(الصفحة 555)
كلّ الحصَص الدراسية لكلّ أقسام المستشفى ـ سواء كانت للرجال أو للنساء ـ وتعلّم جميع الاُمور الطبّية، ثمّ يجرى الامتحان في نهاية الدورة حتّى يتمكّنوا في النهاية من تكميل دراستهم والتخرّج والحصول على الشهادات الطبّية العلمية. مع مراعاة جميع الاُمور المذكورة تفضّلوا وبيّنوا لنا ما هو تكليف الطالب الجامعي الذي يدرس الطب؟ هل يجوز بسبب التقيّد بالأحكام الإسلامية أن يتغاضى عن كثير من الاُمور، وبالتالي يكون غير موفّق في تعلّم الحصص الدراسية المقرّرة، أو يجوز له بأيّ وسيلة أن يتعلّم العمل الطبّي الصحيح حتّى لا يواجه مشكلة في المستقبل؟
بصورة عامّة، كيف يمكن الجمع بين التكليف الطبّي الدراسي «الذي تؤكّده الكتب الطبّية» والواجب الإسلامي الشرعي الذي يفترض عدم مناقضته للوظيفة الطبّية؟
الجواب: يجوز عدم رعاية المسائل الشرعية لغرض تعلّم الاُمور الطبّية للمحافظة على الأرواح ومعالجة وإنقاذ حياة المرضى حتّى وإنْ كان ذلك في المستقبل، شريطة ألاّ يتجاوز عن الحدّ الضروري والحاجة الاضطراريّة، ولا فرق في هذه الجهة بين الفتى والفتاة والمرأة والرجل.
السؤال : بصورة عامّة إن لزم لمس جسم المريضة من فوق الملابس، فما هو حكمه سواء كانت الطبيبة موجودة أو لم تكن؟
الجواب: الظاهر جواز ذلك في صورة اللزوم وعدم المفسدة.
السؤال : في صورة اللّزوم، ما حكم مشاهدة وملامسة شعر المريضة حينما يفحصها الطبيب الرّجل؟
الجواب: مع عدم وجود الطبيبة الأخصائية، يجوز ذلك بمقدار الضرورة.
السؤال : مع أنّ الفحص العادي للبروستات يجب أن يجرى عن طريق الدّبر،
(الصفحة 556)
حتّى يتمّ التعيين القطعي لها ، وكذلك في كثير من أمراض الجهاز التناسلي، التي يجب مشاهدتها وأحياناً لمسها ، فهل يجوز للطبيب في أمثال هذه الموارد فحص الرّجل المريض بدون إشكال شرعي؟ وإذا لم يجر هذا الفحص وكان المرض «كالسّرطان» آخذاً بالانتشار والتوسّع، هل يكون الطبيب مسؤولا، علماً بأنّ الاستفادة من المرآة غير ممكنة دائماً، كما أن اللّمس يجب أن يجرى بالمشاهدة واليد؟
الجواب: إذا أمكن حصول اليقين بواسطة القفّازات فيلزم استعمال قفّازات اليدين، وإذا كان تشخيص موضع الألم يتوقّف على المشاهدة واللمس، فيجوز ذلك بمقدار الضرورة، وإذا تساهل الطبيب ولم يفحص المريض الفحص اللازم بأيّ طريقة ممكنة، فحينئذ يكون مسؤولا.
السؤال : بموجب نظريّات العلوم الطبّية، فإنّ إحدى الفحوص الحديثة التي تجرى لأيّ مرض «بالأخص في أمراض الجهازين البولي والتناسلي» وتُعدّ ضمن الفحوص الأصلية الأوّلية، (علماً بأنّهم يتسامحون أحياناً فيها) هي التي تسمّى باسم «توشِهْ رِكْتالْ» وهي نوع فحص نظري ولمسيٍّ من طريق الدّبر، وأنّ أدقّ الطرق لتعيين درجة الحرارة تتمّ عن طريق الدّبر، مع ملاحظة أن هذه الفحوص قد تُجرى احتياطاً لتشخيص مرض أو نفيه، وتكون مؤثّرة جدّاً في تعيين بعض الأمراض، وهي طريقة بسيطة وقليلة النفقات، فهل يكون الطبيب الرّجل مُجازاً في إجراء هذه الفحوص; سواء للتطبيق العملي لطلاّب الطب، أو تعيين المرض الاحتمالي أو القطعي؟ فإذا لم تجرَ هذه العملية ولم يعرف المرض أو طريقة علاجه، فهل يكون مسؤولا؟
الجواب: يتضح هذا من الجواب السابق، وإذاكان المريض منتبهاًعلى الأعمّ الأغلب فيمكنه وضع المحرّ بنفسه في دبره، ولايتوقّف الأمرحينئذعلى الملامسة والمشاهدة.
السؤال : ما حكم مراجعة المرأة المريضة إلى الطبيب الرجل؟
(الصفحة 557)
الجواب: لا مانع في صورة الاضطرار، وإذا كانت هناك طبيبة وتتمكّن من معالجتها، يلزم مراجعة المريضة للطبيبة.
السؤال : إذا كان الحصول على الطبيبة أمراً صعباً للنساء، هل يمكنهنّ المراجعة للطبيب الرّجل؟
الجواب: إذا كان الحصول على الطبيبة ذا مشقّة وعسر وحرج، فلا إشكال حينئذ من مراجعة الطبيب الرّجل.
السؤال : إذا كان الطبيب الموثوق المماثل غير حاذق، هل يجوز مراجعة غير المماثل الموثوق الحاذق؟
الجواب: مع العلم بمواصفات المرض والخطر الذي يهدّد حياة المريض فلا إشكال من المراجعة إلى غير المماثل.
السؤال : هل يجوز لطلاّب الطب ـ وهم في مرحلة التطبيق العملي ـ مشاهدة النساء المرضى وهنّ في قسم النساء والولادة؟
الجواب: لا إشكال إذا كانت المحافظة على حياة المرضى متوقّفة على ذلك في المستقبل، ولا يجوز التجاوز عن حدّ الضرورة.
السؤال : لغرض أخذ ضغط الدّم تُرفع الأكمام، وأحياناً تجرى الملامسة، هل يجوز للرّجل أخذ ضغط دم المرأة المريضة؟
الجواب: في صورة وجود المُماثِل لا يجوز ذلك لغير المماثل، فإذا لم يوجد المماثل، فلا مانع من ذلك بمقدار الضرورة، وإذا كان ذلك ممكناً بدون اللّمس والنظر، فلا يجوز النّظر واللّمس مطلقاً.
السؤال : هل يجوز فحص غير المرضى لمراقبة سلامتهم، وقد يلزم ذلك اللمس من غير المحارم أم لا؟
(الصفحة 558)
الجواب: لا يجوز في غير الموارد الضرورية، والمورد المذكور أعلاه ليس من تلك الموارد.
السؤال : هل يكون تعيين الضرورة على عهدة العُرف أو الشخص المكلّف أو المختصين؟
الجواب: في الاُمور الطبّية يكون تعيين الضرورة على عهدة الطبيب الأخصّائي الموثوق.
السؤال : هل يجوز النّظر إلى الصورة العارية الموجودة في الكتب الطبّية لغرض التعليم أم لا؟ وإن كانت موجبة للريبة فما هو التكليف؟
الجواب: لا مانع إذا كان النظر بدون قصد الريبة، ولا يجوز إذا كان بقصد الرّيبة واللّذة الجنسية أو أدّى إلى المفسدة.
السؤال : ما حكم التعليم الطبي الملازم للملامسة ومشاهدة جسم غير المحرم على أمل توقّف حياة أحد عليه في المستقبل؟
الجواب: إذا كان إنقاذ حياة المؤمنين أو حفظ سلامتهم متوقّفاً على تلك الاُمور ولو في المستقبل، فيجوز بمقدار الضرورة، وإذا أمكن الاستفادة من لبس القّفازات أو النظر من خلال المرآة، فلا يجوز العمل بغيرها.
السؤال : هل يوجد فرق في حكم ملامسة الرجل والمرأة غير المحرم بين المسلم وغيره؟
الجواب: لا فرق في ذلك بين المسلم وغيره.
السؤال : إذا اضطررنا ـ لغرض تحليل الدّم للزواج ـ إلى الملامسة ونظر الأجنبي، هل يجوز هذا العمل؟
(الصفحة 559)
الجواب: لا يجوز، إلاّ إذا كانت هناك مصلحة أهمّ، ففي هذه الصورة يجوز بمقدار الضرورة.
السؤال : ما حكم النظر إلى الأعضاء المقطوعة من جسم غير المحرم؟
الجواب: لا يجوز ذلك، خصوصاً إذا كان مشخصاً ومميّزاً.
السؤال : هل يجوز حضور طلبة الطب بصورة مختلطة من الفتيان والفتيات على تشريح جثث الرّجال والنّساء «مسلمين كانوا أو كفّاراً» مع عدم وجود أيّ ساتر؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا انحصر الأمر في هذا الطريق، ولا يجوز التجاوز عن حدّ الضرورة.
السؤال : مع ملاحظة أنّ جميع المراجع يعتقدون بأنّه لا يمكن للنساء أن يكشفن عن أيديهنّ لزرق الإبرة أو ضغط الدم أو جسّ النّبض وغيره أمام غير المحارم باستثناء حالة الاضطرار، تلطّفوا ببيان معنى الاضطرار؟
الجواب: الاضطرار هو أنّ تعيين أصل المرض أو العلاج غير ممكن إلاّ عن طريق الرّجال.
السؤال : في غرفة العمليات الجراحية تعمل الممرّضات جنباً إلى جنب الأطباء الرّجال، فيقدّمن الأدوات ولوازم الجراحة لأيدي الأطبّاء، وأحياناً تمسّ أيديهنّ أيدي غير المحارم، هل يحرم ذلك شرعاً؟
الجواب: إذا أمكن تبديل الممرّضات بالرّجال فنعم العمل، ولا توجد ضرورة لأن تقوم الممرّضات بالعملية المذكورة، فمثل هذا العمل الذي يؤدّي إلى لمس يد المرأة غير المحرم يد الرجل غير المحرم غير جائز، بالأخصّ إذا كان ذلك موجباً للفتنة وتهييج الغريزة الجنسية، والخلاصة لايجوز الأمر باستثناء حالة الضرورة.
|