جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 517)

يكون سجنه مشروعاً لإلزامه بدفع الدية أم لا؟
الجواب: حكم الدية حكم سائر الدّيون، فإن ثبت بأنّ المحكوم له مالٌ آخر عدا مستثنيات الدين، ويمكنه أداء الدية منه إلاّ أنّه يمتنع عن ذلك، فيجوز للحاكم سجنه حتى يجبره على الأداء.

السؤال : بسبب تأخير دفع الدية هل يمكن أخذ شيء بعنوان الخسارة من المجرم؟
الجواب: لمّا كانت الدية دَيْناً فحكمها حكم سائر الديون; لذا فإنّ أخذ خسارة التأخير غير مشروعة.

السؤال : إذا بلغ مجموع دية الجروح الواردة بقدر الدية الموضّحة ـ وهي التي تكشف عن وضوح العظم أي بياضه ـ ولكن كلّ جراحة لوحدها أقلّ من الموضّحة، هل تكون الدية على هذا الفرض في صورة الخطإ على العاقلة، أم من مال الجاني؟
الجواب: على فرض السؤال، الأظهر هو أنّ الدية تؤخذ من مال الجاني نفسه.

السؤال : إذا عُلِم بأنّ الجارح كان معسراً، هل يجوز طلب الدية من أقاربه الأقرب فالأقرب؟ وإذا كان أقاربه لا يملكون شيئاً، هل يمكن أن تدفع من بيت المال؟
الجواب: في الموارد التي تكون الدية على الشخص الجارح وهو معسر، فحكم الدية حكم سائر الدّيون، فإذا كان قادراً على العمل فعليه دفعها، وإلاّ فهو معذور. ولم يدل دليل على عودة الدية على العاقلة أو بيت المال في مثل هذه الموارد. اللهمّ إلاّ أن يقوم دليل خاص على عودة الدية على العاقلة أو بيت المال.

السؤال : وماذا عن الجرح العمدي والخطأ المحض؟
الجواب: في مورد السؤال، لا فرق بين العمد والخطأ. وبشكل عام في أيّ مورد كانت الدية على عهدة القاتل أو الضّارب فحكمها حكم الدّين، فإن كان
(الصفحة 518)

معسراً ولا يستطيع الدفع يمهل بمقتضى الآية المباركة {فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة}. نعم، في صورة الجرح العمدي يمكنه القصاص، وفي قتل الخطأ المحض فالدية على العاقلة.

السؤال : إذا اشترك اثنان في القتل ولا يمكنهما دفع الدية اللازمة، ما هو تكليفهما؟ وهل يجب أن يبقوا في السجن عدّة سنوات، أم له حكم آخر؟ وكيف يكون سجن القاتل أو القاتِلَيْن من الوجهة الشرعية؟
الجواب: ظاهر السؤال هو أنّ ولي المقتول وافق على أخذ الدية بدلا من القصاص، والقاتلان وافقا أيضاً على ذلك، ففي هذه الصورة تكون الدية بمنزلة الدّين، وفي صورة عدم إمكان دفعها يلزم التأخير حتّى يستطيعا من دفعها. وفي حال القدرة والاستطاعة إذا لم يدفعا، ولم يستطع حاكم الشرع إجبارهما، فلابدّ من سجنهما. وفي جواب السؤال الثاني يجب القول: إنّه إذا كان السجن بقصد المنع من الفرار فلا مانع منه، وفي غير هذه الفرضية لا يوجد مجوّزٌ آخر على السجن.

السؤال : شخص جرح آخر خطأً، هل تعود الدية على العاقلة مثل دية قتل الخطأ أم لا؟
الجواب: للجرح مراتب متعدّدة: منها: الموضحة، التي فيها وفي الأشدّ منها تكون الدية على العاقلة إذا كان الجرح خطأً. وما دون الموضحة فالدية تكون في مال المجرم حتّى وإن كان خطـأً، والمقصود من الموضحة هي الجراحة التي تمزّق الغشاء الموجود على العظم وظهور بياض العظم.

السؤال : بسبب إهمال السائق حدث اصطدام سيارته في عام 1374 شمسية، وقد شكّلت المحكمة عام 75 وأصدرت حكم دية الأشخاص المتضرّرين في الحادثة المذكورة. والجدير بالذكر أنّ قيمة الجمل الواحد في عام 74، 000/22 تومان تقريباً،
(الصفحة 519)

وفي عام 75 بلغت 000/42 تومان تقريباً. ما هو رأي سماحتكم، هل يجب دفع الدية بقيمة الجمل في سنة 74، أم قيمته في تاريخ صدور حكم الدية؟
الجواب: لابدّ في الدية من تعيين نوعية المال مثل الذّهب أو الفضّة أو الجمل، ويلزم دفعها بعينها أو بقيمة اليوم، إلاّ إذا جرت المصالحة على قيمتها قبل ذلك.

موارد دفع الدية من بيت المال

السؤال : ما هي موارد دفع الدية من بيت المال؟
الجواب: 1 ـ في قتل العمد وشبيه العمد، إذا هرب القاتل أو لم يكن عنده مال، فالدية تكون على الأقرب فالأقرب من أقاربه، وإذا لم يكن عنده قرابة فالدية على بيت المال. وكذا في كلّ قتل لم يكن القاتل معلوماً.
2 ـ إذا أدّى إجراء الحدّ أو التعزير إلى قتله، فالدية على بيت المال.
3 ـ إذا ظهر بعد القتل فسق الشهود، فالدية على بيت المال.
4 ـ في قطع اليد وظهور فسق الشهود، فالدية على بيت المال.
5 ـ إذا ارتكب أهل الذمّة جريمة موجبة للدية وليس عندهم مال، فالدية على بيت المال إن دفعوا الجزية.
6 ـ في الموارد التي تكون الدية على العاقلة ولا توجد العاقلة، أو كانت عاجزة من دفعها، فالدية على بيت المال.
7 ـ إذا حكم قاضي الشرع طبقاً للموازين الشرعية ثمّ تبيّن خطأه بعد إجراء الحكم، فالدية على بيت المال.

تعدّد القَتَلة

السؤال : عدّة أشخاص رموا شخصاً في زمن واحد، وقُتِل ذلك الشّخص برصاصة أو عدّة رصاصات، ولكنّه غير معلوم أيّ رصاصة قتلته، والقدر المسلّم أن
(الصفحة 520)

رصاصة أحدهم أصابته فقتلته، فما هو حكم هذه القضية؟
الجواب: في مفروض السؤال، للحاكم الشرعي تشخيص القاتل بالقرعة وإلزامه على دفع الدية، والأحوط ترك القصاص.

السؤال : قتل جمع من الأشخاص رجلا، والطبيب العدلي قرّر بأنّ الضربة القاضية عليه قد أصابته في موضع معيّن فقتلته، فإذا عرفنا فعلا ذلك الضارب هل يُقتصّ من جميع الضاربين، أم من الذي ضربه الضربة القاتلة؟
الجواب: على فرض السؤال، إذا كان القتل عرفاً مستنداً لشخص خاص فالقصاص عليه، ولا وجه لقصاص الآخرين .

السؤال : على إثر نزاع، مات شخص بالسكتة القلبية، وبدون أن يضربه أحد، وقرّر الطبيب العدلي بأنّ موت المذكور كان بنسبة 15% على إثر النزاع، فمن المسؤول عن موتِه؟ وعلى من تقع ديته؟
الجواب: على فرض السؤال، إذا كان القتل مستنداً للمتنازعين جميعاً، فعليهم دفع دية رجل كاملة.

السؤال : إذا اشترك عدّةُ أشخاص في ضرب وجرح رَجُل، ولم يعرف دور كلّ واحد منهم في الضرب والجرح، فهل ينفذ الحكم عليهم بالتساوي أم لا؟
الجواب: نعم، على الفرضية المذكورة يجب دفع دية الجريمة بالتساوي والمصالحة.

حدود ولاية الولي بالنسبة للصغير

السؤال : هل تكون ولاية الولي موسّعة؟ كأن يكون له حقّ القصاص والعفو وأخذ الدية، أو لا يجوز له ذلك؟ وهل ولاية الولي تصحّح كلّ تصرّف في مال الصغير أم لا؟
(الصفحة 521)

الجواب: لم تثبت الولاية في مثل حقّ القصاص أو العفو عن حق دية الصغير، فأمرها مشكل. نعم، إن رأى الولي بأنّ مصلحة الصغير في أخذ الدية، لا يبعد أخذها، ولكن يجب أن لا يكون تصرّف الولي «الأب أو الجدّ» في مال المولى عليه موجباً للمفسدة، بل الاحتياط أن يكون في مصلحته، فإن كان التصرّف لصالح الولي ولكنّه في ضرر المولّى عليه، فهو غير جائز قطعاً، والتصرّف إن كان خالياً من المصلحة فهو خلاف الاحتياط، وبخصوص القيّم المنصوب عن قِبَل الأب أو الجدّ، فالظاهر هو مراعاة اعتبار المصلحة، فلا يكفي عدم وجود المفسدة لوحدها.

السؤال : قُتِلَتْ امرأة عمداً وخلّفت طفلا صغيراً، هل يستطيع والده نيابةً عن ولده الصغير إعمال الولاية من قِبله لرفع القصاص عن القاتل ويعفو عنه، أو يأخذ منه الدية. فإذا لم يكن لوليه ـ أي الأب أو الجد للأب ـ ولاية للقصاص أو العفو نيابة عن الصغير، فما هو تكليف القاتل حتّى يبلغ الصغير إلى سنّ البلوغ؟
الجواب: في مفروض السؤال، لا ولاية للأب بالنسبة للعفو وأخذ الدية أو القصاص، ويجب أن يعرّف القاتل كفيلا مُوثَّقاً أو يدفع الدية المشروطة، ثمّ يطلق سراحه، حتّى يبلغ الصغير الذي له الحقّ في أن يَصنع ما يشاء بالقاتل، وفي صورة عدم إمكان أخذ الدية المشروطة، أو تهيئة الكفيل، فلولي الصغير أو الحاكم الشرعي العمل بموجب مصلحة الصغير.

السؤال : هل يمكن للأب أو الجد للأب، أو القيم على الصغير مع مراعاة غبطة الصغير، العفو عن دية الجروح، أم يجب عليهم الانتظار حتى يبلغ الطفل سنّ الرّشد؟
الجواب: لا يجوز للولي العفو عن دية الجريمة الواردة على الصغير، إلاّ إذا أعطى من ماله بمقدار الدية للصغير. نعم، إذا رأى الوالد أو الجد مصلحة الصغير في العفو والرضا يجوز لهما العفو.

السؤال : قتل شخص أخاه الذي خلَّف ولدين صغيرين، وقد عفى أولياء الدم