(الصفحة 490)
الجواب: إن كان حدّها الرجم يجب الصبر حتّى تضع حملها، وبعد ذلك إن وجدت من ترضعه وتحفظه يُجْرى عليها الحدّ، وإلاّ يجب الصبر حتّى ترضع طفلها.
فإذا كان الحدّ هو الجلد وكان إجراء الحدّ حين الحمل أو في حال النفاس أو في وقت الرضاعة يترك آثاراً خطرة على الطفل، ولا توجد من تتكفّل أمر الطفل، يجب الصبر، وإلاّ يجرى عليها الحدّ في أوّل زمان ممكن.
السؤال : اتّهم رجلٌ بعمل مناف للعفّة مع بنت، وقد اشتكاه والدها في المحكمة، ثمّ قال الأب للمتّهم: إذا أعطيتني ستّين ألف تومان أتنازل عن الدّعوى، وقد دفع له المتّهم المبلغ المطلوب، هل يحلّ له هذا المال؟
الجواب: لا يحلّ له ذلك.
السؤال : إذا أُلقي القبض على المحارب وتاب قبل المحاكمة، هل يسقط عنه الحدّ؟
الجواب: توبته بعد إلقاء القبض عليه لا تُسقط الحدّ.
السؤال : تجاسر شخص على مقام الرّسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، ويدّعي بأنّه كان في حالة الغضب، هل يرفع عنه حكم سابّ النبيّ (صلى الله عليه وآله)والأئمة (عليهم السلام) ؟
الجواب: إذا ادّعى بأنّه كان في حالة الغضب الشديد ولم يقصد الجسارة والإهانة، بل صدر كل ذلك منه بصورة عفويّة، واحتمل صدق كلامه، فلا يحكم بارتداده وكفره، ولا يجرى عليه حدّ السابّ.
السؤال : هل يمكن بدون الإحراز الشرعي إصدار حكم الارتداد والانحراف والفسق على رجل في محكمة صالحة؟ وعند عدم جواز ذلك هل يخرج المفتري من
(الصفحة 491)
دائرة العدالة؟
الجواب: في مورد الارتداد يجب الإحراز، وفي مورد الفسق ـ بالإضافة على الإحراز ـ يجب أن يحصل على مسوّغ لنشره.
السؤال : بعد إلقاء القبض عليه إدّعى في المحكمة بأني تبت عن ذنبي في حرم الأمن الإلهي أو الحرم النبوي (صلى الله عليه وآله) أو حرم أحد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ، وكان ذلك بحضور شاهدين عادلين، وعنده ورقة مكتوبة بما يقول، وموقّعة من المذكورين، هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ وهل يسقط التعزير عنه أم لا؟
الجواب: إذا اطمأنّ القاضي بما هو مكتوبٌ في الورقة، أو شهد بحضرته الشاهدان العادلان تثبت توبته ويسقط الحدّ عنه، بل يسقط الحدّ أيضاً فيما لو احتمل الصدق; لأنّ الحدود تُدْرَأ بالشُّبُهات.
(الصفحة 492)
(الصفحة 493)
القصاص والديات
السؤال : ما هي أنواع القتل؟
الجواب: القتل على ثلاثة أنواع:
1 ـ قتل العمد: وهو على قسمين:
القسم لأوّل: أن يقوم شخص بعمل ما ضدّ آخر بقصد قتله فينجرّ إلى موته.
القسم الثاني: أن يقوم شخص بعمل ـ من شأنه القتل ، وإن لم يكن قاصداً ذلك ـ ضدّ آخر فيؤدّي إلى موته.
2 ـ القتل شبيه العمد: وهو ما إذا تعمّد في فعل على شخص كضربه ولم يقصد به قتل الطرف الآخر، والعمل الذي ارتكبه القاتل لم يكن من شأنه القتل عادة، إلاّ أنّه انتهى بموت الآخر صدفةً، مثلاً ضرب الطفل تأديباً فمات إثر ذلك صدفةً.
3 ـ قتل الخطأ: وهو فيما لم يكن قاصداً القتل، ولم يتعمّد فعل ما يوجب القتل عادةً ، مثلاً يطلق الرصاصة بقصد الصيد فتقتل شخصاً صدفةً.
(الصفحة 494)
السؤال : تدخّل شخص في الشؤون الطبّية بدون إجازة من وزارة الصحّة، وزرق إبرة لمريض وهو غير مختصّ بزرق الإبر، وانتهى هذا الأمر إلى موت المريض، هل يجب عليه الدّية أم لا؟ وهل يشمله التعزير أيضاً من جهة الحقّ العام أم لا؟
الجواب: إن مات المريض بسبب زرق الإبرة يكون هذا موجباً للضمان حتّى وإن كان بإذن وزارة الصحّة، فإن كان عمداً إستحقّ القصاص، وإذا كان شبه العمد تجب الدّية على من زرق الإبرة، وفي صورة الخطإ المحض يكون على عاقلته. نعم، إذا أبرأ المريض ذمّة الشخص المُعالج فلا دية عليه إن مات المريض، ولكن إذا لم يعلم المريض بأنّ الشخص المعالج غير مجاز في هذا الأمر، وتخيّل المريض أنّه كان مجازاً فأبرأ ذمّته، فهذا الإبراء لا يوجب رفع الضمان عن الشخص المعالج .
جهل القاتل بحكم القصاص
السؤال : إذا ادّعى القاتل بأنّه كان جاهلاً بالحكم، فلا يعلم بأنّ جزاء قتل العمد هوالقصاص، واحتملت المحكمة صدق ادعائه، فهل يكون مؤثّراًفي نفي القصاص أم لا؟
الجواب: علم القاتل بعقوبة قتل العمد ليس من شروط القصاص، فبناءً عليه يبقى حقّ القصاص ثابتاً لوليّ الدّم.
قصاص الولد بسبب قتل والده أو والديه عمداً
السؤال : إذا قتل ولدٌ والدَه عمداً، هل يجرى عليه القصاص بإذن أولياء الدّم؟
الجواب: نعم، إذا قتل الولد أباه أو اُمّه عمداً وبدون حقّ، يجرى القصاص بحقّه. ورضا الورثة ـ كسائر الموارد الاُخرى ـ مسقط للقصاص.
إذن الفقيه بخصوص قصاص القاتل
السؤال : قصاص القاتل يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي ، فإن لم يُعطَ هذا الإذن
|