(الصفحة 514)
ووليه أنكر ذلك، فللمجنى عليه إحلاف الولي على نفي علمه بذلك.
السؤال : طفل غير بالغ أوقع الضّرر البدني على أحد، هل يكون ولي الطفل هذا ضامناً أم لا؟ وهكذا إذا أورد المجنون الضرر على الآخر فما هو التكليف؟
الجواب: إذا كان الطفل مميّزاً وكان الضرر ماليّاً أو بدنيّاً أقلّ من الموضحة (وهي التي تكشف عن وضوح العظم أي بياضه) فيكون هو الضامن. وإذا كان الضرر البدني موضّحة وأكثر، فالدية على عاقلة الطّفل. والمجنون إذا أضر على شخص لم يضمن .
السؤال : طفلان عمر أحدهما إحدى عشرة سنة، والآخر عمره اثنتا عشرة سنة، تنازعا مع طفلين آخرين وتراموا بالأحجار، فوقع حجر على الطفل البالغ عمره اثنتي عشرة سنة فكُسِرت سنُّه، ما مقدار ديته؟ ومن يجب عليه دفعها؟
الجواب: إذا قلعت السن من مكانها تجب الدية، وهي على عاقلة الطفل. فإن كانت من إحدى الأسنان الاثنتي عشرة الأمامية، فديتها خمسون مثقالا شرعياً من الذهب المسكوك، وإذا كانت من الأسنان الست عشرة الخلفية فديتها خمسة وعشرون مثقالا شرعيّاً من الذهب المسكوك، وإذا كُسِرَتْ فديتُها أيضاً نفس دية السنّ المقلوعة.
السؤال : طفلان كانا يلعبان، ضرب أحدهُما حين اللّعب عين صديقه بالسكّين فجرحها،وبعدمضي72ساعة أصبح الطفل المضروب أعمى، هل عليه دية شرعية أم لا؟
الجواب: على فرض السؤال إن ثبت بأنّه صار أعمى بسبب الضربة الواردة على عينه، فدية عين الطفل المضروب على عاقلة الطفل الضارب، ومقدار دية العين الواحدة تساوي نصف دية الإنسان الكاملة.
السؤال : أطفال غير بالغين كانوا يلعبون، وفي أثناء اللعب سقطت سنُّ
(الصفحة 515)
أحدهم، هل تجب الدية أم لا؟ وهكذا إذا ضربت عين أحدهم فصار أعمى؟
الجواب: إن ضرب أحد الأطفال عين الآخر، أو كسر أحدهم سنّ الآخر، فالدية على عاقلة الطفل الضارب، ولكن إذا سقط الطفل على الأرض واُصيب، فلا شيء على سائر الأطفال.
دفع الدية والأحكام المتعلّقة بها
السؤال : هل يكون تخيير الجاني في انتخاب نوع الدية ابتدائياً أم استمراريّاً؟
الجواب: الظاهر هو أنّ التخيير وانتخاب واحد من أنواع الدية استمراريّ، ويحقّ للجاني قبل دفعها انتخاب أيّ نوع حتى وإن كان قد انتخب قبله نوعاً آخر.
السؤال : إذا اختار الجاني نوعاً من أنواع الدية ، هل يجب عليه إعلانه في المحكمة حتّى يصدر الحاكم حكمه بموجبه، أم يمكن له الاختيار بعد ذلك؟
الجواب: يحق للقاضي في القتل غير العمد أن يحكم على المتّهم بالدية الكاملة ابتداءً، ثمّ يوكّل تعيينها إلى المتهم حتى زمان إصدار الحكم القطعي وتنفيذه.
السؤال : في باب دفع الدّيات إذا كان المجرم متمكِّناً من دفع الاُصول، هل يمكنه الاكتفاء بالقيمة؟
الجواب: في صورة تمكّن الجاني من دفع الاُصول المقرّرة، فإنّ مستلم الدية غير ملزم بأخذ قيمتها. نعم، في صورة الإتفاق والرضا لا مانع من الاكتفاء بالقيمة.
السؤال : ما هي فترة دفع الدية في قتل شبيه العمد؟
الجواب: مدّة الدّفع سنتان.
السؤال : في الزمن الحالي، ما هو المقصود من الحُلّة في الدية؟
(الصفحة 516)
الجواب: الحُلّة قطعتان من قماش، والقدر المتيقّن منها أن تكون من نسيج اليمن، وبالكيفية المتعارفة في الأزمنة القديمة، وتهيئتها في الزمن الحالي مشكلٌ أو غير مقدور.
السؤال : هل يجب دفع دية الجروح عند الإعسار من بيت المال أم لا؟
الجواب: دية الجراحات مثل سائر الدّيون، ولا يمكن دفعها من بيت المال، فإن لم يستطع المديون دفعها يجب على المجنى عليه الصبر حتّى يتمكّن الجاني من دفعها. نعم، يمكن دفعها من سهم الغارمين من الزكاة .
السؤال : برأي سماحتكم هل تكون الدية لها حكم تركة الميت; بأن تعزل الديون أوّلا ثمّ تقسّم التركة بين الورثة؟
الجواب: نعم ، تحسب ضمن التركة، فإذا كان المتوفّى مديوناً يجب أوّلا دفع دينه من الدية والتركة، ثمّ يقسّم باقي التركة بين الورّاث.
مقدار الدية والأحكام المُتعلّقة بها
السؤال : هل يوجد فرق بين قتل الخطإ والعمد في الأشهر الحرم التي تغلّظ الدية فيها؟
الجواب: الظاهر أنّه لا فرق بينهما، حتى في الموارد التي يعود دفع الدية على العاقلة.
السؤال : هل تكون الدية في رأي سماحتكم ديناً أم عقوبة، وهل تسقط بموت المديون؟
الجواب: الدية دينٌ، ولا تسقط بموت المديون.
السؤال : مع أنّ المحكوم بالدية حالته المالية جيّدة، لكنّه يمتنع عن أدائها، هل
(الصفحة 517)
يكون سجنه مشروعاً لإلزامه بدفع الدية أم لا؟
الجواب: حكم الدية حكم سائر الدّيون، فإن ثبت بأنّ المحكوم له مالٌ آخر عدا مستثنيات الدين، ويمكنه أداء الدية منه إلاّ أنّه يمتنع عن ذلك، فيجوز للحاكم سجنه حتى يجبره على الأداء.
السؤال : بسبب تأخير دفع الدية هل يمكن أخذ شيء بعنوان الخسارة من المجرم؟
الجواب: لمّا كانت الدية دَيْناً فحكمها حكم سائر الديون; لذا فإنّ أخذ خسارة التأخير غير مشروعة.
السؤال : إذا بلغ مجموع دية الجروح الواردة بقدر الدية الموضّحة ـ وهي التي تكشف عن وضوح العظم أي بياضه ـ ولكن كلّ جراحة لوحدها أقلّ من الموضّحة، هل تكون الدية على هذا الفرض في صورة الخطإ على العاقلة، أم من مال الجاني؟
الجواب: على فرض السؤال، الأظهر هو أنّ الدية تؤخذ من مال الجاني نفسه.
السؤال : إذا عُلِم بأنّ الجارح كان معسراً، هل يجوز طلب الدية من أقاربه الأقرب فالأقرب؟ وإذا كان أقاربه لا يملكون شيئاً، هل يمكن أن تدفع من بيت المال؟
الجواب: في الموارد التي تكون الدية على الشخص الجارح وهو معسر، فحكم الدية حكم سائر الدّيون، فإذا كان قادراً على العمل فعليه دفعها، وإلاّ فهو معذور. ولم يدل دليل على عودة الدية على العاقلة أو بيت المال في مثل هذه الموارد. اللهمّ إلاّ أن يقوم دليل خاص على عودة الدية على العاقلة أو بيت المال.
السؤال : وماذا عن الجرح العمدي والخطأ المحض؟
الجواب: في مورد السؤال، لا فرق بين العمد والخطأ. وبشكل عام في أيّ مورد كانت الدية على عهدة القاتل أو الضّارب فحكمها حكم الدّين، فإن كان
(الصفحة 518)
معسراً ولا يستطيع الدفع يمهل بمقتضى الآية المباركة {فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة}. نعم، في صورة الجرح العمدي يمكنه القصاص، وفي قتل الخطأ المحض فالدية على العاقلة.
السؤال : إذا اشترك اثنان في القتل ولا يمكنهما دفع الدية اللازمة، ما هو تكليفهما؟ وهل يجب أن يبقوا في السجن عدّة سنوات، أم له حكم آخر؟ وكيف يكون سجن القاتل أو القاتِلَيْن من الوجهة الشرعية؟
الجواب: ظاهر السؤال هو أنّ ولي المقتول وافق على أخذ الدية بدلا من القصاص، والقاتلان وافقا أيضاً على ذلك، ففي هذه الصورة تكون الدية بمنزلة الدّين، وفي صورة عدم إمكان دفعها يلزم التأخير حتّى يستطيعا من دفعها. وفي حال القدرة والاستطاعة إذا لم يدفعا، ولم يستطع حاكم الشرع إجبارهما، فلابدّ من سجنهما. وفي جواب السؤال الثاني يجب القول: إنّه إذا كان السجن بقصد المنع من الفرار فلا مانع منه، وفي غير هذه الفرضية لا يوجد مجوّزٌ آخر على السجن.
السؤال : شخص جرح آخر خطأً، هل تعود الدية على العاقلة مثل دية قتل الخطأ أم لا؟
الجواب: للجرح مراتب متعدّدة: منها: الموضحة، التي فيها وفي الأشدّ منها تكون الدية على العاقلة إذا كان الجرح خطأً. وما دون الموضحة فالدية تكون في مال المجرم حتّى وإن كان خطـأً، والمقصود من الموضحة هي الجراحة التي تمزّق الغشاء الموجود على العظم وظهور بياض العظم.
السؤال : بسبب إهمال السائق حدث اصطدام سيارته في عام 1374 شمسية، وقد شكّلت المحكمة عام 75 وأصدرت حكم دية الأشخاص المتضرّرين في الحادثة المذكورة. والجدير بالذكر أنّ قيمة الجمل الواحد في عام 74، 000/22 تومان تقريباً،
|