جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 558)

الجواب: لا يجوز في غير الموارد الضرورية، والمورد المذكور أعلاه ليس من تلك الموارد.

السؤال : هل يكون تعيين الضرورة على عهدة العُرف أو الشخص المكلّف أو المختصين؟
الجواب: في الاُمور الطبّية يكون تعيين الضرورة على عهدة الطبيب الأخصّائي الموثوق.

السؤال : هل يجوز النّظر إلى الصورة العارية الموجودة في الكتب الطبّية لغرض التعليم أم لا؟ وإن كانت موجبة للريبة فما هو التكليف؟
الجواب: لا مانع إذا كان النظر بدون قصد الريبة، ولا يجوز إذا كان بقصد الرّيبة واللّذة الجنسية أو أدّى إلى المفسدة.

السؤال : ما حكم التعليم الطبي الملازم للملامسة ومشاهدة جسم غير المحرم على أمل توقّف حياة أحد عليه في المستقبل؟
الجواب: إذا كان إنقاذ حياة المؤمنين أو حفظ سلامتهم متوقّفاً على تلك الاُمور ولو في المستقبل، فيجوز بمقدار الضرورة، وإذا أمكن الاستفادة من لبس القّفازات أو النظر من خلال المرآة، فلا يجوز العمل بغيرها.

السؤال : هل يوجد فرق في حكم ملامسة الرجل والمرأة غير المحرم بين المسلم وغيره؟
الجواب: لا فرق في ذلك بين المسلم وغيره.

السؤال : إذا اضطررنا ـ لغرض تحليل الدّم للزواج ـ إلى الملامسة ونظر الأجنبي، هل يجوز هذا العمل؟
(الصفحة 559)

الجواب: لا يجوز، إلاّ إذا كانت هناك مصلحة أهمّ، ففي هذه الصورة يجوز بمقدار الضرورة.

السؤال : ما حكم النظر إلى الأعضاء المقطوعة من جسم غير المحرم؟
الجواب: لا يجوز ذلك، خصوصاً إذا كان مشخصاً ومميّزاً.

السؤال : هل يجوز حضور طلبة الطب بصورة مختلطة من الفتيان والفتيات على تشريح جثث الرّجال والنّساء «مسلمين كانوا أو كفّاراً» مع عدم وجود أيّ ساتر؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا انحصر الأمر في هذا الطريق، ولا يجوز التجاوز عن حدّ الضرورة.

السؤال : مع ملاحظة أنّ جميع المراجع يعتقدون بأنّه لا يمكن للنساء أن يكشفن عن أيديهنّ لزرق الإبرة أو ضغط الدم أو جسّ النّبض وغيره أمام غير المحارم باستثناء حالة الاضطرار، تلطّفوا ببيان معنى الاضطرار؟
الجواب: الاضطرار هو أنّ تعيين أصل المرض أو العلاج غير ممكن إلاّ عن طريق الرّجال.

السؤال : في غرفة العمليات الجراحية تعمل الممرّضات جنباً إلى جنب الأطباء الرّجال، فيقدّمن الأدوات ولوازم الجراحة لأيدي الأطبّاء، وأحياناً تمسّ أيديهنّ أيدي غير المحارم، هل يحرم ذلك شرعاً؟
الجواب: إذا أمكن تبديل الممرّضات بالرّجال فنعم العمل، ولا توجد ضرورة لأن تقوم الممرّضات بالعملية المذكورة، فمثل هذا العمل الذي يؤدّي إلى لمس يد المرأة غير المحرم يد الرجل غير المحرم غير جائز، بالأخصّ إذا كان ذلك موجباً للفتنة وتهييج الغريزة الجنسية، والخلاصة لايجوز الأمر باستثناء حالة الضرورة.
(الصفحة 560)

التلقيح

السؤال : جرى في الآونة الأخيرة تلقيح بويضة المرأة بنطفة الرجل خارج الرحم ثمّ يضعونها في رحم المرأة، هل تجوز هذه العملية إذا كانت بين الزوجين؟
الجواب: لا مانع من الفرضية المذكورة.

السؤال  : هل يجوز ـ إذا استلزمت العملية المذكورة ـ النظر إلى عورة الغير أو لمسها؟
الجواب: لا يجوز النظر واللمس.

السؤال : ما هو تكليف الذين لا ينجبون طفلا إلاّ بهذه الطريقة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، إذا كان عدم إنجابهما موجباً لتزلزل العلاقة الزوجية.

السؤال : ما هو حكم استئجار أو ايجار رحم المرأة لتلقيح نطفة الرّجل الأجنبي؟
الجواب: لا تصحّ هذه الإجارة، ولا يجوز شرعاً تلقيح نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة الأجنبية.

السؤال : ما هو حكم الطفل المتولّد من هذا الطريق الحرام؟ وهل تترتّب عليه الآثار الشرعية؟
الجواب: يلحق المولود بصاحب النطفة في عملية التلقيح.

السؤال : لضعف رحم امرأة وعدم تمكّنها من حمل جنينها، هل يجوز نقل جنينها إلى رحم امرأة اُخرى؟
الجواب: لا بأس به بعد تحقّق اللقاح. نعم، بالنسبة إلى الملازمات من قبيل اللمس والنظر فالجواز مشروط بالضرورة .
(الصفحة 561)

السؤال : أخذت امرأة طلاقها من زوجها بسبب عُقْمه وتزوّجت من رجل آخر، فإذا لقحوا بويضتها بنطفة الرجل هذا ووضعوها في رحمها ثمّ طلقها وعادت إلى زوجها الأوّل فما حكم ذلك؟
الجواب: لايجوز ذلك; لأنّ النطفة تعود للرجل الآخر، وهي كالمسألة السابقة.

السؤال : هل يجوز وضع النطفة التي تحوّلت إلى الجنين في رحم امرأة اُخرى؟ وهل تعدّ هذه المرأة اُمّاً لذلك الجنين أم لا؟
الجواب: لا يجوز وضع الجنين المتكوّن من نطفة غير الزوج في رحم المرأة الأجنبية، بالأخصّ إذا استلزم ذلك ارتكاب معصية، ولكن إذا وضعوه في بداية الأمر في رحم تلك المرأة فتعدّ اُمّه، رغم الإشكال الذي يحصل في باب التوارث والأحوط التصالح. ولا إشكال من وضع الجنين المتكوّن من الزوج في رحم الزوجة إذا لم يستلزم ارتكاب المحرّمات، وعلى أيّ صورة تعدّ المرأة اُمّ الطفل ويلحق الطفل بأبويه.

السؤال : زوجان لا ينجبان ، بتاريخ 1 / 10 / 1416هـ راجعا المستشفى للتلقيح الصناعي، وفي تاريخ 2 / 10 / 1416هـ توفّي الرجل في حادث سيّارة، وفي تاريخ 3 / 10 / 1416هـ جرى التلقيح بموجب الموازين الطبّية، وولد الطفل بعد تسعة أشهر، بعد ملاحظة المثال المذكور تطرح الأسئلة التالية:
1 ـ ما هو رأي سماحتكم حول التلقيح الصناعي من وجهة نظر الشريعة الإسلامية المقدّسة؟
2 ـ هل يلحق الطفل المتولّد من هذه الطريقة بوالديه أم لا؟
3 ـ في صورة الإلحاق، هل يَرِثُ من والده المتوفّى أم لا؟
الجواب: 1 ـ إذا كانت النطفة من زوجها الشرعي ولم يستلزم ذلك أمراً مُحرّماً فلا مانع منه.
(الصفحة 562)

2 ـ يُلحق الطّفل باُمّه وتجرى عليه جميع أحكام الاُمّ وولدها.
3 ـ على فرض السؤال يشكل إرث هذا الطفل من والده المتوفّى، والأفضل المصالحة بين الورثة.

السؤال : لمّا كان إخصاب اللقاح الصناعي للحمل الصناعي يحتاج إلى نطفة الرجل وبويضة المرأة، ما هو رأي سماحتكم في الموارد التالية:
ألف ـ إذا اُخذت نطفة الرّجل عن طريق الاستمناء.
ب ـ تهيئة النطفة من طريق تهييج الزوجة لزوجها حتّى يقذف المني في انبوب المختبر.
ج ـ سحب البويضة من رحم المرأة بواسطة جهاز الأشعّة بمساعدة أمواج ما وراء الصوت عن طريق مهبل المرأة، وهذه العملية تجرى بواسطة النساء الأخصّائيات، وفي غرفة العملية الخاصة في ظروف صحّية كاملة ومع ضرورة النظر إلى عورة المرأة.
د ـ أخذ البويضة بواسطة الأشعّة عن طريق لاباراسكوُبى أي الفتحة الصغيرة في جدار البطن، ولا يستلزم ذلك النظر إلى عورة المرأة، والجدير بالذكر أنّه في السنوات الأخيرة لا تستعمل هذه الطريقة لكونها خطرة جدّاً ونفقاتها كثيرة؟
الجواب: ألف ـ لا يجوز ذلك.
ب ـ لا مانع من ذلك.
ج ـ لا يجوز النظر إلى عورة الغير حتّى المماثل، إلاّ في مورد الضرورة.
د ـ لا إشكال فيه.

السؤال : ما هو رأي سماحتكم بخصوص مخزن حفظ النّطفة لمدّة طويلة في الحالات التالية:
ألف ـ المحافظة على نطفة الرّجل والاستفادة منها لزوجته في موارد الحاجة.
ب ـ المحافظة على نطفة غير الزوج «بصورة عامّة سواء من محارم المرأة أو غير