(الصفحة 508)
السؤال : هل إسقاط الجنين بعد ولوج روحه يوجب القصاص؟
الجواب: إسقاط الجنين حتّى وإن كان بعد حلول الرّوح لا يكون موجباً للقصاص، بل موجب للدية فقط.
السؤال : قتل شخص امرأةً حاملا، وهلك جنينها معها، هل يجب على القاتل إضافةً لدية المرأة، إعطاء دية الجنين أيضاً، أم تكفي دية واحدة؟
الجواب: يجب أن يدفع دية الجنين أيضاً.
السؤال : أسقطت امرأة جنينها البالغ شهرين بدون علم زوجها، ما هو تكليفها، ولمن تُعطي دية الجنين المذكور؟
الجواب: لقد ارتكبت ذنباً وتجب عليها التوبة فوراً، وإذا كانت مباشرة للإسقاط فتُعطي الدية لوالد الجنين.
السؤال : أسقط الطّبيب الأخصّائي برضا الزوجة وزوجها طفلا ناقص الخلقة جهلا منه بالحكم، وقد بانت نواقصه الجسمية في الجهاز الطبي، هل يجب أداء الدية؟ وإن كان أداؤها واجباً فعلى مَن تكون؟ وإن لم يعرف المباشر للإجهاض والدي الجنين، فلمن يدفع الدية؟
الجواب: نعم ، تجب الدية على مُباشِر الإسقاط، إلاّ إذا كان المُباشر يجهل أنّ الإبرة أو الدّواء يُسقط الجنين، فعلى هذا الفرض تكون الدية بذمّة الآمر بالإسقاط، وإذا أقدم الطّبيب برضا الوالدين على الإسقاط، فالاحتياط أن يتصالح الطبيب المباشر مع والدي الجنين، ومن يرث بعد الوالد، وفي نفس الوقت تجب عليهم التّوبة. وإن لم يتمكّن مباشر الإسقاط أن يعرف والدي الجنين، فتعطى الدية صدقةً للفقير، والأحوط وجوباً أن تكون بإذن حاكم الشرع، وإذا كان مباشر الإسقاط الاُمّ فتُعطي الدية لوالد الجنين، نعم، للأب أن يبرأ ذمّتها.
(الصفحة 509)
إجهاض ودية ولد الزنا
السؤال : خُدعت بنتٌ وحملت من الزنا، وقد علم والدها وإخوتها، وهم عازمون على حفظ شرفهم والقضاء على الفضيحة بقتل البنت، هل يجوز هذا القتل؟
الجواب: إرتكاب هذا العمل حرام، وقتل النفس المحترمة من الكبائر، والأمر المذكور لا يكون مجوّزاً للقتل، ومن ارتكب القتل ـ والعياذ بالله ـ يستحق القصاص وعليه كفّارة الجمع.
السؤال : على الفرض المذكور أعلاه البنت خائفة من والدها وإخوتها، وتحتمل إن علموا بالأمر فسيقتلونها، أو على أقلّ تقدير يعذّبونها جسمياً ونفسياً بشكل غير قابل للتحمّل، هل يجوز لها على هذا الفرض، وقبل أن يعلموا عن القضية شيئاً أن تسقط جنينها؟
الجواب: في مفروض السؤال، فإنّ تخويف البنت وتعذيبها حرام، وفيما إذا كانت البنت تخاف إن لم تسقط الجنين تكون مُعرّضةً للتعذيب، أو تعلم بأنّها تقع في العسر والحرج الشديد، لا يبعد عدم حرمة إسقاط الجنين، ولكن يجب عليها دية إسقاطه. والمشهور بين الفقهاء هو أنّ دية ولد الزنا مثل دية ولد الحلال، والاحتياط هو المصالحة في ديته مع الحاكم الشرعي.
السؤال : حملت امرأة من الزنا، وأسقطت الجنين البالغ سبعة أشهر، هل تجب عليها الدية؟ وعلى فرض وجوبها فلمن تدفعها؟ وهل يوجد تكليف آخر من هذه الجهة أم لا؟
الجواب: نعم تجب الدية، وبناءً على المشهور بين الفقهاء أنّ دية ولد الزنا بمقدار دية ولد الحلال، والأحوط هو المصالحة مع الحاكم الشرعي، وحكم ديته كحكم إرث من لا وارث له، فيكون وارثه الإمام (عليه السلام) ، وفي زمن الغيبة يجب أن يُعطى للمجتهد الجامع للشرائط. وبالإضافة إلى الدية يجب أن تتوب فوراً،
(الصفحة 510)
وعليها الكفّارة على الأحوط، ومع فرض التعمّد في إسقاط الجنين فالأحوط أداء كفّارة الجمع.
ضرب الأولاد
السؤال : هل يجوز للوالدين ضرب ولدهما لغرض التأديب؟
الجواب: لا مانع إذا انحصر التأديبُ في الضّرب، ولكن يجب أن لا يبلغ مرحلة الدية.
السؤال : إذا ضرب الوالد ولده للتأديب،وأوجب ذلك جرح البشرة أو احمرارها أو اسودادها، فهل تجب الدية؟ وإن ضربه للتشفي والغضب، هل عليه الدية أم لا؟
الجواب: الدية ثابتة على أيّ حال.
دية اللّطم على الخدّ وجروح الرأس والجسم
السؤال : ولد يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة سبّني وشتمني، فلطمته على خدّه وضربته بشدّة، هل يوجب ذلك شيئاً على ذمّتي؟
الجواب: نعم، إذا كان لطم الوجه قد سبَّب الاحمرار، يجب أن تدفعوا الدية الشرعية; وهي مثقال ونصف من الذهب ، وإن كان موجباً اخضرار وجهه ثلاثة مثاقيل، وإن اسودّ وجهه ستة مثاقيل شرعية. وإن كان الضرب على الأجزاء الاُخرى من الجسم وسبّب الاحمرار أو الاسوداد أو الاخضرار يجب إعطاء نصف ما ذكرناه.
السؤال : لطَم الطبيبُ على خدّ المريض لينتبه من حالة الإغماء، هل عليه الدية؟
الجواب: لا دية عليه; لأنّه لا يصدق عليه عنوان الجناية.
(الصفحة 511)
السؤال : لطفاً الرجاء أن تبيّنوا لنا دية الجراحات الواردة على الرأس والوجه.
الجواب: بصورة عامّة مَن خدش جلد وجه أو رأس مُسلم فديتُه واحد من الإبل، وإذا بلغ اللّحم وقطع منه جزءاً فديته نفران من الإبل، وإذا مزّق اللّحم كثيراً فديته ثلاث من الإبل، وإذا بلغ القشرة على العظم فديته أربعة من الإبل. وإذا ظهر العظم فديته خمسة من الإبل، وإذا كسر العظم فديته عشرة من الإبل، وإذا تحرّكت العظام من مواضعها فديتها خمسة عشر من الإبل، وإذا بلغ غشاء الدّماغ فديته ثلاثة وثلاثون من الإبل. فيجب على الضارب دفعها إلى المجني عليه، والظاهر أنّه لا خصوصية للإبل، بل المقصود من واحد من الإبل أن يكون1001 من الدية الكاملة، وبناءً عليه يمكن للضارب أن يختار الدية من الذهب أو الفضة ليدفعها إلى المجنى عليه.
السؤال : هل يوجد فرق في الدّيات المذكورة بين الرّجل والمرأة والكبير والصغير؟
الجواب: لا فرق بينهم.
السؤال : هل يختلف مقدار دية الجراحة الواردة على الرأس والوجه؟
الجواب: لا فرق في ذلك.
السؤال : ضرب شخص رجلا على رأسه فاُصيب دماغه، وبقي مدّة في حالة الإغماء. في باب الديات لا توجد دية خاصّة للضربة على الدماغ، ما هو التكليف؟
الجواب: في أمثال الموارد المذكورة يعيّن الأرش بموجب رأي الحاكم الشرعي.
السؤال : العنق والحنجرة والبلعوم هل يحسب من الوجه، أم لها دية خاصّة؟
الجواب: عدّ هذه الموارد من أجزاء الرأس والوجه مشكل، والظاهر أنّ حكم
(الصفحة 512)
دية جروح الموارد المذكورة حكم الجروح الواقعة على الجسم، والاحتياط هو التراضي والمصالحة.
السؤال : ضرب شخص زوجته وجرح يدها، فما هو مقدار ديتها؟
الجواب: بصورة عامّة دية جرح وخدش جلد اليد خمسة دنانير، فإذا زاد عليه وقطع مقداراً من اللّحم فتكون الدية عشرة دنانير، وإذا دخل في عمق اللّحم ولم يصل إلى جلد العظم فالدية خمسة عشر ديناراً، وإذا بلغ الجرح إلى قشرة العظم ولم يمزّقه فديته عشرون ديناراً، وإذا مزّق القشرة فالدية خمسة وعشرون ديناراً، وفي هذه المقادير من الدّيات لا فرق بين الكبير والصغير، والمرأة والرجل، والزوج وغيرهم.
السؤال : ما هو الفرق بين دية المرأة والرّجل؟
الجواب: لا فرق بين ديتهما ما لم تبلغ الثلث، فإذا بلغ ثلث الدية الكاملة أو زاد عليه، فدية المرأة نصف دية الرجل .
السؤال : هجم عدّة أشخاص على رجل وجرحوه بجروح مختلفة; بعضها قابل للقصاص وبعضها غير قابل للقصاص، علماً بأنّ كلّ واحد من المهاجمين قد جرح ذلك الشخص، ولكن لا يمكن تشخيص هذه الجروح لمن تعود منهم، وكذلك المجروح لا يدّعي لمن تعود هذه الجروح، كيف يمكن فصل هذا النزاع بينهم؟
الجواب: على فرض السؤال، دية الجروح غير القابلة للقصاص تُعيّن بالقرعة.
دية شلل الأعضاء
السؤال : كما تعلمون بأنّ دية شلل العضو تساوي ثلثي دية كلّ العضو، مع ملاحظة أنّ العضو المصاب لا يكون في شلل كامل دائماً، بل حسب ما يرى
|