جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 491)

دائرة العدالة؟
الجواب: في مورد الارتداد يجب الإحراز، وفي مورد الفسق ـ بالإضافة على الإحراز ـ يجب أن يحصل على مسوّغ لنشره.

السؤال : بعد إلقاء القبض عليه إدّعى في المحكمة بأني تبت عن ذنبي في حرم الأمن الإلهي أو الحرم النبوي (صلى الله عليه وآله) أو حرم أحد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ، وكان ذلك بحضور شاهدين عادلين، وعنده ورقة مكتوبة بما يقول، وموقّعة من المذكورين، هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ وهل يسقط التعزير عنه أم لا؟
الجواب: إذا اطمأنّ القاضي بما هو مكتوبٌ في الورقة، أو شهد بحضرته الشاهدان العادلان تثبت توبته ويسقط الحدّ عنه، بل يسقط الحدّ أيضاً فيما لو احتمل الصدق; لأنّ الحدود تُدْرَأ بالشُّبُهات.
(الصفحة 492)


(الصفحة 493)


القصاص والديات




السؤال : ما هي أنواع القتل؟
الجواب: القتل على ثلاثة أنواع:
1 ـ قتل العمد: وهو على قسمين:
القسم لأوّل: أن يقوم شخص بعمل ما ضدّ آخر بقصد قتله فينجرّ إلى موته.
القسم الثاني: أن يقوم شخص بعمل ـ من شأنه القتل ، وإن لم يكن قاصداً ذلك ـ ضدّ آخر فيؤدّي إلى موته.
2 ـ القتل شبيه العمد: وهو ما إذا تعمّد في فعل على شخص كضربه ولم يقصد به قتل الطرف الآخر، والعمل الذي ارتكبه القاتل لم يكن من شأنه القتل عادة، إلاّ أنّه انتهى بموت الآخر صدفةً، مثلاً ضرب الطفل تأديباً فمات إثر ذلك صدفةً.
3 ـ قتل الخطأ: وهو فيما لم يكن قاصداً القتل، ولم يتعمّد فعل ما يوجب القتل عادةً ، مثلاً يطلق الرصاصة بقصد الصيد فتقتل شخصاً صدفةً.
(الصفحة 494)

السؤال : تدخّل شخص في الشؤون الطبّية بدون إجازة من وزارة الصحّة، وزرق إبرة لمريض وهو غير مختصّ بزرق الإبر، وانتهى هذا الأمر إلى موت المريض، هل يجب عليه الدّية أم لا؟ وهل يشمله التعزير أيضاً من جهة الحقّ العام أم لا؟
الجواب: إن مات المريض بسبب زرق الإبرة يكون هذا موجباً للضمان حتّى وإن كان بإذن وزارة الصحّة، فإن كان عمداً إستحقّ القصاص، وإذا كان شبه العمد تجب الدّية على من زرق الإبرة، وفي صورة الخطإ المحض يكون على عاقلته. نعم، إذا أبرأ المريض ذمّة الشخص المُعالج فلا دية عليه إن مات المريض، ولكن إذا لم يعلم المريض بأنّ الشخص المعالج غير مجاز في هذا الأمر، وتخيّل المريض أنّه كان مجازاً فأبرأ ذمّته، فهذا الإبراء لا يوجب رفع الضمان عن الشخص المعالج .

جهل القاتل بحكم القصاص

السؤال : إذا ادّعى القاتل بأنّه كان جاهلاً بالحكم، فلا يعلم بأنّ جزاء قتل العمد هوالقصاص، واحتملت المحكمة صدق ادعائه، فهل يكون مؤثّراًفي نفي القصاص أم  لا؟
الجواب: علم القاتل بعقوبة قتل العمد ليس من شروط القصاص، فبناءً عليه يبقى حقّ القصاص ثابتاً لوليّ الدّم.

قصاص الولد بسبب قتل والده أو والديه عمداً

السؤال : إذا قتل ولدٌ والدَه عمداً، هل يجرى عليه القصاص بإذن أولياء الدّم؟
الجواب: نعم، إذا قتل الولد أباه أو اُمّه عمداً وبدون حقّ، يجرى القصاص بحقّه. ورضا الورثة ـ كسائر الموارد الاُخرى ـ مسقط للقصاص.

إذن الفقيه بخصوص قصاص القاتل

السؤال : قصاص القاتل يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي ، فإن لم يُعطَ هذا الإذن
(الصفحة 495)

فما هو حكم القاتل؟ هل يجب أن يبقى القاتل في السجن وإن طال عشرات السنين حتّى يؤخذ الإذن، أم يُطلق سراحه فوراً؟ وفي الصورة الثانية ما هو الضمان الذي يجب أن يؤخذ منه؟
الجواب: على فرض السؤال إن لم يُخشَ من فرار القاتل يطلق سراحه فوراً حتّى يقرّر الحاكم الشرعي حكمه; وإن كان يُخشى هروبه فيجب سجنه بمقدار يطمأنّ به عرفاً على حصول الإذن، وبعد أخذ الوثيقة أو وجود الكفيل أو الدّية يُطلق سراحه مشروطاً ; لأنّ هذا المورد من موارد تزاحم الحقّين، ومراعاة حقّ وليّ الدّم هو الأهم.

السؤال : هل يمكن لأولياء الدّم إجراء القصاص بدون إذن حاكم الشرع أم لا؟
الجواب: يجب أن يكون القصاص بإذن الحاكم الشرعي.

رجوع الحياة إلى مَن علّق بحبل المشنقة قصاصاً

السؤال : شخص حكم عليه بالقصاص، وأُعدم بالمشنقة، وشهد الطبيب الأخصّائي على موته، وفي الثلاجة عادت إليه روحه فرجع حيّاً.
أوّلاً: هل يبقى حكم القصاص أم يسقط عنه؟
ثانياً: إن كان الحكم باقياً على قوّته، فهل تتعلّق دية المشنقة الاُولى للجاني أم لا؟
الجواب: 1 ـ في مفروض السؤال يبقى حكم القصاص.
2 ـ لا دية في مورد السؤال على شنقه في المرّة الاُولى.

السؤال : هل يقع القصاص بالشنق أو الرمي بالرصاص، أم يجب أن يكون بنفس الآلة والوسيلة القاتلة؟
الجواب: لايجب أن يكون بنفس تلك الآلة، بل يجوز الشنق أو الرمي بالرصاص.