(الصفحة 48)
السؤال : المريض المضطرّ إلى التّيمّم لمرضه، وقبل الصّلاة ارتفع عذره ، فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا ارتفع المانع من الوضوء والغسل قبل البدء بالصّلاة ، فالتّيمّم باطل.
السؤال : من لايتمكّن من استعمال الماء البارد للوضوء والغسل بسبب مرضه، ولم يجد الماءالساخن. فما هوتكليفه في الموردين التاليين بعدما حضر الماء الساخن:
ألف ـ قبل صلاة الصّبح؟
ب ـ بعد الصّلاة؟
الجواب: ألف : التّيمّم باطل.
ب : صلاته صحيحة.
السؤال : مريض تيمّم مع الجبيرة خوفاً من الضرر، وبعد الصّلاة تبيّن أنّ خوفه كان في غير محلّه، فماذا يفعل؟
الجواب: لايلزم إعادة الصلاة وإن كان الأحوط الأولى الإعادة .
السؤال : هل يصحّ شرعاً العمل بموجب إرشادات الطبيب والممرّض بشأن ضرر الصّيام وحركة الأعضاء، واستعمال الماء للوضوء والغسل؟
الجواب: إذا حصل خوف الضّرر من منشأ عقلائي ولو كان هو إخبار الطبيب أو الممرّض فيكتفى به .
السؤال : هل يصحّ في حال التّيمّم بدلاً عن غسل الجنابة دخول المسجد أو الحضور في صلاة الجماعة؟
الجواب: ما دام العذر باقياً يجوز دخول المسجد والحضور في صلاة الجماعة. ولكنّه إذا تيمّم لضيق الوقت فقط، يجوز له البقاء في المسجد بمقدار أداء الصّلاة الواجبة.
(الصفحة 49)
السؤال : نشاهد بعض الفتاوى مقيّدةً بموارد «الضّرورة» و«العُسر والحرج» بيّنوا لنا المقصود بهذه العناوين؟
الجواب: الضرورة بمعنى: عدم القدرة العرفيّة أو الإضطرار لأجل حفظ النفس من الهلاك ونحوه .
والعُسر والحرج بمعنى: المشقّة التي لا تتحمّل عادة .
(الصفحة 50)
أحكام الأموات
الغُسل ، الكفن ، الدّفن
السؤال : مات أحد المكلّفين، ولم يكن يصلّي ويصوم، ولكنّه لا ينكرهما، هل تجري عليه أحكام سائر المسلمين؟
الجواب: نعم، يجرى عليه جميع أحكام المسلمين وإن كان فاسقاً.
السؤال : مَن كان عليه غسل مسّ الميّت، هل يجوز أن يُغسِّل ميّتاً آخر؟
الجواب: نعم، يجوز أن يُغسِّل ميتاً آخر.
السؤال : رجلٌ توفّي قبل أن يوصي، وترك طفلاً صغيراً، وقد ادّخر لنفسه كفناً مشتملاً على القطع الإضافيّة والمستحبّة، هل يكتفى بالمقدار الواجب من الكفن; لعدم وصيّته ولوجود الطّفل الصغير، أم يجوز أن يكفّن بالقطع الإضافيّة المستحبّة؟
الجواب: تعيين الكفن وتشخيصه بمثابة الوصيّة، وإذا لم يكن زائداً على ثلث أمواله يكفن بالقطعات المستحبّة. .
السؤال : امرأة ماتت و مات جنينها أيضاً، هل يجوز إخراج الجنين وتغسيله
(الصفحة 51)
بمفرده؟
الجواب: يجب تغسيل الأمّ على تلك الحالة، ثم تكفينها ودفنها كسائر النّساء غير الحاملات، ولا يجوز إخراج الطّفل من بطن اُمّه.
السؤال : مات مكلّف كان يستعمل الأسنان الصّناعيّة، هل يجب إخراج الأسنان المذكورة من فمه، أم يجب غسله ودفنه على نفس الحالة؟
الجواب: يجوز إخراج هذه الأسنان إذا لم يستلزم مكروهاً على الميّت، وإلاّ يترك ويغسل على حاله.
السؤال : شخص انكسرت رجله في حادث اصطدام سيّارة، وفي العمليّة الجراحيّة وضعت مادّة البلاتين في رجله، هل يجوز إخراج المادّة البلاتينيّة بعد موته؟ وما هو حكم غلاف الأسنان الذهبي أو تركيب السنّ الذّهبي؟
الجواب: لايجوز إخراج المادّة البلاتينيّة إذا كان ذلك يستلزم شقّ رجل الميّت، وكذلك لايجوز قلع الأسنان الذّهبية منه. نعم يجوز إخراج الأسنان الصّناعيّة إذا أمكن بسهولة.
السؤال : امرأة ماتت حين وضع الحمل، وقد خرج رأس الطّفل من رحمها، فمات الطّفل وهو على تلك الحالة، كيف يجري غسل وكفن ودفن الاُمّ وطفلها؟
الجواب: في حالة عدم المثُلَة بالطّفِل أو اُمِّه يُخرج الطّفل من رحمها ويُغسّل ويُكفّن كلّ منهما على حدة، وفي غير الحالة المذكورة تغسل الاُمّ وطفلها وتكفّن وتدفن مع طفلها، والاحتياط غسل رأس الطّفل لوحده أيضاً.
السؤال : إذا ماتت المرأة وهي حامل، ولا علم لنا بطفلها هل هو ميّت أم حيّ فما العمل؟
الجواب: يجب الصّبر حتّى يتحقّق حال الطّفل، فإن كان هناك احتمال عقلائي
(الصفحة 52)
بسلامة الطفل يشقّ بطن الاُمّ لاستخراج وليدها.
السؤال : هل يجوز تكفين الميّت بالأكفان المكتوبة عليها السّور القرآنيّة مثل يس وغيرها، ويحتمل أن تتنجّس الأكفان؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
غسل المصدومين والمجروحين
السؤال : كيف يغسَّل مَنْ مات في حادث اصطدام سيّارة، واستمرّ نزف الدم منه بدون انقطاع؟
الجواب: في صورة الإمكان يُنتظر حتّى ينقطع الدّم، فإن لم ينقطع يُلْصَق موضع خروج الدّم باللاصقات وما شابهها حتّى ينقطع الدّم فيُغسّلوُه. وإن لم يمكن يغسَّل على الحالة نفسها بالماء الجاري أو الكُر، وبهذه الطريقة: يُوضع السّدر والكافور في إناء ويتّصل ماء الاُنبوب ـ الذي هو بحكم الجاري ـ بالإناء ويصبّون الماء ويغسّلونه، أو يوضع السدر والكافور في الماء الكرّ بمقدار يصدق عليه ماء السّدر والكافور بدون صيرورته مضافاً، ثمّ يغمس الميّت، ويغسّلونه بالتّرتيب كما ذكرناه في رسالتنا العملية. والاحتياط هو تجفيف مواضع التّيمّم بعد الغسل، ثمّ يتمّم بعد الغسل أيضاً.
السؤال : جُرح رَجُلٌ ومات، فلا اللاصقة ولا الجُص ولا أيّ شيء آخر يمنع نزيف الدّم، هل يصحّ وضع مثل هذا الجسد في كيس بلاستيكي، ويُلفّ الكفن بقطعاته الثلاث على الكيس البلاستيكي; لأنّه بدون هذا الكيس يلوّث الدم الكفن مهما كان؟
الجواب: تُستعمل هذه الطريقة، ولكن بعد إجراء الغسل أو التّيمّم.
السؤال : ما هو حكم من تناثر رأسه وصدره وبطنه في حادث اصطدام سيّارة؟
الجواب: يغسل الجزء الذي يحتوي على العظام، ويلفّ في قماش ويُدفن،
|