاء نوع من الولاية والإمارة، فالولاية من الشؤون ذات الإضافة ولا يصحّ التعدّد فيها. نعم، يمكن للقاضي في مقدّمات الحكم التشاور مع الخبراء وسائر القضاة، ولكن القرار النهائي وإنشاء الحكم وإصداره يتعلّق به فقط; لأنّه الشخص الأوّل في المحكمة.
اعتبار علم القاضي
السؤال : أحياناً يحصل العلم للقاضي عن طريق الصور أو حديث
|