جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 566)

الجواب: لا يوجد دليل على عدم جواز بيعه أو إهدائه في نفسه، ولكنّ الأولى أخذ المال بإزاء رفع اليد عنه، وكان المال لصاحب العضو .

السؤال : ما حكم شراء الدم وبيعه؟
الجواب: لا مانع من ذلك في الأحوال التي ينتفع بها انتفاعاً حلالا عقلائياً.

السؤال : هل تجب الدية على قطع عضو من الإنسان الحيّ لزرعه في جسم إنسان آخر؟
الجواب: إذا لم يوجب الضرر البليغ لمن وهَب العضو، وأُخِذَ برضاه، فالظاهر لا دية عليه.

السؤال : هل يجوز إهداء كلية الشخص غير المحرم لغيره؟
الجواب: لا مانع من هذه الجهة.

السؤال : ما حكم من أهدى عضواً من أعضائه لرجل أجنبي أو امرأة أجنبية؟
الجواب: إذا كان العضو من الأعضاء التي يجوز اهداؤها، فلا إشكال في ذلك.

السؤال : من أوصى في حياته بزرع عضو من جسمه بعد مماته لجسم محتاج آخر، هل تكون وصيّته نافذة؟ وإذا أوصى ببيع جسمه بعد مماته فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا كان إنقاذ حياة مسلم متوقِّفاً على زرع عضو من أعضاء المسلم الميّت، ولا يوجد مثله من غير المسلم، فيجوز القطع ثمّ الزرع، والوصية صحيحة، وبناءً على الاحتياط يعطون الدية حتى تصرف في الخيرات عن روح الميّت المذكور .

السؤال : إذا لم يوصِ المسلم الميّت، ولكنّ أولياءه يريدون زرع عضو من جسمه لشخص محتاج، هل يجوز لهم هذا العمل؟ وما حكم بيع جثّته إن أراد
(الصفحة 567)

أولياؤه  ذلك؟
الجواب: الملاك في الجواز وعدمه هو ما ذكرناه في المسألة السابقة، ولا أثر لرضا أولياء الميّت وعدمه.

السؤال : من أوصى بإعطاء عضو من أعضائه لمريض مُعيّن، أو قال: شرّحوا جُثّتي، هل تكون وصيّته نافذة؟
الجواب: لا يبعد كونها نافذة.

السؤال : هل يجوز أخذ عضو من الميّت لزرعه في جسم إنسان آخر؟ وهل تجب الدية إن فصل العضو عن الميّت؟
الجواب: لا يجوز قطع أعضاء الميّت المسلم، إلاّ إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم أو سلامته عليه، ولا يوجد مثله عند غير المسلم، ولكن بناءً على الاحتياط يجب دفع دية الأعضاء المقطوعة حتّى تُنفَق عن الميّت في الحج أو الصّدقات والخيرات.

السؤال : هل يمكن زرع عضو من جسم الإنسان للحيوان؟ وما هو حكم ذلك بصورة كلّية؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان يترتّب عليه غرض عقلائيّ ولا يضرّ ذلك بالإنسان.

السؤال : إذا قطع عضو بسبب إجراء الحدّ أو القصاص، هل يمكن وصله مرّةً اُخرى بصاحبه؟فإذاأرادوا زرعه لإنسان آخر، هل يشترط رضا الجاني أو المجنى عليه؟
الجواب: إعادة وصل العضو المقطوع مرّةً اُخرى لصاحبه على فرض السؤال، خلاف لحكمة تشريع الحدود والقصاص(1). والظاهر أنّ جواز زرعه للغير منوط
  • 1 ـ ذكر في إحدى الروايات بأنّ علّة قطع يد السارق هو أن يعتبر الناس، فلا يطمعوا في أموال الآخرين، وبالتالي يمنع الفساد وغصب الأموال وأكل الحرام. وجاء في خبر آخر بأنّ السارق حينما يسرق بقدر ثمن يده فالله يظهر سرقته ويبتليه، كما ذكرت رواية اُخرى بأنّه جرى القصاص بقطع جزء من جسم أحد، وقد ألصقه بجسمه فالتحمت وصارت كالأوّل، فشكى المجنيّ عليه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فأمر بقطع ذلك الجزء مرّة اُخرى ودفنه، وقال: القصاص هو أن تبقى الفضيحة فيمن يقتصّ منه.

(الصفحة 568)

بموافقة الحاكم الشرعي والمجنيّ عليه.

السؤال : إذا أوصى الشخص بزرع أعضاء جسمه المفيدة بعد موته، هل يجوز لنا العمل بتلك الوصية؟
الجواب: إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم على زرع عضو من أعضاء جسم ميّت مسلم، يجوز قطعه وزرعه، والأحوط وجوباً ثبوت الدية ويدفع ديته; لتصرف عن روح الميّت في الاُمور الخيرية، فإذا كان قد أوصى فالأحوط وجوباً تنفق عن روحه في الخيرات أيضاً.

السؤال : أوصى شخص بزرع أعضائه بعد مماته للآخرين، ولكن وليّه «بعد موته» لا يرضى بإجراء الوصية، هل نكون مأذونين بهذا العمل بدون إذن الوليّ المذكور؟
الجواب: إن أُحرِز بأنّ إنقاذ حياة مسلم متوقّف على زرع العضو المذكور، ولا يوجد مثله عند غير المسلم، فيجوز العمل بوصيّته، وعلى هذا الفرض فلا حاجة إلى إذن الولي، وبناءً على الاحتياط يدفعون دية الأعضاء المقطوعة لتُنفَق في الاُمور الخيريّة عن روح الميّت.

السؤال : إذا كان الشخص لا يرضى بزرع أعضائه للآخرين، ولكن وليّه يرغب في ذلك بعد مماته، هل يمكن إجراء هذا العمل؟
الجواب: ملاك الجواز وعدمه هو ما ذكرناه سابقاً، ولا أثر لرضا الولي وعدمه.

السؤال : شخص لم يكن عنده رأي مخالِفٌ أو موافق بخصوص زرع أعضائه،
(الصفحة 569)

هل يمكن بعد موته إجراء الزرع بإذن وليّه؟
الجواب: يجوز ذلك إذا توقّفت حياة مسلم على هذا الأمر، ولا يمكن الحصول على مثله من غير المسلم.

السؤال : إن احتملنا أنّه إذا أخذنا عضواً أو عدّة أعضاء من شخص حيٍّ، فإنّه يصاب في المستقبل القريب أو البعيد بالمضاعفات البسيطة أو الشديدة، ومن جهة اُخرى فإنّ إنقاذ حياة مريض آخر متوقّف على هذا العمل، ولا يوجد مورد آخر، هل يجوز لنا أن نأخذ منه ما نُريده بدون إبلاغه بالأمر؟ فإذا بلّغناه ورضيَ وأخرجنا العضو الذي نريده من جسمه، وأصابته المضاعفات، هل يكون الطبيب مسؤولا؟
الجواب: لا يجوز ذلك إن كانت حياة صاحب العضو في خطر، حتى ولو كانت حياة ذلك المريض في خطر. فإذا فعلوا ذلك واُصيب بخطر، فالطبيب مسؤول، وعلى فرض إخباره فإن لم يشترط الطبيب عدم الضمان فهو مسؤول أيضاً.

السؤال : إذا تيقّنا أو احتملنا بأنّ زرع عضو لا ينجح ولا يفيد المريض في النهاية، هل يجوز لنا التفأل بحسن الحظ وبعنوان مساعدة المريض أن نأخذ من جسم شخص حيٍّ أو ميّت العضوَ المطلوب وزرعه في جسم المريض؟
الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال : بعد إجراء الزرع المذكور، يخضع المريض للمعالجة الكيميائية، وهذه العملية تستوجب المضاعفات البسيطة أو الشديدة على المريض، هل يكون الطبيب الذي أُجْبر على هذه العملية لتكون عملية ناجحة مسؤولا عن المضاعفات الناتجة عنها؟
الجواب: مع شرط عدم الضمان ومراعاة الاحتياط اللازم والدقّة الكافية والاكتفاء بمقدار الضرورة، لا يكون الطبيب مسؤولا.
(الصفحة 570)

أخذ أعضاء المرضى المصابين بالجُلطة المخّي

السؤال : بعض المرضى المصابين بالصدمات المخيّة غير قابلة للعلاج، وقد توقّفت أنشطة القشرة المخيّة. وظلّ المريض في حالة الإغماء الكامل، وفقد التنفّس، ولا يستجيب للمحفّزات الداخلية والخارجية، كما أنّ نشاط خلايا المخّ متوقّفة بالكامل أيضاً، ولا تستجيب للمحفّزات الضوئية والفسيولوجية. ففي أمثال هذه الموارد لا يوجد أملٌ في احتمال عودة خلايا المخّ إلى عملها الطبيعي، علماً أنّ ضربات قلب المريض في حالة عمل طبيعي; لأنّها تعمل بواسطة الأجهزة الطبّية الخاصّة، ولا يمكن أن تستمرّ لأكثر من أيّام قليلة، بل قد تعمل لعدّة ساعات فقط. هذه الحالة يُطلق عليها حسب المصطلحات الطبية بالموت المخّي للإنسان. ومن جهة اُخرى فإنّ إنقاذ حياة بعض المرضى الآخرين متوقّفٌ على الاستفادة من أعضاء بدن هذا الإنسان المصاب بالموت المخّي، مع ملاحظة أنّ هؤلاء المرضى الفاقدين للتنفّس والحركة الإرادية لايستعيدون حياتهم أبداً، يرجى إرشادنا إلى رأيكم في موارد الأسئلة التالية:
1 ـ هل يمكن في صورة إحراز الحالة المذكورة أعلاه الاستفادة من أعضاء المصابين بالجلطة المخّية لإنقاذ حياة مرضى آخرين؟
2 ـ هل تكفي ضرورة إنقاذ حياة مرضى المسلمين المحتاجين لزرع الأعضاء في أجسامهم على جواز قطع العضو من المريض المُصاب بالجلطة المخيّة، أم يلزم الإذن المسبق، ووصيّة صاحب العضو على إهداء عضوه؟
3 ـ هل يجوز لأقارب المريض المصاب بالجلطة المخيّة بعد موته، الموافقة على إهداء عضو الميّت؟
4 ـ هل يمكن للشخص التوقيع في حياته على وثيقة يعلن فيها عن رضاه لأخذ أعضاء جسمه في حالة إصابته بالجلطة الدّماغية، لزرعها في جسم مسلم محتاج؟
5 ـ هل تكون الدّية ثابتة في موارد جواز قطع الأعضاء أم ساقطة؟
6 ـ في صورة ثبوت الدّية، على من يكون دفعها، على الطبيب أم المريض؟